صلاحيات الأب الولي على أموال أولاده القصر وفقاً لقوانين دولة قطر

المادة 4 :
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم الجد لأب إذا لم يكن الأب قد أختار وصياً، ثم لمن يعينه القاضي.

المادة 8 :
للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء كان ذلك لحسابه الخاص أم لحساب شخص آخر إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

المادة 9 :
لا يجوز للولي مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن القاضي، وفي حدود هذا الإذن:
1- التصرف في عقار القاصر.
2- إقراض مال القاصر أو إقتراضه.
3- تأجير عقار القاصر لمدة تزيد على سنة أو تمتد إلى سنة بعد بلوغه سن الرشد.
4- قبول هبة أو وصية للقاصر محملة بإلتزامات معينة أو رفضها.
5- رهن مال القاصر أو التبرع به.
6- التصرف في المحل التجاري أو الأوراق المالية.
7- الإستمرار في تجارة آلت للقاصر.

– حول صلاحيات الاب الولي على أموال أولاده القصر،وهل محدودة أم أنها مرتبطة بإذن القاضي.

– الصلاحيات مرتبطة بإذن القاضي.

من حيث إن مفاد نص المادة (4) من القانون رقم (20) لسنة 1996 في شأن الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، أن الولاية على أموال القاصر تكون للأب ثم للجد لأب إذا لم يكن الأب قد عين وصياً لإبنه، ثم لمن يعينه القاضي، وأن القانون أجاز للأب فقط دون غيره من الأولياء التعاقد مع نفسه باسم القاصر، واشترط أن يحصل الولي سواء كان أب أو غيره على إذن من القاضي، قبل إبرام بعض التصرفات وأن يكون تصرفه في حدود هذا الإذن، ومن بين هذه التصرفات التصرف في المحل التجاري أو الأوراق المالية المملوكة للقاصر. وانتهت إدارة الفتوى والتشريع إلى أنه يشترط لصحة بيع الأب (الولي) للاسهم المملوكة لأولاده القصر الحصول على إذن من القاضي، وأن يتم البيع في حدود هذا الإذن.

فتوى ف.ت 3/11- 1681 / 1999

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .