دور التقارير الطبية المزورة في اهدار العدالة في مصر

عدد التقارير الطبية المزورة التي تصدر في مصر سنويًا بأكثر 750 ألف تقرير معظمها يستخدم في قضايا الجنح والجنايات، للهروب من أحكام العدالة، وفي قضايا الحجر تتراوح بتسعيرة التقرير بين 150 جنيهًا في الجنح و جنيه في الجنايات، لكن المفاجأة الخطيرة التي نكشفها هو أن 60 بالمائة من التقارير تصدر لأبناء مسئولين لاستخدامها في قضايا تتعلق بهم.

أن هذه التقارير يتم إرفاقها بقضايا الجنح، أن هناك تسعيرة متعارف عليها حيث تصل تسعيرة التقرير بقضايا الجنح إلى 40 جنيهاً ويصل إلى 500 جنيه فى قضايا الجنايات.. ويجب ضرورة تغليظ العقوبات لمواجهة ظاهرة انتشار التقارير الطبية المضروبة والتى أصبحت تجارة رابحة فى مصر يتم استغلالها فى تلفيق الاتهامات الباطلة والضغوط على الأبرياء وإقامة الدعاوى إنها تعد إحدى الوسائل التى أتاحها المشروع لإثبات واقعية قائمة لكنها أصبحت وسيلة للاختلاس والابتزاز وخطورتها تبدأ بإنذار على يد محضر لحضور جلسة وقد تفاجأ بحكم غيابى بالحبس لعدة سنوات أو بغرامة باهظة وحين تبحث عن السبب ستكتشف بعد فوات الأوان
أن القضية ملفقة بتقرير طبى مزور وقعه طبيب خان مهنته لحساب بلطجى وبالتالى تصبح لك قضية من الصعب أن تحصل فيها على البراءة أن هناك العديد من التقارير التى تستخرج من المستشفيات دون أى إذن من النيابة أو الشرطة. لذا ينبغى ألا تعتمد المحكمة على التقرير الطبى بشكل أساسى عند إصدارها للحكم على أن هذه القضية تخص أخلاقيات الأطباء

ضوابط التقارير

هشام شيحة، وكيل وزارة الصحة للطب العلاجى أشار إلى أنه يوجد عدد كبير من التقارير الطبية المزورة والتى يتم التعامل معها بصرامة فى حال إثبات أى تورط وأكد أن هناك قرارا وزارياً رقم 781 لعام 2001 بشأن ضوابط التقرير الطبى ووضع نموذج له بشرط ألا يتم إلا بناء على طلب النيابة أو الشرطة وتم وضع ضوابط كتوقيع الطبيب باسم واضح مع الالتزام بضرورة توقيع الكشف الطبى بمعرفة الإخصائى مع أخذ توقيع وبصمة المريض على هذا التقرير وتسجيله بدفتر استقبال وطوارئ المستشفى على أن تتسلم التقارير جهة رسمية مثل مندوبى أقسام الشرطة لمنع تزويرها. ويفرق هشام بين التقرير الطبى والشهادات المرضية قائلاً: إن الأول يكتب بالمستشفى ويتم توقيع الكشف الطبى بمعرفة الإخصائى مع أخذ توقيع وبصمة المريض على هذا التقرير وتسجيله بدفتر استقبال وطوارئ المستشفى ويقوم مدير المستشفى بمراجعة جميع التقارير التى تتم خلال 42 ساعة من تحريرها وفى حال التشكيك فى شفافية التقرير يتم استدعاء الطبيب المختص ومناقشته والتحقيق معه فى حال تورطه فى كتابة التقرير ويحال للشئون القانونية وإذا ثبت تورطه يحال للنيابة العامة لاتخاذ إجراء صارم ضده يمكن أن يتجاوز إيقافه لمدة سنة عن العمل مشيراً إلى أن الطبيب عندما يكتب التقرير يذكر كلمة ادعاء ويذكر الوصف الظاهرى لحالة المريض دون أدنى علاقة له بأسباب الإصابة أما الشهادات المرضية فهى لتى يتم استخراجها من مكاتب الصحة والعيادات الخاصة والمستشفيات ويعرض فيها الحالة الصحية للمريض وتاريخ الدخول والخروج للمريض والمدة التى يحتاجها ليسترد صحته.

المسئولية الطبية

د. شوقى الحداد رئيس لجنة التأديب بنقابة الأطباء يحدد المسئولية الطبية عند إعداد التقرير الطبى قائلاً: إنه يجب أن تكون المعلومات الواردة فى التقرير وفقاً للهدف المطلوب ويفضل أن يبين فى التقرير الأسباب التى أوجبت كتابته وعلى الطبيب عند كتابة التقرير أن يفرق بين المعلومات التى حصل عليها من أقوال المريض وأقاربه وما هو واضح له من الكشف الطبى وألا يحوى التقرير الطبى سوى معلومات طبية كما يجب تدوين الفحص بشكل واضح فى التقرير وتاريخ إعطائه وتوقيع الطبيب الذى أعطاه مع ذكر عنوانه وأن إعطاءه تقريراً طبياً مغرضاً بقصد المجاملة يعتبر خطأ يحاسب عليه ولا يجوز للطبيب إعطاء تقرير عن متوف لم يشهد نزاعه الأخير أو لم يطلع على مرض موته السابق لوفاته إلا بعد أن يقتنع بسبب الوفاة حسب خبرته الطبية، أما عن العقوبة الموقعة على الطبيب الذى يثبت تورطه فى تقرير طبى مزور فيقول الدكتور شوقى إنها قد تصل لإيقافه عن العمل أو توجيه لفت نظر للطبيب.

فقد تحولت التقارير الطبية المزورة إلى تجارة رائجة في مصر يتم استغلالها في تلفيق الاتهامات الباطلة، والضغوط على الأبرياء وإقامة الدعاوى الكيدية، وكذلك استخدامها في عمليات الاختلاس والابتزاز وخطورتها تبدأ بإنذار على يد محضر لحضور جلسة، وقد تفاجئ بحكم غيابي بالحبس لعدة سنوات أو بغرامة باهظة.، إنه يتعين على النيابة العامة عند التعامل مع محضر مرفق به تقرير طبي مزور القيام بمعاينة المجني عليه وجهًا لوجه، لأن هناك العديد من الحالات يتم فيها عرض الجاني ولا يتم عرض المجني عليه على وكيل النيابة، وعندما يطعن الجاني في التقرير يتم عرض المجني عليه على الطب الشرعي خلال فترة لا تقل عن خمسة شهور، وهي كافية لتماثل الحالة الصحية للمجني عليه للشفاء، وتكون الإصابات قد اختفت، وفي تلك الحالة لا يتسنى للطب الشرعي معرفة الحقيقة، ويتم إدانة الجاني حتى لو كان بريئًا. وفى حال اكتشاف تزييف التقرير، يتم مخاطبة الطب الشرعي الذي يتولى إثبات الواقعة من عدمه، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي على الصادر بحقه التقرير، وإذا ثبت بالفعل تورط الطبيب المختص يتم معاقبته وفقًا للمادة 112 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة كل صاحب وظيفة عمومية يرتكب في أثناء تأدية الوظيفة تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو دفاتر أو غير ذلك من السندات والأوراق، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغييرها، بعقوبة تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

ضوابط التقرير الطبي

أن هناك قرارًا وزاريًا رقم 781 لعام 1002 بشأن ضوابط التقرير الطبي ووضع نموذج له، بشرط ألا يتم إلا بناء على طلب النيابة أو الشرطة، وتم وضع ضوابط كتوقيع الطبيب باسم واضح، مع الالتزام بضرورة توقيع الكشف الطبي بمعرفة الأخصائي، مع أخذ توقيع وبصمة المريض على هذا التقرير وتسجيله بدفتر استقبال وطوارئ المستشفى، على أن تتسلم التقارير جهة رسمية مثل مندوبي أقسام الشرطة لمنع تزويرها. و الفرق بين التقرير الطبي والشهادات المرضية، قائلاً: إن الأول يكتب بالمستشفى حيث يتم توقيع الكشف الطبي على الحالة بمعرفة الأخصائي مع أخذ توقيعها وبصمتها على التقرير وتسجيل اسمها بدفتر استقبال وطوارئ المستشفى ويقوم مدير المستشفى بمراجعة جميع التقارير التي تصدر خلال 42 ساعة من تحريرها. وفي حال التشكيك في شفافية التقرير يتم استدعاء الطبيب المختص ومناقشته والتحقيق معه، وفي حال تورطه في تزييف التقرير يحال للشئون القانونية وإذا ثبت تورطه يحال للنيابة العامة لاتخاذ إجراء صارم ضده يمكن أن يتجاوز إيقافه لمدة سنة عن العمل ويذكر الطبيب في التقرير كلمة ادعاءه ويشير إلى الوصف الظاهري لحالة المريض دون أدنى علاقة له بأسباب الإصابة. أما الشهادات المرضية، فيقول إنه يتم استخراجها من مكاتب الصحة والعيادات الخاصة والمستشفىيات ويعرض فيها الحالة الصحية للمريض وتاريخ الدخول والخروج للمريض والمدة التي يحتاجها ليسترد صحته. تختلف التقارير الطبية باختلاف كاتبها واختلاف زمن كتابتها. من حيث الكاتب فقد يكون محرر التقرير هو طبيب الاستقبال أو الطبيب الأخصائي وبذلك يسمي ذلك تقريرا طبيا، أو قد يكون محرر هذا التقرير هو الطبيب الشرعي وبذلك يسمي تقرير الطب الشرعي. أما من حيث زمن كتابته فقد يكون تقرير طبي ابتدائي وهو الذي يكتب بمعرفة طبيب الاستقبال عند مناظرته للمصاب أول مرة بالمستشفي وقبل إجراء أي فحوص أو أشعات علي جسد المصاب، وقد يكون تقرير طبي نهائي وهو التقرير الذي يكتب بمعرفة طبيب أخصائي بالقسم الذي كان يعالج فيه المصاب ويكتب فيه وصف كامل لحالة المصاب منذ لحظة دخوله المستشفي وما أتبع نحوه من فحوص تشخيصية وإجراءات علاجية وحالة المصاب عند خروجه من المستشفي.

التقرير الطبي الابتدائي

لم يكن تحويل طفل عمره‏4‏ سنوات إلي المحكمة بتهمة إحداث عاهة مستديمة لطفلة أخيرا‏،‏ سوي مشهد كوميدي لمأساة التقارير والشهادات الطبية المزورة‏،‏ التي امتد عرضها ليصل إلي جميع محاكم مصر بلا استثناء‏!‏ فواقع الأمر‏،‏ أنها تضخمت إلي الدرجة التي أصبح لها سوق واسع يعرف الرواج والتنافس‏،‏ ويشهد الاستقرار‏،‏ ويتم تداولها بين مختلف المهن والشرائح الاجتماعية‏.‏وهذه الشهادات تباع داخل المحاكم والمستشفيات‏،‏ وتختلف أسعارها من مستشفي لآخر‏،‏ فشهادة طبية صادرة من القصر العيني ومختومة بالنسر ثمنها خمسون جنيها‏،‏ والشهادات‏(‏ علي بياض‏)‏ الصادرة من مستشفيات صغيرة‏،‏ لا يتجاوز ثمنها خمسة جنيهات داخل محاكم جنوب‏،‏ وعابدين‏،‏ وامبابة‏..‏ بينما سعر الشهادة الصادرة من مستشفي‏(000)‏ بالمهندسين‏،‏ عشرون جنيها‏،‏ ويملك منها أحد السعاة في مجمع محاكم الجلاء أعدادا كثيرة‏.‏وكل التقارير الطبية‏،‏ والشهادات المضروبة‏،‏ تأتي دائما عبر عمليات السطو المنتظم علي دفاتر الشهادات الطبية المختومة سلفا داخل أي مستشفي‏،‏ لتصل مباشرة أو من خلال وسيط إلي داخل المحاكم مع بعض الكتبه أو السعاة‏،‏ وبائعي المشروبات‏،‏ واسمها الكودي الذي يعرفه الجميع هي التمغة الطبية ولم يحدث ـ مرة واحدة ـ أن تقدم مستشفي حكومي أو خاص إلي قسم شرطة لتحرير محضر اختفاء دفاتر شهادات وتقارير طبية مختومة وجميع الشهادات الطبية يتم بيعها علي بياض‏،‏ لتترك حرية كتابة ما يراه الخصم مناسبا وكافيا لتكدير صفو آخر وتعريضه للحبس بسبب ضغائن شخصية بينهما‏.‏ ورغم أن كثيرا من تلك التقارير المضروبة يتم إعدادها وتحريرها مجانا مجاملة لقريب أو نسيب أو حتي صديق‏،‏ إلا أن جميعها يستخدم في قضايا الجنح فقط‏،‏ حيث لا يتم اللجوء للطب الشرعي‏..‏ ويتم تلفيق التقرير أو الشهادة الطبية‏،‏ بكتابة إصابات وهمية أحدثها شخص لآخر نتيجة الاعتداء عليه بالضرب‏.‏

وكثير من تلك الجنح يصدر فيها أحكام غيابية بحبس المتهم الذي أحدث الاصابات التي تحدث عنها التقرير الطبي الملفق والمحضر رقم‏10813‏ ـ جنح حلوان ـ يؤكد ذلك‏:‏اتهم رجل إحدي السيدات بضربه بعصا أحدثت سحجات بالظهر وكدمات بالفم من الداخل‏،‏ وقدم الرجل تقريرا طبيا يؤكد ذلك صادرا عن مستشفي حلوان العام برقم‏2199،‏ ويؤكد أن العلاج يحتاج لأقل من‏21‏ يوما ولأن السيدة لم تعرف‏،‏ ولم تحضر جلسات القضية‏،‏ صدر ضدها حكم بالحبس لمدة أسبوع‏..‏ وفي الاستئناف‏،‏ اكتشف القاضي أن السيدة كانت حاملا في شهرها الثامن وقت ادعاء الرجل أنها ركضت خلفه لمائة متر قبل أن تنهال علي رأسه بالعصا‏!!‏ أما استقرار سوق الشهادات المضروبة فقد وصل لمستوي أن اصبح شيئا يعتاد عليه الجميع‏،‏ إلي حد أن أعاد قاض وهو ينظر إحدي القضايا‏،‏ تقريرا طبيا قدمه أحد المحامين دفاعا عن رجل‏،‏ صادر عن طبيب أمراض نساء وولادة‏،‏ وطلب القاضي إحضار تقرير آخر يقبله العقل والمنطق‏..‏ وهي واقعة يعرفها أغلب المحامين والقضاة في مصر‏.‏وقد أكسب رواج السوق واستقراره‏،‏ قوة هائلة للشهادات الطبية المزورة‏..‏ واصبحت تتحدي الجميع‏.‏وفي‏17‏ أغسطس‏98،‏ قدمت لجنة التحقيق التي أمر بتشكيلها وزير الصحة‏،‏ تقريرا عن مخالفات داخل مستشفي دمنهور التعليمي‏،‏ وأدانت فيه بعض الأطباء ومدير المستشفي‏،‏ وكتب الوزير في نهاية التحقيق تأشيرة واضحة وصريحة‏،‏ يأمر فيها بإحالة الأطباء والمدير إلي النيابة العامة لتحايلهم في إصدار تقارير طبية مزورة ـ بنص كلماته ـ وبوقف مدير المستشفي عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات‏،‏ وتعيين مدير آخر فورا‏.‏وقد تجاوزت التقارير المضروبة مرحلة القوة والتحدي‏،‏ لتصل إلي الاستهتار بعقول الجميع‏..‏ ففي تقرير طبي صادر عن مستشفي الباجور بالمنوفيه عام‏98،‏ أدعت سيدة عمرها‏35‏ سنة أنها أصيبت بسبب اعتداء أخري عليها‏(‏ عمرها‏70‏ سنه‏)،‏ وقدمت تقرير مستشفي الباجور الذي يثبت ذلك‏،‏ مكتوب عليه نوع الاصابه كالأتي‏:‏

سحجات والتهاب اللوزتين‏!!‏

القضاء‏،‏ والنيابه‏،‏ والصحة‏،‏ والشرطة‏،‏ اتفقوا جميعا علي هذا الواقع الأليم الذي يستنزفهم جميعا‏،‏ ويبدد من أوقات عملهم كثيرا‏،‏ ولكنهم أكدوا أن هناك حلا للحد من انتشار الشهادات الطبيه المزورة‏.‏

الدليل الوحيد

إن التقرير الطبي أمر لا يمكن الاستغناء عنه في المحكمة‏..‏ فهو الدليل الوحيد علي صحة بلاغ المجني عليه‏..‏ وهو بهذا المعني لا يستخدم إلا في قضايا الضرب‏(‏ جنح‏)،‏ وهي في معظمها لا تبحث بمعرفة النيابة‏،‏ لأنها تذهب للمحكمة مباشرة ودون تحقيقات جادة تسبقها‏.‏
والقاضي دائما ما يجد أمامه التقرير الطبي المقدم فقط‏،‏ ويقترح د‏.‏ عمر الشريف الحل علي مستويين‏،‏ أولهما يبدأ بمحضر الشرطة‏،‏ فيجب علي من يقوم بتحرير المحضر أن يتأكد أولا أن هناك اصابات حقيقيه يراها أمامه قبل كتابة المحضر‏،‏ ولا يصح أن يأخذ من ادعي اصابته بسبب الضرب تقريرا طبيا جاهزا ويذهب به لقسم الشرطة‏.‏بعد ذلك‏،‏ يجب أن يكون لطبيب المستشفي دور مهم في الحد من فوضي الشهادات والتقارير الملفقة‏،‏ بأن يقوم هو الآخر بالتحقق من حدوث اصابات قبل إصدار تقريره أما المستوي الثاني‏،‏ فمنوط به القضاء ذاته‏..‏ ويجب أن يكون هناك إعمال وتوسيع لمبدأ السلطة التقديرية للقاضي خاصة في قطاع جنح الضرب‏،‏ بأن يحضر القاضي أمامه كلا من المتهم والمجني عليه‏،‏ فقد يكتشف مثلا أن الفوارق الاجتماعية أو الثقافية بين الطرفين يستحيل معها تعدي أحدهم علي الآخر‏.‏

الحزم والربط في المستشفيات

ويؤكد طارق البحيري‏،‏ قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة عابدين‏،‏ أن التقارير الطبيه المزورة ليست عبئا علي الشرطة والنيابة والمحاكم فقط‏..‏ فالعبء الأكبر يقع علي المتهم ويدلل علي ذلك بواقعة خلاف بين زوج وزوجته‏،‏ وصل إلي مستوي اتهام الزوج بالاعتداء علي ابنته وفض غشاء بكارتها‏،‏ وتم تقديم تقرير طبي يقول ذلك وبالطبع استبعدت هذا التقرير‏،‏ وأرسلت البنت إلي مفتش الصحة‏،‏ وفوجئت بتقرير منه يقول‏،‏ بالكشف الطبي علي الفتاة تبين أن هناك تهتك بغشاء البكارة‏،‏ والتقرير كان مختوما بختم النسر‏،‏ واضطرت إلي حبس الأب احتياطيا‏،‏ وأرسلت الفتاة مرة أخري إلي الطب الشرعي الذي أكد أن الفتاة مازالت بكرا‏،‏ وخرج الأب من السجن بعد فترة طويلة انتظارا لوصول قرار الطبيب الشرعي‏.‏و حول دور قسم الشرطة‏،‏ وقال انه يجب أن يتعين عند تحرير المحاضر‏،‏ معاينة من محرر المحضر لاثبات الاصابات‏(‏ معاينة ظاهرية‏)،‏ فالذي يحدث الآن وسائد في اقسام الشرطة‏،‏ أن يدخل أحدهم القسم ومعه تقرير طبي ويتم ارفاقه بالمحضر فورا‏.‏ ‏،‏ الحل يبدأ من نقطة استرجاع وزارة الصحة للحزم والربط في المستشفيات‏،‏ ويكون هناك عقاب رادع لكل مخالف‏.‏

مسئولية الداخلية

‏ أن غير المتعلمين هم أكثر ضحايا التقارير الطبية المزورة‏.‏ فاكتشاف تزوير التقرير يقع علي عبء المتهم‏،‏ وبالتالي فإن غير المتعلمين يكون مصيرهم غالبا في قضايا جنح الضرب التي اتهموها فيها هو الحبس أن كل المصالح الحكومية بها سماسرة لبيع التقارير المزورة‏،‏ ويقترح للحد من تداولها أن تراجع وزارة الداخلية المحاضر التي بها تقارير طبية قبل عرضها علي النيابة‏،‏ للتأكد أولا من تطابقها مع من يدعي الاصابة‏.‏ كما يجب علي المستشفيات الابلاغ فورا عن اختفاء أية دفاتر لعمل نشرة في اقسام الشرطة بأرقامها حتي لا يعتد بها عند تحرير المحاضر‏.‏ أن كافة الاجراءات المعمول بها حاليا لارفاق تقرير طبي ضمن حافظة المستندات التي تقدم للمحكمة من قبل المحامين بها عيوب خطيرة للغاية‏.‏كما أن جريمة البلاغ الكاذب معطلة في النظام القضائي المصري‏..‏ ولا يتم استخدام المادة‏298‏ من قانون العقوبات والتي تقول أن من شهد زورا في دعوي جنائية يحكم عليه بعقوبة الرشوة‏،‏ وإذا كان الشاهد طبيا أو جراحا وطلب لنفسه أو لغيره وعدا أو مقابل يجب معاقبته في باب الرشوة أو الشهادة الزور أيهما أشد‏.‏ ‏،‏ رغم أن القاضي سيد الخبراء وله أن يفاضل بين تقارير الخبراء‏،‏ إلا أن محكمة النقض أقرت مبدأ مهم مؤداه أن القاضي عليه أن يأخذ بالتقرير الفني الذي يتطلب درايه خاصة هو غير مؤهل لها‏..‏ ولما كان القاضي غير مختص بالطب‏،‏ فإن التقرير الطبي يحتل مكانة مهمة عند القاضي‏.‏ ونقترح أن لا يتم إعطاء التقرير الطبي للمجني عليه‏،‏ لأنه يجوز أن يتلاعب فيه أو يبدله بآخر‏،‏ ويجب أن يتم إرساله للقسم عن طريق مندوب من الشرطة لارفاقه بالمحضر‏،‏ كما يجب أن يتم إلزام جميع المستشفيات بقيد الشهادات الطبية والتقارير الصادرة عنها في دفاترها ويتم عرضها قبل تسليمها علي أخصائي

لجنة وزارة الصحة‏!‏

وفي وزارة الصحة‏،‏ اعترف د‏.‏ ماهر عبدالجواد مدير عام الطب العلاجي بالوزارة‏،‏ بواقع الشهادات الطبية المزورة‏،‏ وقال إن الوزارة ترصد هذه الظاهرة‏،‏ ولن تقف امامها مكتوفة الايدي‏،‏ وأن هناك منشورا تم توزيعه علي جميع مستشفيات الوزارة بضرورة اتباع الاجراءات السليمة عند اصدار الشهادات الطبية‏.‏ وأضاف أن تعاونا بين وزارتي الصحة والعدل لمواجهة هذه الظاهرة‏،‏ أصبح أمرا ضروريا‏.‏ وتفيد مصادر أخري بوزارة الصحة‏،‏ أنه منذ سبعة أشهر تم تشكيل لجنة برئاسة د‏.‏ محمود أبوالنصر وكيل أول الوزارة لوضع ضوابط لكتابة التقارير الطبية المبلغة للشرطة‏،‏ وحتي الآن لم يصدر شيء عن تلك اللجنة‏.‏وأضافت المصادر‏،‏ إن أختام النسر الموزعة علي مستشفيات وزارة الصحة بدون أرقام كودية‏،‏ الأمر الذي يسهل تزويرها‏،‏ والمعتاد أن يتم استبعاد الخاتم في غياب الرقم الكودي ولكن هذا لا يتم ابدا‏!‏ رغم كل ذلك ستبقي الشهادات الطبية الملفقة والمزورة أمرا واقعا تشهده يوميا أقسام الشرطة والمستشفيات والمحاكم ومكاتب المحامين‏،‏ ومع هؤلاء‏،‏ ملايين أخري من المواطنين اعتادت تقديم شهادة مضروبة من طبيب عيون لتقديمها إلي ادارة المرور لاستخراج رخصة قيادة‏!‏

التقرير الطبي الابتدائي هو أخطر التقارير الطبية وأكثرها أهمية للأسباب التالية:

(1) أنه يمثل المشاهدة الأولي للإصابات بجسد المصاب علي طبيعتها وقبل حدوث أي تغيرات التئامية أو تداخلات جراحية، أي إنه يمثل الواقع الفعلي للإصابات علي حالتها الأولي.

(2) أنه يمثل العمود الفقري الذي يبني عليه الطبيب الشرعي رأيه في الإصابات، وذلك لأن الطبيب الشرعي يوقع الكشف علي المصاب بعد تمام التئام جروحه وبعد كل التداخلات الطبية والجراحية التي قد يحتاجها المصاب لإنقاذ الحياة. وبالتالي إذا كانت المعلومات الواردة بالتقرير الطبي الابتدائي خاطئة فإن الرأي الذي سيصل إليه الطبيب الشرعي سيكون رأيا خاطئا بناء علي تلك المعلومات الخاطئة، وأيضا إذا كانت المعلومات الواردة بالتقرير الطبي الابتدائي ناقصة فإن الطبيب الشرعي قد لا يستطيع أن يصل لرأي واضح في طبيعة الإصابات وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها. لكن من حسن حظ المصاب أن الطبيب الشرعي لا يبني رأيه العلمي فقط علي التقرير الطبي الابتدائي بل يعتمد الطبيب الشرعي أيضا علي فحص الملابس وأدوات أخرى تعينه إلي حد كبير في التغلب علي بعض المعلومات الخاطئة وبعض نقص المعلومات في التقرير الطبي الابتدائي.

(3) أن حوالي 95% من المصابين يعرضون علي المحكمة بموجب التقرير الطبي الابتدائي دون أخذ رأي الطبيب الشرعي في ذلك، وبذلك يكون هذا التقرير هو المستند الفني الوحيد أمام القاضي ومن هنا تكمن خطورته وأهميته.

دقة التقارير الطبية الابتدائية

عادة تخرج التقارير الطبية الابتدائية غير دقيقة للأسباب التالية:

(1) يهتم طبيب الاستقبال المعالج بعلاج المصاب ومحاولة إنقاذ حياته اهتماما كبيرا، وغالبا لا يعير وصف الإصابات الوقت الكافي لأن علاج المصاب يأتي في المقام الأول لهذا الطبيب المعالج.

(2) قلة خبرة طبيب الاستقبال المعالج في وصف الإصابات وذلك لأن دراسة الطب الشرعي في كليات الطب هي دراسة نظرية، ولا يوجد تعاون وثيق بين كليات الطب ومصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل للتدريب العملي. هذه الخبرة القليلة تؤدي إلي حدوث أخطاء كثيرة في التقارير الطبية الابتدائية، وكذلك تؤدي إلي كتابة تقارير ناقصة لمعلومات وبيانات هامة.

(3) عدم وجود أدوات مساعدة للطبيب مثل الرسوم التوضيحية لجسم الإنسان والتقارير المطبوعة الجاهزة لمليء الفراغات. وجود الرسوم التوضيحية يجعل الطبيب يرسم علي هذه الورقة موضع الإصابة ونوعها ثم يقوم بتفريغها بعد علاج المصاب في تقرير طبي متكامل وهي طريقة عملية للتغلب علي مشكلة ضيق الوقت أمام الطبيب لسرعة إنقاذ المصاب.
مكونات التقرير الطبي الابتدائي

(1) معلومات عن مكان وزمان توقيع الكشف

هذه المعلومات تملأ بسرعة عن طريق موظف الاستقبال المختص بتسجيل المعلومات.

* اسم المستشفي.

* اسم الطبيب الذي قام بتوقيع الكشف.

* الدرجة الوظيفية للطبيب

* يوم توقيع الكشف.

* تاريخ توقيع الكشف.

