سوابق وأحكام قضائية في جرم الزنا

مقال حول: سوابق وأحكام قضائية في جرم الزنا

اجتهادات عن جرم التزاني

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لما كان المدعي يطلب النقص باعتبار ان جرم التزاني قد تجدد بين المدعى عليها بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليها بها بحقهما.

ولما كانت محكمة الاستئناف التي اعتبرت الجرم منقطعا وغير مستمر واسندت في تعليل قرارها عليه لم تبحث فيما اذا كان الادعاء صحيحا وان المدعى عليهما قد عادا فعلا الى ارتكاب جرم التزاني ام لا كما هو مؤيد بالحكم البدائي.

ولما كان جرم التزاني هو من الافعال التي تتجدد في كل اتصال بين المتزانين لانه عمل مستقل عما سبقه وكانت محكمة الاستئناف قد اخطات في اعتبار الجرم هو نفسه وكان حكمها برد الدعوى في غير محله القانوني.

قرار 650 / 1957 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1594 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44606
إن جرم التزاني هو من الأفعال التي تتجدد في كل اتصال بين المتزانيين لأنه عمل مستقل عما سبقه.
إن إثبات الزنا على المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقا للقواعد العامة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
(قرار مماثل ج 1395/ ق 1928 ت 18/6/1983)
حيث أن محكمة الدرحة الأولى قد أوردت وقائع الدعوى وحددت أدلتها واستمدت من ذلك قناعتها بإدانة الطاعنة بجريمة الزنا المنصوص عنها بالمادة 473 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الاسئتناف التي قررت تصديق قرار محكمة الدرجة الأولى قد انتهت إلى النتيجة السليمة الجديرة بالقبول.
وحيث أن جرم التزاني هو من الأفعال التي تتجدد في كل اتصال بين المتزانيين لأنه عمل مستقل عما سبقه (القاعدة 1474 من مجموعة القواعد القانونية).
وحيث ان إثبات جرم الزنا على المرأة يصح بطريق الإثبات كافة وفقا للقواعد العامة (القواعد 1536/1553 و 554 من المجموعة الجزائية).
قرار 2058 / 1983 – أساس 1945 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 130 – م. القانون 1983 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 72705
لا يشترط في جريمة لتبليس بالزنا، أن يشاهد التزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لغيابه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهد ا في ظروف تنبىء بذاتها وبطريقة له تدع مجالا للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكتبت فعلا.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 22/1/200.
وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 27/1/2000 وبرقم 691 والمتضمنة طلب رد ه موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
استدعى المدعى عليهما ريم وعمار جرم التزاني وقضت محكمة الدرجة الأولى ببراءة المدعى عليهما من الجرم المسند اليهما وصدقت ذلك محكمة الاستئناف فجاء ظعن المدعي الشخصي هذا وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تحط بواقعة الدعوى ولم تناقش الأدلة مناقشة صحيحة ولم تورد أقوال الشهود الذين اقتنعت بأقوالهم كما ان المحكمة لم تفرق في الاثبات ما بين المرأة الجزائية وشريكها لأن الفقرة الثالثة من المادة 473ع قاصرة على شريك الزوجة في جرم التزاني أما بالنسبة للزوجة فتبقى قواعد الاثبات على اطلاقها ويصح اثبات جرم الزنى عليهما بكافة طرق الاثبات وفقا للقواعد العامة.
كما انه لا يشترط في جريمة لتبليس بالزنا، أن يشاهد التزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لغيابه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهد ا في ظروف تنبىء بذاتها وبطريقة له تدع مجالا للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكتبت فعلا. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تناقش الدعوى على ضوء ذلك فجاء الحكم قاصر التعليل ويتعين نقضه.

لذلك تقرر بالاجماع
نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 3112 / 2000 – أساس 3802 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 68 – م. القانون 2000 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 50966
جرم التزاني هو من الافعال التي تتجدد في كل اتصال بين المتزانين.
قرار 650 / 1957 – أساس 653 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1544 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 40668
اذا ارتكبت الزوجة جرم التزاني مع الغير، واقام عليها زوجها دعوى بطلب التفريق، وتزوجت بعد صدور حكم بالتفريق، فان الزواج اللاحق لا يمحو جرم التزاني الذي حصل حينما كانت المدعى عليها على ذمة زوجها السابق.
قرار 1599 / 1981 – أساس 191 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1088 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 47343
لا يتحقق جرم التزاني الا اذا توافرت فيه عناصر ثلاثة و هي فعل الوطء و قيام علاقة الزوجية و القصد الجرمي.
قرار 573 / 1977 – أساس 485 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 535 – م. المحامون 1977 – اصدار 07 – 09 – رقم مرجعية حمورابي: 55014
يعتبر بدء التقادم من تاريخ اخر فعل زنى ان كان جرم التزاني مستمرا.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 3761 / 1970 – أساس 3632 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 47 – م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 61228
إقامة الدعوى بالتزاني على الزوجة لا تمنع من استحقاقها النفقة ما لم يثبت نشوزها إذ تبقى رابطة الزوجية الصحيحة قائمة ومنتجة لآثارها والنفقة هي بمقابل الاحتباس.

ولما كان مجرد إقامة دعوى التزاني من الزوج على الزوجة كما هي الحال في هذه الدعوى لا يمنع من استحقاق الزوجة للنفقة التي تتوجب لها على زوجها إذا ثبت طرده لها وامتناعه عن الإنفاق عليها بالإضافة إلى أنه لو ثبت الزنا فإن ثبوته يؤثر في موضوع التفريق بين الزوجين وتقرير من هو المسيء منهما أما طلب النفقة الزوجية فإنه ما دامت الزوجية الصحيحة قائمة والامتناع عن الإنفاق واقعا مع ما ثبت لدى القاضي من طرد للزوجة من قبل زوجها فإن حق الزوجة بنفقتها يبقى قائما على زوجها حتى تنفصم عرى الحياة الزوجية بينهما أو يثبت نشوز الزوجة الموجب لإسقاط النفقة بوجه من الوجوه الشرعية. لأن النفقة هي جزاء الاحتباس مما يجعل فرض النفقة الزوجية للمطعون ضدها على زوجها الطاعن في هذه الدعوى واقعا في محله القانوني وما أدلى به الطاعن حول هذه الناحية مستوجب الرد.

قرار 593 / 1971 – أساس 583 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 688 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69421
ان تثبيت الزواج بين المدعى عليهما بجرم التزاني والذي يتم من قبيل التدارك وبهدف التملص من المسؤولية الجزائية، لا يضفي على فعلهما السابق صفة الشرعية، وذلك لان المادة (508) من قانون العقوبات انما توقف الملاحقة الجزائية المنصوص عنها والمعاقب عليها في الفصل الاول من الباب الرابع المتعلق بجرائم الاعتداء على العرض والاغتصاب، ولا تشمل جريمتي التزاني واتخاذ خليلة المنصوص عنها في المادتين (473) و(474 ق، ع) الواردتين في الفصل الثاني من الباب السادس بمعرض البحث في الجرائم التي تمس الاسرة.

قرار 1249 / 1982 – أساس 4254 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 745 – اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 18407
ان جريمة الزنا من الجرائم الانية التي تتجدد في كل اتصال جنسي بين المتزانيين لانه عمل مستقل عما سبقه.
قرار 274 / 1982 – أساس 1867 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4279 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42582
ان الفقرة الثالثة من المادة (473) من قانون العقوبات قاصرة على شريك الزوجة في جرم التزاني، اما بالنسبة للزوجة فتبقى قواعد الاثبات على اطلاقها ويصح اثبات جرم الزنى بكافة طرق الاثبات وفقا للقواعد العامة، وتقدير ثبوته بحقها يتعلق بامور موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.

قرار 2213 / 1981 – أساس 1478 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1087 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 47342
دعوى التزاني تؤثر في تعويض طلاق التعسف.
قرار 355 / 1960 – أساس 371 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 732 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 38142

تزاني حالة الجرم المشهود لا تكون بمشاهدة الفعل ذاته فقط وانما كذلك بضبط الفاعلين في حالة لا تترك مجالا للشك فيما كانا يفعلان.
قرار 2768 / 1964 – أساس 2197 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1232 – اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 18887

لا يثبت جرم التزاني بحق الشريك الا اذا حصل الاقرار او في حالة الجنحة المشهودة او كانت هناك رسائل ووثائق كتبت بخط المدعى عليه.
قرار 722 / 1980 – أساس 779 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 753 – اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 18415

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.