سفر المحضون بدون علم الأب طبقاً للقانون العراقي

ان سفر المحضون بدون علم الأب يعد ضررا بالمحضون لأنه لا يعرف في ما اذا كان سفر المحضون لاماكن بعيدة أو مجهولة، لاسيما أن الأب لا يزال الوصي الجبري والشرعي على الابن المحضون وقد يحدد إمكانية سلب حضانة الطفل من الأم إذا تقرر بأنه ضرر”.

أن الأم تستحق الحضانة بالدرجة الأولى كما حدد قانون الأحوال الشخصية إلا أن الوالد يبقى الوصي الشرعي والجبري على الطفل المحضون لاسيما في قضايا السفر التي تنجم عنها مشكلات كبيرة كهجرة الام بالطفل وتغريبه عن البلاد أو إخفاءه، لذا فأن القانون وضع حجة وصايا مؤقتة في حال تطلب سفر الطفل المحضون مع والدته

وزواج الام لا يخل بشروط الحضانة ومنح الوصايا المؤقتة في حالة كانوا بحاجة لها مع ضرورة تحصيل موافقة الأب بعد أن تكتب الزوجة أو تعهد برعاية المحضون

والسفر المؤقت بأن “يكون على نوعين، النوع الأول السفر داخل العراق وهنا لا يحتاج إلى جواز السفر ولا موافقة الأب شرط أن لا يبتعد المحضون إلى مناطق بعيدة لان ذلك ربما يهدد حياة المحضون والضرر به”.

والنوع الثاني “السفر للعلاج خارج العراق وبرغم عدم موافقة الأب هنا المحكمة تخول الام بالسفر المؤقت شرط أن لا تتجاوز مدة الرحلة 15 يوما لغرض العلاج بعد التعهد إلام بإرجاع المحضون بالمدة المقررة “.

وهناك حالات منح الوصايا المؤقتة في المحاكم بأن “اغلب المشكلات التي تقود إلى المطالبة ومنح حجج الوصايا المؤقتة هي إذا كان الأب مفقودا أما عند وجوده فلا مشكلة، تحصل موافقته فهو الولي الجبري والشرعي عن الأولاد المحضونين لدى الزوجة”.

والوصايا المؤقتة لا تمنح إذا كانت لإغراض السفر السياحي والزيارات وهنالك حالات خاصة لمنحها كالسفر من أجل العلاج وتكون بشروط”و أن “إجراءات منح حجج الوصايا المؤقتة للحالات الطبية ترتبط بوجوب وجود تقرير طبي عن الحالة المرضية للمحضون كان يكون من الحالات المستعصية وتتطلب السفر وعدم وجود الأب او إن كان مفقودا”.

واذا كانت الام الحاضنة موظفة هنا يكون اطمئنان في قرار القاضي بمنحه الوصايا المؤقتة، فغالبا تكون الموظفات محددات بإجازة معلومة ناهيك عن صعوبة ترك الوظيفة والهروب بالطفل كما أن الام التي لديها حضانة من عدة سنوات وهو احد الأسباب المطمئنة لمنح الوصايا”.

وتعتبرالتقارير الطبية الصادرة من طبيب مختص أو مشفى أهلي لا تعتد بها المحكمة وتنظر في التقارير الصادرة من المستشفيات الحكومية فقط كونها جهات رسمية والقاضي بكل الحالات يأخذ بنظر الاعتبار حالة الطلب والحالة المرضية للمحضون ووضعه الصحي فهناك حالات مستعجلة وأخرى مستعصية يراها القاضي ويقدر من خلالها منح حجة الوصايا”.

ويحدد القاضي حالات تنتفي فيها طلب منح الوصايا مثلا أن “الأب غائب أو مفقود كالمهاجرين ولا يعرف له عنوان أو تعذر حضوره ورعايته للمحضون هنا حددت المحكمة بإقامة دعوى وقف الولاية وحسب المادة 33 من قانون رعاية القاصرين التي قررت إقامة هكذا دعوى إذا تجاوزت مدة اختفاء الوالد سنة وبعد سلك الطرق القانونية لتبليغه”.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت