سابقة قضائية في تفتيش المحامي

مقال حول: سابقة قضائية في تفتيش المحامي

اجتهادات عن تفتيش المحامي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

أ- لا يجوز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس أو من يراه مناسبا من المحامين الأساتذة ولا يعتد بإسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات.

ب- في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم وإطلاع على كل الإجراءات المتخذة ضده ويتوجب على النيابة العامة في هذه الحالة تكليف المدعي الشخصي تقديم كفالة نقدية تعين مقدارها النيابة العامة حين تقديم الادعاء لا تقل عن خمسة الاف ليرة سورية ويقضى بمصادرة الكفالة لصالح الخزينة العامة اذا ظهر المدعى غير محق فى دعواه.

ج- لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين في القضايا والجرائم المتعلقة بأمن الدولة ويكتفي في هذه الحالة بإعلام النقيب ورئيس مجلس الفرع بالإجراء المتخذ.
د- إذا بدر من المحامي أثناء المحاكمة ما يعتبر تشويشا مخلا بالنظام وموجبا للمسؤولية التأديبية أو الجزائية ينظم رئيس المحكمة محضرا ويرسله إلى النيابة العامة ويرسل صورة عنه إلى رئيس مجلس الفرع.
هـ- تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق وتبلغ رئيس مجلس الفرع ليوفد من يمثل الفرع فى التحقيق.

و- لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة التي وقع فيها الحادث ولا أحد أعضائها من الهيئة التى تحاكم المحامي.
ز- كل من يعتدي على محام خلال ممارسته مهنته وبسبب ممارسته لها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب عليها فيما لو كان الاعتداء واقعا على قاض.
مادة 78 – قانون رقم (30) لعام 2010 – قانون تنظيم مهنة المحاماة

بناء على كتاب مجلس فرع نقابة المحامين بريف دمشق رقم 908/ص ف ر تاريخ 2014-11-17 المسجل في ديوان وزارة العدل برقم 2624/2 تاريخ 2014-11-19 المتضمن أنه قد انتشرت في الآونة الأخيرة قيام أشخاص عاديين بالإدعاء على محامين (دون ذكر صفتهم محام أثناء تقديمهم معروض الادعاء إلى النيابة العامة أو فروع الأمن الجنائي) حيث يقوم رجال الضابطة العدلية بالقبض على الشخص المطلوب الذي يقوم بتقديم هويته النقابية التي تشعر بأنه مسجل محاميا بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة و رغم ذلك يتم توقيفه دون مراعاة لأحكام المادة 78/ب من قانون تنظيم المهنة رقم 30 لعام 2010.
و حيث إن المادة 78/ب المشار إليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 نصت على الآتي:
((في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم و اطلاع على كل الإجراءات المتخذة ضده)).

لذلك و تطبيقا لهذا النص القانوني، و هو نص يعتبر من القواعد الآمرة المتصلة بالنظام العام، إذا جرى القبض على أحد الأشخاص في غير حالة الجرم المشهود و تبين أنه محام فإن القبض عليه يعد باطلا لأنه جرى خلافا لنص المادة المذكورة أعلاه، و على المحامين العامين في محافظات القطر إبطال هذا الإجراء أو التصرف فورا الصادر عن رجال الضابطة العدلية العاملين تحت إمرتهم و الإيعاز لهم بترك المحامي في الحال دون إبطاء، و ختم الضبط و موافاتهم بالتحقيقات الجارية بوضعها الراهن لاتخاذ ما يلزم حيالها قانونا بحسبان أن بإبطال إجراء القبض ينسحب هذا البطلان إلى سائر الإجراءات اللاحقة.
و نطلب من المحامين العامين حسن الالتزام بتطبيق أحكام القانون ذات الصلة و التوجيه المحدد بهذا التعميم.
و على إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم و إبلاغنا عن أي مخالفة لمضمونه أو تهاون بهذا الشأن ليصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني بشأنها أصولا.

دمشق في 1436-02-24 هـ الموافق لـ 2014-12-16 م.
وزير العدل – نجم حمد الأحمد
تعميم وزارة العدل رقم (93) لعام 2014 – عدم جواز توقيف المحامي أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.