لما كان لفقهاء القانون دورٌ في صياغة احكام هذا الموضوع وكذلك للفقهاء المسلمين دور في ذلك اضافة لما نصت عليه التشريعات المدنية المقارنة وعليه يقسم هذا (الموضوع )الى ثلاثة فروع نتناول في الفرع الاول موقف فقهاء القانون من ذلك ، وفي الثاني موقف الفقهاء المسلمين واما في الفرع الثالث فسنتناول فيه موقف القانون المدني العراقي وبعض القوانين المدنية المقارنة ..

الفرع الاول : في الفقة القانوني

1- تحديد معنى الدائنين :- يقصد بالدائنين هم دائنو كل شريك من الشركاء المشتاعين وسواء أكانوا دائنين عاديين ( شخصين) أم دائنين ذوي حقوق مقيدة ولاختلاف معنى كل منهما عن الآخر فسنتناول كلا منهما مستقلا عن الآخر وكالآتي :-

أ- الدائنون العاديون:- ويقصد بهم الدائنون الذين يكون باستطاعتهم مطالبة الطرف الاخر ( الشريك المدين ) للقيام بعمل او الامتناع عنه (1) ولابد لتمثيل الدائنين العاديين في القسمة من ان يبادروا بأنفسهم الى اجراء المعارضة اذا ما علموا بمباشرة الشركاء بالقسمة( 2) .

ب- الدائنون المقيدة حقوقهم :- وهم الدائنون الذين تم تقييد حقهم العيني كدائن مرتهن رهناً تامينياً او حيازياً او صاحب حق امتياز وقد سجل حقه قبل رفع دعوى القسمة وذلك في دائرة التسجيل العقاري في العراق او في دائرة الشهر العقاري في مصر أو في السجل العقاري أو كشف المختار بالنسبة للعقارات غير المحررة أو المحددة في لبنان(3) او قبل ابرام عقد القسمة في حال القسمة الاتفاقية او قبل رفع دعوى القسمة (4) وسواء اكان ذلك الحق وارداً على ذات المال الشائع ام كان الحق المقيد وارداً على غيرها من اموال الشريك الاخر ، ويكون لزاما على الشركاء توجيه الدعوة لهؤلاء الدائنين للتدخل في اجراءات القسمة وذلك لأن الدائنين المقيدة حقوقهم معروفون للشركاء من قبل وبالتالي فلا داعي لتوجيه الانذارات اليهم (5) . فان لم يقم الشركاء بتوجيه الدعوة الى هؤلاء الدائنين فان نتيجة القسمة لن تكون نافذة في حقهم وبدون حاجة الى قيام الدائنين باثبات تواطؤ الشركاء للاضرار بهم(6) فأن كان الدائنون قد قيدت حقوقهم بعد رفع الدعوى وليس قبلهااو انها قيدت بعد ابرام عقد القسمة ففي هذه الحالة نجد ان القانون لم يلزم الشركاء بتوجيه الدعوة لهم الا ان لهم ان يقوموا بالمعارضة في اجراء القسمة وعندها يتوجب على الشركاء ادخالهم في القسمة (7) .

2- معارضة الدائنين في اجراءات القسمة وتدخلهم فيها :- اذا علم الدائنون باجراء القسمة التي يكون مدينهم طرفا فيها وسواء وردت تلك القسمة على ذات حق الدائن الذي نشأ عنه الدين ام كانت القسمة واردة على غيره من الاموال التي للمدين حصة فيها وسواء اكان حق الدائن معلقا على شرط ام كان مقترنا باجل (8)حيث يكون عندها واجب على الدائن توجيه معارضة الى كل الشركاء وليس الى مدينهِ فقط وتعتبر المعارضة عملا من الاعمال التحفظية فهي تهدف الى المحافظة على الضمان العام لحق مدينه وذلك لتوفير الحماية لحق الدائن( 9) فاذا قام الدائن بتوجيه المعارضة الى بعض الشركاء دون البعض الاخر فلا تعتبر المعارضة قد تمت حتى بالنسبة الى الشركاء الذين تمت معارضتهم والسبب في ذلك ان القسمة غير قابلة للتجزئة ، ولا يوجد شكل محدد لهذه المعارضة فهي كما يمكن ان تكون صريحة فمن الممكن ايضا ان تكون ضمنية ومثال ذلك ان يصدر وعدُ من الشريك ( المدين ) يتوجه به الى الدائن بالا تجرى القسمة بدون تدخل ذلك الدائن ثم يقوم الدائن بالاعلان عن ذلك الوعد الى جميع الشركاء الاخرين(10). ولابد في تلك المعارضة من ان توجه الى جميع الشركاء المتقاسمين وليس الى الشريك المدين فقط فيلزم عندها الشركاء بادخالهم في تلك القسمة فاذا ما ادخلوا فيها كان لهم حق المراقبة والمتابعة والتثبيت ، فيحق لهم مراقبة اعمال الخبراء القضائيين الذين انتخبهم الشركاء او الذين عينتهم المحكمة لاجراء القسمة كالمهندسين او المساحين او الفنيين وغيرهم . واما حق المتابعة فللدائنين متابعة مراحل المفاوضات واما في التثبت حيث يحق للدائنين فيها التثبت من قيام الشركاء بالاجراءات القانونية اللازمة لبيع المال الشائع بالمزايدة من حيث اجراء الاعلان عن ذلك المال ولفترة كافية وان جميع الاجراءات القانونية قد تمت سليمة وهذا فيما يتعلق بالقسمة التي تجرى رضاءً بين الشركاء(11) . اما فيما يتعلق بالقسمة التي تجرى قضاءً بين الشركاء ففي مثل هذه الحالة يكون على الدائنين ان يتقدموا بطلب الى المحكمة التي تنظر بدعوى القسمةقبل موعد الجلسة بوقت مناسب او عن طريق طلب شفهي يتقدم به الدائن في اثناء المرافعة ويثبت ذلك في محضر الجلسة الا انه اذا قدم ذلك الطلب بعد اقفال باب المرافعة فلا يمكن قبوله ، فاذا تدخل الدائن في سير دعوى القسمة كان له حق المراقبة وحق الاعتراض ففي حالة المراقبة فللدائن ان يراقب جميع الاجراءات التي يقوم بها الشركاء تجنبا للاضرار به . واما في حالة المعارضة فللدائن معارضة الشركاء في جعل المزايدة قاصرة عليهم مخافة ان يباع المال بثمن بخس واما في حالة الطلب فللدائن بعد ان يتدخل في سير القسمة القضائية ان يطلب من المحكمة ادخال بعض المزايدين الاجانب وذلك بهدف الوصول الى اعلى بدل ترسو به المزايدة(12) . واما في حال رفض الشركاء ادخال الدائنين في اجراءات القسمة ففي هذه الحالة نجد ان نتيجة تلك القسمة لن تكون نافذة في حق الدائنين وبدون حاجة الى قيام الدائنين باثبات تواطؤ الشركاء اما لو لم يقم الدائنين بمعارضة الشركاء للدخول في اجراءات القسمة ففي مثل هذه الحالة لايبقى لهم الا سلوك طريق اخر هو اثبات تواطؤ الشركاء للاضرار بهم بسوء نية (13) .

3- اثر تدخل الدائنين في اجراءات القسمة :- سواء اكان الدائنون دائنين عاديين ام مقيدة حقوقهم وجه لهم الشركاء دعوى للقسمة فعارضوا فيها ، فيترتب على دخولهم ان يصبحوا اطرافاًفيها منذ تاريخ معارضتهم وبالتالي فلا يمكن المباشرة في القسمة الافي حضورهم وعليه فلا يجوز للشركاء بيع المال بالمزاد ولا تعيين خبير لتكوين الحصص او الفصل في المنازعات او القيام بعملية التجنيب او التصديق على حكم القسمة الا في مواجهة الدائنين(14) . والسؤال الذي من الممكن ان يطرح نفسه ، هل يستطيع الدائن بعد اجراء المعارضة وتدخله في القسمة ان يطلب اجراءها قضاءً اذا كان جميع الشركاء متفقين على جعلها رضائية ؟ وللجواب عن ذلك نجد ان الدائن لايستطيع اجبار الشركاء على جعل القسمة قضائية اذا كان جميع الشركاء متفقين على جعلها قسمة رضائية كما لايستطيع الدائن جعلها قسمة تصفية اذا كان المال ممكنا قسمته عينا ، وذلك لان معارضة الدائن وتدخله فيها لاتحول دون منع المدين من اجراء التصرفات القانونية على حصته كما لايستطيع الدائن ان يمنع مدينه من اجراء التصرفات عليها ومثاله ان يرتب الشريك عليها حقوقا عينيه(15) .

الفرع الثاني : في الفقه الاسلامي

لقد انقسم فقهاء المسلمين من الحنفية الى فريقين بالنسبة لتصرفات المدين المالية سواء اكانت بالقسمة ام بغيرها ففريق منهم لايجيز الحجر على المدين مهما كان تصرفه المعسر كالامام ابي حنيفة لانه يرى ان مال الله غاد ورائح وان في الحجر اهدارا لحرية المدين وانسانيته واهليته بل ان تصرف المدين ينفذ في حق دائنه وللدائن الحق في ان يامره بسداد دينه فان وفّى فلا يتعرض له بشي وان امتنع عن الوفاء حبس حتى يسدد دينه او يبيع ماله بنفسه وليس للقاضي ان يبيع ماله جبرا عنه بل ويحبسه حتى يسدد دينه فان امتنع حبس حتى يموت في السجن (16) .

واما الفريق الثاني من فقهاء الحنفية ويمثله الصاحبان ابو يوسف ومحمد (وهو قول جمهور الفقهاء ايضا ) وهو جواز حجر الدائن على تصرفات مدينه المالية بالقسمة كانت ام بغيرها حفاظا على حقوق دائنيه من الضياع نتيجة اقدام مدينهم على تصرف يضر بحقوقهم ودليلهم في ذلك ماروى الدارقطني والخلال وصححه الحاكم بان النبي (ص) قد حجر على معاذ وباع ماله في دين كان عليه وقسمه بين غرمائه … كما استند الصاحبان بانه كان في زمن النبي (ص) رجل يسمى منقذ بن عمرو وكان يغبن في البيع فرفع اهله امره الى النبي (ص) طالبين الحجر عليه فامرهم (ص) على ذلك ولم ينكره عليهم ولو لم يكن الحجر على تصرفاته مشروعا لما امرهم النبي (ص) على ذلك الطلب (17) .

واما عند فقهاء المسلمين من الجعفرية فقد اشترطوا لحجر المدين المفلس ومنعه من التصرف اضرارا بدائنيه شروطا اربعة وهي :-

1- ان تكون ديون المدين ثابتة .

2- ان تكون اموال المدين قاصرة عن ديونه ويحتسب من جملة امواله معوضات تلك الديون .

3- ان تكون الديون حالةً .

4- ان يطلب الدائنون او البعض منهم الحجر على مدينهم (18)

