النفقة الزوجية
النفقة في الاصطلاح هي ما يصرفه الرجل على زوجته وأولاده وأقاربه من طعام وكسوة ومسكن وغير ذلك مما جرت العادة به في الإنفاق.

ونفقة الزوجة واجبة على زوجها وثبت وجوبها بالقرآن الكريم: ” وعلى المولود له رزقهن، وكسوتهن بالمعروف “.Hands giving money

وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ” اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليهن ألا يوطئن فراشكم أحداً تكرهونه، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف “رواه مسلم.

هذا وقد اتفقت جميع المذاهب على وجوب النفقة للزوجة من مال زوجها.

تجب النفقة للزوجة على زوجها مقابل احتباسها لحق زوجها أو استعدادها لها الاحتباس وذلك بعد عقد الزواج الصحيح.

وتستحق الزوجة النفقة حتى ولو كانت تعمل ولها مصدر دخل شهري خاص بها، فحتى لو كانت غنية وزوجها فقير فتستحق النفقة.

وتقدر النفقة كما نصت المادة 76 من قانون لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ” بحسب حال الزوج يسراً وعسراً مهما كانت حال الزوجة على ألا تقل عن الحد الأدنى لكفاية الزوجة “.

وسواء كانت الزوجة مسلمة أو كتابية، في مسكن الزوجية أو في بيت أهلها طالما لم تمتنع عن الانتقال إلى بيت زوجها.

ويتوقف استحقاق الزوجة للنفقة على توافر الشروط الآتية:

الشرط الاول: أن يكون عقد الزواج صحيحاً، فإذا كان فاسداً أو باطلاً فلا تجب لها نفقة.

الشرط الثاني: أن تكون الزوجة صالحة للمباشرة الجنسية.

الشرط الثالث: ألا يكون هناك مانع غير مشروع يمنع الزوج من استيفاء حقه، أو أن يكون المانع بسبب من جهته هو.

ويستبعد من النفقة كل من:

الزوجة الناشزة التي خرجت عن طاعة زوجها بدون مبرر شرعي، والمحبوسة ويسقط حق الزوجة المحبوسة في النفقة طوال فترة حبسها طالما لم تحبس بسبب زوجها، والمخطوفة والمسافرة إذا لم يكن معها زوجها، والممتنعة عن السفر مع زوجها.

فإن امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته كان عليها طلب النفقة منه فإن رفض رفعت الأمر إلى القاضي، وتصبح بذلك النفقة ديناً على الزوج عند امتناعه عن الإنفاق، أو إن غاب عنها مدة وتركها بدون إنفاق، كما ورد في المادة 78 “تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه ديناً على الزوج لا يتوقف على القضاء أو التراضي، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء”. كما يحق للزوجة إلزام زوجها بأداء نفقة زوجية لها عن سنتين سابقتين على رفع الدعوى، وأن يحكم لها بنفقة مؤقتة إلى الزوجة إذا طلبت ذلك ، وتتجدد شهرياً حتى يفصل نهائياً في الدعوى.

ويكون هذا الأمر واجب التنفيذ فوراً.

ويجوز للقاضي زيادة أو نقصان النفقة إذا تغيرت حالة الزوج المالية أو أسعار البلد، كما نصت المادة 77 من قانون الأحوال الشخصية “ولا تسمع دعوى الزيادة أو النقص قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في احالات الاستثنائية الطارئة”.

وبما أن المسكن الشرعي كان من أنواع النفقة الواجبة على الزوج فقد فرض القاضي للزوجة أجرة مسكن إذا طلبت ذلك.

كما ونصت المادة 84 من قانون الأحوال الشخصية ” أ- على الزوج اسكان زوجته في مسكن أمثاله.”، وعليه يجب أن يكون المسكن ملائماً لحال الزوج المالية، وأن يكون مستقلاً لها لا يشاركها فيه أحد ولا تشاركها فيه ضرة لها بغير رضاها، ولكن إذا كان ولده من غيرها فيجوز أن يقيم معه حتى ولو رفضت ذلك، بشرط ألا يلحق بالزوجة ضرر من ذلك.

كما ويجب أن يكون مكملاً بجميع مستلزمات السكن من أثاث وفرش وأدوات منزلية وغير ذلك، وأن يكون له مرافق ضرورية ليست مشتركة مع أحد من أهل المساكن المجاورة. إلا إذا كان الزوج فقير ومن الذين يسكنون في مساكن مرافقها مشتركة، ففي هذه الحالة يكون المسكن الشرعي للزوجة.

كما وأن يكون المسكن في مكان آمن بحيث لا تخاف الزوجة على مالها ونفسها ومتاعها، وأن يكون بين جيران صالحين بحيث لا تخشى على دينها.

وفي حال كان الزوج من الأغنياء وكانت الزوجة ممن لا يخدمن أنفسهن في بيوت آبائهن، وجب أن يأتي لها بخادم يخدمها، وتكون نفقة الخادم على الزوج، لأن نفقة الخادم تعتبر من توابع نفقة الزوجة.

أما إذا كان معسراً فلا يجب عليه أن يأتي لها بخادم، لأنه لا يجب عليه إلا نفقة الكفاية والخادم من الأمور الكمالية، فعليها أن تخدم نفسها أو أن تحضر خادم لها من مالها الخاص.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

مكتب المحامية موضي الموسى