* ساعة الكشف: يتم تحديدها بالدقائق. (2) معلومات عن المريض

* الاسم.

* الجنس.

* العمر.

* الوظيفة.

* رقم البطاقة.

* العنوان.

هذه المعلومات يقوم بكتابتها موظف الاستقبال المختص بتسجيل البيانات من واقع بيانات المصاب الموجودة بالبطاقة، وفي حالة فقد المصاب لوعيه تؤخذ هذه المعلومات من المرافق له. في حالة عدم وجود بطاقة تؤخذ بصمة إصبع الإبهام الأيسر. لابد من وجود خانة بأسفل التقرير يوضح بها اسم هذا الموظف وتوقيعه حتى يتحمل مسئولية أي معلومات خاطئة تكتب في هذا التقرير، ولكي يتم السيطرة علي التقارير التي تصدر مجاملة للأصدقاء والأقارب وما إلي ذلك يجب أن يكون كل تقرير يحمل رقم مطبوع ليحاسب الموظف علي كل تقرير موجود عنده في دفتر التقارير من خلال المراجعة الدقيقة لهذا الدفتر لمنع التلاعب. ويمكن أن تؤجل هذه المعلومات قليلا من الوقت حتى يتم الانتهاء من الإسعافات الأولية.

(2) معلومات عن الحالة الإصابية

* رواية المصاب عن الواقعة (التاريخ الإصابي الحالي).

* عدد الإصابات.

* نوع الإصابات.

* أماكن تواجدها.

* أبعاد كلا منها.

* الأداة المحدثة لها.

هذه المعلومات يقوم بتسجيلها الطبيب بنفسه ويفضل أن يرسمها علي مطبوعات الرسوم التوضيحية التي يجب توفيرها في استقبال كل مستشفي ثم تكتب في التقرير بعد أن يتم الانتهاء من الإسعافات الأولية بمعرفة طبيب إخصائي وليس طبيب مقيم. ويمنع منعا باتا طبيب الامتياز أو أفراد هيئة التمريض من كتابة هذه البيانات. يجب أن يكتب الطبيب اسمه الثلاثي وتوقيعه وذلك حتى تحدد المسئوليات. من خلال التجربة العملية فإننا نلاحظ أن الأطباء خوفا من المسئولية ولكي يبتعدوا عن استدعاء النيابة يكتبوا أي توقيع غير واضح، وبالتالي تضطر النيابة في بعض الأحيان إلي استدعاء كل أطباء النوبتجية في وقت محدد لتحديد كاتب هذا التقرير.

(3) درجة وعي المريض

* واعي.

* غير واعي.

* شبه واعي.

* يمكن استجوابه. في هذه الحالة يجب أن يحصل الطبيب من المصاب عن معلومات قليلة عن الواقعة من خلال أسئلة مختصرة قصيرة مثل كيفية الاعتداء عليه ونوع الأداة المستخدمة في الاعتداء ويثبت هذه الأقوال في التقرير الطبي. هذه المعلومات قد تكون في غاية الأهمية وخاصة عندما يكون المصاب ستتضاعف حالته وقد تنتهي بالوفاة دون أن يتكلم بعد ذلك. هذه المعلومات تمثل التاريخ الإصابي الحالي الذي يجب أن يثبته الطبيب في كل تقرير. أحيانا يذكر المصاب اسم المتهم ومعلومات عن الواقعة ثم يدخل في غيبوبة ويتوفى، لذلك فإن الطبيب مسئول أمام ضميره أن يثبت تلك المعلومات التي سمعها ويفضل لو كان ذلك في حضور الممرض أو الممرضة أو طبيب الامتياز. إن الطبيب قد يكون هو الشخص الوحيد الذي توصل إلي اسم المتهم وبالتالي فهو يحمل أمانة توصيل الشهادة من خلال تدوين هذه المعلومات في التقرير، وكذلك الإدلاء بها أمام الشرطة والنيابة والمحكمة.

* لا يمكن استجوابه الآن. في هذه الحالة تبلغ نقطة الشرطة بالمستشفي فور تحسن حالة المصاب بإمكانية استجوابه. لوحظ من خلال التجارب العملية أن الغالبية العظمي من الأطباء يكتبون أن (حالة المصاب خطيرة ولا يمكن استجوابه)، اعتقادا منهم أن ذلك يحميهم من المساءلة القانونية إذا حدثت مضاعفات للمريض أو توفي. إن كتابة هذه العبارة في غير موضعها الصحيح تمنع المحقق من سؤال المصاب وقد تضيع فرصة سؤال المصاب نهائيا إذا تدهورت حالته بعد ذلك وتوفي دون أن يتكلم، وقد تؤدي لحفظ القضية نظرا لعدم القدرة علي التوصل لشخصية المتهم من خلال التحقيقات.

(4) الإجراءات الطبية المتخذة حيال المريض

* يعرض علي أخصائي معين (جراحة عامه مثلا).

* يوضع في الاستقبال تحت الملاحظة.

(5) الأشياء التي تم التحفظ عليها

* حرز الملابس.

* مقذوف بين طيات الملابس أو مقذوف مستخرج من المصاب.

* عينة من القيء.

* عينة غسيل المعدة.

إن ملابس المصاب تعتبر أثر مادي في غاية الأهمية بالنسبة لفحوص الطب الشرعي والأدلة الجنائية وقد تكون هي الفيصل في بعض القضايا، لذا يجب أن يعمل طاقم التمريض علي الحفاظ علي ملابس المصاب والابتعاد عن تمزيقها عند محاولة إسعاف المصاب بل تقص بعيدا عن مواضع الإصابات ثم تجفف وتحرز تمهيدا لإرسالها للنيابة المختصة. يجب أن تكون هناك دفاتر في كل مستشفي خاصة بهذه المتعلقات وتسلم هذه المتعلقات لشخص محدد يقوم بالتوقيع عليها حتى تتحدد المسئوليات لابد أن تكتب الشهادات والتقارير الطبية بحذر ودقة مع اثبات المعلومات الصحيحة فقط حتى لا يقع الطبيب تحت طائلة القانون، وذلك كما ورد بالمادة 222 من قانون العقوبات المصري والتي تنص علي ((كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطي بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة، مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعدا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع الفعل لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي)).

ويجب علي كل طبيب قبل تحرير شهادة طبية أو تقرير طبي ملاحظة الآتي:ـ

(1) لا يعطي الشهادة الطبية أو التقرير الطبي لشخص غير المريض نفسه، إلا إذا كان المريض قاصرا فتعطي الشهادة للشخص المسئول عنه قانونا كالأب أو الأم أو الوصي عليه بحكم قضائي. إن إعطاء التقرير الطبي لشخص غير صاحبه بدون إذنه قد يعرض الطبيب لقضية إفشاء سر المريض طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات المصري والتي تنص علي: ((كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعا إليه بمقتضي صناعته أو وظيفته سر خصوصي أو أؤتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه بها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه)).

(2) لا يجوز للطبيب أن يمتنع عن تحرير شهادة طبية أو تقرير طبي لأي مريض أو مصاب بناء علي طلب النيابة. في هذه الحالة لا يسأل الطبيب عن سرية المهنة حيث إن هذه البيانات قد أعطيت بناء علي طلب النيابة. إذا أساء المصاب أو المريض استخدامها يكون هو الذي أذاع سره وليس الطبيب.

(3) يجب أن تحتوي الشهادة الطبية علي الحقائق والمعلومات الصادقة عن حالة المريض المرضية والإصابية. هذه المعلومات يجب أن تقتصر علي حالة المريض التي يراها الطبيب أمامه ولا يتأثر الطبيب بأي معلومة يحاول المريض أو المصاحبين له إملاءها عليه حتى لا يعتبر شريكا في الخداع أو الغش.

(4) التأكد من شخصية طالب التقرير الطبي أو الشهادة الطبية: كل طبيب عليه التأكد من شخصية المريض أو المصاب الذي يحرر له الشهادة حتي لا يقع فريسة للغش أو الخداع بانتحال المريض أو المصاب شخصية آخر للحصول علي تقرير عن نفسه ويضع عليه اسم شخص آخر. التأكد من شخصية المريض أو المصاب تتم من خلال البطاقة الشخصية أو جواز السفر فقط، ولا يجب اعتبار كارنيه الكلية أو النادي أو ما شابه ذلك مستند رسمي في الاستعراف. إذا كان المريض أو المصاب لا يحمل بطاقة شخصية أو جواز سفر تؤخذ بصمة أصبع الإبهام الأيسر أو الأيمن ويكتب تحت البصمة (بصمة اصبع الإبهام الأيسر مثلا)، ويفضل الحصول علي صورة شخصية من المريض أو المصاب إذا كان يحمل صورة معه. إن التأكد من شخصية المصاب أو المريض تبعد عن الطبيب فكرة المشاركة في الخداع أو الغش.

(5) الحذر كل الحذر من إعطاء شهادة طبية أو تقرير طبي عن مريض أو مصاب دون أن يراه مجاملة لقريب أو زميل أو صديق. لو ثبت للمحكمة أن الطبيب أصدر تقريرا طبيا عن حالة شخص دون أن يراه فتعتبره المحكمة أهمل في أداء واجبه ويستوجب العقاب لإصداره تقريرا غير صحيح.

تزوير الشهادات الطبية

(1) شهادات الإعفاء من خدمة عامة

تنص المادة 222 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م علي: ((كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطي بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعدا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا)).

أركان تزوير هذه الشهادة الطبية ثلاثة وتشمل:ـ

(أ) أن تكون الشهادة صادرة عن طبيب أو جراح أو قابلة مرخص له (أو لها) بمزاولة مهنة الطب.

(ب) أن تنص الشهادة كذبا علي إثبات أو نفي واقعة حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة علي خلاف الحقيقة.

(ج) توافر القصد الجنائي وهو أن يكون الجاني عالما بأنه يثبت في الشهادة ما يخالف الحقيقة. فإذا كان الطبيب قد أصدر البيانات الواردة بالشهادة الطبية عن طريق جهله العلمي أو إهماله في تحري الحقيقة فلا تقع عليه تهمة تزوير شهادة طبية.

نص القانون السابق يوضح أن هناك فارقا بين ما إذا كانت الشهادة أعطيت لصاحبها عن طريق المجاملة فإن العقوبة تكون الحبس أو الغرامة بمبلغ لا يزيد عن 500 جنيه، وبين أن تكون أعطيت تحت تأثير الوعد له بشيء أو إعطائه هدية أو عطية وفي هذه الحالة الأخيرة يحكم بعقوبة الرشوة وهي الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ما أعطي أو وعد به.

(2) الشهادات المقدمة للمحاكم

أحيانا يطلب متهم من الطبيب أن يعطيه شهادة طبية مزورة تفيد مرضه وقت ارتكاب المتهم فيها أمام المحكمة، أو يطلب شاهد من الطبيب منحه شهادة مرضية مزورة ليمتنع بعذر عن الذهاب للمحكمة أو بقصد التخلص من غرامة حكم بها عليه لتخلفه عن الحضور للشهادة بالمحكمة. إذا ثبت للمحكمة تزوير الشهادة الطبية فإن الطبيب يحاسب ويعاقب بالتزوير وذلك طبقا للمادة 223 من قانون العقوبات التي تنص علي ((العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين (أي المادتين 221، 222) يحكم بها أيضا إذا كانت تلك الشهادة معدة لان تقدم إلي المحاكم)). لم تحدد محكمة النقض نوع مرض معين يكتبه الطبيب بل يكفي أن تكون المعلومات الواردة بالشهادة الطبية غير صحيحة. أوردت محكمة النقض في أحد أحكامها ما يلي ((يكفي أن تكون الشهادة معدة لأن تقدم لإحدى المحاكم ولو لتعزيز طلب التأجيل حتى يحق العقاب علي تزويرها لأن تأجيل القضايا لسبب ظاهره شرعي وباطنه تدليسي فيه إضرار بمصلحة المتقاضين وبالمصلحة العامة التي تقتضيها سرعة إجراء العدل بين الناس وعدم التمهل فيه إلا لأسباب شرعية ظاهرا وباطنا)).

(3) الشهادات الخاصة بالأمراض العقلية

ينص القانون علي عقاب أي طبيب أثبت عمدا في شهادته ما يخالف الحالة العقلية لشخص ما. علي الطبيب أن يتروى لخطورة هذه الشهادات التي تحد من حرية الشخص وقدرته علي التصرف. وعلي الطبيب أن يدرك أن أهل المريض طالبي الشهادة قد يتوافر لديهم سوء النية بالنسبة للمريض، وفي هذه الحالة يعاقب الطبيب إذا أعطي الشهادة بناء علي أقوالهم دون فحص كاف.

ضوابط إعداد التقارير الطبية

صدر قرار وزير الصحة رقم 187 لسنة 2001م بشأن ضوابط إعداد التقارير الطبية وهو ينص علي:ـ

مادة 1يراعي في إعداد التقارير الطبية ما يلي:

أولا – التقارير الطبية التي تصدر في الحالات الجنائية

تخضع هذه التقارير للقواعد والإجراءات التالية:

1ـ بالنسبة للتقارير الطبية الابتدائية:

(أ) يتم توقيع الكشف الطبي علي المصاب بناء علي خطاب إحالة صادر من الشرطة ويتضمن كافة البيانات الخاصة به.

(ب) يتم عرض المصاب – بعد التأكد من شخصيته – علي الأخصائي أو مساعد الأخصائي لإثبات ما به من إصابات، وتحديد المدة اللازمة لعلاجها، علي أن يوقع التقرير من الأخصائي أو مساعد الأخصائي ومدير الاستقبال.

(ج) يكون تحديد مدة العلاج بأقل من 21 يوماً في الحالات التي لا تحدث فيها مضاعفات، أما إذا تخلف عن الإصابة عاهة: فتحدد مدة العلاج ونسبة العجز الناجم عنها وفقا لما يتضمنه التقرير الطبي النهائي.

(2) بالنسبة للتقارير الطبية النهائية

(أ) تصدر هذه التقارير بعد أن يتقرر خروج المصاب نهائياً من المستشفي، ومن واقع البيانات المدونة بتذكرة علاجه.

(ب) يوقع التقرير النهائي من لجنة مكونة من الأخصائي أو مساعد الأخصائي ورئيس القسم ومدير المستشفي بعد الإطلاع علي تذكرة المريض وسجل التقارير الطبية وتوقيع الكشف النهائي باستخدام كافة وسائل التشخيص.

(ج) يكتب التقرير النهائي بخط واضح، ويتضمن بيان الإصابات والتشخيص النهائي ومدة العلاج وتخلف عاهة من عدمه والتوصية الطبية اللازمة، علي أن يكون الحكم النهائي للطبيب الشرعي، ويرسل التقرير إلي النيابة العامة بناء علي طلبها بعد أن يقدم المندوب المفوض باستلام التقرير خطاباً رسميا بذلك.

ثانيا التقارير الطبية التي تعد في الحالات المرضية

(1) لا تصدر هذه التقارير إلا بناء علي خطاب رسمي من جهة ذات صفة أو بناء علي طلب من صاحب الشأن بخطاب موقع منه وموجه لمدير المستشفي.

(2) يحرر التقارير بواسطة لجنة تشكل من الأخصائي أو مساعد الأخصائي ورئيس القسم ومدير المستشفي، وبتضمن تاريخ الدخول والخروج، والتشخيص، والتوصية الطبية وذلك من واقع تذكرة المريض، وبعد استخدام الفحص الإكلينيكي ووسائل التشخيص المختلفة.

ثالثا تسجيل التقارير وتسليمها لأصحاب الشأن

ينشأ بكل مستشفي ومنشأة صحية سجل خاص للتقارير الطبية الابتدائية والنهائية، وتوضع به جميع البيانات ويكون عهدة موظف مختص، ويناظر هذا السجل ويعتمد يومياً من مدير المستشفي.

ولا يتم التعامل في الأحوال الخاصة بالجنح والجنايات مع المحامين أو ذوي الشأن إلا بناء علي أمر من النيابة المختصة، وفي كل الأحوال يتم التوقيع بالاستلام بعد أخذ بيانات المستلم وبصمته.

مادة 2 تشكل بكل مديرية من مديريات الشئون الصحية لجنة طبية عليا للنظر في التظلمات المقدمة بشأن التقارير الطبية، ولا يعد التقرير نهائياً إلا بعد البت في التظلم، وإذا لم تستطع اللجنة المذكورة البت في التظلم فيحال إلي لجنة عليا تشكل بديوان عام وزارة الصحة والسكان للبت النهائي.

مادة 3 في حالة صدور تقارير طبية مخالفة للحقيقة يتم إبلاغ النيابة العامة بذلك ويحرم الطبيب الذي صدر عنه التقرير أو شارك فيه من حق إصدار التقارير أو الشهادات الطبية، وذلك مع عدم الإخلال بمسئوليته الجنائية.

مادة 4 ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وهذه بعض من حالات الضبط من قبل الشرطة لحالات تزوير تقارير طبية