حكم بعدم قبول دعوى إدارية بسبب فوات مدة الطعن

الحكـم رقم ***/د/إ/**لعــــام 1429هـ
في القضية رقم **/*/ق لعام 1429هـ
ضد/أمانة ************

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد: فإنه في يوم السبت الموافق 14/3/1429هـ بمقر المحكمة الإدارية **** انعقدت الدائرة الإدارية **** المشكلة من :ـ
****رئيساً
****عضواً
****عضواً
وبحضور أمين سر الدائرة /****** ، وذلك للنظر في القضية المقيدة بإدارة الدعاوى والأحكام في **/**/1429هـ والتي حضر المرافعة فيها المدعي آصالة /**** وسجله المدني رقم (********)، فيما مثل المدعى عليها /*********** بموجب كتاب التكليف رقم (****) في */**/1429هـ وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى ،وسماع المرافعة وبعد المداولة أصدرت الدائرة حكمها الآتي :ـ
(الوقائع)
تتحصل وقائع هذه الدعوى وذلك بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى ذكر فيها بأنه تقدم بطلب منحة أرض سكنية لدى المدعى عليها في العام 1423هـ ثم حصل عليها قبل أربع سنوات في مخطط *** والذي يبعد عن المدينة حوالي خمسون كيلو متراً، وأنه قد أبدى تظلمه لأمانة *** بما مفاده بأن أرضاً في هذا الموقع لا يمكن الاستفادة منها علماً بأنه لايزال حتى اليوم تصدر منح داخل مخططات ضمن النطاق العمراني للمدينة ، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو الموضح تفصيلاً في ضبطها فحددت لذلك جلسة يوم الثلاثاء الموافق **/**/1429هـ والتي كرر فيها المدعي مضمون ماورد بلائحة دعواه وطلب إلزام أمانة *** بمنحة أرضاً بديلة في موقع قريب للسكن علماً بأن الأرض التي منحت له لم تخطط على الطبيعة ولم يتم فتح شوارع فيها ولا يوجد بها أي خدمات ، وبسؤال الدائرة له عن سابق تظلمه لدى الجهة المدعى عليها قرر أنه عندما راجعهم بلغوه بموقع الأرض فقدم تظلمه مباشرة للأمين وقدم للدائرة نسخة من بطاقتي مراجعة تثبت تظلمه إحداها مؤرخ في **/**/1426هـ والأخرى في **/11 بدون سنة هجرية ،
وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها قدم إجابته المؤرخة في **/**/1429هـ المتضمنة بأن المدعي صدر له قرار الأمانة بمنحة برقم *****في **/**/1426هـ عن طريق القرعة بالحاسب الآلي فخصصت له القطعة رقم 22 من مخطط *** وأرفق نسخة من قرار المنح وبيان مدون فيه اسم المدعي ضمن الممنوحين ، وطلب رفض دعوى المدعي كونه لم يتظلم أمام الديوان خلال المواعيد المقررة نظاماً ،
وبتسليم المدعي نسخة من إجابة الأمانة استعد بالإجابة عليها في جلسة قادمة .
وفي جلسة يوم الثلاثاء الموافق **/**/1429هـ حضر طرفا الدعوى السابق حضورهم وفيها قدم المدعي إجابته المؤرخة في **/**/1426هـ المتضمنة بأنه قد صدر قرار المنح بتاريخ **/**/1426هـ وماذكره ممثل الأمانة من حيث عدم الطعن على هذا القرار في مواعيده النظامية قد صدر في غير محله ومثله ممن لا يقرأ ولا يكتب يجهل التعليمات التي ذكرها ،وأنه عندما علم بقرار المنح فإنه لم يتسلم المنحة بل تقدم بعدة خطابات للأمانة والإمارة وهي كالتالي الطلب رقم (*****) في **/**/1426هـ ورقم (**)في **/11/1426هـ وأرفق بمذكرته بطاقات المراجعة المتعلقة بهذا الشأن ،
وبسؤال الدائرة لكل من المدعي وممثل المدعى عليها عما إذا كان لديهما ما يضيفونه قرر كل منهما الاكتفاء بما قدمه وبذلك قررت الدائرة حجز القضية للتأمل تمهيداً للحكم فيها .
(الأسباب)
حيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلزام المدعى عليها بمنحة قطعة أرض سكنية داخل النطاق السكني لمنطقة **** ،
وحيث إنه يتظلم من قرار المنح الصادر من أمانة ***** برقم (*****) وتاريخ **/3/1426هـ والمتضمن منح المدعي قطعة أرض سكنية بمخطط *** رقم (م/م/***)،
فعليه تكون دعوى المدعي من قبيل الدعاوى المنصوص عليها بالفقرة (ب/13) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78وتاريخ 19/9/1428هـ وتكون المحكمة الإدارية مختصة بنظرها ولائياً
كما إن دعواه تدخل من اختصاص المحكمة الإدارية مكانياً ونوعياً طبقاً لقراري معالي رئيس الديوان رقم (11)لعام 1406هـ ورقم (92)لعام 1422هـ
ومن حيث إنه قد نشأ للمدعي الحق في التظلم من هذا القرار الإداري في ظل تطبيق أحكام الفقرة (ب/8) من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51وتاريخ 17/7/1402هـ وقواعد المرافعات ولإجراءات أمام الديوان الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (190)وتاريخ 16/11/1409هـ ، فعليه تكون أحكام تلك القواعد واجبة التطبيق في الدعوى الماثلة ، وذلك لكون المدعي علم بهذا القرار في الفترة الزمنية المنحصرة بين تاريخ صدوره في 10/3/1426هـ وتاريخ أول تظلم تقدم به للجهة الإدارية في 2/6/1426هـ

وحيث عن المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم لم تنص على أن مضي مدة تسعين يوماً على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه ، وأن الدعوى يلزم لقبولها من الناحية الشكلية أن ترفع إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي التسعين يوماً المشار إليها دون البت فيه ،وذلك بافتراض ثبوت علم المدعي بالقرار في 2/6/1426هـ
ومن حيث إن المدعي قد تقدم بتظلمه الأول من هذا القرار في 2/6/1426هـ فإنه بتاريخ 2/9/1426هـ يكون موقف المدعى عليها بموجب القواعد المشار إليها هو رفض التظلم حكماً طالما أنها لم تجبه على تظلمه برفض مسبب وعليه فإنه كان لزاماً على المدعي أن يقيم دعواه أمام المحكمة الإدارية في موعد أقصاه 2/11/1426هـ إلا أن دعواه قيدت في 15/1/1429هـ
وحيث إن استيفاء الناحية الشكلية في الدعوى يعد من المسائل التي يجب على الدائرة نظرها قبل الدخول في موضوعها ، وحيث إن المدعي لم يستوف في دعواه الماثلة هذه الإجراءات مما يجعل القرار محل الطعن متحصناً بفوات المواعيد النظامية ، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية .
فلذلك كله حكمت الدائرة بما يأتي :ـ
عدم قبول الدعوى المقامة من ******************** ، ضد/ أمانة *********** شكلاً لما هو موضح بالأسباب .
وبالله التوفيق ،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أمين السر عضو عضو رئيس الدائرة