الطعن المدني رقم 1119 /55 ق سحب الإختصاص من القضاء لا يكون إلا بنص صريح
المحكمة العليــــا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

((الدائرة المدنية الأولى ))

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الاثنين 27 جماد الآخر 1379 و.ر الموافق 30 / 5 / 2011 مسيحي بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس .

برئــــــــــاسة المستشار الأستاذ : يوسف ميـــــــلود الحنيش ( رئيس الدائـــــــرة )

وعضوية المستشارين الأستاتذة : كمال بشير دهـــــــــــــان

: مختار عبد الحميد منصــور

: أحمــــــــــــــــد بشير موسى

: نعيمة عمــــــ،،ـــــر البلعزي

وبحضور المحامي العام

بنيابة النقض الأستاذ : أحمــــد الطاهر النعاس

ومسجل الدائرة الأخ : عبد الحميد محمد الرويمي

أصدرت الحكم الآتي

في قضية الطعن المدني رقم 1119 / 55ق

المقدم من :………………………………………..

(( يمثله المحامي / ………………….))

ضد : 1) ………………………… 2)………………………….

3) أمين اللـــــــــــــــــــــــــــــــجنة الشعبية العامة ( بصفته )

4) الممثل القانوني للمؤسسة العامة للإسكان والمرافق ( بصفته )

(( إدارة القضايا عن الثالث والرابع ))

عن الحكم الصادر عن محكمة استئناف الجبل الأخضر بتاريخ 26 / 3 / 2008 في الاستئناف رقم 146/2007

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ورأي نيابة النقض والإطلاع على الأوراق ، وبعد المداولة

الوقائع

تخلص الواقعة في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 201 / 2006 أمام محكمة طبرق الابتدائية على المطعون ضده الأول ، طالبا فيها الحكم بإلزامه إخلاء العقار الموصوف بالصحيفة استنادا إلى أنه يملكه بموجب عقد صادر له عن أخيه الأمين ، وأثناء نظر الدعوى تدخل الطاعن مختصما المدعى عليه وجهات إدارية أدخلها في الدعوى ، قائلا أن العقار موضوعها آل إليه إرثا من والده ثم أخضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 أثناء تواجده خارج البلاد وبالمخالفة للقانون لأنه ملكه الوحيد ، وقد خصص لمواطن تصرف فيه بالبيع حتى تلقاه المدعي وسجله باسمه وانتهى إلى طلب الحكم بقبول تدخله ورفض دعوى المدعي وإخلاء العقار وتسليمه إليه خاليا من الشواغل والأشخاص حيث قضت المحكمة برفض دعوى المدعي في الدعوى الأصلية وبإلزام المدعى عليهم والمدخلين في الدعوى بتسليم العقار المحدد بصحيفة الدعوى للمتدخل خاليا من الشواغل والأشخاص وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، وقضت محكمة استئناف الجبل الأخضر في الاستئناف المرفوع من المدعي في الدعوى الأصلية بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى الأصلية بإلزام المستأنف ضده الأول إخلاء العقار العائد للكراسة القطعية رقم 9165 وتسليمه للمستأنف خاليا من الشواغل والأشخاص ، وفي دعوى التدخل بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 26 /3/2008 م وليس في الأوراق ما يفيد إعلانه ، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 29 / 5 /2008 م مسددا الرسوم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات ، وبتاريخي 16 ، 22 / 6 / 2008 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة المطعون إلى المطعون ضدهم في 2 ، 4 ، 18 / 6 / 2008 م وبتاريخ 21 / 6 / 2008 م أودع محامي الثالث والرابع مذكرة بدفاعهما مشفوعة بسند وكالته عنهما ، وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ، وفي الجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها

الأسباب

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون ، فهو مقبول شكلا

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون ، ذلك أنه انتهى إلى عدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر دعواه بمقالة أن اللجنة المشكلة تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 108 لسنة 1374 و ر هي المختصة بنظر طلبه ، في حين أن المحاكم هي ذات الاختصاص العام الذي لا يجوز الخروج عليه بقرار من اللجنة الشعبية العامة ، وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه

وحيث أن هذا النعي في محله ، ذلك إن القضاء هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات ، ولا تنحسر عنه هـذه الولاية إلا بنص في القانون يعطي الاختصاص لجهة غيره دون غيرها ،وكان القانون رقم 4 لسنة 1978 م وتعديلاتـــه ومن بينها القانون رقم 21/ 1984م والقرارات الصــــادرة تنفيذا لها ومن بينها قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 108 لسنة 1374 و ر وإن كانت قد أوكلت إلى لجــان التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنـة 1978 م مهمة الفصل فيما يقدمه إليها المواطنون الذين طالت أحكام هذا القانون عقاراتــــــــهم من طلبات رد لتلك العقارات أو تعويض عنها إلا أن ذينك القانونين وغيرهما من القوانين قد خلت مما يفيد سحب الاختصاص بالفصل في الدعاوى التي ترفع بهذه الطلبات من المحاكم ، مما يجـــــــــعل الاختصاص مشتركا بين القضاء ذي الولايـــــــــة العامة وهذه اللجان التي أقتت صلاحيتـــــها بوقت محدود وينبني على ذلك أنه إذا ما اختار المواطن المطالبة برد عقاره أو التعويض عنه بطريق الدعوى أمام المحاكم فإنه لا يكون قد لجأ إلى جهة غير مختصة ، وإذ حاد الحكم المطعون فيه عن هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر دعوى الطاعن تسليم عقاره إليه استنادا إلى أن الاختصاص بنظر طلبات التعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م معقود للجان المشكلة تنفيذا لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 108 لسنة 1374 و ر فإنه يكون مخالفا للقانون ، بما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن

وحيث إن قضاء الحكم بعدم الاختصاص بنظر دعوى المتدخل ــ الطاعن ــ قد حجب المحكمة مصدرته عن أن تقول كلمتها في موضوعها ، وكان الموضوع في الدعويين الأصلية ودعوى التدخل واحدا ، فإن الأمر يقتضي أن يكون النقض شاملا لما قضى به الحكم في الدعويين وأن تكون مع النقض الاحالة

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الجبل الأخضر ، للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى ، وإلزام المطعون ضده الأول المصاريف

المستشار                                               المستشار                                                              المستشار

يوسف ميلود الحنيش                                 كمال بشير دهـــان                                مختار عبد الحميد منصور

رئيس الدائرة

المستشار                        المستشار                                       مسجل الدائرة

أحمد بشير موسى             نعيمة عمر البلعزي                            عبد الحميد الرويــمي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت