بحث ودراسة عن حق المؤلف في التقاضي لحقوق الملكية الفكرية

مــقــدمــة

أن ما يميز الإنسان عن غيره من الكائنات إبداعه وإبتكاره الفكري ، فالفكر هو الدعامة الأساسية لتقدم الأمم ورقيها ، ومع ذلك فإن قيمة الفكر ليست في وجوده بل في الاستفادة منه ، وقد برزت ضرورة حماية الفكر بكل أصنافه مع انتشار وسائل الاتصال الحديثة والتي يصعب بوجودها حماية أنواع الانتاج الفكري المختلفة .
لقد حظي موضوع حماية حق المؤلف باهتمام واسع على المستويين الدولي والمحلي ، وازداد هذا الاهتمام بعد ظهور انواع جديدة من المصنفات لنشر الإبداعات الفكرية بمخلتف طرق الإتصال العالمية والتي تدخل ضمن المجالات المختلفة لحق المؤلف .
وقد تطلب هذا التطور في مجال المصنفات الأدبية والفنية وضع تشريعات جديدة أو تعديل بعض أحكام التشريعات المعمول بها لحماية حقوق المؤلف بالشكل الذي يحقق مصلحة المؤلف بصورة أساسية وذلك من خلال الاعتراف بحقوقه المالية والأدبية المتصلة بإبداعه الفكري ، وحمايته من أي إعتداء على هذه الحقوق تشجيعاً له على القيام بمزيد من الإبداع ، وطمأنته لدفعه لنشر مصنفاته دون الخشية من استنساخها دون موافقته وبغير وجه حق .
وقد أصبح الانتاج الفكري لهذه المصنفات يتسم بالعالمية نظراً للانتاج العالمي المتزايد بحيث أصبح هذا الانتاج لا يقف عند حدود الدولة التي نشأ فيها ، الأمر الذي أدى إلى جعل الأمم كلها شريكة في الانتاج الأدبي والفني ،

وأصبحت حماية هذا الانتاج واجباً ليس على دولة بعينها فحسب ، بل على كافة دول العالم ، ومن هنا ظهرت الحاجة الملحة إلى وجود تنظيم دولي لحماية حقوق المؤلفين عن طريق إبرام معاهدات وإتفاقيات دولية ، وكان من أهم وأقدم هذه الاتفاقيات اتفاقية ( بيرن ) لحماية المصنفات الأدبية والفنية لعام 1886 ، إذ تعد هذه الاتفاقيات مصدراً أساسياً لكل تشريعات حماية حق هذا المؤلف اللاحقة لها ، أما بالنسبة لاتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة ( تريبس ) فهي تتضمن بشكل صريح القواعد التي تقوم عليها اتفاقية ( بيرن ) بإستنثناء ما يتعلق بالحقوق المعنوية ، إذا أن هذه الاتفاقية تتعامل مع حقوق الملكية الفكرية كمسألة تجارية فقط ، فغني عن القول أن اهتمام الدول بمسائل الملكية الفكرية قد ازداد بشكل ملفت للنظر بعد تأسيس منظمة التجارة الدولية وما صاحبها من ثورة معلوماتية تكنولوجية وانفتاح اقتصادي دولي وعليه يمكن القول أن الملكية الفكرية هي ثمرة الابداع والاختراع البشري ، ويعتبر مصطلح الملكية الفكرية مصطلحاً قانونياً يستخدم بشكل شائع للإشارة إلى مجموعة من الحقوق التي تمنحها أشكال الملكية الفكرية التالية :-

1- حقوق المؤلف والحقوق ذات الصلة أو الحقوق المجاورة .
2- براءات الاختراع .
3- الأسرار التجارية .
4- العلامات التجارية .
5- المنافسة غير المشروعة .
6- الدوائر المتكاملة .

7- التصاميم الصناعية .
8- الأصناف الجديدة من النباتات .

كما يمكن تقسيمها ببساطة إلى مجالين مختلفين :
حقوق المؤلف والحقوق ذات الصلة أو الحقوق المجاورة ، والملكية الصناعية .
تمنح حقوق الملكية الفكرية للأشخاص لإبداعاتهم الفكرية حيث تقدم للمبدع حقاً حصرياً من أجل استعمال والاستفادة من إبداعاته لفترة زمينة معينة .

حــــقوق الــمؤلــــف

تنقسم حقوق المؤلف إلى حقوق أدبية ومالية ، فالحقوق الأدبية هي حقوق لصيقة بالشخصية لا يجوز التصرف فيها و لا يلحقها التقادم بل ولا يوجد ما يلزم بتأقيت مدة حمايتها بفترة زمينة محددة بعد وفاة المؤلف .
وفي هذا المعنى تنص المادة 6 ثانياً / 2 من اتفاقية ( بيرن ) على أن الحقوق الأدبية الممنوحة للمؤلف تظل محفوظة بعد وفاته ، وذلك على الأقل إلى حين إنقضاء الحقوق المالية ، وبالمقابل نجد أن الحقوق المالية تعطي للمؤلف كل حقوق الاستغلال المالي على مصنفه لمدة زمينة محددة ، وإذا كانت الحقوق الأدبية تحمى عادة لمدة لا تقل عن مدة حماية الحقوق المالية فالغالب هو حماية الحقوق الأدبية لمدة غير محدودة ، بالنظر إلى طبيعتها الشخصية التي تجعل منها امتداداً لشخص المؤلف وسيرته وضمانه لعدم افتئات الأحياء من القراصنة على حقوق الأموات المؤلفين فيحتلون إبداعاتهم وينسبونها إلى أنفسهم .

أولاً : صور الاعتداء على الحقوق وسبل مواجهتها المدنية والجزائية :

يحق للمؤلف وخلفه من بعده أن يلجأ إلى القضاء المدني لطلب اتخاذ تدابير عاجلة تستهدف المحافظة على حقوقه إما باتقاء الاعتداء قبل وقوعه وإما باثبات وقوعه بالفعل ، وله أيضاً أن يحصل على تعويض مالي أو عيني مناسب لجبر ما عسى أن يكون قد لحقه من اعتداءات معاقب عليها جنائياً .
تتعدد صور الاعتداء على الحقوق ما بين نسخ كلي أو جزئي أو تمثيل أو بث أو بيع أو أي عمل آخر من شأنه استغلال المصنف رغماً عن إرادة مؤلفه أو المساس بأي من حقوقه الأدبية .
ومن البديهي أن اتجاه القصد إلى الاعتداء لا يفترض بل يستخلص من ظروف الدعوى ، وعلى المدعي أن يقيم الدليل على توافره وهو أمر ميسور يستخلص من ضآلة السعر المحدد للمصنف المدعى تقليده بالنظر إلى السعر الأصلي أو رداءة طباعة الأغلفة والعبوات للنسخ من مصنفات منسوبة لشركات عالمية .
ومن أنماط السلوك التي تشكل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية في قانون حماية حق المؤلف ما يلي :-
1- الاعتداء على أحد الحقوق التي يستأثر فيها المؤدي المحددة في المادة (23) من قانون حماية حق المؤلف الأردني بدون إذنه وموافقته ولغير الإغراض التعليمية أو الأستعمال الشخصي .
2- نشر الرسائل الخاصة التي ترد للمؤلف بدون إذنه الشخصي .
3- استنساخ المصنف بأي طريقة أو شكل سواء كان بصورة مؤقتة أو دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التسجيل الرقمي الإلكتروني ودون إذن المؤلف الكتابي .
4- ترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو توزيعه موسيقياً أو إجراء

أي تحوير عليه دون موافقة مؤلفه الخطية .

5- التأجير التجاري للنسخة الأصلية من المصنف أو نسخة منه إلى الجمهور وبدون موافقة المؤلف الخطية .
6- توزيع المصنف أو نسخه عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية دون موافقة المؤلف الخطية .
7- استيراد نسخ من المصنف وإن كانت هذه النسخ قد أعدت بموافقة صاحب الحق فيه .
8- نقل المصنف إلى الجمهورعن طريق التلاوة أو الالقاء أو العرض أو التمثيل أو النشر الاذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو أي وسيلة أخرى سلكية كانت أو لا سلكية بما في ذلك اتاحة هذا المصنف للجمهور بطريقة تمكنه من الوصول إليه في أي زمان ومكان يختاره أي منهم بدون موافقة المؤلف الخطية .
9- الاعتداء على حق المؤلف في أن ينسب إليه مصنفه وأن يذكر إسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف على الجمهور إلا إذا ورد ذكر المصنف عرضاً أثناء تقديم اخباري للأحداث الجارية .
10- الاعتداء على حق المؤلف في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده .
11- الاعتداء على حق المؤلف في إجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة .
12- عرض مصنف مقلد للبيع أو للايجار أو نسخاً منه أو إذاعته على

الجمهور بأي طريقة كانت أو استخدامه لتحقيق أي مصلحة مادية أو إدخاله إلى الاردن أو إخراجه منه سواء كان القائم بذلك عالماً بأنه مقلد أو لديه الأسباب الكافية للعلم بأنه مقلد .

13- حذف أو تغيير أي معلومات واردة في شكل الكتروني دون إذن صاحب الحق فيها .
14- ابطال أو تعطيل أي من التدابير التكنولوجية الفعالة ( كفك التشفير) .

ثانياً : التدابير العاجلة :
تتضمن التشريعات عادة تدابير عاجلة تخول للمؤلف أو خلفه بهدف اتقاء اعتداء وشيك أو منع اعتداء حال على مصنف له مشمول بالحماية بحقوق المؤلف .
ويقصد بالتدابير حفظ أدلة الاعتداء على الحق من الضياع أو تزويد المؤلف أو خلفه بدليل قضائي على وقوع الاعتداء فلا يقع في دوامة الاثبات التي قد تؤدي به إلى عدم الحصول على حقه في نهاية المطاف لعجزه عن الاثبات .
وقد نصت على هذه التدابير المؤقتة المادتان 48 و 50 من اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة ( تريبس ) .
– حماية حق المؤلف عبر الاجراءات التحفظية العاجلة وفقأ لنص المادة 46 من قانون حق المؤلف الأردني :-
يمكن الحديث عن وسائل عدة لحماية حق المؤلف من أي اعتداء ،،، فيمكن الحديث عن حماية قضائية تتمثل بمنح المؤلف الحق باللجوء للقضاء لمقاضاة

من اعتدى على مصنفه ، وحماية حكومية أو إدارية تتمثل بتسجيل المصنف وهذا التسجيل قد يكون لغايات الحماية المحلية وقد يكون لغايات توفير حماية دولية لهذا المصنف بتسجيله دوليا .

وكذلك يمكن تقسيم الحماية القضائية لحماية مستعجلة ذات صفة عاجلة وهذه غالباً تتجه صوب المصنف المقلد كالمطالبة بحجزه وضبطه وغير ذلك من الاجراءات العاجلة ، وقد تكون هذه الحماية ذات صفة مدنية وهي التي تتجه لتعويض المؤلف عن الضرر الذي أصابه نتيجة الإعتداء غلى مصنفه بإتاحة الفرصة له للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحق به نتيجة الاعتداء على مصنفه وكذلك المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي أو الأدبي الذي لحق به نتيجة الإعتداء على مصنفه .
وكذلك يمكن الحديث عن الطريق الجزائي كإحدى وسائل حماية حق المؤلف وهذه الحماية الجزائية تأخذ شكل مصادرة المصنف المقلد وكذلك تأخذ شكل إيقاع العقوبة الجزائية على من نسب له فعل الإعتداء على المصنف ، سواء أكانت هذه العقوبة الجزائية سالبة للحرية ( وهي المتمثلة بالحبس ) أو الغرامة .
وأيضاً فإن نشر قرار المحكمة بناءً على طلب صاحب الحق المعتدى عليه هو ايضا وسيلة من وسائل حماية حق المؤلف عندما تثبت المحكمة من هو المؤلف لمصنف محل نزاع أو تقرراعدام مصنف مقلد أو غير ذلك .
– حماية حق المؤلف بالإجراءات القضائية التحفظية العاجلة :
للمؤلف أو خلفه العام أو الخاص أن يطلب من المحكمة إتخاذ أي من

الإجراءات التالية فيما يتعلق بمصنف ادعي تعرضه للإعتداء :-

أ- الأمر بوقف التعدي .
ب- الضبط .
أ- الأمر بوقف التعدي :
تجيز التشريعات لحق المؤلف لمن يدعي وقوع اعتداء على مصنفه أن يطلب من المحكمة أو من قاضي الأمور المستعجلة اصدار أمر قضائي عاجل يوقف التعدي على مصنفه ، وغالباً ما يكون هذا الطلب وارداً مع طلب آخر بضبط المصنف المقلد كما يمكن أن يقدم منفصلاً عن طلب ضبط المصنف .
والغاية من أمر وقف التعدي هو إنهاء ومنع الاستمرار بارتكاب فعل التعدي مثل وقف نسخ أشرطة مقلدة أو وقف نسخ كتاب مقلد وغير ذلك من أشكال التقليد والاعتداء على حق المؤلف .
وغالباً ما تصدر المحكمة قرارها بوقف التعدي بكافة صوره المباشر منها وغير المباشر ، ومن أمثلة التعدي المباشر تغيير اسم المؤلف ونسبة المصنف لشخص آخر سواء كليا أو جزئيا ، ومن أمثلة التعدي غير المباشر على حق المؤلف استمرار جني ريع بيع المصنف المقلد وبالتالي فإن قرار وقف التعدي يشمل أيضاً المشترين للنسخ المقلدة غير الأصلية فيمكن لهؤلاء بل يجب عليهم عدم أداء ائتمان النسخ المقلدة لمن قام بالتقليد ويمكنهم ابقاء الثمن بحوزتهم لنتيجة المحاكمة أو إيداعه صندوق المحكمة.وكذلك إذا كان من نسب له فعل التقليد قد تعاقد مع ناشر لنشر المصنف المقلد أو مع صحيفة أو موقع الكتروني لترويج للمصنف المقلد فإن على هؤلاء جميعا الامتثال لامر المحكمة بوقفالتعدي والذي من مستلزماته وقف الترويج للمصنف المقلد .

وكما يمكن ان يقع الاعتداء على كامل المصنف فانه قد يقع على جزء منه ، وبالتالي فان حماية المؤلف تستوجب حماية كامل المصنف و كذلك الاعتداء على التسجيل الصوتي أو على أي جزء منه، ويجب على الطالب ان يثبت أنه هو صاحب الحق وكذلك أن يثبت أن حقوقه قد تم التعدي عليها أو أن التعدي قد أصبح وشيكا .
ب- ضبط المصنف المقلد :
للمؤلف أو خلفه أن يطلب من المحكمة على وجه الاستعجال إصدار القرار بضبط المصنف المدعى انه مقلد ، وكذلك له ان يطلب ضبط النسخ والصور المقلدة وأي مواد استعملت في الاستنساخ شريطة أن لاتكون مفيدة لاي شي آخر .
وهذا الطلب يستدعي توافر جملة من الشروط :-
1- أن يثبت صاحب الطلب أنه صاحب الحق الشرعي للمصنف الذي يدعي الاعتداء عليه ، وذلك يستدعي أن يكون مقدم الطلب هو المؤلف نفسه أو وريثه أو الموصى له أو الناشر ، ويمكن أيضا أن يكون متعاقدا مع المؤلف تضرر من الاعتداء على المصنف ، وكل هؤلاء يندرجون تحت صاحب الحق على المصنف .
2- أن يثبت المستدعي بأن حقوقه قد تم التعدي عليها أو أن هذا التعدي قد أصبح وشيكاً .
وهذا الشرط يستدعي إثبات أولاً بأن المصنف قد اعتدى عليه سواء تم ذلكبتحريف في متن المصنف أو نشره دون إذن صاحبه أو حذف أو تغيير منه أو نسبة هذا المصنف لغير مؤلفة كليا أو جزئيا أو خلاف ذلك من أشكال الاعتداء على حق المؤلف .

والتشريعات تتساهل بهذا الشرط فتكتفي بأن يكون الاعتداء قد أصبح وشيكاً أي أنه شرع بالأعمال التحضيرية للاعتداء ومثال ذلك الانتهاء من اعداد المخطوطه المقلدة وإرسالها للمطبعة أو شروع المطبعة بطبع نسخ مقلدة أو حتى الانتهاء من طباعتها والاستعداد لتوزيعها .
وكذلك أيضا يمكن تصور نسخ أو الشروع بنسخ أقراص مدمجة أو أشرطة كاسيت عادية لمؤلف أو مصنف يعود لمؤلف يختلف عمن يقوم بفعل الاعتداء ودون اذن منه .
وغيرذلك من الأمثلة .

3- أن يؤدي التأخير في وقف التعدي إلى ضرر بصاحب الحق يتعذر تعويضه ، وهذا الشرط هو شرط شكلي يقدره القاضي المكلف بالبت في الطلب المستعجل ، ومن المفهوم أنه لا بد أن يكون هناك ضرر سيلحق المؤلف في حال عدم وقف التعدي سواء أكان هذا ضرراً ماديا بحرمان المؤلف من الانتفاع بمؤلفه أو حرمانه من الكسب الفائت ، وقد يكون هذا الضرر معنويا بما يلحق المؤلف من ضرر في سمعته العلمية وشرفه المهني أو مركزه الاجتماعي ، أما اشتراط بعض التشريعات أن يكون هذا الضرر يتعذر التعويض عنه ففيه بعض التشدد الذي قد يفوت الفرصة على المؤلف من وقف التعدي على مصنفه ولعله من الأفضل الاكتفاء بأن يكون هناك تعدي أو تعديوشيك يلحق ضرراً فعلياً بالمؤلف .

وتشترط التشريعات شروطاً شكلية إجرائية أهمها :
1- أن يقدم هذا الطلب إلى المحكمة المختصة وهي محكمة البداية في الأردن .
2- كذلك أن يتضمن الطلب وصفاً تفصلياً للمصنف المراد ضبطه أو حجزه وذلك لغايات التثبت من صفات ذلك المصنف كي يتم ضبطه هو بالذات دون غيره مما قد يتشابه معه من المصنفات الأخرى .
3- وكذلك ايضا يجب على المستدعي تقديم كفالة مالية أو عدلية أو مصرفية ( نص المشرع الأردني على تقديم كفالة مالية ) تضمن ما قد يلحق بالمستدعي ضده من ضرر فيما لو ظهر بأن المستدعي غير محق في طلبه .
4- يجب رفع الدعوى الموضوعية بخصوص المصنف الذي تم ضبطه ( حجزه ) خلال أيام محددة وإلا جاز لصاحب المصنف الذي تم ضبطه طلب إلغاء هذا الاجراء وهذه المدة تمتد عادة من أسبوع إلى أسبوعين ( نص المشرع الأردني على مدة ثمانية أيام لرفع الدعوى الموضوعية ) .
وتنص التشريعات على زوال هذا الضبط في حال عدم رفع الدعوى الموضوعية خلال المدة التي تحددها تلقائياً أو بناءً على طلب المتضرر التي أجازت له غالبية التشريعات في مثل هذه الحالة أن يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذا الضبط والحجز إن كان له مقتضى .
ولقد استعملت غالبية تشريعات حماية حق المؤلف العربية تعبير حجز المصنف المقلد ( متأثره ربما بالترجمة من الاتفاقيات الدولية لحماية حق المؤلف ) .

فعلى الرغم من أن لهذه التشريعات إستخداماً محدداً لمفهوم الحجز ( سواء أكان حجزاً تحفظياً أو تنفيذياً ) ، إلا أن هذا الإستخدام لكلمة الحجز لا يعنى أي من هذين المصطلحين فضبط المصنف المقلد يهدف إلى :

أ- وقف نشر المصنف المقلد ومنع تداوله بين الجمهور وهذا الغرض يؤدي إلى وقــف الاعتداء على حق المؤلف من تاريخ وضع الحجز على المصنف .
ب- حفظ المصنف المحجوز من التلف ، ذلك ان بقاء المصنف في حيازة المنسوب له فعل الاعتداء قد يعرضه للتلف خلال نظر الدعوى ، كما قد ينتقل هذا المصنف إلى الغير ويهلك ويختفي نتيجة استعماله .
ج- منع الشخص الذي نسب له فعل الاعتداء من التصرف بالمصنف المقلد سواء ببيعه أو استغلاله أو أي شكل من أشكال الانتفاع أو اخفائه بالاضافة إلى تقديمه للمحكمة كدليل مادي .
د- إمكان التنفيذ على المصنف المقلد وعلى الأدوات التي استعملت في إنتاجه في حال الحكم بتعويض الضرر الذي أصاب المؤلف وعند الوصول إلى مرحلة التنفيذ .
ويتضح مما تقدم ان هذا الحجز بالمفهوم المذكور أعلاه ليس حجزاً تنفيذياً كما أنه يختلف عن الحجز التحفظي أو الاحتياطي العادي ، ذلك أن الحجز الاحتياطي يهدف إلى ضمان حق الدائن على مال المدين حيث يمكنه بيعه والانتفاع بثمنه لاحقاً ، في حين أن حجز المصنف المقلد يهدف إلى منع نشره ومن ثم إتلافه وليس بيعه ، وعليه فلعله من الأفضل ان يستعمل تعبير ( ضبطالمصنف المقلد ) وليس (حجز المصنف المقلد ) وإن كان تعبير ( الضبط ) له دلالات معينة في التشريعات الجزائية .

ويلاحظ ايضاً أن بعض التشريعات العربية قد أجازت إتلاف أو مصادرة المصنف المقلد بعد حجزه أو حتى بطلب صاحب الحق مباشرة ذلك ، أي أن بعض التشريعات أجازت طلب المصادرة والإتلاف إبتداءاً كطلب مستعجل قبل إقامة الدعوى الموضوعية ( وهذا المنهج أيضا غير محمود بالتأكيد ) وكا ذكر سابقا فهذه الطريقة في تنظيم هذا الامر الهام تأثرت باتفاقيات حماية حق المؤلف ولم تتضمن الدقة المتوجبة في التشريع .
فهل يعقل إصدار قرار بالمصادرة والإتلاف قبل رفع الدعوى الموضوعية ، وما هي ضرورة مثل هذه الدعوى بعد ذلك ناهيك على أن قرار المصادرة والإتلاف هو في واقع الأمر قرار موضوعي لا قرار مستعجل لإثبات الحالة أو لوقف ضرر وشيك أو منع حدوثه وليس حكماً باتاً في الموضوع وحبذا لو لم يتم اعادة صياغة النصوص الناظمة للاجراءات المستعجلة في حماية حق المؤلف بحيث لا تخرج عن التنظيم التقليدي لهذه الاجراءات وبحيث أيضا تقتصر على الضبط لغايات إثبات الحالة وإيقاف التعدي فقط دون المصادرة أو الإتلاف .
كما اجاز المشرع للمؤلف أو خلفه المطالبة بضبط عائدات استغلال المصنف المدعى أنه مقلد ، والغاية من هذا الضبط هو ضمان أن ينفذ المؤلف على أموال الشخص الذي قام بالتقليد في حال صدور حكم قطعي لصالحه ، ناهيك أن المال المطلوب ضبطه هو متحصل من التقليد وليس للمقلد حق به والمؤلف

أولى به .
ولعله من المفيد الذكر هنا أن القضاء في العديد من الدول التي سارت على هذا التنظيم التشريعي المستحدث لا يطبق عملياً هذا النص لعدم منطقيته أو تصوره أو إمكانيته ويلجأ إلى اجتهادات ومعالجات أكثر عدالة وموضوعية ومنطقية بحيث تكفي بضبط المصنف المقلد وارجاء البت باتلافه أو مصادرته لما بعد إقامة الدعوى الموضوعية .
ولعل مرد عدم الدقة في صياغة تشريعات حماية حق المؤلف هو أنه تم ترجمة اتفاقيات حماية حق المؤلف وإدخالها في التشريع الوطني في دول عديدة في العالم دون مراعاة خصوصية كل دولة ونظامها القانوني في التشريع والتقاضي .
إجراءات المحاكمة في جرائم الاعتداء على حق المؤلف في الأردن :
– إجراءات المحاكمة أمام محاكم البداية في الجنح التي تشكل اعتداء على حق المؤلف :
الاعتداءات على حقوق الملكية الفكرية التي تدخل ضمن اختصاص محكمة البداية بصفتها الجزائية لا تعدو أنماط السلوك التي تؤلف جرائم خلافاً لأحكام قانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته ، وأبرزها من حيث حجم القضايا في المحاكم قضايا تقليد برامج الحاسوب ، وأشرطة التسجيل والاقراص المدمجة ( القرصنه ) وعادة يقدم صاحب حق الـتأليف أو الضابطة العدلية في المكتبة الوطنية الشكوى إلى المدعي العام مرفقة بالضبوطات التي نظمت لاثبات حال الاعتداء وكيفية وقوعه والبرامج

والأشرطة المقلدة المدعى تقليدها حيث يباشر المدعي العام التحقيق ، وبعد أن ينهيها يصدر قرار الظن ويعد قائمة بينات النيابة ويحيل الملف التحقيقي مع المضبوطات أن وجدت للمحكمة وتتبع محكمة البداية إجراءات التبليغ للخصوم وهم الظنين والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال ، إن وجد ادعاء بالحق الشخصي ، ويتم تبليغ موعد جلسة المحاكمة وعند حضور الخصوم تسير بإجراءات المحاكمة بحضورالمدعي العام وتتم تلاوة قرار الظن ، على أن حضور النيابة العامة أمام محكمة البداية إلزامي ، وهو جزء من تشكيل المحكمة .
وللمدعي الشخصي أو المشتكي أن يطلب من المحكمة مقابل أن يشفع هذا الطلب بكفالة مصرفية أو نقديه تقبلها المحكمة ما يلي :-

1- وقف التعدي .
2- الحجز التحفظي على المواد المقلدة التي ارتكب التعدي بشأنها أينما وجدت .
3- المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي .

– مــتطــلبـــات الاثـــبـــات

في جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية التي تقع خلافاً لقانون حماية حق المؤلف وأبرزها جريمة التقليد يلزم أن تثبت بينات النيابة السلوك المادي الذي ينهض به الركن المادي للجريمة إلى جانب الركن المعنوي ، فعلى سبيل المثال في قضايا تقليد الأشرطة يتوفر الركن المادي إذا ما أثبتت النيابة أن الظنين عرض للبيع أو التداول أو للايجار الشريط المقلد أو نسخاً منه أو أذاعه
على الجمهور بأي طريقة كانت أو أستخدامه لتحقيق أي مصلحة مادية أو أدخله إلى المملكة أو أخرجه منها ، ونلاحظ أن صور السلوك الذي ينهض به الركن المادي للجريمة عديدة ومرنة تغطي كافة الأنشطة التي يمكن أن يلجأ إليها القرصان وبالإمكان اثباتها بكافة وسائل الاثبات إبتداء من البينة الشخصية ومروراً بالضبوطات التي تتم بالعثور على نسخ مقلدة لدى الظنين وإنتهاءً بالبينات الخطية كالفواتير التي اشترى بها الأشرطة المقلده إن كان حصل عليها عن طريق الشراء المحلي ، وإن كان قد استوردها من الخارج يمكن تقديم نسخة من الاعتماد المستندي الذي فتحه من خلال أحد البنوك أو بوليصة الشحن التي شحن بها البضاعة أو البيانات الجمركية التي أخرج من خلالها البضاعة .
كما يمكن في بعض الحالات الاستعانة بالخبرة الفنية خاصة عند البحث عن برامج حاسوب مقلدة محملة على اجهزة الحواسيب لدى الظنين لغايات ضبطها .
أما فيما يتعلق بالركن المعنوي فقد تطلب المشرع القصد الجرمي الخاص المتمثل بالعلم بالتقليد أو وجود الأسباب الكافية للعلم بالتقليد إلى جانب القصد العام بعنصريه العلم والنتيجة أي ارادة الفعل والنتيجة ، ويتوفر ذلك عندما تثبت النيابة أن الظنين أراد الفعل والنتيجة ، وأنه كان عالماً بأنه يباشر السلوك بدون إذن أو ترخيص من مؤلفه وعلى نحو مخالف للقانون ، وتجدر الإشارة إلى أن المشرع خفف من حدة القصد الخاص باكتفائه إثبات الاعتقاد، وبأن المصنف مقلد وهذه نقطة تسجل لمشرعنا لأن الاعتقاد يمكن اثباته في جانب الظنين بعدة طرق أبرزها وأيسرها الفرق ما بين ثمن النسخة الاصلية من المصنف والنسخة المقلدة وهذا في جميع الحالات التي عرضت عملياً في المحاكم حيث كان هناك فرق كبير بين سعر المصنف المقلد المعروض للبيع وبين الثمن الذي يبيع به صاحب حقوق التأليف النسخة الأصلية ، الأمر الذي يولد حتماً الاعتقاد لدى الشخص العادي بأن النسخة مقلدة ولا يحتاج إثبات ذلك إلى عناء كبير كإثبات العلم .
وينجح الظنين بنفي التهمة عن نفسه إذا ما أثبت السند الشرعي للأفعال التي قام بها أو أثبت أن المصنف لا تتوافر الشروط التي يتطلبها القانون لحمايته أو زالت عنه الحماية لأحد الأسباب كمرور الزمن .

ثالثاً : الجزاءات الجنائية :

يضع المشرع الوطني في كل دولة النصوص التي تكفل عدم الاعتداء على حقوق المؤلف وذلك بالنص على عقوبات جنائية بهدف تحقيق الردع العام لمن تسول له نفسه الاعتداء على حق ليس له، والردع الخاص للمتهم الذي تثبت إدانته ، ولا يشمل التجريم النسخ أو البيع فقط بل لكل مخالفة للحقوق الاستئثارية للمؤلف مثل الاعتداءات على الحق في النسخ أو الترجمة أو الأداء العلني.
وإذا كانت عمليات الترجمة أو البيع أو النسخ هي جميعاً عمليات محظورة بغير إذن كتابي مسبق من المؤلف ، فإن التجريم يلحق عادة العرض للبيع أو التأجير أو الطرح للتداول بأي صورة من الصور ، على أن يقدم المدعي الدليل على توافر القصد الجنائي باستخلاص ظروف الدعوى وملابساتها .

ووفقاً لذلك تؤكد اتفاقية بيرن على إطار للجزاءات الجنائية المأمولة ، فتنص المادة 16 منها على أن :-
1- تكون جميع النسخ غير المشروعة لمصنف محلاً للمصادرة في الدول التي يتمتع فيها المصنف الأصلي بالحماية القانونية .
2- تطبق أحكام الفقرة السابقة أيضاً على النسخ الواردة من دولة لا يتمتع فيها المصنف بالحماية أو تكون قد توقفت فيها حمايته .
3- تجري المصادرة وفقاً لتشريع كل دولة .
وفي جرائم الاعتداء على حقوق المؤلف في القانون الأردني :-
حدد المشرع عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ينار ولا تزيد عن ستة الاف دينار لكل من :-
1- باشر بغير سند شرعي أحد الحقوق المنصوص عليها في المواد ( 23 ، 10 ، 9 ، 8 ) من قانون حماية حق المؤلف .
2- عرض للبيع أو للتداول أو للأيجار مصنفاً مقلداً أو نسخاَ منه أو أذاعه على الجمهور بأي طريقة كانت أو استخدمه لتحقيق أي مصلحة مادية أو أدخله إلى المملكة أو أخرجه منها سواء كان عالماً أو لديه الأسباب الكافية للعلم بأنه مقلد .
3- حذف أو غيَر أي معلومات واردة في شكل الكتروني دون إذن صاحب الحق فيها لضمان إدارة الحقوق .
4- وزع أو استورد لأغراض التوزيع أو أذاع أو نقل إلى الجمهور دون إذن نسخاً من مصنفات أو أداءات مثبتة أو تسجيلات صوتية .
– تحايل أو أبطل أو عطل أو أي من التدابير التكنولوجية الفعالة .
6- صنع أو استورد أو باع أو عرض لغايات البيع أو التأجير أو حاز لأي غاية تجارية أخرى أو وزع أو قام بأعمال دعائية للبيع والتأجير لأي قطعة أو جهاز أو خدمة أو وسيلة تم تعميمها أو انتاجها أو استعمالها لغايات الاحتيال أو أبطل أو عطل أي من التدابير التكنولوجية الفعالة .
– وعند تكرار الاعتداء على حقوق المؤلف بغير سند شرعي أوجب المشرع الحكم بالحد الأعلى لعقوبة الحبس وبالحد الأعلى للغرامة ، وأعطى المحكمة في هذه الحالة صلاحية الحكم بإغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها الجريمة لمدة لا تزيد عن سنة أو أوقف ترخيصها لمدة معينة أو بصورة نهائية .
– كما حدد عقوبة كل من خالف أي من أحكام المواد ( 42 ، 41 ، 39 ، 38 ) من قانون حماية حق المؤلف بغرامة لا تقل عن ( 500 ) دينار ولا تزيد عن ( 1000 ) دينار وأخيراً أعطى المشرع في المادة ( 50 ) منه للمحكمة أن تقرر بناء على طلب المحكوم له نشر الحكم الذي تصدره بموجب هذا القانون في صحيفة يومية أو أسبوعية محلية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .

رابعاً : التعويض :

تحتسب التعويضات وفقاً للقواعد العامة بهدف جبر ما لحق من ضرر وما فات من ربح ، ولا تستلزم كل التشريعات ذات الأصل اللاتيني النص على ذلك في تشريعاتها لوجود قاعدة أصولية مفادها ” لا ضرر ولا ضرار ” وأخرى تقول بأن ” من أفسد شيئاً فعليه اصلاحه ” وهاتان القاعدتان من القواعد الفقهية

المقبولة في إطار الشريعة الاسلامية .

وتنص المادة 45 من اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة ( تريبس ) على ضرورة الحكم بهذه التعويضات على النحو التالي :-
“1- للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر المتعدي بأن يدفع لصاحب الحق تعويضات مناسبة عن الضرر الذي لحق به بسبب التعدي على حقه في الملكية الفكرية من جانب متعد يعلم أو كانت هناك أسباب معقولة تجعله يعلم أنه قام بذلك التعدي .
4- وللسلطات القضائية أيضاً صلاحية أن تأمر المتعدي بأن يدفع لصاحب الحق المصروفات التي تكبدها والتي يجوز أن تشمل أتعاب المحامي المناسبة ، وفي الحالات المناسبة ، يجوز للبلدان الأعضاء تخويل السلطات القضائية صلاحية أن تأمر باسترداد الأرباح و / أو دفع تعويضات مقررة سلفاً حتى حين لا يكون المتعدي يعلم أو كانت هناك أسباب معقولة تجعله يعلم أنه قام بذلك التعدي ” .
وفي التهاية أرفق بهذه المحاضرة مبادئ قضائية مختارة استند عليها القضاء الاردني على إختلاف درجاته في قضايا تتعلق بحقوق المؤلف ووتطبيقاتها المختلفة .
مبادئ قضائية مختارة في حق المؤلف
محكمة العدل العليا ، رقم 206 لسنة 1993 ، في 26 تشرين الأول سنة 1993 ، مجلة نقابة المحامين ، السنة الثانية والأربعون ، ص 79 (( قضية كتاب الماسونية )) .

الــوقــائــع :-

في 7 حزيران سنة 1993 رفض مديرعام دائرة المطبوعات والنشر بوزارة الاعلام الموافقة على اجازة طباعة ( أي منع طبع ) مخطوط ل( أ ) بعنوان (الماسونية في الأردن وثائق وأسرار ) على أساس أن مؤلفه قد أورد أسماء ثمانمائة وخمسين شخصاً من المواطنين الأردنيين وذكر أنهم من المنتسبين للماسونية ثم أورد فتوى شرعية بتكفير من ينتسب إليها .
رأت دائرة المطبوعات والنشر بوزارة الاعلام أن في طباعة هذا الكتاب اساءة إلى الوحدة الوطنية وزرع للأحقاد وبذر للكراهية والشقاق والتنافر بين أفراد المجتمع وإساءة لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية وإضراراً بسمعتهم ، ورفضت طباعته استناداً إلى ما تقدم .

الــحكــم :-

قضي بأكثرية آراء القضاة أعضاء المحكمة بتأييد قرار المنع محمولاً على أسبابه ، وهو ما اعترض عليه أحد القضاة على سند من القول بأن مجلس الوزارة قد وافق في 16 من إبريل / نيسان سنة 1956 على تأسيس جمعية في عمان باسم ( المحفل الماسوني ) ولم يرد لوزارة الداخلية طيلة عمل هذه الجمعية أي اجراء يستوجب ملاحقتها أو مساءلة القائمين عليها وهم من حملة الجنسية الأردنية .
على العكس لم ير القاضي المخالف فيما أورده المؤلف من سيرة الماسونية وعلاقتها باليهودية و الصهيونية ومناهضتها للاسلام وارتباطها بالصليبية إلا خدمة للنظام والصالح العام .

محكمة العدل العليا ، رقم 76 لسنة 1972 ، في 16 أيلول سنة 1972 ، مجلة نقابة المحامين ، السنة العشرون ، ص 1182 ( قضية كتاب شريعة العشائر في الوطن العربي )

الــوقــائــع :-

أصدر المدير العام للمطبوعات والنشر بصفته مراقباً للمطبوعات أمراً بمنع دخول وتداول كتاب (( شريعة العشائرفي الوطن العربي )) وهو قرار صدر بحجة ضمان الأمن العام والدفاع ، فلجأ المؤلف إلى القضاء طالباً إلغاء المنع لمخالفة أحكام مراقبة المطبوعات رقم (5) لسنة 1948 لأحكام الدستور .

الــحكــم :-

رفض القضاء أن يتصدى للقرار بالإلغاء على أساس أن محكمة العدل العليا ليس لها التصدي لقرارت صدرت لغايات الدفاع عن الدولة ، وقضت المحكمة ، من ثم ، بعدم اختصاصها بنظر الطعن وأشارت إلى أن (( … تعلميات الإدارة العرفية لسنة 1967 قد أوقفت صلاحية محكمة العدل العليا بنظر طلبات الإلغاء المتعلقة بالقرارات الأدارية الصادرة لغايات الدفاع عن المحكمة كما استقر على ذلك اجتهاد هذه المحكمة )) .
محكمة التمييز ( الجزاء ) رقم 47 سنة 1985 ، في 15 آيار سنة 1985 ، مجلة نقابة المحامين ، السنة الرابعة الثلاثون ، ص 1076

الــوقــائــع :-

ألف أردني كتاباً وأغفل إيداع نسخ منه لدى وزارة التربية – بالمخالفة لما كان ينص عليه قانون حق التأليف العثماني الذي كان مطبقاً – وفوجئ بالاعتداء على مصنفه وأن دعواه بطلب إعمال الحماية لا تسمع إلا إذا أودع نسخاً من مصنفه وقيدها لدى وزارة التربية ، وفي حالة عدم القيد والتسجيل يكون الحق غير مضمون – أي غير محمي ، وقرر المؤلف رفع دعواه إلى القضاء متحملاً مخاطرة رفض دعواه لهذا السبب .

الــحكــم :-

رفضت المحكمة الدعوى على أساس أن القانون – الذي كان معمولاً به في ذلك الوقت – لا يضمن الحق المعتدى عليه ويلزم القضاء بعدم سماع أي دعوى متعلقة بمصنف غير مسجل ، وأكدت (… أن التسجيل تم في 8 آيار سنة 1982 في حين أن الشكوى قدمت في 12 نيسان عام 1981 ) .
وبناء على ذلك فسخت محكمة التمييز حكم محكمة الصلح الذي كان قد قضى بحبس المتهم أسبوعاً واحداً وتغريمه خمسة وعشرين ديناراً وألزمه بتأدية عشرة آلاف دينار تعويضاً للمدعي مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، وقضت بعدم الفسخ بعدم مسؤولية المشتكى عليه ورد ( رفض ) دعوى الحق الشخصي .
وجدير بالذكر أن هذا الوضع لم يعد قائماً الآن بعد صدور القانون الأردني رقم (22) لسنة 1992 المعدل بالقوانين رقم 14 لسنة 1998 و 29 لسنة 1999 ، وربط الحماية بالايداع دون شكليات ، و لكن تظل للحكم قيمته في اطار القانون الذي صدر في ظله .
محكمة تمييز حقوق رقم 2058 / 2004 ( هيئة خماسية ) تاريخ 27 / 10 / 2004

يستفاد من المادة (46) من قانون حماية حق المؤلف أن هذه المادة قد اجازت لمحكمة البداية المختصة اتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) وذلك بصورة تحفظية إما لمنع فعل التعدي من الحدوث أو بهدف الحفاظ على دليل له علاقة بفعل التعدي ، وأن أي قرار يتخذ بهذا الصدد يكون إجراء تحفظيا وعلى ذمة الدعوى الموضوعية ، الواجب رفعها خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور أمرالمحكمة باتخاذ الاجراء كما هو وارد بنص الفقرة ( و) من المادة (46) المشار إليها .

إذا توفرت شروط اتخاذ الاجراءات التحفظية في الطلب وفقاً لاحكام المادة 46 من قانون حماية حق المؤلف وتعديلاته رقم ( 22 ) لسنة 1992 فان الاجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل المحكمة في سبيل تطبيق احكام هذه المادة ليس من شانها المساس بأصل الحق خلافاً لما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف خطأً بقرارها المطعون فيه .
محكمة تمييز حقوق رقم 2684/ 2003 (هيئة خماسية ) تاريخ 11 / 11 / 2003
يستفاد من المواد 3 ، 8 ، 9 من قانون حماية حق المؤلف رقم ( 22) لسنة 1992 ، ان ( الحقوق الادبية ) للمؤلف هي حقوق شخصية تظل محفوظة بعد وفاته بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق فإن المؤلف يحتفظ بالحق بالمطالبة بها والاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو تعديل آخر لهذا المصنف أو كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضاراً بالشرف والسمعة .
اذا كان المدعي قد ابرم عقداً لإعداد دراسة علمية تحت اسم جماعة الاخوانالمسلمين في الأردن مع الجهة المدعى عليها ، فإن هذا الاتفاق لا يعطي حقاً للمدعى عليهم بإعادة استخدام مادة كتاب المدعي دون إذنه أو بالاعتداء على هذا الحق الذي حماه القانون ، مما يجعل استناد محكمة الموضوع إلى تقرير الخبير المقنع والمعلل الذي انتهى إلى أحقية المدعي بالتعويض بجبر الضرر االذي لحقه لا يخالف القانون .

اجازت المادة 47 / أ من قانون حماية حق المؤلف للمحكمة بناء على طلب المؤلف أو أي من ورثته أو خلفه أن تحكم بإتلاف نسخ المصنف أو الصورة المأخوذة عنه الذي نشر بصورة غير مشروعة والمواد التي استعملت في نشره ولها بدلاً من اتلافها أن تحكم بتغيير معالم النسخ والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للاستعمال .
محكمة تمييز حقوق رقم 2797 / 1999 (هيئة خماسية ) تاريخ 27 / 4 / 2000 المنشور على الصفحة 365 / 4 من المجلة القضائية لسنة 2000 .
إن المادة 45 من القانون رقم 22 لسنة 1992 قانون حماية حق المؤلف قد نصت على أنـه ( لا تسمع الدعوى بحماية حقوق المؤلف في أي مصنف لم يتم ايداعه لدى المركز وفقاً للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ) اما المادة 13 من القانون رقم 14 لسنة 1998 قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف والتي نصت على انه ( يلغى نص المادة 45 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي – لايترتب على عدم ايداع المصنف اخلال بحقوق المؤلف المقررة في القانون ) وحيث نجد ان المادة 13 المذكورة الوارده بالقانون المعدل رقم 14 لسنة 1998 يعمل بها من تاريخ نشر القانون المعدل في الجريدة الرسمية فهذا يعني ان نص هذه المادة لا يطبق على الحالات والقضايا التي وقعت قبل سريان القانون المعدل المذكور بل تبقى المادة 45 من القانون رقم (22) لسنة 1992 هي المطبقة قانونا على وقائع هذه الدعوى .

لا يرد القول ان النص الجديد هو نص مفسر وشكلي وفق ما تدعيه وانما هو نص معدل بما لهذه الكلمة من معنى واجب الاعمال وحيث ان الدعوى التي اقامتها المميزة اقيمت في ظل القانون رقم (22) لسنة 1992 فان ذلك يعني ان المادة 45 من هذا القانون هي المادة الواجبة التطبيق على هذه الدعوى وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى هذه النتجة فانها تكون قد اصابت صحيح القانون .
إن المادة 38 من القانون المذكور نصت على انه ( يخضع لأحكام الإيداع المنصوص عليها في هذا القانون كل مصنف ينشر او يطبع في المملكة لمؤلف اردني أو غير اردني ، على ان يتم الايداع في المركز دون مقابل قبل عرض المصنف للبيع او التوزيع في المملكة وحيث انه يفهم من هذا النص انه يجب ان يتم الايداع في المركز قبل عرض المصنف للبيع او التوزيع في المملكة فان ما يتم بيعه او توزيعه قبل الايداع لا تشمله الحماية وانه لا تسمع الدعوى بحماية حقوق المؤلف في هذا المصنف اذا ما تم توزيعه او بيعه قبل ايداعه بالصورة المنصوص عليها في القانون .
إن حق المستأنفة في التعويض منوط بشرط ايداعها للمصنف لدى المركز حسب ما نصت عليه المادة 45 من القانون رقم (22) لسنة 1992 وان عدم سماع الدعوى يعني عدم الحكم بالتعويض لها تبعاً لذلك لأنه لا حماية لحقوق المؤلف الذي لا تسمع دعواه قانونا وعليه فان ما توصلت له محكمة الاستنئناف وبين تاريخ اقامة الدعوى موافق للقانون .
إن المادة 49 من القانون رقم (22) لسنة 1992 اعطت للمؤلف الذي وقع الاعتداء على أي حق من الحقوق المقررة له على مصنفه بمقتضى احكام هذا القانون الحق في الحصول على تعويض عادل عن ذلك – وحيث ان المادة 45 من ذات القانون اوجبت عدم سماع الدعوى بحماية حقوق المؤلف الذي لم يتم ايداع مصنفه لدى المركز فان الحكم بالتعويض يغدو غير وارد تبعا لذلك لان المؤلف يكون قد قصر في حق نفسه بعدم ايداعه لمصنفه حسب احكام القانون المذكور .
لا يرد القول هنا بأنه يجب الحكم بالتعويض وفقا لاحكام المادة 256 من القانون المدني لأن قانون حماية حق المؤلف هو القانون الخاص والقانون المدني هو قانون عام وان تطبيق احكام القانون الخاص هو الواجب في مثل هذه الحالة ولا يمكن اعتبار ما ورد في المادة 49 من قانون حماية حق المؤلف تكراراً لما ورد في المادة 256 من القانون المدني كما تدعى المميزة .
محكمة العدل العليا رقم 78 / 1999 ( هيئة خماسية ) تاريخ 10 / 11 / 1999
يستفاد من المادة 2 قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 انها حددت المحكمة بانها محكمة البداية المختصة .
يستفاد من احكام المادة 3 من قانون حماية المؤلف رقم 22 لسنة 1992 انها نصت :-
أ- تتمتع بالحماية بموجب هذا القانون المصنفات المبتكرة في الأدب والفن والعلوم أياَ كان نوع هذه المصنفات أو أهميتها أو الغرض من انتاجها .
ب- تشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت او الرسم او التصوير أو الحركة وبوجه خاص .
( 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 ) اعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية .
اذا كان موضوع دعوى المستدعيين هي النزاع على ملكية المصنف والمسجل لدى المستدعى ضده الأول مدير عام دائرة المكتبة الوطنية والمسجل بالاستناد لقانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 هو من اختصاص محكمة البداية سندا لنص القانون ، لذا فإن محكمة العدل العليا والحالة هذه ليست مختصة وظيفياً بنظر هذه الدعوى مما يستوجب رد هذه الدعوى شكلاً .
محكمة تمييز جزاء رقم 47 / 1995 ( هيئة خماسية ) تاريخ 25 / 5 / 1995 المنشور على الصفحة 2836 من مجلة نقابة المحامين لسنة 1995 .
يستفاد من أحكام المادتين ( 8 ، 9 ) من قانون حماية حق المؤلف رقم 22 / 1992 أنه للمؤلف وحده حق نسبة المؤلف إليه وذكر اسمه عليه وحق استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة يختارها ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي منه أو ممن يخلفه وعليه فإن أقدام المشتكى عليهم بتقليد المصنف وتوزيعه ونشره وطرح المصنف للتداول يشكل جريمة مستمرة لأن طرح المصنف للتداول لم ينقطع قبل صدور قانون العفو العام واستمر بعد ذلك ويكون بالتالي إسقاط المدعي العام دعوى الحق العام لصدور قانون العفو العام وقرار النائب العام بالموافقة على قرار المدعي العام مخالفاً للقانون .
التعاقد على النشر – ( صفة غير المؤلف المتعاقد ) – قرار محكمة تمييز حقوق رقم 120 / 96 تاريخ 12 / 6/ 1969 المنشور على الصفحة 438 من مجلة نقابة المحامين لسنة 1969 .
إذا تعاقدت مكتبه على أن تقوم بطباعة ونشر وتوزيع كتاب مع والد مؤلفه لقاء عمولة معينة تستوفيها من ثمن البيع بعد خصم تكاليف الطبع والنشر ولم تدع أن حق النشر انتقل إلى الوالد بصورة مشروعة فإن التعاقد إنما يكون مع والد المؤلف ليس بوصفه صاحب حق النشر وإنما وكيلاً عن المؤلف صاحب هذا الحق ويكون المؤلف هو الخصم في دعوى المطالبة برصيد ثمن البيع .
• ما هو حق المؤلف؟
حق المؤلف هو المصطلح الذي يطلق على الحقوق الممنوحة للمؤلفين والمبدعين لحماية مصنفاتهم الأدبية والفنية ويشمل كافة المصنفات التي يتم التعبير عنها بالكتابة او الصوت أو الرسم او التصوير او الحركة ومنها :
الكتب ، الروايات ، القصائد ، المسرحيات ، المصنفات الموسيقية والسينمائية والإذاعية ، الرسوم المتحركة ، اعمال التصوير والرسم والنحت والحفر ، برامج الحاسوب ، الخرائط والمخططات ، والأعمال المجسمة….
• ما هي الحقوق المجاورة؟
• حقوق المؤدين ( فناني الأداء ) فيما يتعلق بأدائهم .
• حقوق منتجي التسجيلات الصوتية فيما يتعلق بتسجيلاتهم الصوتية .

• حقوق هيئات الإذاعة والتلفزيون فيما يتعلق ببرامجهم .
• المصنفات المحمية بموجب قانون حق المؤلف الأردني :
1. الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة .
2. المصنفات التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ .
3. المصنفات المسرحية والمسرحيات الغنائية والموسيقية والتمثيل الايمائي .
4. المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة ام لم تكن او كانت مصحوبة بكلمات ام لم تكن .
5. المصنفات السينمائية والإذاعية السمعية والبصرية .
6. أعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية .
7. الصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للأرض .
8. برامج الحاسوب سواء كانت بلغة المصدر او بلغة الالة .
• ما هي حقوق صاحب حق المؤلف :
‌أ. الحق في أن ينسب إليه .
‌ب. الحق في تقرير نشر مصنفه .
‌ج. الحق في إجراء أي تعديل على مصنفه .
‌د. الحق في دفع اي اعتداء على مصنفه وفي منع اي تشويه او تحريف او اي تعديل آخر عليه او اي مساس به .
‌ه. الحق في سحب مصنفه من التداول .
‌و. استنساخ المصنف بأي طريقة او شكل سواء كان بصورة مؤقتة او دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي او لسينمائي او التسجيل الرقمي الالكتروني .
‌ز. ترجمة المصنف الى لغة اخرى او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او اجراء أي تحوير عليه .
‌ح. التأجير التجاري للنسخة الاصلية من المصنف او نسخة منه الى الجمهور .
‌ط. توزيع المصنف او نسخه عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية .
‌ي. استيراد نسخ من المصنف بكميات تجارية .
‌ك. نقل المصنف الى الجمهور عن طريق التلاوة او الإلقاء او العرض او التمثيل او النشر الإذاعي او التلفزيوني او السينمائي او أي وسيلة اخرى .
• الحماية القانونية لحقوق المؤلف في الأردن .
• الحماية على المعابر الحدودية / الإجراءات الحدودية .
• الحماية داخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية .
• الحماية على المعابر الحدودية / الإجراءات الحدودية .
الإطار التشريعي :
• قانون الجمارك وتعديلاته رقم 20 لسنة 1998 .
• تعليمات التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 7 لسنة 2000 الجهة الحكومية المختصة :
• دائرة الجمارك العامة .

• السند القانوني : المادة 41 من قانون الجمارك وتعديلاته رقم 20 لسنة 1998 :

• الخيارات القانونية .
• طلب من صاحب الحق .
• سلطة الإدارية التلقائية .
• الخيارات القانونية / الحماية على المعابر الحدودية (الفقرات أ، ب، ج، من المادة 41 من قانون الجمارك ) .
أولاً : طلب من صاحب الحق :
يحظر إدخال البضائع المستوردة التي تشكل تعديا على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى التشريعات النافذة ذات العلاقة وفقا للأسس التالية :
‌أ- 1. لصاحب الحق أن يقدم طلبا إلى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها لوقف إجراءات التخليص والإفراج عن تلك البضائع وذلك بعد أن يقدم للمحكمة أدلة كافية على التعدي وتقديم وصف مفصل للبضائع المخالفة .
2. تصدر المحكمة المختصة قرارها بشان الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ويتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار المحكمة خلال مدة زمنية معقولة ويجوز للمستدعى ضده أن يستأنف
القرار لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تفهمه أو تبلغه له ويكون قرارها قطعياً .

ب- إذا لم يقم مقدم الطلب بتبليغ الدائرة خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بقرار وقف إجراءات التخليص والإفراج عن لبضائع بأنه تم إقامة دعوى يتم الإفراج عن البضائع بعد التأكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية للاستيراد .

‌ج- للمحكمة المختصة أن تأمر مقدم الطلب بان يدفع لمستورد البضاعة والمرسلة إليه ومالكها التعويض المناسب عن جميع الأضرار التي لحقت بهم نتيجة وقف إجراءات التخليص والإفراج عن البضاعة بناء على طلب غير محق أو في حال الإفراج عنها وفقا لنص الفقرة (ب) من هذه المادة .
• الخيارات القانونية / الحماية على المعابر الحدودية ( الفقرة (د) من المادة 41 من قانون الجمارك ) .
ثانياً : سلطة إدارية تلقائية لدائرة الجمارك :
‌د- يجوز للمدير أو من يفوضه وقف إجراءات التخليص والإفراج عن البضائع إذا توافرت القناعة لديه بناء على دلائل ظاهرية وواضحة بحدوث التعدي وذلك في الحالات التي يتعلق فيها الأمر بحقوق المؤلف والعلامات التجارية وفقا للإحكام التالية :
1. إبلاغ المستورد وصاحب حق الملكية الفكرية إن كان عنوانه معروفا لدى الدائرة بقرار وقف إجراءات التخليص والإفراج .
2. إذا لم يتم إبلاغ الدائرة خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغ صاحب الحق بقرار وقف إجراءات التخليص الصادر استنادا إلى هذه الفقرة والإفراج عن البضائع بأنه تم إقامة دعوى يتم الإفراج عن البضائع بعد التأكد من استيفائها لجميع

المتطلبات القانونية للاستيراد .

3. للمستورد الطعن بالقرار الصادر بمقتضى أحكام هذه الفقرة لدى المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بهذا القرار ويتم تطبيق الأحكام الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
• الحماية داخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية / حق المؤلف الإطار التشريعي :
• قانون حماية حق المؤلف وتعديلاته رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته
الجهة الحكومية المختصة :
• دائرة المكتبة الوطنية .
• الخيارات القانونية ضمن الإطار التشريعي / حق المؤلف .
خيارات صاحب الحق
– مسؤولية مدنية .
– مسؤولية جزائية ( الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ستة آلاف دينار ) .
– إجراءات تحفظية .
• الأمر بوقف التعدي .
• ضبط النسخ غير الشرعية وأي مواد أو أدوات استعملت في الاستنساخ .
• ضبط العائدات الناجمة عن الاستغلال غير المشروع .
– الإتلاف .
– المصادرة .
– نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه .
– إعادة الحال إلى ما كان عليه .
• الخيارات القانونية / السلطة الإدارية التلقائية المكتبة الوطنية :
• يعتبر موظفو مكتب حماية حق المؤلف في دائرة المكتبة الوطنية المفوضون من قبل الوزير من رجال الضابطة العدلية وذلك أثناء قيامهم بتنفيذ أحكام هذا القانون .
• إذا وجد ما يشير إلى ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون يحق لموظفي مكتب حماية حق المؤلف تفتيش أي مكان يتولى طبع المصنفات أو نسخها أو إنتاجها أو توزيعها بما في ذلك وسائل النقل ، ولهم حجز النسخ وجميع المواد المستعملة في ارتكاب تلك المخالفات وإحالتها مع مرتكبيها إلى المحكمة ، وللوزير حق الطلب من المحكمة إغلاق المحل .
• لا يوجد شروط شكلية للحماية .
• لا يترتب على عدم إيداع المصنف إخلال بحقوق المؤلف المقررة في هذا القانون .
• إستخلاصات / الحماية القانونية لحق المؤلف .
• قانون عصري ومتطور جداً ومواكب للتطورات التكنولوجية الحديثة لحق المؤلف .
• يوفر القانون سلطة إدارية تلقائية والاختصاص منعقد لدائرة المكتبة الوطنية وفقاً للمادة (36) من لقانون .
• تتمتع المكتبة الوطنية بسلطة إدارية تلقائية واسعة تمكنها من التفتيش والحجز التحفظي وإقامة الدعاوى .

• التزم الأردن بموجب اتفاقية التجارة الحرة بأحدث المعاهدات في هذا المجال وهي ( اتفاقية الوايبو لحق المؤلف ، اتفاقية الوايبو للأداء والتسجيل الصوتي ) وتسميان ( معاهدتي الانترنت ) .
• لصاحب الحق خيارات قانونية متعددة لحماية حقه تشمل إقامة الدعاوى المدنية والجزائية وإلقاء الحجز التحفظي .
الأستاذة نانسي دبابنه محامية التجمع القانوني للأعمال و الدكتور عمر الجازي محامي المركز الأردني لفض المنازاعات و أستاذ محاضر في الجامعة الأردنية ، المنظمة العالمية للملكية الفكرية المملكة الأردنية الهاشمية ، دورة الويبو الوطنية التدريبية حول الملكية الفكرية للدبلوماسيين تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو ) ، بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي الأردني .
عمّان ، من 15 إلى 17 أغسطس / آب 2005

منقول