رسوم التسجيل العقاري وفقاً لقوانين دولة قطر

– الرسوم التي تحصلها إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل على عقود المبادلة، وتحصيل رسوم تسجيل على العقود والمحررات أقل من القيمة الحقيقة للعقارات، وتحصيل رسم هبه على الأراضي غير الصادر عنها سندات ملكية والممنوحة من الدولة بنظام الهبات الأميرية.

أ- إنه إعمالا لأحكام المادتين (17)، (18) من القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري وتعديلاته، يجب تحصيل الرسم المقرر على عقد المقايضة في القانون على عقد المبادلة ومقداره ربع في المائة على سند أن عقد المقايضة هو في حقيقته عقد مبادلة باعتبار أن المبادلة هي مرادفة للمقايضة.

ب- وأنه فيما يتعلق بتحصيل رسوم التسجيل على العقود والمحررات بأقل من قيمة العقارات الفعلية فإن المستفاد من المادة (17) من القانون المشار إليه أنها لم تشترط التقيد أو الإلتزام أو الاسترشاد بأية قائمة تصدرها وزارة الشؤون البلدية والزراعة، فالنص جاء مطلقا ولم يلزم الجهة الإدارية بالرجوع إلى هذه القوائم في تحديد قيمة العقارات التي ترد إليها في عقود البيع، ومع ذلك فإن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لا يترك لها حرية التقدير الجزافي أو العشوائي إذ أنها ملزمة في هذا الخصوص بمراعاة العرف السائد والأوضاع الاقتصادية التي من خلالها تستطيع أن تتعرف على أسعار العقارات وتحديد قيمتها المستحقة من خلال الأطلاع على عقد البيع والتأكد من حقيقة الثمن.

جـ- وأنه فيما يتعلق بتحصيل رسم هبه على الأراضي غير الصادر عنها سندات ملكية والممنوحة بنظام الهبات الأميرية. فإنه لما كانت هذه الهبات تصدر بموجب تعليمات أميرية، فهي لا تعدو في حقيقتها أن تكون عقارات مخصصة من الدولة للمواطنين وبالتالي يسري عليها الإعفاء الوارد بالمادة (18/ ثالثا) من قانون التسجيل العقاري المشار إليه، ومن ثم لا يستحق عنها رسم تسجيل.

فتوى 250 / 1997

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .