بحث قانوني مميز حول حقوق الإنسان في الأردن

إعداد : أمل رضوان
الفهــــــــــــرس :
– مقدمــــــــــة.
– الفصل الأول:
حقوق الإنسان في التشريعات الأردنية.
– الفصل الثاني:
الأردنوالمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
– الفصل الثالث:
منظمات حقوق الإنسان في الأردن.
– الخاتمــــــــة .

مقدمــــــــة:

يتمثل المصدر الرئيس لأفكار حقوقالإنسان في العالم الحديث في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعيةالعامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1948، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوقالاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةلعام 1966.
ويعود الفضل في تطور مفهوم حقوقالإنسان بالأساس إلى جهود المنظمات والمؤسسات والهيئات غير الحكومية ومثابرتهاالملتزمة بأهمية العمل الدؤوب على تعزيز مبدأ احترام حياة الناس وكرامتهم، كمايرجع الفضل في تطوير وتبني التشريعات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تضمن حقوقالإنسان وتهدف لحمايتها إلى الجهود المتواصلة التي بذلتها وتبذلها الكثير من هذهالمنظمات.
وفي الأردن تعتبر الإرادة السياسيةجادة وثابتة ومتجذرة لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، يعكسها الالتزامبأحكام الدستور الأردني والقوانين
النافذة، ومضامين كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة، وخطابات جلالة الملكعبدالله الثاني، وجميعها تركز على رفع سقف الحريات العامة، واحترام حقوق الإنسان،وتعزيز الديمقراطية، وتفعيل وتطوير الحياة الحزبية لتصبح سلوكاً يمارسه الجميع.
وبدأت الحكومات الأردنية بإيلاء قضاياحقوق الإنسان اهتماماً واسعاً مع بداية التسعينيات، حيث دخل الأردن مرحلة مهمة منالانفتاح السياسي والديمقراطي؛ تمثلت باستئناف الحياة البرلمانية والمسيرةالديمقراطية، لذلك تم إنشاء مؤسسات حكومية تعنى بقضايا حقوق الإنسان، كما بدأتالمنظمات والجمعيات غير الحكومية العاملة بهذا الاتجاه بالتشكل وفق أهداف وغاياتمختلفة للدفاع عن الحريات العامة وتعزيزها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال تنظيمالمحاضرات والندوات وورش العمل المتخصصة وتنظيم الدورات التدريبية لكافة فئاتالمجتمع الأردني.
تتكون هذه الدراسة من مقدمة وثلاثةفصول، تناول الفصل الأول منها حقوق الإنسان في التشريعات الأردنية، والفصل الثانيموقف الأردن من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، أما الفصل الثالث فقدتناول منظمات حقوق الإنسان في الأردن.

الفصل الأول:
حقوق الإنسانفي التشريعات الأردنية
تميز الدستور الأردني (1952)وتعديلاته بكونه من أفضل الدساتير وخاصة في مجالات الحريات وحقوق الإنسان، حيثاستلهم في مواده أحكام الشريعة الإسلامية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذيأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وأعلنته في العاشر من كانون الأول عام 1948،فقد أفرد الدستور فصلاً خاصاً لحقوق المواطنين وواجباتهم في المواد (5-23)، كماتضمن بعض الضمانات لحماية تلك الحقوق، وأحال إلى القوانين الأخرى كيفية تنظيموحماية تلك الحقوق والواجبات.
فقد أشارت المادة 7 من الدستور إلى أن:” الحرية الشخصية مصونة”. وقد تأكد هذا الأمر أيضاً من خلال المادة 3من القانون المعدل لقانون العقوبات لعام 2010 والذي جاء فيه بأنه : ” لاجريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقترافالجريمة “. أما فيما يتعلقبحماية الحرية الشخصية فقد نهجت القوانين الأردنية نفس المنهج الذي تبناه الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان، حيث تُميز هذه القوانين فيما يختص بالتعدي على الحريةالشخصية، بين الحجز المشروع للفرد بناء على نص قانوني وبين الحجز غير المشروع منقبل الموظف، فالمادة 178 من قانون العقوبات الأردني تدين الحجز غير المشروع لحريةالآخرين من قبل موظف، حيث تقول إن ” كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غيرالحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة”.
كما أكدت المادة 8 البند الأول الفقرةالأولى من الدستور الأردني أنه:” لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أوتقيد حريته إلا وفق أحكام القانون” أي أن الفرد يجب أن يتمتع بالحمايةالقانونية اللازمة من أجل الدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه. وتأكدت هذهالحقوق الشخصية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث جاء في المادة التاسعة منهأنه: ” لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً “، إضافة إلىأن الإعلان قد أكد ضرورة تأمين الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
إضافة إلى ذلك فقد كفل القانونالأردني الحق الكامل لأي متهم بالدفاع عن نفسه، وإعطاءَه الفرصة لإثبات براءته منالتهم المنسوبة إليه والاستفادة من مبدأ عدم رجعية القوانين والذي يعني أن الأصلفي أحكام القوانين الجنائية أنها لا تسري إلا على الأفعال التي تقع بعد نفاذها، أيأن تلك القوانين ليس لها أثر رجعي. وتأكيداً على المبدأ القانوني الذي يأخذ بهقانون العقوبات الأردني والقاضي بشرعية المخالفات والعقوبات فإنه لا يجوز للسلطةالقضائية محاكمة أي إنسان بمخالفة أو جريمة غير واردة في القانون، إضافة إلى أنمبدأ عدم الأثر الرجعي يتم تطبيقه بشكل إيجابي أو لصالح المتهم.
أما بالنسبة لحق التنقل فيعتبر منالحقوق الطبيعية الأساسية للإنسان، فقد كفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذاالحق في المادة 13 التي جاء فيها أن ” لكل فرد حرية التنقل واختيار محلإقامته داخل حدود كل دولة. وأنه يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلدهكما يحق له العودة إليه “. وبنفس الأسلوب أشارت المادة (12) من الاتفاقيةالخاصة بالحقوق المدنية والسياسية إلى هذا الحق، مؤكدة على حق الفرد في التنقل.
وقد تبنى الدستور الأردني والقوانينالمكملة له هذا الحق، فقد جاء في المادة التاسعة من الدستور أنه ” لا يجوزإبعاد أردني من ديار المملكة، ولا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولاأن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون “.
وتعتبر حرمة المنزل من الحرياتالأساسية التي اهتمت بها الدساتير والمواثيق الدولية والإعلانات العالمية وأولتهاعناية وحماية خاصة، ونص الدستور الأردني في المادة العاشرة منه على أن :”للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفيةالمنصوص عليها فيه”.
وقد جاء إقرار الدستور الأردنيوالقوانين المكملة له لحرمة المنزل انسجاماً مع ما أقرته إعلانات الحقوق والمواثيقالدولية الخاصة كحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. فقد سبق وأن أكد الإعلان العالميلحقوق الإنسان هذا الحق. كما أكدته الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرة أنلكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه، وأنه لا يجوز أن تتعرضلممارسة هذا الحق إلا وفقاً للقانون، كما كفلت هذا الحق أيضاً الاتفاقية الدوليةللحقوق المدنية والسياسية.
ويمنع قانون العقوبات الأردني التعرضلسرية المراسلات البريدية إلا في بعض الظروف التي يحددها القانون، حيث تعتبر هذهالحرية من الحريات المهمة وهي تعني عدم جواز مصادرة أو انتهاك سرية المراسلات بينالأفراد لما يتضمنه ذلك من اعتداء على حق ملكية الخطابات بين الأشخاص المتضمنةلهذه المراسلات، كما أنها تتصل بحرية الفرد الفكرية والاقتصادية، فقد تتضمنالمراسلات أموراً تتعلق بالمعتقدات الدينية أو السياسية أو تتناول علاقات صناعيةأو تجارية أو اقتصادية بوجه عام. ونظراً للأهمية التي تتميز بها هذه الحرية، فقدأجمعت القوانين على احترامها ووضعت عقوبات قاسية بحق من ينتهك حرمتها.
أما بالنسبة للحريات الفكرية فقد كفلالدستور الأردني حرية الرأي في المادة (15) منه حيث جاء في الفقرة الأولى منها:” تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابةوالتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون”.

أما حرية المعتقد الديني فيقصد بها أنللإنسان الحق في اختيار المعتقد الذي يريد، وأن يكون حراً في ممارسة شعائر ذلكالدين في السر والعلانية، وحراً في أن لا يلزم على أي دين، انطلاقا من معنى الحريةنفسه الذي يجب أن يوفر لهذا الإنسان إمكانية الاختيار. وقد أعلنت حرية الدين أوالمعتقد في ميثاق الأمم المتحدة، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أنالمادتين 4 و18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 13 من العهدالدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقةبالتمييز في مجال الاستخدام والمهن واتفاقية اليونسكو الخاصة بمكافحة التمييز فيمجال التعليم، تضمنت جميعها أحكاماً تتعلق بحق كل شخص في إظهار أو ممارسة دينه أومعتقده.
وقد كفل الدستور الأردني حرية العقيدةفي المادة الرابعة عشرة منه التي نصتعلى أن:” تحمي الدولة حرية القيام بشعائرالأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العامأو منافية للآداب”.
أما بخصوص حق التعليم في الأردن، فقدجاء في المادة السادسة البند الثاني من الدستور: ” تكفل الدولة العملوالتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميعالأردنيين”. كما نصت المادة 20 على أن : ” التعليم الأساسي إلزاميللأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة “.
وجاء قانون التربية والتعليم رقم 16لعام 1964 لينص على إلزامية ومجانية التعليم في المرحلتين الابتدائية والإعدادية،وعلى مجانيته في جميعأنواع التعليم الثانوي.

وأجمعت جميع المواثيق والاتفاقياتالدولية والإعلانات العالمية على حق كل فرد في التعليم، وحقه في التمتع بسائر وجوهالثقافة والتقدم العلمي وحق المساهمة في البحث والنشاط العلمي، وقد اهتمت بهذاالموضوع أيضاً منظمة اليونسكو وأصدرت مجموعة
من الاتفاقيات والتوصيات التي تدعو لمكافحة التمييز في مجال التعليم.
وبالنسبة لحرية الصحافة فهي معترف بهاعالمياً كحق من الحقوق الأساسية للإنسان أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيالمادة 19 منه. ولا يمكن فصل حرية الإعلام عن حرية الرأي لأنهما تكوّنان معاً أساسحرية التعبير. وقد أقر الدستور الأردني حرية الصحافة في الفقرتين 3و4 من المادة 15واللتين نصتا على أن : تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلامضمن حدود القانون” و” لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاءترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون” .
وعند الحديث عنالحريات الاجتماعية يمكن القول إن الديمقراطية الحديثة لا يمكن أن تعمل بدونضمانات لحرية الإنسان في الاجتماع لمناقشة الشؤون العامة، وفي تكوين النقاباتوغيرها من الرابطات الاجتماعية
التي تعمل على تعزيز مصالحهم لدىالحكومة وفي تكوين الأحزاب السياسية والانتساب إليها.
وكفل الدستور حق الأردني في حريةالاجتماع وتأليف الجمعيات ضمن دائرة القانون، إذ نصت المادة 16 على أن:”للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون” و” للأردنيين حق تأليفالجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلميةوذات نظم لا تخالف أحكام الدستور” .

وسبق وأن أكد الإعلان العالمي لحقوقالإنسان على حق تأليف الجمعيات حيث جاء في المادة 20 منه على أن ” لكل شخصالحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية، كما أنه لا يجوز إرغام أحدعلى الانضمام إلى جمعية ما، كما أكد على هذا الحق العهد الخاص بالحقوق المدنيةوالسياسية.
ويعتبر تكوين النقابات والانضمامإليها أكبر ضمانة من ضمانات الأفراد للمطالبة بحقوقهم وتحسين حالاتهم خاصة فيمايتعلق بالعمل وظروفه وضمان أجر عادل لهذا العمل، حيث نصت المادة 23 الفقرة 4 منالإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: ” لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرينوالانضمام إليها من أجل حماية مصالحه”.
أما مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسانوالذي أعد في إطار الجامعة العربية وشارك الأردن في صياغته فقد أكد على حق إنشاءالنقابات حيث جاء في المادة 25 من هذا المشروع : ” تكفل الدولة الحق في تشكيلالنقابات والحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها القانون”.
وبخصوص موقف المشرّع الأردني من الحقالنقابي فقد كفل الدستور حق التنظيم النقابي الحر للعمال، يمارسونه ضمن حدودالقانون.

كما نظّم قانون العمل الأردني الحقالنقابي، فصدر في 26/2/1953 قانون نقابات العمال رقم 35 لعام 1935 وبموجب قانونالعمل رقم 21 لعام 1960 وتعديلاته، فقد بيَنت الأحكام المتعلقة بالنقابات فيالأردن من حيث تسجيلها والأحكام التي يجب أن يشتمل عليها.
أما بخصوص الحرية الحزبية في الأردنفقد كفلها الدستور الأردني علىأن تكون غاية هذه الأحزاب مشروعة ووسائلها لا تخالفأحكام الدستور، كما ينظم القانون تأليف الأحزاب ومراقبة مواردها.
وقد جاء قانون الأحزاب السياسية رقم19 لعام 2007 منظماً للحرية الحزبية وفق أحكام الدستور، وأعطى المواطن الأردنيالحق الطوعي في الانتماء إلى الأحزاب السياسية وفق أحكام القانون، وبين القانونالشروط الواجب توافرها عند تأسيس الحزب، كذلك الشروط المطلوبة لعضوية الحزب، وأوردفي المادة 20 أنه: ” لا يجــوز التــعرض للمواطن أو مساءلتـه أو محاسبته أوالمساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه الحزبي “.
وبالنسبة لحق الضمان الاجتماعي والذيهو حق للفرد فقد أقره المشرّع الأردني؛ حيث صدر قانون الضمان الاجتماعي عام 1978،وبموجبه أنشئت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وقد اشتمل على ستة أنواع منالتأمينات الاجتماعية.
وصدر في الأردن نظام التأمين الصحيلعام 1966، والذي شمل جميع موظفي الدولة ومستخدميها وأفراد أسرهم للاستفادة منالخدمات التي تقدمها العيادات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، كما يستفيد أفرادالقوات المسلحة من الخدمات التي تقدمها لهم المستشفيات العسكرية.

أما حق العمل والذي يعتبر من متمماتالحرية الشخصية، فقد قرره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية بأنلكل فرد الحق في اختيار عمله بحرية وفق شروط عادلة ومرضية، كما أن له حق الحمايةضد البطالة، ولكل فرد الحق في أجر متساوٍ مع غيره من عمل مطابق لكفاءته، وله الحقفي أجر عادل مُرضٍ يكفل له ولأسرته عيشاً يليق بكرامته كإنسان، وتضاف إليه عنداللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية، ولكل فرد الحق في الراحة في أوقات الفراغ،لا سيما تحديد وقت معقول لساعات العمل، وفي عطلات دورية وبأجر.
كما تعرضت المادة السادسة من العهدالدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى حق العمل حيث نصت فيفقرتها الأولى على أن :” تعترف الدول الأطراف في هذا العهد في العمل الذييشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبلهبحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق”.
أما الدستور الأردني فقد نص على حريةالعمل في المادة 23، معتبراً العمل حقاً للمواطنين وألزم سلطات الدولة بتوفيرهلجميع المواطنين، كما نص الدستور على حماية الدولة وضمانها لحق العمل، وتقرير حقوقالعمال بوضع تشريع يرتكز على المبادئ الآتية:
أ-إعطاء العامل أجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته.
ب-تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر.
جـ-تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين، وفي أحوال التسريح والمرض والعجز والطوارئالناشئة عن العمل.
د-تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث.
هـ-خضوع العامل للقواعد الصحية.
و-تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون.

وبالنسبة لحق الملكية، فقد أباحالدستور الأردني تملك الأموال بأنواعها، ولا يجيز ” استملاك ملك أحد إلاللمنفعة العامة في مقابل تعويض عادل حسبما يبين في القانون”.
كذلك أكدت المادة (12) من الدستور علىأن ” لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضىالقانون”.
وبذلك تحتل حقوق الإنسان في الأردنمركزاً متقدماً في المنظومة القانونية والتشريعية الأردنية، وأن الأساس المتين لهاراسخ ومستقر في مبادئ الدستور.
وجاء الميثاق الوطني ليؤكد هذه الحقوقوالضمانات، ودعا إلى الالتزام بها حسب ما وردت في الدستور والقوانين الأردنية، حيثشارك في صياغته نخبة تمثل كافة الأطياف والأحزاب السياسية والثقافية، وتم إقرارهبإجماع حوالي 1000 شخصية سياسية وثقافية وحزبية أردنية بحضور جلالة المغفور لهالملك الحسين طيب الله ثراه في التاسع من حزيران عام 1991، وتم النص على هذهالحقائق والثوابت في الفصل الأول من الميثاق الوطني من خلال التأكيد على :

1-احترام العقل والإيمان بالحوار، والاعتراف بحق الآخرين في الاختلاف بالرأي واحترامالرأي الآخر، والتسامح ورفض العنف السياسي والاجتماعي.
2-الأردنيون رجالاً ونساءً أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات،وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، وهم يمارسون حقوقهم الدستورية، ويلتزمونبمصلحة الوطن العليا وأخلاق العمل الوطني.
3-ترسيخ دعائم دولة القانون وسيادته، وتعميق النهج الديمقراطي القائم على التعدديةالسياسية، من واجبات مؤسسة الدولة وأفراد المجتمع الأردني وهيئاته كافة.
4-التعددية السياسية والحزبية والفكرية، هي السبيل لتأصيل الديمقراطية وتحقيق مشاركةالشعب الأردني في إدارة شؤون الدولة، وهي ضمان للوحدة الوطنية، وبناء المجتمعالمدني المتوازن.
5-تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية للأردنيين كافة، بتوسيع مظلة التأميناتالاجتماعية المختلفة، وتطوير تشريعات العمل لتحقيق السلام الاجتماعي والأمنوالاستقرار في المجتمع .

وقد شهدت مواد الدستور الأردني الخاصةبحقوق المواطنين وحرياتهم قفزة نوعية كبيرة من خلال التعديلات التي أجرتها اللجنةالملكية لتعديل الدستور التي أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيلها بتاريخ26/4/2011 والتي أجرت تعديلات كثيرة جوهريةوأساسية ومتميزة في هذا المجال، وقد رأى الفقيه القانوني أ.د. محمد الحموري أن التعديلات التي اقترحتها اللجنة على مواد الحقوق والحرياتالواردة في الفصل الثاني، وهي المواد (6،7،8،11،15،16،18،20) أضافت تحسيناً جيداًعلى حال تلك الحقوق والحريات، خاصة وأن هذه المواد جرّمت كل اعتداء على الحقوقوالحريات، وأعلت من شأن كرامة المواطن، ومنعت أي إيذاء بدني أو معنوي له، وجعلتإنشاء النقابات حقاً للأردنيين، مثل حقهم في إنشاء الأحزاب والنقابات، يستمدونهمباشرة من الدستور، ليقتصر دور القانون على تنظيم طريقة التأليف ومراقبة المواردالمالية.
وتجدر الإشارةإلى التعديلات الدستورية الأخيرة التي عززت حماية الحقوق والحريات العامة.
فقد ورد في المادة 6:

1-الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا فيالعرق أواللغة أو الدين.
2-تكفلالدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينةوتكافؤ الفرص لجميعالأردنيين.
3-الدفاع عنالوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدسعلى كلأردني.
4-الأسرةأساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانونكيانها الشرعي ويقويأواصرها وقيمها.
5-يحميالقانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقاتويحميهم منالإساءة والاستغلال.

أما المادة 7 فقد نصت على أن:
1-الحريةالشخصية مصونة.
2-كلاعتداءعلى الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقبعليها القانون.

وبالنسبة للمادة 8 فقد نصت على:
1-لا يجوزأن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكامالقانون.
2-كل منيقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيدحريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان،ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال،أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوزحجزه في غير الأماكنالتي تجيزهاالقوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحتوطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتدبه.

أما المادة 15 فقد ورد فيها ما يلي:
1-تكفلالدولة حريةالرأي ، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصويروسائر وسائل التعبير بشرط أن لايتجاوز حدود القانون.
2-تكفلالدولة حريةالبحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالفأحكام القانون أو النظام العاموالآداب .
3- تكفلالدولة حرية الصحافة والطباعة والنشرووسائل الإعلام ضمن حدودالقانون.
4-لا يجوزتعطيل الصحفووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكامالقانون.
5-يجوز فيحالة إعلانالأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشراتوالمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصالرقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامةالعامة وأغراض الدفاعالوطني.
6- ينظمالقانون أسلوب المراقبة على مواردالصحف.

ونصت المادة 16 على ما يلي:
1- للأردنيينحق الاجتماع ضمن حدود القانون.
2-للأردنيينحق تأليفالجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلهاسلمية وذات نظم لا تخالف أحكامالدستور.
3-ينظمالقانون طريقةتأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبةمواردها.

أما المادة 18 فأصبحت كالتالي:
تعتبر جميعالمراسلات البريدية والبرقيةوالمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لاتخضع للمراقبة أو الإطلاع أو التوقيفأو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكامالقانون.

والمادة 20 :
التعليمالأساسي إلزامي للأردنيين وهو مجانيفي مدارس الحكومة.

الفصل الثاني:
الأردن و المواثيقوالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
وقع الأردن وصادق علىمجموعة من المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بجوانب حقوق الإنسان الصادرة عنالجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذه الاتفاقيات هي:
· الإعلان العالمي لحقوقالإنسان الصادر عام 1948.
· العهد الدولي الخاصبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الصادر في 16/12/1966، ودخل حيزالتنفيذ في 3/1/1976، ووقع عليه الأردن في 30/6/1972، وصادق عليه في 28/5/1975.
· العهد الدولي الخاصبالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16/12/1966 ودخل حيز التنفيذ في 23/3/1976 ،ووقع عليه الأردن
في 30/6/1972 وصادق عليه في 28/5/1975.
· الاتفاقية الدوليةللقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في 21/12/1965، ودخلت حيز التنفيذفي 4/1/1969، وصادق عليها الأردن في 30/5/1974.
· الاتفاقية الدوليةللقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة في 18/12/1979، ودخلت حيزالتنفيذ في 3/9/1981، ووقع عليها الأردن في 3/12/1980، وصادق عليها في 1/7/1992.
· الاتفاقية بشأن الحقوقالسياسية للمرأة الصادرة في 20/12/1949، ودخلت حيز التنفيذ في 7/7/1954، وأرسلتعام 1992 إلى المندوب الدائم لإيداع وثيقة التصديق عليها لدى الأمانة العامة للأممالمتحدة في نيويورك، وقد انضم إليها الأردن في 1/7/1992.
· اتفاقية حقوق الطفلالصادرة في 20/11/1989، ودخلت حيز التنفيذ في 2/9/1990، ووقع عليها الأردن في 29/8/1990،وصادق عليها
في 24/5/1991.
· الاتفاقية الدوليةلمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة الصادرة في 10/12/1984، ودخلت حيز التنفيذ في 26/6/1987، ووافق عليهاالأردن في 13/11/1991.
· الاتفاقية الدولية لقمعجريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها الصادرة في 30/11/1973، ودخلت حيز التنفيذ في18/7/1976, ووقع عليها الأردن في 5/6/1974، وأرسلت عام 1992 لإيداع وثيقة التصديقعليها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقد انضم إليها الأردن في1/7/1992.
· اتفاقية منع ومعاقبةجريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادرة في 9/12/1948، ودخلت حيز التنفيذفي 12/1/1951، ووافق عليها الأردن في 3/4/1950.
· الاتفاقية الدولية لقمعجريمة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية الصادرة في 10/12/1985، ودخلت حيزالتنفيذ في 3/4/1988، ووقع عليها الأردن في 16/5/1976، وصادق عليها في 26/8/1987.
· اتفاقية منع الاتجاربالأشخاص واستغلال دعارة الغير الصادرة في 2/12/1949، ودخلت حيز التنفيذ في25/7/1951، ووقع عليها الأردن في 13/4/1976.
· اتفاقية الرق الموقعةفي جنيف في 25/9/1926، والمعدلة بالبروتوكول الموقع في مقر الأمم المتحدة فينيويورك في 7/12/1953، والتي دخلت حيز التنفيذ في 7/7/1955، ووافق عليها الأردن في27/9/1957.
وانضم الأردن كذلك إلىسبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثمانية المعنية بحقوق الإنسان، وهي:
· الاتفاقية (98) بشأنحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية عام 1968.
· الاتفاقيتان (29)و(105) بشأن العمل الإجباري عام 1966 و1958 على التوالي.
· الاتفاقية (100) بشأنالمساواة في الأجور عام 1966.
· الاتفاقية (111) بشأنمنع التمييز في العمل وشغل الوظائف عام 1963.
· الاتفاقية (138) بشأنالحد الأدنى لسنّ الاستخدام عام 1998.
· الاتفاقية (182) بشأنأسوأ أشكال عمل الأطفال عام 2000.

أما بالنسبة للمواثيقالإقليمية فقد وافق الأردن على:
· إعلان القاهرة لحقوقالإنسان في الإسلام الصادر عام 1990 عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية، وهووثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق.
· كما صادق الأردن علىالميثاق العربي لحقوق الإنسان/المُعدّل الذي اعتمدته القمة العربية في تونس فيأيار عام 2004.
إن الأردن ملتزم بتنفيذبنود الاتفاقيات السابقة وتطبيقها عملياً على أرض الواقع، وبالنظر إلى نصوصالدستور الأردني والقوانين والتشريعات الصادرة بموجبه، فإننا نجدها متوافقةوملتزمة بما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. حيث يسعى الأردن جاهداً إلىالالتزام بالحقوق الاقتصادية للمواطنين من خلال إيجاد فرص عمل لكافة الأردنيينالعاطلين عن العمل، ضمن ظروف صحية وأماكن عمل آمنة من خلال وزارة العمل ومديرياتهاالمنتشرة في محافظات المملكة كافة، وديوان الخدمة المدنية، كما تم إنشاء صندوقالتنمية والتشغيل لتقديم القروض المالية للشباب العاطلين عن العمل، لإنشاء مشاريعإنتاجية متواضعة يعيشون من خلالها.
أما بالنسبة للحقوقالاجتماعية فالأردن ملتزم بها التزاماً تشريعياً وعملياً، كما نص الدستور الأردنيعلى ضمان حمايتها، وجاء الميثاق الوطني ليؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعيةللأردنيين كافة، من خلال توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية، وتطوير تشريعات العمللتحقيق السلام والأمن الاجتماعيين. وأكد كذلك على أن الأردنيين رجالاً ونساء أمامالقانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغةأو الدين.
أما بالنسبة للتأميناتالاجتماعية المتوفرة للأردنيين ، فأولها التأمين الصحي الذي يغطي شريحة كبيرة منالمجتمع الأردني، وهناك نظام التقاعد للموظفين العاملين في الوزارات والمؤسساتوالدوائر الحكومية رجالاً ونساءً، وأيضاً الضمان الاجتماعي لكافة أفراد المجتمعالأردني العاملين في مؤسسات القطاع العام غير المصنفين، والقطاع الخاص، والنقاباتالمهنية، يضاف إلى ذلك الجمعيات الخيرية، ودور العجزة والمسنين الذين لا عائل لهم،وقرى ومبرّات الأطفال، حيث توفر الحكومة لهم كافة الرعاية الاجتماعية والصحية، كماتم إنشاء صندوق المعونة الوطنية لإعالة الفقراء والمساكين الذين لا عائل لهم،ويعيشون في ظروف صعبة.
أما بالنسبة للحقوقالثقافية فأنه استناداً إلى نصوص الدستور الأردني فإن التعليم الأساسي إلزاميومجاني للأردنيين جميعاً في مدارس الحكومة.

كما نص الدستور علىالحقوق المدنية للمواطن ودعا الدولة إلى حمايتها، ومنها حق حرية الأديان، وحريةالقيام بشعائر الأديان والعقائد، واستقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه.
أما الحقوق السياسية التيكفلها الدستور الأردني فهي حرية الرأي والتعبير لكافة المواطنين بشتى الوسائلبموجب قانون المطبوعات والنشر، وحق الاجتماع وتأليف الجمعيات والأحزاب السياسيةوالاشتراك بها، وتأليف الجمعيات يكون وفق قانون الجمعيات، أما تأليف الأحزاب فيكونبمقتضى قانون الأحزاب السياسية، كما ضمن قانون الانتخابات حق المواطنين رجالاًونساءً الترشيح والانتخاب لمجلس النواب والمجالس البلدية. وجاء الميثاق الوطنيليؤكد على ضرورة احترام هذه الحقوق والضمانات والالتزام بها حسبما وردت في الدستوروالقوانين الأخرى.
كما أنه لا يوجد فيالأردن أي تمييز عنصري، حيث يدعو الأردن دائماً إلى الوحدة الوطنية، وإلى ضرورةتماسكها بين كافة أفراد المجتمع.
بالإضافة إلى أن الغطاءالقانوني في الدستور الأردني لا يميز بين الرجل والمرأة حيث أكد الدستور علىالمساواة بينهما وعزز ذلك الميثاق الوطني الذي ذكر ” إن الأردنيين رجالاًونساءً أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات”. كما نص علىأن المرأة شريكة الرجل في تنمية المجتمع الأردني وتطوره مما يقتضي تأكيد حقهاالدستوري والقانوني في المساواة والتعليم والتثقيف والتوجيه والتدريب والعمل، ومنثم أخذ دورها الصحيح في بناء المجتمع وتقدمه.
وقد تم تعديل قانونالانتخابات النيابية عام 1974 وأصبح للمرأة حق الانتخاب والترشيح، كما تم تعديلقانون البلديات رقم 29 لعام 1982 حيث
تم من خلاله منح المرأة حق الانتخاب والترشيح في المجالس البلدية. إضافة إلى توليالمرأة العديد من المناصب الوزارية بالإضافة إلى مشاركتها في المناصب الدبلوماسيةوفي سلك المحاماة والقضاء.
وفيما يتعلق بحقوق الطفلفقد كفل الدستور إلزامية التعليم ومجانيته في المدارس الحكومية، ووضع قيوداًقانونية لمنع استخدام الأحداث دون سن السادسة عشرة، وحمايتهم من الأعمال الخطرة،وعدم تشغيل الأطفال الذين لم يكملوا السابعة عشرة ليلاً. إذ عرّف القانون المدنيسن الرشد بأنه ثماني عشرة سنة شمسية. بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية الذياهتم بحق الطفل في الإرث والرضاعة والحضانة.
أما قانون العقوبات فقدأفرد بعض النصوص المتعلقة بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءةالبدنية أو الإهمال أو الاستغلال الجنسي، وفرض عقوبة جزائية على مرتكب الجريمة بحقالطفل.
وفيما يتعلق بالجنسية فقداعتبر قانون الجنسية أن أولاد الأردني أردنيون أينما ولدوا، وكذلك من ولد لأبمجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم يثبت نسبه قانوناً فيستطيع الحصول على الجنسيةالأردنية. بالإضافة إلى الرعاية الصحية الوقائية المقدمة للأطفال والرعايةالاجتماعية والتعليم.
ويوجد في الأردن عدد كبيرمن المؤسسات الرسمية والأهلية التي تتولى رعاية الأطفال وتنشئتهم تنشئة اجتماعيةوصحية وتربوية سليمة، والعمل على تثقيفهم، ومثال ذلك مؤسسة نور الحسين للطفولة،ودور الأيتام المنتشرة في كافة محافظات المملكة، وقرى الأطفال sos بالإضافة إلى القصر الملكيالذي تبرع به المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين إلى براعم الأطفال وسميبدار البر للبراعم البريئة، ويتم تقديم الخدمات لهم تحت إشراف الرعاية الملكيةالسامية.
وبالنسبة لمناهضة التعذيبفإن الأردن يرفض العنف والتعذيب بشتى أشكاله، وأوصت تعليمات إدارة الأمن العامبمنع التعذيب والضرب وسوء المعاملة في مراكز الشرطة والتوقيف وفي السجون ضدالموقوفين أو المعتقلين.
ويخلو الأردن من جرائمالإبادة الجماعية ويرفضها رفضاً قاطعاً، كما يخلو من جرائم الفصل العنصريويكافحها.
كذلك بالنسبة لجرائمالفصل العنصري في الألعاب الرياضية، لأن الرياضة مباحة للجميع دون تمييز بسببالجنس أو الدين أو اللغة أو العقيدة، ويحث الأردن على مشاركة الجميع بها. أماجرائم الاتجار بالأشخاص أو استغلال دعارة الغير وتجارة الرق فالأردن يحرمها فيجميع تشريعاته وقوانينه ويعاقب كل من يتعامل بها.

الفصل الثالث:
منظمات حقوقالإنسان في الأردن:
وكدليل رئيسعلى أن التشريعات الأردنية ضمنت البيئة المناسبة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتهاوالدفاع عنها، فقد كان من نتائج هذه البيئة تأسيس العديد من المنظمات واللجان التيتعنى بحقوق الإنسان في الأردن، مع الإشارة إلى أنها تنقسم
إلى قسمين:
1- لجان حكومية.
2- منظمات غير حكومية وهيئات معنية بحقوقالإنسان.
* اللجانالحكومية:
– اللجنةالملكية لحقوق الإنسان
صدرت الإرادةالملكية السامية بالموافقة على تشكيل اللجنة الملكية لحقوق الإنسان بتاريخ28/3/2000 برئاسة جلالة الملكة رانيا العبدالله، وتقوم اللجنة بإجراء مسح شامللأوضاع حقوق الإنسان في الأردن من حيث القوانين والممارسة.
لذلك قامتاللجنة الملكية بتشكيل لجنتين هما:
أولاً: اللجنة الوطنية لتعليم حقوق الإنسان: هدفهاالإسهام الفعال في إكساب الطلبة والعاملين التربويين المفاهيم والمبادئ المتعلقةبثقافة حقوق الإنسان لتصبح جزءاً رئيساً من ثقافة المجتمع الأردني، كما تساعدهمعلى العيش

بكرامة وحرية ليسهموا بأدوارهم ومسؤولياتهم الوطنية فيمجتمع منفتح على الثقافة العالمية.

ثانياً: لجنةالتوعية والتثقيف بحقوق الإنسان: وتهدف لنشر حقوق الإنسان في الأردن وزيادة الوعيالمجتمعي بأهميتها في بناء الإنسان، وترسيخ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع،والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير أجواء ديمقراطية تحقق الكرامةوالتسامح والعدل والمساواة بين أفراده، وزيادة معرفة المواطن الأردني بمفاهيمومبادئ حقوق الإنسان.
– لجنةالحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس النواب
تعتبر لجنةالحريات العامة واحدة من اللجان الدائمة في مجلس النواب، وتتألف من أحد عشر عضواًكحد أقصى، وتنتخب بالاقتراع السري من قبل المجلس، وفق المادة 47 من نظامه الأساسي،والتي تنص على أن ” تناط بلجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين مهمة دراسةجميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بحريات المواطنينوحقوقهم التي كفلها الدستور”.
ومن مهاماللجنة:
· النظر بقضاياالحريات العامة والشكاوى الواردة للجنة من المواطنين.
· زيارة مراكزالإصلاح والتأهيل للاطلاع على واقع الخدمات فيها وأحوال النزلاء ومعيشتهم.
· دعوةالمسؤولين من الجهات المعنية بقضايا الحريات العامة وحقوق المواطنين، للاستماع إلىآرائهم حول هذه القضايا.
· متابعةالسجناء الأردنيين خارج البلاد.
· متابعة تجديدجوازات السفر للأردنيين المتواجدين في الخارج.
· المساعدة فيمنح الجنسيات للمواطنين المقيمين في المملكة والذين تجاوزت إقامتهم 15 عاماً.
· التنسيق معجميع الهيئات والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان.
· التعاون معالنقابات المختلفة في المملكة.
وتعقد اللجنةاجتماعاً دورياً أسبوعياً للنظر في القضايا الواردة إلى اللجنة ومتابعتها معالجهات المعنية.
– إدارة حقوقالإنسان والأمن الإنساني في وزارة الخارجية
تعنى إدارةحقوق الإنسان والأمن الإنساني في وزارة الخارجية بالمنظمات الحكومية والدوليةوالإقليمية وما يتفرع عنها من مجالس ولجان تعنى بحقوق الإنسان، وبالمنظمات غيرالحكومية والهيئات المدنية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك بالاتفاقيات الدوليةالمتعلقة بحقوق الإنسان، وبشبكة الأمن الإنساني .
للإدارةمجموعة من المهام والمسؤوليات في حقوق الإنسان مثل:
· تنفيذ التوجهات المقررة بشأن تنميةوتطوير مفاهيم حقوق الإنسان والأمن الإنساني.
· دراسة الاتفاقيات الدولية الخاصةبحقوق الإنسان التي ترتبط بها المملكة، ومتابعة تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الدائرةالقانونية والجهات الرسمية المعنية.
· توفير قاعدة بيانات عن المنظماتالحكومية الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وما يصدر عنها من قراراتوتزويد متخذ القرار بها.
· إعداد التقارير الرسمية الدوريةبالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة، حول أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، استجابةلمتطلبات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وإرسالها إلى المنظمات المعنية بها.
· المساهمة في صياغة الردود والمواقفعلى التقارير الصادرة عن بعض الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية،حيثما تقتضي الضرورة.
· تزويد البعثات الأردنية المعتمدة لدىالدول والمنظمات الدولية بما يلزمها من توجيهات ومعلومات حول حقوق الإنسان فيالمملكة، وبما يساعدها في أدائها لمهامها. والعمل على تزويد الجهات ذات الاختصاصفي المملكة بما يرد إلى البعثات من قرارات وتوصيات صادرة عن مؤتمرات أو منظماتدولية.
· العمل كحلقة وصل بين البعثات الأجنبيةوالمنظمات الدولية المعتمدة في المملكة والدوائر الرسمية للرد على استفساراتهاوللمساهمة في تطوير حقوق الإنسان.
· دراسة التشريعات النافذة بالتعاون معالجهات الأردنية المعنية واقتراح التعديلات اللازمة لتنسجم هذه التشريعات معالاتفاقيات الدولية التي يكون الأردن طرفاً فيها.
· رصد ومتابعة ما ينشر في وسائل الإعلامحول أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
· تنظيم ومتابعة زيارات اللجان والوفودالأجنبية المعنية بالاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان للمملكة، بالتعاون مع الجهاتالمعنية.
· الإعداد والمشاركة في النشاطاتوالمؤتمرات والندوات واللجان المتخصصة في مجال حقوق الإنسان محلياً ودولياً.
· العمل كسكرتاريا للجنة الدائمة لحقوقالإنسان .
أما بالنسبةللأمن الإنساني فتقوم الإدارة بالمهام التالية:
· تنفيذ مبادئ الشبكة في تطوير الأمنالإنساني، والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني، ونشر ثقافة السلام ومبادئالديمقراطية.
· المشاركة الفاعلة في شبكة الأمنالإنساني، علماً بأن الأردن من المؤسسين لهذه الشبكة.
· حضور الاجتماعات الوزارية على مستوىالخبراء، وتعظيم الاستفادة من خبرات الشبكة بما يفيد المملكة.
· التحضير للعمل بشكل جماعي مع الدولالأعضاء في توفير الأمن الفردي والجماعي، من خلال جذب الاهتمام الدولي للقضاياالتي تهدد أمن الإنسان؛ كالألغام والجريمة المنظمة والأمراض.
* منظمات غيرحكومية وهيئات معنية بحقوق الإنسان:

– المنظمةالعربية لحقوق الإنسان
أنشئتالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن عام 1990 باعتبارها الفرع الأردنيللمنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة، وتعنى بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسانورصد الانتهاكات التي تحدث، ورفع مستوى الوعي بها ومعالجة كافة قضايا حقوق الإنسانفي الأردن ومتابعتها مع الجهات المعنية الرسمية الداخلية والخارجية. كما تهدف إلىمساعدة المواطن الأردني الذي يتعرض لأي إجراء غير مشروع أو معاملة قاسية أو اعتداءعلى حريته أو يوقف دون مذكرة توقيف قانونية أو يتعرض لأي تدبير أمني أو احترازيدون أن يكون ذلك التدبير متخذاً بشكل قانوني أو صادراً عن جهة قانونية مختصة،والتعاون مع جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان المماثلة في الخارج.

– الجمعيةالوطنية للحرية والنهج الديمقراطي (جند)
تأسست عام1993، وتهدف إلى ضمان استمرار النهج الديمقراطي وترسيخه في وجدان المواطن وسلوكهمن خلال نشر الوعي الديمقراطي وتعزيز مفهوم الديمقراطية وتطويره وتطبيقه وممارستهفي جميع المؤسسات والمجالات لدى جميع الأفراد, لكي ينعم المواطن في ظل هذا النهجبالحرية والمساواة والعدل والأمن. وتشجيع الإبداع الرّامي إلى تطوير النهجالديمقراطي ورعاية الأفكار والتوجيهات والأبحاث والدراسات التي تخدم هذه النهجوتعززه، واستقطاب المفكرين والمهتمين وأعلام الفكر والسياسة والقانون لتبادل وجهاتالنظر حول الديمقراطية ووسائل تطبيقها ونشرها، والعمل
على ضمان الحريات وحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والبيئية، والحث على تطبيقما تضمنه الدستور الأردني والميثاق الوطني من مبادئ الديمقراطية والحرية والمساواةومراجعة القوانين الأردنية وأنظمة المؤسسات المختلفة والسعي إلى تحديثها بمايتناسب مع النهج الديمقراطي.
وتقومالجمعية بإعداد برامج تثقيف وتوعية في مجال الديمقراطية، والتعاون في المجالالإعلامي وتحضير المواد المتعلقة بهذه الأهداف، كما تقوم بإقامة الندوات واللقاءاتوالمحاضرات لترسيخ مفهوم الديمقراطية السليم وكيفية المحافظة على هذا النظام،وتقوم أيضاً بتبادل المعلومات والتعاون مع الهيئات الرسمية والجمعيات والهيئاتالمحلية والعربية والعالمية ذات العلاقة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأهداف المرجوة،وتعمل على إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بهذا المجال من خلال التنسيق معالجامعات والمعاهد العليا، ومتابعة تطبيق النهج الديمقراطي في مختلف المؤسساتالوطنية.

– الجمعيةالأردنية لحقوق الإنسان
تأسست بتاريخ30 تشرين الثاني 1996. قبلت عضواً مراسلاً في الاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الإنسانعام 1997. وتهدف إلى العمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بأوضاعها فيالبلاد، وذلك وفقاً لما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع الاتفاقياتالدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبما يتماشى مع التراث التاريخي للشعب الأردني منأجل الحرية والديمقراطية والمساواة. وتعمل الجمعية على المساهمة في تطويرالتشريعات والقوانين والأنظمة بما يخص احترام مبادئ حقوق الإنسان والتزام الأردنالمعلن بها، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة، ومساعدة المواطنينالذين تتعرض حقوقهم للانتهاك وتقديم الخدمات اللازمة لهم، وإعداد الدراساتوالأبحاث اللازمة حول أوضاع حقوق الإنسان ورصد تطوراتها في البلاد وإعداد التقاريرالدورية عنها، وتقديم الاقتراحات من أجل تطويرها إلى الجهات المعنية، والعمل على توطيدعلاقات الصداقة والتعاون بين الحركة الأردنية لحقوق الإنسان من جهة والحركةالعربية والعالمية لحقوق الإنسان من جهة أخرى، انطلاقاً من كون قضية حقوق الإنسانكل لا يتجزأ.
أما عن كيفيةتنفيذ الجمعية لهذه الأهداف، فتقوم بتنظيم دورات وورشات عمل ومحاضرات للمواطنين فيمجال حقوق الإنسان، كما تولي الجمعية اهتماماً خاصاً بالتعاون مع المدارسوالجامعات في الأردن من أجل عقد الندوات والدورات التثقيفية بحقوق الإنسان. وتسعىالجمعية لتقديم وجهة نظر القطاع الأهلي لدى مناقشة تقارير الحكومة الأردنية أماملجان الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان.

– مجموعةالقانون من أجل حقوق الإنسان (ميزان)
تأسست بتاريخ6/8/1998، وتم اعتمادها كفرع للجنة الدولية للحقوقيين- جنيف. وتهدف إلى نشر مبادئحقوق الإنسان وضماناتها في القانون الوطني والدولي بما في ذلك الوسائل القضائيةلحمايتها والتعريف بالأحكام والمبادئ الدستورية والقوانين المتعلقة بحماية الحقوقوالحريات العامة في ضوء الدستور الأردني والميثاق الوطني الأردني والمواثيقالدولية لحقوق الإنسان. وتعمل على المساهمة في بناء المجتمع الديمقراطي المدني فيإطار دولة القانون والمؤسسات ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء. وتعزيزوتطوير دور المحامين في نشر المعرفة القانونية والدفاع عن حقوق الإنسان والسعي إلىضمان حصانتهم وتمكينهم من أداء هذا الدور دون قيود، وتقوم المجموعة بإعدادالدراسات والبحوث القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان والمساهمة في جهود تطويروتشجيع البحث العلمي في هذا المجال. وتوفر الجمعية المساعدة القضائية إلى طالبيهامن المحتاجين خاصة الفئات المستضعفة أو غير القادرة في المجتمع كالأطفال والنساءوالعمال وكبار السن وذوي الحاجات الخاصة، والمبادرة إلى تولي قضايا بهدف استصدارأحكام وسوابق قضائية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما تقوم المجموعة بمراجعةالتشريعات وتشجيع الحوار حول القوانين ومشاريع القوانين الوطنية وحول الاتفاقياتالدولية لحقوق الإنسان؛ بهدف تعزيز المشاركة وتوفير فرص المعرفة والمقارنةوالمتابعة والإطلاع. وتتلقى الجمعية الشكاوى وتوثق حالات انتهاكات حقوق الإنسانومتابعتها بالوسائل القانونية. كما تساهم في إعمال مبادئ وأحكام الاتفاقياتالدولية لحقوق الإنسان وإعلانات المبادئ والحقوق الدولية، واستخدام مختلف الآلياتالقانونية المتاحة وطنياً وعربياً ودولياً لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وإنصاف الضحايابما في ذلك آليات الأمم المتحدة المختلفة.

– المركزالوطني لحقوق الإنسان
تأسس عام 2002، ويهدفإلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة، والعمل على نشر وتعزيزمبادئ حقوق الإنسان باستلهام رسالة الإسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي والإسلاميمن قيم، وما نص عليه الدستور
من حقوق، وما أكدته العهود والمواثيق الدولية من مبادئ. والإسهام في ترسيخ مبادئحقوق الإنسان في المملكة على صعيدي الفكر والممارسة، وعدم التمييز بين المواطنينبسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس. وتعزيز النهج الديمقراطي لتكوين نموذجمتكامل ومتوازن يقوم على إشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية واحترام سيادةالقانون، وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والسعي لانضمامالمملكة إلى المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ومتابعةالتطورات التي تطرأ على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والعمل علىتطويرها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي التزم بها الأردن، وإعدادالدراسات والأبحاث وتوفيرالمعلومات

وعقد الندواتوالدورات التدريبية وإدارة الحملات وإعلانالمواقف وإصدار البيانات والمطبوعات وإعداد التقارير اللازمة.

– مركزتمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
تأسس المركزعام 2007، ويهدف إلى تعزيز ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية لكافة فئاتالمجتمع وخاصة المهمشة منها مثل الأطفال والنساء، واللاجئين، والعمال، والأشخاصذوي الإعاقات وغيرهم وذلك وفقاً للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، حيث يسعىالمركز لتحقيق ذلك من خلال تقديم الخدمات والاستشارات القانونية لمحتاجيها،وتمكينهم وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وتقديم برامج متخصصة في مجال حقوق الإنسانلمختلف فئات المجتمع. كما يسعى المركز لخدمة أهدافه في إطار حركة حقوق الإنسانالعالمية ويساهم في تحقيق رسالتها من خلال شبكة من المحامين والناشطين في العملالتطوعي من خلال تقديم الاستشارات والخدمات القانونية ونشر مفاهيم وثقافة حقوقالإنسان، وعقد الدورات التدريبية المتخصصة وإجراء البحوث والدراسات التحليليةوالحملات الإعلامية وأنشطة رفع الوعي وتطوير البرامج المتخصصة التي تدعم حقوقالإنسان بالإضافة إلى مكافحة جميع أشكال التمييز، ومكافحة جرائم الاتجار بالبشروالتعذيب وسوء المعاملة.

– مركز ميثاقللتنمية وحقوق الإنسان
تأسس بتاريخ1/2/2010، ويهدف إلى نشر وتعميم مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان المدنية والسياسيةوالاجتماعية والاقتصادية والثقافية حسب المعايير الدولية، والسعي لتعزيز وحمايةحقوق الإنسان والتحقق من مراعاتها ومعالجة التجاوزات، وتأمين كافة المعوناتالإنسانية والقانونية بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية، والعمل على تعزيزالنهج الديمقراطي والحاكمية الرشيدة والتنمية المستدامة في المجتمع المحلي.

– منظمةالعفو الدولية
أنشئت منظمةالعفو الدولية عام 1961 ، وتتجسد رسالتها في إجراء الأبحاث والقيام بالتحركات لمنعالانتهاكات الجسيمة للحقوقالمدنيةوالسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ولوضع حد لما يرتكبمنها. كما تعمل مع الأفراد في شتى أنحاء العالم ومن أجلهم حتى يتسنى لكلشخصالتمتع بجميع حقوق الإنسان المكرسة فيالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما تجريأبحاثاً وتقوم بتحركات ترمي
إلى منع الانتهاكات الجسيمة لهذه الحقوق ووضع حد لها،مطالبة الحكومات وغيرها من الكيانات القوية باحترام سيادةالقانون.وتقوم المنظمة بحملات عالمية ومحليةمن أجلوقف العنف ضد المرأة، والدفاع عن حقوقالذين وقعوا في براثن الفقر وكرامتهم، وإلغاء عقوبة الإعدام، ومعارضة التعذيبومحاربة الإرهاب بالعدالة، وإطلاق سراح سجناء الرأي،وحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين. ولا يوجد حالياً مكتب لمنظمة العفوالدولية في الأردن وإنما مجموعات تابعة لها.
وفي الأردن مراكز دراسات وأبحاث متخصصة بحقوق الإنسان منها:

– مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان:
تأسس مركزعمان لدراسات حقوق الإنسان مطلع عام 2000، ويهدف إلى تعزيز الديمقراطية المستدامةمن خلال رعاية الحوار الوطني، وتشجيع المشاركة السياسية، وتقوية التشريعالديمقراطي، وتوسيع دور المجتمع المدني. ويؤدي المركز دور مخزون وطني للأفكار يحللالمواضيع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المهمة، ويقدّم السياسات البديلة إلىالحكومات ومؤسسات القطاع الخاص. ويقوم بنشر الأبحاث كأداة للتعليم العام، وتسهيلالولوج العام إلى المعلومات. وتأمين بيئة مساعدة على الحوار والتوافق من أجل إنشاءقاعدة أوسع للإصلاحات السياسية.
كما يهدفالمركز لإنشاء الشبكات بين مراكز الأبحاث والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني علىالمستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك بهدف التعاون وتبادل الخبرات. ويسعى أيضاًإلى بحث ودراسة ديناميكيات حقوق الإنسان في الوطن العربي ورصد التحولات الجوهريةفيها، وتحليل وتفسير واستقراء اتجاهات هذه التحولات وصولاً إلى إحداث تغيير في نمطالتنشئة الاجتماعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وبالتالي دعم آليات تعزيز واحترامحقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمساعدة على تطويرها، وتوفير قاعدة بياناتإحصائية ومعلوماتية علمية عن الإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية والإقليميةوالمحلية الخاصة بحقوق الإنسان، وتوفير منبر حر يهدف إلى تعزيز الحوار والتنسيقوالتكامل بين جهود المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
ويسعى المركزإلى تحقيق أهدافه من خلال الأنشطة العلمية والفكرية والثقافية المختلفة والتيتتضمن: البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العملوالحلقات الدراسية، وتقديم الاستشارات والخدمات الفنية والمعلوماتية، وعقد الدوراتالتدريبية، وإصدار النشرات والتقارير والدوريات وغيرها. وفي سبيل ذلك، يسعى المركزإلى التعاون والتكامل مع الهيئات العلمية والمؤسسات والمنظمات المعنية بحقوقالإنسان، إن على الصعيد الوطني أو العربي أو الإقليمي أو الدولي، والاستفادة منخبرتها في هذا المجال.

– مركز عدالةلدراسات حقوق الإنسان
تأسس مركزعدالة لدراسات حقوق الإنسان عام 2003، ويسعى إلى تعزيز قيم حقوق الإنسان في الأردنوالعالم العربي من خلال بناء قدرات منظمات المجتمع المدني والأفراد العاملين فيمجال حقوق الإنسان وإدارة العدالة، ملتزماً بكافة العهود والمواثيق والإعلاناتوالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة. ومن أهدافه أيضاًتعزيز مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، وتفعيل دور القضاء وضمان استقلاله،وتعزيز مهنة المحاماة وضمان استقلالها، ونشر الوعي فيما يتعلق بحقوق الإنسان،وتنفذ أنشطة المركز من خلال مجموعة من البرامج مثل: برنامج التوعية
في مجال حقوق الإنسان، وبرنامج الاستشارات البرلمانية، وبرنامج التثقيف القانونيفي مجال الإعلام، وبرنامج العدالة، وبرنامج المساعدة القانونية، وبرنامج الحوارالديمقراطي.

– لجنةالحريات النقابية / النقابات المهنية الأردنية
للنقاباتالمهنية دور كبير في الواقع الاجتماعي والسياسي الأردني رديفاً لدور الأحزابالسياسية ، حيث كان للنقابات موقفها الداعم لرفاه الشعب الأردني وقضايا الأمةالأساسية . وللنقابات المهنية مجموعة من اللجان العاملة بهذا الاتجاه منها لجنةالحريات، التي تهتم بمراقبة الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتضم ممثلين من معظمالنقابات، وتستقبل اللجنة الشكاوى من أعضائها ومن العامة من الناس وترفعها
إلى السلطات الحكومية المختصة، كما تقدم الدعم القانوني والتغطية الإعلامية لهذهالحالات، وتنسق مع المنظمات والهيئات التي تهتم بهذه القضايا
في الأردن.
ويذكر أنهناك منظمات مجتمعية أخرى تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في مجالات متخصصة،نذكر منها:

– اتحادالمرأة الأردنية
تأسس عام1974، ويهدف إلى تعزيز مكانة المرأة الأردنية ودورها في المجتمع وتمكينها منممارسة حقوقها كاملة، وذلك انطلاقاً من مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرصوالمشاركة واحترام الإنسان وحقوقه، وتفعيل دور المرأة الأردنية وتمكينها من أداءواجباتها في كافة القضايا الوطنية وفي البناء الوطني وترسيخ النهج الديمقراطيوحماية السيادة والثقافة الوطنية، وتذليل العقبات التشريعية والاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية والسياسية، وتعزيز حقوق الإنسان عموماً وحقوق المرأة والطفلخصوصاً، ودعم ومساندة المرأة الفلسطينية والعربية والتضامن مع القضايا العادلةللنساء في العالم.

– جمعية قرى الأطفال الأردنية SOS
تأسست عام1983، وتهدف إلى منح الرعاية الخاصة للأطفال الأيتام والمتخلى عنهم، أو للعائلاتالتي لا تستطيع منح الرعاية الكافية لأطفالها، من خلال تأسيس وتشغيل قرى الأطفال،حيث تمنحهم البيت الأم، الأخوة والأخوات، والقرية بما يتواءم مع نموذج الرعايةالعائلية للطفل، تستمر في رعاية أطفالها حتى يبلغوا مرحلة تؤهلهم للاعتماد علىأنفسهم. وعند انتهاء تعليمهم الإلزامي ينتقل الشباب والشابات للعيش في بيوت منفصلةتشرف عليها إدارة الجمعية بالكامل، وتؤيد وتدعم حقوق الطفل في الأردن، حيث تعملبروح ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة فيما يخص حقوق الطفل، وتعزز التفاهم وتبادلالمعلومات في موضوع رعاية الطفل الوطنية، وتعمل كصاحبة خبرة وعضو فعال في المجتمعالمحلي والمجتمع الأوسع، وتعمل مع السلطات الحكومية والمجتمع المدني والشركاءلتعيين المناطق المعنية التي تستدعي النهوض بممارسات رعاية الطفل ضمن الدولة.

– المعهدالدولي لتضامن النساء
تأسس المعهدالدولي لتضامن النساء عام 1998، ويهدف إلى توعية وإعلام النساء عن الحقوق الأساسيةالمكفولة لهن بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة المتعلقة بحقوق المرأةوالدستور والقوانين الوطنية، وتقوية وتمكين النساء، وتطوير مهاراتهن وخاصةالقيادات الشابة في المجتمعات المحلية، وتوسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوقالإنسان للنساء على المستوى المحلي الوطني والإقليمي والدولي، ورصد وتوثيقانتهاكات حقوق النساء ومتابعتها، وتشجيعهن ليعملن معاً من أجل تحديد وتحقيق الأهدافالمشتركة، وتشجيع النساء ليعملن معاً ومع الرجال
من أجل نشر وتطوير ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن هذه الحقوق، وتقديم وتوفيرالمعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية، وفي مجال إرشادومساعدة وتأهيل النساء ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة ضحايا العنف، والمساهمةفي جهود التنمية وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.

– مركزالإعلاميات العربيات للدراسات والأبحاث والاستشارات الإعلامية
تم افتتاح المركز رسمياً في5/12/1999، ويهدف إلىإجراء الدراسات والخدمات الإعلامية الميدانية التي تركز على المجتمع وتطوره فيمجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، لإظهار وتبيان السلبية والإيجابية؛ وذلكوفق منهج علمي وفلسفة إعلامية تقود للحقائق بمحاولات إعلامية معاصرة. وتوفير فرصتدريب بالتعاون مع المنظمات العربية أو ذات الاختصاص في مجالات متعددة كمحو الأميةالقانونية والإرشاد النفسي الاجتماعي وثقافة حقوق الإنسان.

– جمعية حقوق الطفل الأردنية (حق )
تأسست عام2001، وتهدف إلى المناداة بحقوق الطفل حيثما وردت في الاتفاقيات الدولية والعربيةوالمحلية، وإقامة وتنفيذ برامج تدريبية وورش تعليمية، وإقامة برامج تدريب مدربينفي مختلف القضايا التي تعنى بالطفل، وتنفيذ برامج تدريبية للكبار والصغار في مجالحقوق الطفل، وتعزيز الوعي العام بحق الطفل وقضاياه والدفاع عنها من خلال تأسيسمراكز وبرامج دعم قانونية، والعمل على إسقاط جميع أشكال الإساءة ضد الأطفال.
– جمعيةالعون القانوني
تأسست عام2008 ، وتعمل مع الأفراد والشركات للمحافظة على حقوق الإنسان وجعلها حقيقة ملموسةلجميع الأفراد في الأردن. وتعمل الجمعية بشكل عام ومتخصص على تمكين الفقراءقانونياً وتشجيع المسؤولية الاجتماعية للشركات في القطاع الخاص؛ حيث يعتبر التمكينالقانوني مساعدة ضرورية ليتمكن الفقراء من معرفة قدراتهم على التقدم والتطور،وللمساعدة في التأكيد بأن التمكين القانوني حقيقة وواقع، وأن على كافة أعضاءالمجتمع بما في ذلك القطاع الخاص أن يقدموا دوراً هاماً للمشاركة فيه.

الخاتمــــــــــــــة:

تعود مرجعية حقوق الإنسان والحرياتالأساسية في الأردن، إلى الدستور الأردني الصادر عام 1952 بالدرجة الأولى، والذييتفق وروح القوانين الدولية لحقوق الإنسان، كما أنه يشكل انعكاساً أو تعبيراً عنقيم الحضارة الإسلامية والعربية.
أما الميثاق الوطني الأردني 1991، والذي يعتبر وثيقة مرجعية حظيت بمباركة القوىالسياسية في الأردن فيشكل المرجعية الثانية لحقوق الإنسان. أما المرجعية الثالثةفهو قانون الأحزاب لعام 1992، والذي يستمد روحه أيضاً من الدستور الأردني.
وقد وفر الدستور الأردني ضماناتدستورية وتشريعية لحقوق الإنسان وردت في الفصل الثاني في المواد من (5-23) تحتعنوان حقوق الأردنيين وواجباتهم، واشتملت على الحقوق والحريات الطبيعية والخاصةالتي تتمثل في الحق في الأمن والسلامة البدنية، وحرية التنقل واختيار مكانالإقامة، وحرمة المنزل والحياة الخاصة، وحرية وسرية المراسلات الشخصية، وكذلكالحريات الفكرية التي تتمثل
في حرية الرأي والتعبير، وحرية المعتقد الديني، والحق في التعليم، وحرية الصحافة،وأيضاً الحريات الاجتماعية التي تتمثل في حق الاجتماع وتأليف الجمعيات، وحق إنشاءالنقابات والأحزاب السياسية، وحق الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، وحق العمل،وحق الملكية. وتعتبر التعديلات التي أجرتها اللجنة الملكية لتعديل الدستور الأردنيعام 2011 نقلة نوعية في تعزيز الحريات وحماية حقوق الإنسان في الأردن.
وشارك الأردن في صياغة المعاهداتوالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهو عضو في العديد من الهيئات الدوليةالمعنية بذلك، وصادق على أكثر من ثلاثين اتفاقية دولية في مجال حقوق الإنسانوحماية المدنيين وقت الحرب، والعديد من المواثيق الدولية، واستضاف مؤتمرات دوليةخاصة بحقوق الإنسان.
ويوجد في الأردن العديد من الجمعياتوالمنظمات والمراكز المرخصة التي تُعنى بحقوق الإنسان والحريات العامة، تمارسنشاطاتها بكل حرية، ويتم التعاطي معها من قبل كافة الجهات الرسمية والأمنيةبإيجابية عالية، تقديراً لدورها الريادي في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان فيالمملكة، وتنقسم إلى قسمين: لجان حكومية مثل اللجنة الملكية لحقوق الإنسان، ولجنةالحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس النواب، وإدارة حقوق الإنسان والأمنالإنساني في وزارة الخارجية، ومنظمات غير حكومية وهيئات معنية بحقوق الإنسان مثلالمركز الوطني لحقوق الإنسان، ومجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان (ميزان)، ومركزعدالة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، ومركز الإعلامياتالعربيات للدراسات والأبحاث والاستشارات الإعلامية وغيرها.

المراجــــــــع:
·د. فيصل شطناوي. حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. 1999
·رافع شفيق البطاينة. الديمقراطية وحقوقالإنسان في الأردن. 2004
·موقع رئاسة الوزراء. www.pm.gov.jo
· أ.د. محمد الحموري. دراسة في التعديلات التي اقترحتها اللجنةالملكية لمراجعة الدستور. العرب اليوم 21/8/2011
· موقع فهرس حقوق الإنسان في الدول العربية. www.arabhumanrights.org
·وزارة الخارجية الأردنية. www.mfa.gov.jo
· موقع موسوعة منظمات المجتمع المدني في الأردن. www.civilsociety-jo.net
· موقع الجمعية الوطنية للحرية والنهج الديمقراطي (جند).
· موقع الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان. www.jfhr.org
· موقع مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان (ميزان). www.mizangroup.jo
· موقع المركز الوطني لحقوق الإنسان. www.nchr.org.jo
· موقع تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.www.tamkeen-jo.org
· موقع منظمة العفو الدولية. www.amnesty.org
· موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. www.anhri.net
· موقع مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان. www.adaleh-center.org
· موقع مجمع النقابات المهنية. www.naqabat.net
· موقع شبكة الحريات الإعلامية. www.cdfj.org
· موقع المعهد الدولي لتضامن النساء/ الأردن. www.sigi-jordan.org

موقع مركز الإعلامياتالعربيات. www.ayamm.org