دعوى إسقاط حضانة لسوء معاملة المحضون

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

هل يمكن ضم حضانة الابن في حال القيام بالإبلاغ عن الحاضن بسوء معاملتله؟

بدايةً لا بد من توثيق ما تقوم به من أجل استخدامه، حيث أن إسقاط الحضانة أيضاً محدد على سبيل الحصر في عدد من الحالات نصت عليها المادة 152 من قانون الأحوال الشخصية.

وقد راعى المشرع بتحديدها مصلحة المحضون. فكلما كانت هذه المصلحة بخطر، يلجأ صاحب الصفة إلى رفع الدعوى بطلب إسقاط الحضانة، والتي لا تسقط حال المنازعة إلا بقرار حكم قضائي.

حالات سقوط حق الحاضن في الحضانة

حددت المادة 152 من قانون الأحوال الشخصية أربع حالات تسقط فيها حق الحاضن بالحضانة وبيانها التالي:

– اختلال أحد الشروط المحددة في المادتين 143 و144 من قانون الأحوال الشخصية

المادة 143 حددت شروط عامة يجب توافرها في الحاضن رجلاً كان أم امرأة وهي (العقل- البلوغ رشداً- الأمانة- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة- ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض).

والمادة 144 أضافت شرطين إذا كانت الحاضن امرأة بأن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون ومتحدة مع المحضون بالدين. كما أضافت ثلاثة شروط للحاضن الرجل بأن يكون عنده من يصلح من النساء وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كان أنثى وأن يتحد مع المحضون بالدين.

وبناء عليه، إذا اختل أحد هذه الشروط في الحاضن ابتداءً أو أثناء الحضانة، فإن حقه في الحضانة يسقط.

فلا حضانة لمن فقد عقله أو كان فاسقاً وقدر القاضي أن فسقه مؤثر على مصلحة المحضون، ولا حضانة لامرأة تزوجت من أجنبي دخل بها ولم يرَ القاضي أن مصلحة الصغير البقاء معها، ولا حضانة لرجل لم يعد عنده من النساء من يصلح للحضانة.

– إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته

– إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر

– إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني