اجتهاد قضائي هام في التفريق لعلة الشقاق

مقال حول: اجتهاد قضائي هام في التفريق لعلة الشقاق

اجتهادات عن التفريق لعلة الشقاق

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لما كان القانون أعطى الحق لأي من الزوجين طلب التفريق للشقاق لذا فإن مجرد الطلب كاف للسير بالدعوى.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 600 / 1981 – أساس 633 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 804 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69537
القانون أعطى لكل من الزوجين الحق بطلب التفريق إذا ادعى إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة الزوجية حسب المادة /112/ أحوال شخصية.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 603 / 1981 – أساس 663 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 805 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69538
لا ضرورة للبحث في أسباب الشقاق ولا لاستثباته قبل إحالة الموضوع إلى التحكيم، لأن في ذلك كشفا لأستار العائلة، وفضحا لأسرارها ولأنه سيعرض وبالتفصيل في مجالس عائلية لا يحضرها إلا الحكمان والزوجان ومن يجد الحكمان أن في حضوره نفعا وخيرا للزوجين وللحقيقة.
قرار 77 / 1986 – أساس 114 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 811 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69544
لا يكلف المدعي في دعوى التفريق بتحديد سبب الشقاق ولا بإثباته حرصا من المشرع على صيانة كرامة الأسرة، ولأنها من الأمور التي ستبحث مفصلا في مجالس عائلية خاصة أمام الحكمين:

وكانت الهيئة لتلفت النظر إلى أن الاجتهاد قد استقر على أنه في دعوى التفريق للشقاق لا يكلف المدعي بتحديد سبب الشقاق ولا بإثباته لأن في ذلك نشرا لأسرار الحياة الزوجية في جلسات المحاكمة العلنية وفي ذلك أذى ما بعده أذى يلحق الأسرة، وقد حرص الشرع الشريف على صيانة كرامة الأسرة ولو في أثناء الخصام والنزاع كما حرص عليها بعد التفريق والطلاق، وفوق ذلك فإنه لا جدوى من هدر أوقات المحاكم والمتقاضين في أمور ستبحث مفصلا أمام الحكمين في مجالس عائلية خاصة.
قرار 727 / 1985 – أساس 825 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية

قاعدة 809 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69542
لا تكلف المحكمة طالب التفريق بتحديد أسباب الشقاق ولا بإثباتها حرصا على كرامة الأسرة وعلى أسرار الحياة الزوجية من أن تنشر في جلسات المحاكمة العلنية، طالما أن الأسباب ستعرض على الحكمين.
قرار 184 / 1984 – أساس 122 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 810 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69543
إن ثبوت الأضرار أمام القاضي ليس شرطا للسير بدعوى التفريق للشقاق، وإنما للطرفين إثارة ذلك وإثباته أمام الحكمين اللذين من حقهما تقرير التفريق، وتحديد المسؤولية عنه وما يستتبع ذلك من أثر على المهر:
لما كان القانون أعطى أيا من الزوجين طلب التفريق إذا ادعى إضرار الأخر به وفقا لما نصت عليه أحكام المادة /112/وما يليها من قانون الأحوال الشخصية.

وحيث أن ثبوت الأضرار أمام القاضي ليس شرطا للسير بدعوى التفريق للشقاق وإنما للطرفين إثارة ذلك وإثباته أمام الحكمين اللذين من حقهما تقرير التفريق وتحديد المسؤولية عنه وما يستتبع ذلك من أثر على المهر.
قرار 141 / 1983 – أساس 289 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية

قاعدة 813 مكرر – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69547
لا بد من تأجيل دعوى التفريق أملا في المصالحة. وبعدئذ يجري التحكيم. وهذه النقطة من النظام العام لذا تثار عفوا.
حيث تبين من ملف الدعوى أن الزوج المطعون ضده قد تقدم بدعواه هذه طالبا التفريق بينه وبين زوجته المدعى عليها الطاعنة لعلة الإساءة والشقاق، فقررت المحكمة تعيين يوم الثلاثاء

27/11/1979 موعدا للمحاكمة. وقد حضر الطرفان جلسة المحاكمة المشار إليها، والمحكمة لم تؤجل الدعوى أملا بالمصالحة وليس في الضبط ما يشير إلى محاولة إصلاح ذات البين وعينت الحكمين في الجلسة نفسها مخالفة بذلك النص القانوني وما عليه من الاجتهاد.
وحيث أن هذه تعتبر من النظام العام ويمكن إثارتها بصورة عفوية فإن الحكم يستحق النقض لهذا السبب. وللطاعنة إثارة الأسباب التي تتذرع بها أمام محكمة الموضوع حيث نشر الدعوى مجددا أمامها.

قرار 957 / 1980 – أساس 945 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 834 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69568
غيبة الزوج لا تحرم الزوجة من طلب التفريق لعلة الشقاق لأن الغيبة قد تؤدي إلى الإضرار بها لحرمانها من الأنس بزوجها على الوجه المشروع.
قرار 684 / 1992 – أساس 296 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية

قاعدة 1621 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 – رقم مرجعية حمورابي: 67327

اذا كان طلب التفريق لعلة الشقاق واضاف الحكمان علة عدم الانفاق فان هذه الاضافة تعتبر تزيدا لا يؤثر في واقع القضية. لانه لا يتوجب على الحكمين تعليل قرارهما ولا يؤثر في صحة التحكيم.
القول بالتفريق لعلة الشقاق او الاساءة شيء واحد.
قرار 581 / 1992 – أساس 385 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 516 – م. المحامون 1993 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 6822
استقر الاجتهاد على أن المحكمة لا تكلف أحدا بتحديد سبب الشقاق ولا بإثباته لأن ذلك سيعرض مفصلا على الحكمين.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 347 / 1993 – أساس 210 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1640 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 – رقم مرجعية حمورابي: 66890
الزوجة السورية الاصل والتي ما تزال تحتفظ بجنسيتها رغم تزوجها من اللبناني واقامة الطرفين معا في محافظة طرطوس يجعل المحكمة الشرعية في طرطوس مختصة دوليا ومحليا ولا يؤثر في ذلك سفر الزوج الى ليبيا لسبق الاقامة في سورية (اذا اختلت احد شرائط للغيبة وان كان ذلك لا يحرم الزوجة من طلب التفريق المادة (109) احوال لم يعد بامكان القاضي الحكم بالتفريق لعلة الشقاق ما دامت غيبة الزوج مهما كانت مدتها يمكن ان تلحق بها ضررا يتمثل بحرمانها من الانس بزوجها) الغيبة بقصد العمل تعتبر عذرا مقبولا لان على الرجل ان يسعى على عياله في الحضر وفي السفر.

قرار 205 / 1981 – أساس 189 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 271 – م. المحامون 1981 – اصدار 05 – رقم مرجعية حمورابي: 343
طلب التفريق للشقاق بين الزوجين لا يورث لأنه حق شخصي يتعلق بطالب التفريق ولا يجوز أن ينتقل إلى غيره.
قرار 4213 / 2000 – أساس 1999 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1615 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 – رقم مرجعية حمورابي: 68722
استقر الاجتهاد على أنه في دعوى التفريق للشقاق إذا كان المدعي هو الزوج فلا حاجة للبحث في الإضرار وإثباته ويكفي تأجيل المحاكمة شهرا أملا بالمصالحة.
قرار 279 / 2000 – أساس 2298 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1650 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 – رقم مرجعية حمورابي: 66800

ثبوت الإضرار أمام القاضي ليس شرطا للسير في دعوى التفريق للشقاق دائما للطرفين إثارته و إثباته أمام المحكمة.
قرار 113 / 1998 – أساس 117 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1634 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 – رقم مرجعية حمورابي: 66517

اذا اختلت احد شرائط المادة (109) احوال لم يعد بامكان القاضي الحكم بالتفريق للغيبة وان كان ذلك لا يحرم الزوجة من طلب التفريق لعلة الشقاق مادامت غيبة الزوج مهما كانت مدتها يمكن ان تلحق بها ضررا يتمثل بحرمانها من الانس بزوجها على الوجه المشروع.

الغيبة بقصد العمل تعتبر عذرا مقبول لان على الرجل ان يسعى على عياله في الحضر وفي السفر.
قرار 205 / 1981 – أساس 189 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 629 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 38039

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.