دراسة مقارنة وبحث عن رد الاعتبار في القانون المصري والقطري والشريعة الإسلامية

حسـن محمد سـعد المهــندي

ملخص رسالة ماجســتيرفي القانون الجنائي

حقـوق القاهـرة

“كان الهدف من هذه الدراسة أن نلقي جانباً من الضوء على أحد الموضوعات القانونية الدقيقة وهو موضوع رد الاعتبار في كل من القانونين المصري والقطري وكذلك الشريعة الإسلامية. وتبدو أهمية هذه الدراسة في أن الأبحاث التى قدمت في هذا الموضوع كانت نادرة،

مما يجعل لهذه الدراسة أهمية خاصة.

والذى انتهينا إليه هو أن رد الاعتبار للمحكوم عليه يمثل نظاماً يهدف إلى محو آثار الحكم الجنائى الصادر عليه وازالة كافة آثاره المختلفة، وبوجه خاص تلك الماسة بأهليته وحقوقه المدنية حتى يستعيد مكانته السامية في المجتمع.

فرد الاعتبار يعد وسيلة قانونية يتم من خلالها، بقوة القانون أو بموجب حكم قضائى، محو الوصمة التى ينطوى عليها حكم الادانة، فيسقط وتسقط معه آثاره بالنسبة للمستقبل، وذلك منذ تاريخ حدوث رد الاعتبار، وهو بذلك يدعم الأسباب الأخرى التى تنقضى بها العقوبة مع بقاء حكم الادانة، وهى تقادم العقوبة والعفو عنها.

ولقد أخذت معظم التشريعات الحديثة بنظام رد الاعتبار دون التطرق إلى وضع تعريف له، فقد تركت ذلك لاجتهاد الفقه، وقد تعددت تعريفات رد الاعتبار التى قال بها الفقهاء، ولكن بالتأمل فيها تبين أن الاختلاف فقط يكون في الألفاظ والمعانى إلا أن هناك إجماعاً على المضمون والمعانى على الوجه التالى:

1- أن رد الاعتبار نظام قانونى، إذ يحدد القانون حالاته وشروطه وإجراءاته، وكذلك المحكوم عليهم الذين يستفيدون من هذا النظام، وكذلك آثاره، فرد الاعتبار لا يكون إلا بناء على قانون.

2- أن رد الاعتبار حق لكل محكوم عليه بعقوبة الجناية أو الجنحة، فهو ليس منحة من السلطة المختصة في الدولة، فهو نظام ثابت ودائم، كما أنه نظام ليس مؤقتا أو استثنائياً.

3- أن نظام رد الاعتبار يفترض صدور حكم بالادانة في جناية أو جنحة، كما يفترض تنفيذ هذه العقوبة أو سقوطها بمضى المدة أو صدور قرار بالعفو عنها، وكذلك مرور مدة من الزمن حددها القانون وتمثل فترة اختبار، وتبدأ هذه المدة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالتقادم أو صدور قرار بالعفو عنها.

4- ان آثار رد الاعتبار تكون مقصورة على رفع آثار الحكم الجنائى بالنسبة للمستقبل فقط، فيظل حكم الادانة منتجاً جميع آثاره قبل رد الاعتبار.

5- ان رد الاعتبار نظام قانونى مستقل له خصائصه وذاتيته، وهو يختلف عن باقى النظم القريبة منه مثل نظام الإفراج الشرطى، ايقاف تنفيذ العقوبة، العفو عن العقوبة والعفو الشامل على النحو الذى بيناه في هذه الدراسة.

وإذا كان كل من قانون الإجراءات الجنائية المصري والقطري قد أخذ بنظام رد الاعتبار، إلا أن هناك أحكاماً مختلفة في كل منهما، ذلك أنه إذا كان المشرع الإجرائى القطري قد تناول نظام رد الاعتبار في القانون رقم 23 لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية (المواد 379ـ394)، إلا أنه لم يضع تعريفاً له، في حين أن المشرع العقابى المصري قد وضع تعريفاً لرد الاعتبار في المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931، والذى ترددت أحكامه في القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، مع إجراء بعض التعديلات عليها، والذى أضاف إلى نظام رد الاعتبار القضائى نظاماً جديداً لرد الاعتبار القانونى (المواد من 536 ـ 553