الإقامة كمعيار لفرض الضرائب بالعراق

تعني الإقامة بأنها : المكان الذي يلجأ إليه الفرد أو المكلف بصحبة عائلته بيسر ، والضريبة تفرض متى ما تواجد المكلف ضمن إقليم الدولة مدة من الزمن ، لذا يستند معيار الإقامة إلى ركنين : الأول هو الوجود المادي للمكلف في الدولة ، والثاني : نية الإقامة المستنبطة من وجوده داخل الدولة مدة زمنية معينة .
ولا يشترط في تحقق الإقامة أن يقيم المكلف بمكان ثابت أو بعقار يملكه ، إذ تتحقق الإقامة حتى في حالة تنقل المكلف من فندق إلى آخر ، وبالعكس إن امتلاك المكلف لعقار في الدولة لا يعني بالضرورة أنه مقيم فيها ما لم يتواجد فيها مدة من الزمن ؛ كما لا يتوقف تحقق إقامة المكلف على جنسيته ، فقد يحمل جنسية دولة معينة ويقيم في دولة أخرى ، كما قد يكون للمكلف أكثر من محل إقامة إذا تواجد في أكثر من دولة لفترات زمنية يحددها المشرع الضريبي كشرط لتحقق الإقامة .

ولفرض الضريبة على وفق معيار الإقامة مبرراته ، كما أنه يواجه انتقادات عدة ، أما مبررات اعتماده لفرض الضريبة على المقيم هي : أن المقيم يتمتع بحماية عليه وعلى أمواله من قبل الدولة التي يقيم فيه ، كما أن مشاركته بدفع الضريبة تبرره فكرة التضامن الاجتماعي ، وأن إقامته بدولة معينة يعني قبوله بنفاذ قوانينها عليه ؛

أما الانتقادات الموجه لمعيار الإقامة فهي :

أنه معيار لا يتسم بالثبات وبخاصة إذا ما استطاع المكلف تغيير مكان إقامته ، كما أنه يؤدي إلى الازدواج الضريبي إذا ما كان للمقيم أكثر من مكان إقامة ، وأخيراً فإن اعتماد معيار الإقامة بوصفه أساسا وحيدا لفرض الضريبة يؤدي إلى إفلات دخل المكلف المقيم الناجم في الخارج .
وقد ميّزَ المشرع العراقي في تحقق إقامة “المكلفين الطبيعين” بحسب جنسيتهم على النحو التالي : أولاً: إقامة المكلف الطبيعي العراقي يعد العراقي مقيماً في العراق إذا سكن العراق مدة لا تقل عن أربعة أشهر خلال السنة المالية أو سنة تحقق الدخل الخاضع للضريبة .
ويلاحظ أن المشرع لم يشترط في مدة سكنى العراقي أن تكون متصلة ، فقد يسكن في العراق شهرا ثم يسافر إلى مكان إقامة ثانٍ ، ثم يعود إلى العراق ويسكن مدة أخرى ، وهكذا ..، أي: أنه لم يشترط سوى أن تصبح مجموع المدة أربعة أشهر ، كما لا يهم وصف مكان السكن . ثانياً: إقامة المكلف الطبيعي العربي عد المشرع العراقي المكلف العربي مقيماً في العراق بقطع النظر عن مدة سكناه فيه .
وهكذا تتحقق إقامة العربي ولو سكن العراق مدة يوم واحد ، ومؤدى ذلك أن المشرع العراقي قد وضع العربي في مركز قانوني أفضل من مركز العراقي . ثالثاً: إقامة المكلف الطبيعي الأجنبي عد المشرع العراقي المكلف الأجنبي مقيماً في العراق إذا سكن العراق في إحدى الحالات الآتية : .
1- مدة منفصلة أو متقطعة ، خلال سنة تحقق الدخل ، لا يقل مجموعها عن ستة أشهر .

2- مدة متصلة لا تقل عن أربعة أشهر خلال سنة تحقق الدخل .

3- أية مدة إذا كان مستخدماً لدى شخص معنوي في العراق أو كان من ذوي الاختصاص الفني واستخدم للعمل في مشروع صناعي متمتع بالإعفاء بموجب قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي . في حين اتجه المشرع المصري إلى عدم التفرقة بين الأشخاص الطبيعية في تحديد الإقامة في مصر ، إذ لم يشترط سوى الإقامة لمدة التي لا تزيد على 180 يوما خلال الأثني عشر شهراً في مصر ، سواءٌ أكانت متصلة أم منفصلة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت