إنقضاء شركة التضامن في القانون التجاري الجزائري

شركة التضامن في القانون الجزائري

مبحث تمهيدي : ماهية شركة التضامن:‏
‏ ‏
‏ تعد شركة التضامن النموذج الأمثل لشركات الأشخاص،لوضوح الاعتبار الشخصي بها، ‏
كما تعتبر أسبق الشركات ظهورا و أكثرها انتشارا في الواقع العملي نظرا لملاءمتها ‏للاستغلال التجاري المحدود الذي يقوم به عدد قليل من الشركاء ،تضمهم روابط شخصية ‏كالقرابة أو الصداقة أو المعرفة .‏

المطلب الأول : تعريف شركة التضامن :‏

تناول المشرع الجزائري أحكام شركة التضامن في المواد من 511 إلى 563 من القانون ‏التجاري غير أنه لم يقم بتعريفها كما فعلت بعض التشريعات القانون المصري في المادة 20 ‏تجاري التي تعرف شركة التضامن بأنها: ” الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار ‏على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصص يكون اسما لها .”‏
و أيضا المادة 59 من القانون التجاري السوري التي عرفت شركة التضامن بأنها :”الشركة ‏التي تعمل تحت عنوان معين لها و تؤلف ما بين شخصين أو عدة أشخاص مسؤولين بصفة ‏شخصية و بوجه التضامن عن ديون الشركة .”‏

وكذلك المادة السادسة من قانون الشركات التجارية العراقي و القانون السعودي للشركات في ‏مادته 16 .‏
ورغم الاختلاف حول أصل شركة التضامن فانه من الثابت أنها تعد أقدم الشركات ظهورا مع ‏أن التسمية التي سميت بها حديثة نسبا .‏
فنحن مدينون ل”جاك سافاري ‏JACQUES SAVARY‏ الذي وصفها في كتابه الشهير ‏التاجر الكامل ‏LE PARFAIT NEGOCIANT‏ الصادر في 1675 بكونها الشركة التي ‏يباشر بها الشركاء التجارة باسمهم جميعا ‏EN NOM COLLECTIF ‎‏ ومن هنا جاءت ‏تسمية شركة التضامن أو الشركة ذات الاسم الجماعي التي تعرف بها إلى يومنا هذا .‏

المطلب الثاني : أهمية شركة التضامن :‏
علاوة على اعتبار شركة التضامن أهم شركات الأشخاص و أكثرها شيوعا .بل وصار ‏

الاقتصاد في بلادنا و بلاد كثيرة يشجع على خلق الكثير من هذه الشركات،لكونها من جهة ‏أكثر ملاءمة لصغار التجار ذوي الثراء المحدود الذين يتعاونون فيما بينهم للقيام بالمشاريع ‏الصغيرة أو المتوسطة .‏
ومن جهة أخرى لانسجامها و التجارة العائلية التي تنشأ بين أفراد الأسرة الواحدة أو التي ‏تضم أصدقاء و معارف تربطهم مشاعر المودة و يأنس كل منهم للآخر فيوليه ثقته.‏

المبحث الأول : تكوين شركة التضامن :‏
‏ ‏
تعتبر شركة التضامن أهم شركات الأشخاص و يتم تكوينها عن طريق توافر الشروط ‏الموضوعية ،وهي تلك الشروط الواجب توافرها في عقود الشركات وتتمثل في الرضى و ‏الأهلية و المحل و السبب و كذلك الشروط الموضوعية الخاصة أما الشروط الشكلية و هي ‏الكتابة و الشهر كما نص عليها القانون و أخضع لها جميع الشركات التجارية باستثناء شركة ‏المحاصة .‏

المطلب الأول : إجراء الرسمية “الشروط الشكلية “:‏

‏ يقضي القانون التجاري الجزائري في مادته 545 على انه يجب أن تثبت الشركة بعقد رسمي ‏و إلا كانت باطلة .‏

إذا فعقد الشركة لابد أن يفرغ في الشكل الرسم اي تحريره لدى الموظف العام (الموثق) حتى ‏يعتد بالعقد .‏
كما يجب أن يتضمن عقد الشركة بيانات مهمة كأسماء الشركاء و ألقابهم و العنوان التجاري ‏
للشركة و أسماء مديري الأعمال المأذون لهم بالتوقيع عن الشركة و رأس المال الجاهز و ‏تاريخ بدء ة نهاية الشركة .‏
و نلفت عناية الطلبة إلى أن هذه البيانات لم ترد على سبيل المثال و إنما هي الحد الأدنى الذي ‏يجب أن يتضمنه الملخص،لكن قد يضيف الشركاء بيانات أخرى .‏
كما أوجب المشرع في المادة 548 إيداع عقد التأسيس لدى المركز الوطني للسجل التجاري ‏،و نشره حسب الأوضاع الخاصة بشركات التضامن و إلا كانت باطلة .واشترط القانون ‏ضرورة شهر شركة التضامن قصد إعلام الغير بنشوء الشخص المعنوي و ليتعامل معه على ‏أساس البيانات المشهرة .‏
وتتلخص إجراءات الشهر في إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في السجل التجاري،وأيضا ‏شهر ملخص عقد الشركة في النشرة للإعلانات القانونية ‏B‏ ‏‎.O.A.L‏ أي ‏Bulletin ‎officiel des annonces légales‏ ،إضافة إلى شهر ملخص عقد الشركة في جريدة يومية ‏يتم اختيارها من طرف ممثل الشركة.‏
وتجدر الإشارة إلى أن عملية الشهر لا تقتصر على إجراءات التأسيس فحسب بل تشمل كل ‏تعديل يطرأ على الشركة ،كتغيير عنوان الشركة أو إطالة مدتها أو تقصيرها أو تغيير مديرها ‏أو انقضائها لأي سبب من الأسباب ما نصت عليه المادة 550 من القانون التجاري.‏

المطلب الثاني : جزاء إهمال شهر شركة التضامن: ‏

وإن كان الأصل أن الشركة تعتبر بمجرد تكوينها شخصا معنويا غير أن هذه الشخصية لا ‏تكون حجة على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون ،ومع ذلك إذا ‏لم تقم الشركة بإجراءات الشهر القانوني فإنه يجوز للغير أن يتمسك بتلك الشخصية حسب ‏المادة 417 من القانون المدني .‏
وقد أسقط المشرع الجزائري في المادة 549 تجاري عن الشركة حقها في اكتساب الشخصية ‏المعنوية إلا إذا تم قيدها في السجل التجاري.‏
وتعني هذه النصوص أن عدم اتخاذ إجراءات الشهر يؤدي إلى عدم الاحتجاج بوجود الشركة ‏على الغير ،بينما يجوز للغير التمسك بوجودها باعتبار أن الشركة تكون موجودة حكما أو فعلا ‏‏.‏
و إذا تمسك الغير صاحب المصلحة ببقاء الشركة فلا يجوز للشركاء أن يحتجوا ببطلانها ‏بسبب عدم اتخاذ إجراءات الشهر فلا يمنحهم القانون الفرصة للاستفادة من إهمالهم ،ويقتصر ‏أثر البطلان على المستقبل فقط .‏

أما إذا كانت من مصلحة الغير إبطال الشركة كما في حالة انشئها رهنا على عقاراتها ولم تكن ‏قد أشهرت ، فيكون للبطلان أثر رجعي أي تنهار الشركة في الماضي والمستقبل.‏

وإذا كان طالب البطلان هو أحد الشركاء ، فتكون مصلحة الشريك محققة في طلب بطلان ‏الشركة لعدم شهرها ،حتى لا يكون في شركة مهددة بالبطلان ،غير أنه لا يجوز للشريك ‏التمسك ببطلانها تجاه الغير المتعامل مع الشركة بحجة عدم الشهر ،حتى يتخلص من التزامات ‏الشركة بسبب إهماله و شركائه في القيام بإجراءات الشهر .ويقتصر أثره (طلب البطلان من ‏أحد الشركاء) على المستقبل دون الماضي ما قضت به المادة 418 الفقرة 2 من القانون ‏المدني .‏

المطلب الثالث : عنوان شركة التضامن ‏

نصت المادة 552 من القانون التجاري الجزائري على أنه (يتألف عنوان الشركة من أسماء ‏جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة وشركائهم ).‏
والعنوان هو الاسم التجاري الذي تتعامل به الشركة مع الغير وتوقع به على معاملاتها وطبقا ‏لأحكام نص المادة 552 تجاري يتركب عنوان شركة التضامن من اسم أحد الشركاء أو ‏بعضهم أو جميعهم كشركة حمود بوعلام وشركائه .‏
أما إذا اتخذت الشركة تسمية مبتكرة ك:‏Millenium Clothes‏ ‏The perfect smile and ‎‏ ‏فتضاف إلى العنوان التجاري ،لتمييز الشركة عن غيرها ،لكن لا يجوز التوقيع بهذه التسمية ‏المبتكرة على معاملات الشركة .‏
كما لا يجوز أن يدخل ضمن عنوان الشركة اسم شخص غير شريك فيها ولو كان مديرها ‏طالما ليست له صفة الشريك في الشركة ،لما لهذا العنوان من اثر على الغير في تعامله من ‏الشركة،ولذلك يجب أن يعبر عنوان الشركة عن حقيقة انتمائها طوال حياتها،فإذا أدركت الوفاة ‏أحد الشركاء وجب حذف اسمه من عنوانها، وكذلك الحال عند انفصاله عنها لأي سبب.‏

المبحث الثاني : آثار شركة التضامن ‏
‏ ‏
‏ من بين أهم الآثار الناجمة عن عقد شركة التضامن الصحيح المستوفي لأركانه الموضوعية ‏العامة و الخاصة و الشكلية هي اكتساب الشركة للشخصية المعنوية علاوة على ميزة فريدة ‏في شركات التضامن فقط وهي أن وصف التاجر لا يقتصر على الشركة وحدها كشخص ‏معنوي ولكن يتعداها إلى الشركاء المتضامنين ،علاوة على كون الشريك المتضامن مسؤولا ‏مسؤولية شخصية تضامنية عن ديون الشركة ‏‎–‎حسب الفقرة 2 من المادة 551 تجاري ‏جزائري ‏‎–‎‏.‏

المطلب الأول : المركز القانوني للشريك المتضامن ‏

‏ توضح لنا المواد 551 و 560 المركز القانوني للشريك و الذي ندرسه من ثلاث زوايا هي ‏اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر ،و مسؤوليته وعدم انتقال حصته .‏
فبالنسبة لاكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر ، ويكون هذا بمجرد اشتراكه في شركة ‏تضامن حتى ولو لم يسبق له احتراف التجارة قبل دخوله متضامنا فيها سواء كانت مدنية أو ‏تجارية باعتبارها تجارية بحسب الشكل من قبل المشرع .‏

ولذلك تشترط الأهلية اللازمة لمباشرة التجارة في الشريك المتضامن أي بلوغ 19 عاما دون ‏إصابة بأي عارض من عوارض الأهلية أو أن يكون مرشدا لكن شريطة أن يكون إذنه مطلقا ‏دون قيد .‏

أما عن مسؤولية الشريك المتضامن الشخصية و التضامنية ،فقد قررتها المادة 551 فقرة أولى ‏تجاري جزائري بقولها : للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون بغير تحديد ‏وبالتضامن عن ديون الشركة فالتضامن هنا قانوني و لا يجوز استبعاده حتى ولو اشترط ‏الشركاء ذلك في عقد الشركة، ويسري على هذا التضامن الأحكام الخاصة بالتضامن ‏المنصوص عليها في القانون المدني بالمواد 217 إلى 235 .‏
ومؤدى ما سبق أن الشريك يكون مسؤولا عن ديون الشركة فتكون ذمته المالية بكاملها ضامنة ‏
للوفاء بهذه الديون ولا يجوز للشريك بأن يدفع بأن حصته تمثل جزءا فقط من رأس المال (مع ‏مراعاة دائن الشركة للشرط التنظيمي الذي نصت عليه الفقرة 2 من المادة 551 تجاري ‏جزائري وهو مرور 15 يوما من تاريخ إنذار الشركة بالدفع ).‏

ويظل التضامن قائما بين الشركاء ، ما بقيت لهم هذه الصفة حتى بعد انحلالها وتصفيتها إلى ‏أن تسقط بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 777 من القانون التجاري الجزائري ‏

غير أن الشريك يفقد صفته في الشركة قبل انقضائها كما لو انسحب منها أو فصل بحكم ‏قضائي لكنه يبقى مسؤولا عن ديون الشركة التي نشأت قبل خروجه إلا إذا تم شهر هذا ‏الخروج حتى لا يظل الغير معتمدا على استمرار الشريك في الشركة الأمر الذي يؤثر على ‏ائتمان الشركة وقد قنن المشرع الجزائري هذا الأمر في المادة 561 الفقرة 2 .‏

أما إذا انضم شريك جديد إلى الشركة أثناء نشاطها فيكون مسؤولا عن ديون الشركة قبل الغير ‏
السابقة على دخوله أو اللاحقة ،غير أنه يجوز له اشتراط في سند انضمامه إلى الشركة عدم ‏مسؤوليته عن الديون السابقة شرط شهر هذا الشرط .‏

أما إذا تنازل شريك لآخر عن حصته وتم إنشاء هذا التنازل بموجب عقد رسمي والتأشير به ‏في السجل التجاري فلا يسأل الشريك المتنازل عن التزامات الشركة التي تعلقت بذمتها بعد ‏إتمام التنازل ،أما الالتزامات التي وجدت قبل إتمام التنازل فهنا تجب موافقة دائني الشركة ‏على حلول المتنازل إليه محل المتنازل في الالتزام بتلك الديون .‏
وكذلك اشترط القانون عدم جواز انتقال حصة الشريك ما قضت به المادة 560 من القانون ‏التجاري الجزائري لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول و لا ‏يمكن إحالتها إلا برضى جميع الشركاء ويعتبر باطلا كل شرط مخالفا لذلك).‏
وكذلك نظمته المواد 562 و563 والمادة 559 تجاري جزائري ،إلا أن المشرع الجزائري ‏أجاز التنازل عن حصة الشريك المتضامن ولكن بشرط موافقة جميع الشركاء .‏
وطبعا إجراءات التنازل عن الحصة لا تسري في مواجهة الغير إلا بعد إتخاذ إجراءات الشهر ‏القانونية .‏

المطلب الثاني : إدارة شركة التضامن: ‏

‏ بداهة يلزم لاستغلال أموال الشركة و تسيير أمورها تعيين مدير أو أكثر للقيام بالأعمال ‏القانونية و للتحدث باسمها ولتمثيلها في علاقاتها مع الغير وفضلا عن ذلك تلزم مراقبة سير ‏إدارة الشركة حتى لا تنحرف عن غرضها و أيضا توزيع ثمار الشركة و اقتسام أرباحها ‏وخسائرها .‏
فبالنسبة للمدير قضت المادة 553 من القانون التجاري الجزائري بأن تكون إدارة شركة ‏التضامن لكافة الشركاء ما لم يشترط في القانون الأساسي على خلاف ذلك ويجوز أن يعين ‏في القانون الأساسي مدير أو أكثر من الشركاء أو غير الشركاء، أو ينص على هذا التعيين ‏بموجب عقد لاحق .‏
ويختلف وضع المدير من حيث تعيينه و سلطاته وعزله باختلاف ما إذا كان تعيينه في القانون ‏الأساسي للشركة ،ويسمى في هذه الحالة بالمدير الاتفاقي ‏Gerant Statutaire ‎‏ أو كان ‏تعيينه بإتفاق مستقل عن القانون الأساسي للشركة و يسمى بالمدير غير الإتفاقي ‏‎ Gerant ‎Non Statutaire‏ ‏‎ ‎‏. ‏
وجوهر التمييز بين المدير الاتفاقي و غير الاتفاقي هو لزوم تعديل القانون الأساسي للشركة ‏لتغيير المدير الإتفاقي دون المدير غير الإتفاقي .‏

وإذا كان المدير إتفاقيا و شريكا في نفس الوقت فإن تعيينه يعتبر جزءا من القانون الأساسي ‏للشركة فلا يجوز عزله إلا بموافقة جميع الشركاء وتنحل الشركة ما لم ينص على استمرارها ‏في القانون الأساسي ،حسب ما ذكرته المادة 559 فقرة أولى تجاري جزائري .‏
والأصل أن يحدد القانون الأساسي للشركة صلاحيات و سلطات المدير و إلا جاز له أن يقوم ‏بجميع أعمال الإدارة حسب منطوق الفقرة الأولى من المادة 554 تجاري جزائري بقولها ‏‏:”يجوز للمدير في العلاقات بين الشركاء و عند عدم تحديد سلطاته في القانون الأساسي أن ‏يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة .”‏
وكذا الفقرة 1 من المادة 555 تجاري جزائري :” تكون الشركة ملزمة بما يقوم به المدير من ‏تصرفات تدخل في موضوع الشركة و ذلك في علاقاتها مع الغير ،ووفقا لأحكام القانون ‏الجزائري تكون الشركة مسؤولة أمام الغير حسن النية عن أعمال المدير ولو تجاوز ‏الاختصاصات المحددة له ،طالما كانت داخل حدود غرض الشركة وإذا كان الخطأ الذي صدر ‏من المدير يستوجب توقيع عقوبات جنائية كالحبس أو السجن فلا مناص من توقيعها على ‏المدير شخصيا .‏
وبالنسبة لرقابة الشركاء غير المديرين على إدارة الشركة فقد حفظها المشرع في المادة 558 ‏القانون التجاري الجزائري بموجبها يكون للشركاء غير المديرين الحق بأن يطلعوا بأنفسهم ‏مرتين في السنة بمركز الشركة على سجلات التجارة و الحسابات و العقود و الفواتير و كل ‏وثيقة محررة من طرف الشركة أو تسلمتها من الغير .‏
أما عن توزيع الأرباح و الخسائر ،وحيث أنه من البديهي أن الهدف الذي ترمي إليه الشركة ‏أيا كان نوعها هو تحقيق الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الشركة و الواقع أنها كما تحقق ‏أرباحا فقد تمنى بخسائر على فترات متفاوتة .‏
و المقصود بالأرباح بصفة عامة الفائض الناتج عن طرح خصوم الشركة من أصولها،ويتضح ‏المركز المالي للشركة في نهاية كل سنة مالية ،حيث تضع إدارة الشركة جردا بمختلف ‏عناصر الأصول و الديون الموجودة في ذلك التاريخ ،وحساب الاستغلال العام ووضع تقرير ‏مكتوب عن حالة الشركة حسب المادة 716 تجاري جزائري.‏
كما نصت المادة 720 تجاري جزائري على الأرباح الصافية القابلة للتوزيع و التي تتشكل من ‏الناتج الصافي من السنة المالية بعد طرح المصاريف العامة وتكاليف الشركة الأخرى بعد ‏إدراج جميع الإستهلاكات ‏Amortissements ‎‏ والمؤونات ‏‎ Provisions ‎‏.‏
ويقصد بالاستهلاكات نسبة من قيمة الآلات و الأدوات التي تستخدمها الشركة توازي نسبة ‏استهلاكها خلال السنة بحيث إذا تعطلت هذه الآلات و الأدوات بسبب خلل ما أو توقفت نهائيا، ‏
كان لدى الشركة رصيد كافي لتصليحها أو تجديدها دون اللجوء إلى القرض من الغير أو ‏المساس برأس المال . ‏
أما المؤونات فيقصد بها ،التكاليف المحتملة على ختلاف أنواعها كثمن المواد الأولية و أجور ‏العمال و ثمن استهلاك الكهرباء والغاز ‏‎…‎إلخ
والأصل أن يتبع في توزيع الأرباح الطريقة التي نصت عليها أحكام العقد التأسيسي للشركة ‏،ولا يتدخل القانون إلا لمنع وجود شرط الأسد ،وإذا لم يتعرض العقد التأسيسي لتنظيم كيف ‏توزيع الأرباح وجب الرجوع إلى القواعد العامة للقانون المدني المواد 425 و426 .‏
ودفع الأرباح يجب أن يتم خلال أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية حسب ‏ما قضت به المادة 724 الفقرة الثانية .‏
ومتى تم توزيع الأرباح الصافية على نحو حقيقي و قانوني ،أصبحت حقا مكتسبا لكل شريك ‏لا يجوز استرداده منه حتى ولو منيت الشركة بخسارة فيما بعد بل وحتى ولو تم شهر إفلاسها ‏‏.‏
وتحدد إدارة الشركة بعد الموافقة على الحسابات والتأكد من وجود مبالغ قابلة للتوزيع الحصة ‏التي نوزعها الشركة على الشركاء في شكل أرباح .حسب الفقرة 1 من المادة 723 تجاري ‏جزائري .‏
وإذا قامت الشركة بتلفيق ميزانيتها وأخفت حقيقة مركزها و بالغت في تقدير أصولها لتبدوا ‏كما لو أنها حققت أرباحا و تقوم بتوزيع المبالغ على الشركاء بوصفها أرباحا على خلاف ‏الحقيقة ،فتعتبر أرباحا صورية يلزم القانون الشركاء على ردها بغض النظر عن كون الشريك ‏حسن النية أو لا .‏
كما قضت المادة 725 فقرة 1 تجاري جزائري :” يحضر اشتراط فائدة ثابتة أو إضافية ‏لصالح الشركاء و يعتبر كل شرط مخالف لذلك كأنه لم يكن”.‏
ويفصح هذا النص عن الحالة التي تقرر فيها الشركة توزيع فائدة ثابتة على الشركاء كل سنة ‏حتى ولو لم تجن ربحا ،ونظرا إلى أن هذه العملية قد تهدد بهلاك رأس مال الشركة الذي ‏يكون الضمان العام للدائنين .وتزداد الخطورة من انتقاص قيمة رأس المال في حال ما إذا ‏أصيبت الشركة بخسارة .لهذا منع المشرع توزيع مثل هذه الفوائد و الأرباح.‏

المبحث الثالث : انقضاء شركة التضامن ‏

رأينا من خلال بحثنا حتى الآن قيام شركات التضامن على الاعتبار الشخصي ،و مناطه الثقة ‏المتبادلة بين الشركاء وثقة الغير في التعامل معهم ،لذلك إذا تصدع هذا الاعتبار بسبب حدوث ‏
أي عارض مادي أو قانوني ،يعتري شريكا أو أكثر يؤدي إلى انقضاء الشركة .‏
وسنتناول في هذا المبحث انقضاء شركة التضامن بين الحالات العامة ووفاة أحد الشركاء أو ‏إفلاسه أو الحجر عليه .‏

المطلب الأول : الحالات العامة :‏

حيث تنقضي شركة التضامن بالأسباب العامة لانقضاء الشركات سواء بقوة القانون كما لو ‏وجد خلل بالعقد التأسيسي أو إخلال لشرط من الشروط العامة لإنشائها أو لأسباب إرادية ‏كانسحاب أحد الشركاء الذي يؤدي حتما إلى انقضاء الشركة إلا إذا وجد شرط يتضمنه العقد ‏
التأسيسي للشركة يقضي ببقائها و استمرارها .‏

وكذلك تنقضي بحكم من القضاء كما لو رفع أحد الدائنين للشركة دعوى على الأخيرة وتمسك
ببطلانها مثلا لعدم شهرها ،حسب ما رأيناه سالفا .‏

المطلب الثاني : حالة وفاة أحد الشركاء: ‏

تقضي المادة 562 تجاري جزائري بأن تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم ينص العقد‏
التأسيسي على شرط مخالف لذلك .‏
وفي حال استمرار الشركة يعتبر القاصر أو القصر من ورثة الشريك غير مسؤولين عن ديون ‏الشركة مدة قصورهم إلا بقد أموال تركة مورثهم حتى إذا بلغوا سن الرشد أصبحوا (القصر) ‏شركاء متضامنين .‏

المطلب الثالث : حالة إفلاس أحد الشركاء أو الحجر عليه :‏

نصت المادة 563 مكرر10 تجاري جزائري على أنه في حالة إفلاس أحد الشركاء أو منعه ‏من ممارسة مهنته التجارية أو فقدانه للأهلية تنحل الشركة ما لم ينص العقد التأسيسي على ‏استمرارها أو يقرر باقي الشركاء ذلك بإجماع الآراء .‏
ويجب عدم إهمال تعيين حقوق الشريك المفلس أو المحجور عليه و أدائها له بعد تقديرها ‏،وذلك من طرف خبير معتمد يعينه الأطراف أو محكمة الأمور المستعجلة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت