سابقة قضائية هامة في التهديد (المادة 561)

مقال حول: سابقة قضائية هامة في التهديد (المادة 561)

اجتهاد عن التهديد المادة 561

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ان التهديد مشافهة من الجرائم الكلامية فيجب ان يشتمل الحكم على الالفاظ التي اعتبرتها المحكمة عنصر الجريمة وتفيد التهديد حتى تتمكن محكمة النقض من تمحيص الحكم وتدقيقه والتحقيق عما اذا كانت تلك العبارات تتوافر فيها الاركان التي يستلزمها القانون في جريمة التهديد وكل حكم يكتفي بسرد الوقائع والادلة بدون ان يعنى بذكر عبارات التهديد بلفظها ونصها فهو مشوب بالقصور ويتعين نقضه.

قرار 3250 / 1964 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2434 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45453

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.