الفرع الثالث : في القانون المدني العراقي وبعض القوانين المدنية المقارنة

لقد ادرك المشرع العراقي اهمية تدخل الدائنين في القسمة لذا فقد نص على تدخل الدائنين في القسمة التي يكون مدينه طرفا فيها حيث جاء في الفقرة (3) من المادة(1071 )منه على انــــه : ( لدائني كل شريك ان يطعنوا بالقسمة اذا كان فيها غش اضر بمصلحتهم ) اذاً فالقانون المدني العراقي قد هيأ للدائنين فرصة التصدي للقسمة التي تجري بتواطؤ الشركاء للاضرار بهم ، ويظهر من حكم المادة (1071) مدني عراقي انها لا تسمح للدائنين بالتدخل اثناء سير اجراءات القسمة فحكمها ينطبق على تدخل الدائنين بعد تمامها وذلك عن طريق اقامة الدعوى البوليصية (19) وعليه فالدائنون وحسب مفهوم المادة (1071) مدني عراقي وعلى قول جانب من الفقهاء لا يستطيعون التدخل في سير اجراءات القسمة لمراقبة الشركاء منعا لغش ٍ أو غبن ٍ يتوقعه الدائن قد يقوم به الشركاء فيما بينهم للاضرار به (20) الا اننا نجد ان جانبا اخر من الفقهاء يردون على ذلك بانه من الممكن الرجوع الى نص الفقرة (1) من المادة (69 ) من قانون المرافعات المدنـية المرقم (83) لسنة 1969 التي جاء فيها : ( لكل ذي مصلحة ان يطلب دخوله في الدعوى شخصا ثالثا منظما لأحد طرفيها أو طالبا الحكــم لنفسه فيها اذا كانت له علاقة بالدعوى او تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام لايقبل التجزئة او كان يضار بالحكم فيها ..) وعليه فالدائن يستطيع ان يطلب التدخل في دعوى القسمة وذلك بدعوى حادثة يقيمها الدائن اثناء سير اجراءات الدعوى(21) ويوافق هذا النص في القانون المدني الاردني الفقرة (1) من المادة (1045) منه بقولها : ( لدائني كل شريك الاعتراض على القسمة رضائية كانت او قضائية وذلك بانذار يبلغ الى جميع الشركاء اذا كانت رضائية او بالتدخل امام القضاء اذا كانت قضائية ..) فيظهر من هذا النص ان حكم القانون المدني الاردني يتفق مع حكم القانون المدني العراقي في تمكين الدائنين من التدخل في القسمة رضائية كانت ام قضائية(22) .كما يظهر من ذلك النص انه يجعل من اعتراض الدائنين على الشركاء يأخذ شكلا محدداً دون غيره وذلك عن طريق الانذار العدلي حيث ان على الدائن ان يبين طبيعة حقه المدعى به عندها يكون واجبا على الشركاء ادخاله في تلك القسمة في حين اننا وجدنا في القانون المدني العراقي ان الاعتراض الذي يوجهه الدائن الى مدينه ليس له شكل محدد(23) .

يتبين مما تقدم ان القانون المدني الاردني كان ادق تعبيراً من القانون المدني العراقي وذلك فيما يتعلق بشكل الاعتراض الذي يصدر من الدائنين في حال علمهم بالمباشرة في القسمة ، وذلك لان الانذار العدلي له اهمية كبيرة فيما يتعلق بالاثبات ، وهذا الاتجاه هو ما نؤيده وندعو المشرع العراقي الى انتهاجه مع اننا نجد ان كلا من القانون المدني العراقي وكذلك الاردني لم يفرق بين الدائنين العاديين وبين الدائنين المقيدة حقوقهم .

وتقابل هذه المواد في القانون المدني المصري الفقرة (1) من المادة (842) منه حيث نــــص : ( لدائني كل شريك ان يعارضوا في ان تتم القسمة عينا او ان يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم وتوجه المعارضة الى كل الشركاء ويترتب عليها الزامهم ان يدخلوا من عارض من الدائنين في جميع الاجراءات والا كانت القسمة غير نافذة في حقهم ويجب على كل حال ادخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة ..)

فيظهر لنا ان حكم القانون المدني المصري مختلف عما في القانون المدني العراقي وكذلك الاردني لاسيما ما يتعلق بقصر تدخل الدائنين على القسمة القضائية فقط وهذا هو الظاهر من معنى النص(24) .

لقد اثار نص الفقرة (1) من المادة (842) مدني مصري جدلاً لدى الفقه في مصر فمن جهة يرى جانب من الفقهاء في مصر ان النص لاينطبق الا على حالة القسمة القضائية فقط وحجتهم في ذلك ان عبارة النص اعلاه تشير الى ادخال الدائنين في سير اجراءات القسمة قاصرة على دعوى القسمة بمعنى القسمة التي تجري امام القضاء (25) كما انهم يستندون في ذلك الى ما جاء من تعليقات على ذلك في المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري من كون القسمة اذا لم تكن قسمة قضائية فلا يبقى للدائنين من طريق سوى الطعن فيها بطريق الدعوى البوليصية (26) .

الا اننا نجد ان جانبا اخر من الفقهاء يرون ان تدخل الدائنين في اجراءات القسمة يجب ان لا يكون قاصرا على القسمة القضائية فقط على الرغم من النص على ذلك ، ويقول في ذلك الاستاذ السنهوري ( يحسن التوسع في تفسير النص بما يجعله شاملاً للقسمة القضائية والاتفاقية… كما يضيف قائلاً ، وليس في مبادئ النصوص التشريعية ما يمنع من هذا التوسع مادامت حكمة تدخل الدائنين في القسمة القضائية متوافرة تماما بل هي اكثر توافراً في القسمة الاتفاقية ) (27) . كما استند بعض الفقهاء في ذلك الى القول بجواز شمول تدخل الدائنين في اجراءات القسمة الاتفاقية ايضاً الا ان ما جاء في المذكرة الايضاحية ليس ملزماً هذا من جهة ومن جهة اخرى يرون انه لايوجد هناك اي مبرر للتفرقة بين نوعي القسمة كليهما بل ان حاجة الدائنين لتوفير الحماية القانونية لهم في القسمة الاتفاقية احوج من توفير الحماية لهم في القسمة القضائية وذلك لخلو الاولى من الضمانات المتوافرة للدائنين في القسمة القضائية (28) .

ونستنتج من نص الفقرة (1) من المادة (842) من القانون المدني المصري انه يمنح الدائنين حقا للتدخل في اجراءات القسمة واثناء اجرائها وقبل تمامها وهو ما لانجد له نصاً مقابلاً في المادة (1071) من القانون المدني العراقي لذا ندعو المشرع العراقي الى نص مماثل يمكن الدائنين من التدخل في اجراءات القسمة وقبل تمامها .. واما في القانون المدني الفرنسي فقد نصت المادة (882) منه على (… يمكن لدائني الشريك في القسمة لتجنب ( الغش ) التواطؤ على حقوقهم ، ويمكن لهم الاعتراض على الاجراءات التي تمت دون حضورهم ولهم حق التدخل في ذلك على اموالهم لكن لايحق لهم الطعن فـي القسمة التي اجراها ان لم يكن قد تمت دون اشتراكهم في اجرائها ) فيظهر لنا من هذا النص انه جاز للدائنين التدخل في اجراءات القسمة رضاءً تمت أم قضاءً (29) . وبالتالي فإنَّ المادة (842) مدني مصري التي قصرت تدخل الدائنين على القسمة الفضائية فقط قد خالفت بذلك حكم المادة (882) من القانون المدني الفرنسي التي اجازت تدخل الدائنين في نوعي القسمة كليهما مع ان المادة (882) مدني فرنسي كانت المصدر التشريعي للمادة (842) من القانون المدني المصري (30) .

___________________

1- د. عبد المجيد الحكيم ، الوسيط في نظرية العقد ، ج 1 ، بغداد ، شركة الطبع والنشر الاهلية ، 1967 ص18 .

2- د. حسن كيرة، اصول القانون المدني الحقوق العينية الاصلية احكام حق الملكية، ج1، الاسكندرية، منشأة المعارف، 1963ص483 .

3- د. عبد المنعم فرج الصده ، الحقوق العينية الاصلية دراسة في القانون اللبناني و القانون المصري ، بيروت ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، 1982 ص220 .

4- الاستاذ زهدي يكن ، شرح قانون الموجبات والعقود اللبناني ، بيروت ، دار الثقافة ، 1969 ص360 .

5- د. وليد نجيب القسوس ، ادارة وإزالة المال الشائع دراسة مقارنة، عمان، مطبعة الجامعة النموذجية، 1993، ص152 .

6- د. عبد المنعم البدراوي ، الحقوق العينية الاصلية ، ط2 ،القاهرة ، مطابع دار الكتاب العربي ، 1956 ، ص189 .

7- انظر.د. محمد كامل مرسي باشا، الحقوق العينية الاصلية، ج1، ط2، القاهرة، المطبعة العالمية، احمد حسن غزي وشركاءه، 1951ص233 .

8- انظر د . عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني حق الملكية ، ج8 ،القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1967 هامش( 1) ص937 .

9- د. عبد المجيد الحكيم والاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ، ج1 ، بغداد ، مطبعة جامعة بغداد ، 1986 ص89 .

10- انظر بهذا المعنى د. عبد المنعم البدراوي ، المصدر السابق ص189 .

11- انظر د. وليد نجيب القسوس ، المصدر السابق ص152 .

12- د . عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني حق الملكية ، ج8 ،القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1967 ص 940 .

13- د . حامد مصطفى ، شرح القانون المدني العراقي الملكية واسبابها ، ج1 ، القاهرة ، شركة التجارة والطباعة المحدودة ،1953 ص123 .

14- د . عبد المنعم فرج الصده ، الحقوق العينية الاصلية دراسة في القانون اللبناني و القانون المصري ، بيروت ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، 1982 ، ص221 .

15- انظر بهذا المعنى د. محمود جمال الدين زكي ، الوجيز في الحقوق العينية الاصلية ، مطبعة جامعة القاهرة ، 1978 ص172 .

16- انظر في ذلك د. وهبه الزحيلي ، المصدر السابق ، جـ6 ، ص 4509 .

17- انظر السيد محمد زيد الابياني بك ، شرح الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية جـ2،ط2، مطبعة النهضة ، 1920 ، ص222 .

18- الشيخ المحقق ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، المختصر النافع، ط2، القاهرة ، مطبعة وزارة الاوقاف ، 1958 ، هامش ص164 .

19- الاستاذ شاكر ناصر حيدر ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ج1 ، بغداد ، 1959 ، ص464 .

20- د. حامد مصطفى ، شرح القانون المدني العراقي الملكية واسبابها ، ج1 ، القاهرة ، شركة التجارة والطباعة المحدودة ،1953 ، ص133 .

21- الاستاذ مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم83 لسنة 1969المعدل ص110

22- د. محمد وحيد الدين سوار ، حق الملكية في ذاته في القانون المدني ، ص144 .

23- د. وليد نجيب القسوس ، المصدر السابق ص152 .

24- لقد حذفت عبارة (.. في الاجراءات ..) من قبل لجنة مجلس الشيوخ في البرلمان المصري الواردة في المشروع التمهيدي للقانون المصري واحلت محلها عبارة (.. قبل رفع دعـوى القسمة ..) وذلك كي يكون تكليف الشركاء المشتاعين قاصرا على ادخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة ميسور التنفيذ اما لو بقيت عبارة (.. في الاجراءات ..) فسيكون هذا التكليف صعب التنفيذ من الناحية العملية : انظر في ذلك مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ، المصدر السابق ص122 ، الا انه ومن جهة اخرى سيكون نص العبارة على ان دخول الدائنين سيكون قاصرا على دعوى القسمة دون القسمة الرضائية ..

25- د. محمد كامل مرسي ، المصدر السابق ص233 .

26- لقد جاء في المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي توضيحا للمادة (1210) منه التي تقابل المادة (842) من القانون المدني المصري التي جاء فيها : (.. ولما كان دائنو الشركاء يعنيهم امر القسمة اذ قد يغبن فيها احد الشركاء المدينين فقد خول لهم حق التدخل في اجراءات القسمة سواء تمت عينا ام بطريق التصفية وتوجه المعارضة الى كل الشركاء فيلتزم هؤلاء ان يدخلوا الدائنين المعارضين في جميع الاجراءات والا كانت القسمة غير نافذة في حقهم اما اذا تمت القسمة: دون تدخل الدائنين او كانت القسمة عقداً فليس للدائنين ان يطعنوا في القسمة الا بطريق الغش في الحالة الاولى او بطريق الدعوى البوليصية في الحالة الثانية : انظر مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ، المصدر السابق ص120 .

27- د. عبد الرزاق السنهوري ، المصدر السابق ص936 .

28- انظر في هذا الاتجاه ايضاً د. عبد المنعم فرج الصدة ، المصدر السابق ص221 .

29-Louis Joss ERAND ، Ibdem ،P375

30- د. عبد الرزاق السنهوري ، المصدر السابق ص936 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .