مقدمة:
أضحى مصطلح المنافسة في الآونة الأخيرة مفهوما شائعا لذى المفكرين والباحثين سواء الاقتصاديين أو القانونيين

فالمنافسة لغة من التنافس يقال تنافسنا في الأمر أي تحاسدنا وتسابقنا في الشيء منافسة ونفاسا[1],واصطلاحا هي التسابق إلى عرض السلع والخدمات والمنتوجات رغبة في الانفراد بالزبناء واقصاء باقي المنافسين من السوق[2].

وهناك من يميز في تعريف المنافسة بين نوعين وهما المنافسة الغير المباشرة والمنافسة المباشرة، فالأولى تتثمل في ذلك الصراع القائم بين مؤسسات مجتمع ما من أجل الفوز وكسب منافع وتحقيق المردودية والتفوق على المنافسين والثانية، تتجلى أساسا في تلك المنافسة القائمة بين الشركات التي تنشط في نفس المجال التجاري أو تقوم بإنتاج نفس المنتوجات أو الخدمات.[3]

ولضمان سير المنافسة داخل السوق، كرست مجموعة من التشريعات قانونا للمنافسة ذو طبيعة اقتصادية يقوم بتنظيم المنافسة والممارسات داخل الاسواق باعتباره قانونا يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الأنشطة الممارسة من قبل الفاعلين الاقتصاديين، أو بتعريف أدق هو ذلك القانون الذي يتضمن قواعد تهدف إلى كسب حصة في السوق [4].

وكتأصيل لهذا المبدأ ظهرت بنى المنافسة في العديد من الدول القديمة والحديثة تجسدت في تقنين مجموعة من التشريعات والقوانين التي تعاقب على الغش والممارسات المنافية لقواعد المنافسة حيث كانت الحضارة الرومانية سباقة إلى اتخاد مواقف سابقة ضد الغش التجاري تصل إلى الإعدام[5].

 وتجدر الإشارة إلى أن المكتبة الإسلامية تزخر بالعديد من القواعد والتطبيقات التي تمنع الغلو وتستبعد الظلم وتحرم التعسف في استعمال الحق، من ذلك القاعدة الفقهية الشهيرة “لا ضرر ولا ضرار”[6] والتي تعد من جوامع الكلم النبوي، وتتضمن الدعوة إلى عدم الإضرار بالنفس أو الغير على حد سواء في أي مجال من مجالات الحياة.

حيث وردت في القرآن الكريم أحكام خاصة في هذا الشأن ومن ذلك قوله تعالى في سورة النساء ” يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ” [7]وقوله تعالى في سورة المطففين ” ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم”[8].

أضف إلى ذلك طبيعة السلطات الممنوحة للمحتسب[9] للضرب على أيدي المتلاعبين بمصالح المستهلكين وحقوقهم المشروعة وفرض عقوبات جسدية ومعنوية على أصحاب السلع المغشوشة مع امكانية إتلافها[10].

أما على المستوى الدولي, تتجلى أولى بوادر ظهور قانون المنافسة إلى نهاية القرن 19 ميلادي بالولايات المتحدة الأمريكية عبر تنظيم تشريعات مناهضة للاحتكار من خلال إنشاء أجهزة متخصصة في مكافحة ومحاربة الممارسات المنافية للمنافسة حيث ظهرت أول سلطة إدارية مستقلة سنة 1889″ interstate commerce commission”  وتميزت هذه الفترة خصوصا بصدور مجموعة من القوانين التي تحظر الممارسات المنافية للمنافسة, من بينها قانون شيرمان “cherman act ” سنة 1896 أو ما عرف بقانون حضر التجمعات الاحتكارية   Lais Antitrut ” “، ثم قانون كلايثون “clayton act” سنة 1914 الذي يمنع الاحتكار، وفي نفس السنة صدر قانون التجارة الفيديرالية الذي يعاقب على الممارسات المنافية للمنافسة ويمنع الاحتكار  ” federal trade commission act “.[11]

وعلى الصعيد الأوروبي يمكن القول بأن البوادر الأولى لنشأة قانون المنافسة ظهرت بإنشاء السوق الأوروبية المشتركة سنة 1958 بمقتضى اتفاقية روما لسنة 1957[12] ومنها أخذ المشرع الفرنسي القواعد العامة لقانون المنافسة الذي مر بتلات مراحل كبرى قبل أن يتم إنشاء سلطة المنافسة الفرنسية.

المرحلة الأولى: إنشاء اللجنة التقنية[13] للاتفاقيات المنافية للمنافسة بموجب مرسوم 9 غشت 1953 المعدل للأمر الصادر في 30 يونيو 1945 المنظم للممارسات المنافية للمنافسة لكن هذه اللجنة ضلت محصورة في الصلاحيات الاستشارية فقط[14].

المرحلة الثانية: تميزت هذه المرحلة بصدور قانون 19 يوليوز 1977 المنظم لعمليات التركيز الاقتصادي والوضع المهيمن الذي عوض اللجنة التقنية للاتفاقيات المنافية للمنافسة بلجنة المنافسة ” une commission de la concurrence ” [15] وأهم ما يميزه عن سابقه تمتيع لجنة المنافسة بالاستقلال الإداري[16] .

المرحلة الثالثة: صدور أمر 1 يناير 1986 المنظم لحرية الأسعار والمنافسة الذي أسس لمفهوم جديد للجنة مع تمتيعها بصلاحيات الإحالة وإنزال العقوبات وتزكية صلاحياتها المتعلقة بتنظيم عملية التركيز الاقتصادي[17].

المرحلة الرابعة: أبرز محطاتها تميزت بصدور قانون تحديث الاقتصاد في 4 غشت 2008 [18] الذي دخل حيز التنفيذ بموجب الأمر رقم 1161- 2008 الصادر في 13 نونبر لسنة 2008 الذي نقل جميع صلاحيات المجلس السابق وأعطى للهيئات صلاحية إحالة القضايا على مجلس المنافسة واستبدل عبارة لجنة المنافسة بسلطة المنافسة.

وبالنسبة للتشريع المغربي، فإن قانون المنافسة عرف تطورات تمت بالموازاة مع تقلبات الوضعية السياسية والاقتصادية داخل الدولة التي يمكن إجمالها في ثلاث مراحل أساسية.

في حدود بداية الثمانينات تميزت هذه المرحلة بتدخل الدولة وبسط رقابتها على عمليات النشاط الاقتصادي وتحديد الأسعار وعليه أصدر المشرع المغربي قانون تنظيم الأثمان وإمساك المنتوجات والبضائع وبيعها بتاريخ 12 أكتوبر 1971حيث أعطيت للدولة بمقتضاه صلاحيات واسعة في تحديد الأثمان، وفق قواعد محددة صاحبها ركود على مستوى المنافسة[19].

واستمر الوضع على هذه الحالة إلى حدود نهاية التسعينات، حيث بدأت الدولة بالتراجع عن سياسة تحديد الأسعار وتبنى خيار التحرير وهو ما تحقق بالمصادقة على مشروع القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة من طرف المجلس الحكومي بتاريخ 18 فبراير 1999, وتم تقديمه إلى مجلس النواب للتصويت عليه ليتم إصداره بموجب ظهير شريف رقم 100.225 في ربيع الأول 1421 الموافق ل 5 يونيو 2000 ونشره في الجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1421 الموافق ل 6 يوليوز[20]2000.

ومع دستور 2011 المشكل لانعطافة حاسمة في مسار النموذج المغربي للإصلاح، باعتباره نموذج تأسس على نجاح الدولة في تحويل النقاش من الإطار الماكرو سياسي إلى إطارات جزئية: القضاء، الجهوية، التنمية البشرية، حقوق الإنسان[21] وترسيخ معايير الحكامة باعتبارها نظام مزدوج [22] تتم من خلاله مراقبة المقاولات من طرف جميع الفاعلين الاقتصاديين كما عرفها الفقيه “كوملان”، مع إمكانية تطبيق هذا النظام على جميع متخذي القرار[23]عبر آلية الضبط القضائي.

مما استلزم الأمر إعادة النضر في المنظومة القانونية المنظمة لمجال المنافسة في المغرب حيت تمت المصادقة على مشروعين قانونين الأول يتعلق بمجلس المنافسة رقم 20.13 والثاني بحرية الأسعار والمنافسة رقم 104.12 في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس 19 من ربيع الأول 1434 الموافق ل 31 يناير 2013.

ويأتي هذا الإصلاح في سياق سلسلة من إعادة الهيكلة التي تنصب على المنظومة المؤسساتية للاقتصاد الوطني التي عبر عنها جلالة الملك محمد السادس حفضه الله في قراراته السامية الموجهة إلى المقاولين والفاعلين الاقتصادين بمعركة ” الجهاد الاقتصادي ” إذ يقول جلالته في هذا الصدد : ” ينبغي على جميع أرباب المقولات الإسهام في معركة الجهاد الأكبر الاقتصادية بجهادها السلمي العنيف الذي يضع رفع انتاجية المقاولة وتحديثها وتأهيلها لخوض التنافسية والحفاض على الشغل الكريم وتوسيع فرصه للطاقات البشرية العاطلة فوق كل اعتبار…إلخ.”[24].

وتأسيسا على ما سبق فإن دراسة موضوع التنفيذ القضائي لقواعد المنافسة يتطلب المرور من الاختصاص القضائي للمحاكم المدنية ثم المحاكم الزجرية سواء على مستوى القانون المغربي والمقارن وبيان حدود تدخلها والتطرق للقواعد المنضمة للطعون في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة.

وفي هذا الإطار نتساءل عن دور المحاكم المدنية والزجرية في تطبيق قواعد القانون المنظم للمنافسة والإجراءات القانونية المنضمة لإجراءات الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.

المطلب الأول: التنفيذ القضائي للمنافسة أمام المحاكم المدنية

لما كان قانون حرية الأسعار والمنافسة يرتبط بالوضع الاقتصادي داخل البلاد ويكرس السياسة الاقتصادية للحكومة وينظم قواعد المنافسة[25] ،وكون مجلس المنافسة سلطة إدارية تصدر قرارات منظمة لمجالات اقتصادية كان لزاما على المشرع المغربي أن يعهد إلى جهة قضائية بالسهر على حسن تطبيق القانون واحترام مقتضياته ومراقبة القرارات الصادرة عن المجلس.

حيث تعطى للقضاء المغربي إمكانية تطبيق القواعد المتعلقة بالمنافسة سواء المحاكم المدنية في حالة وجود أفعال ألحقت أضررا بالغير أو المحاكم الزجرية في حالة مخالفة قواعد القانون الجنائي.

علاوة على المساطر المتبعة أمام مجلس المنافسة، نجد أن المشرع المغربي أعطى للمجلس صلاحية استعمال سلطته التقديرية، متى تبين له أن الفعل الذي ارتكبه المخالف يرقى إلى مستوى الأفعال الجنائية حيث يقوم بإحالة القضية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لإجراء المتابعات الآزمة.

فالمحاكم الابتدائية أو التجارية تكون مؤهلة بالنظر في الممارسات المخالفة للمنافسة خصوصا المتعلقة بالمواد 6 و7و8 من قانون حرية الأسعار والمنافسة[26] للتعويض عن الضرر الناتج عن هذه الأفعال وهذا ما نستشفه من مقتضيات المادة 10 من نفس القانون التي تعطي للأطراف والأغيار صلاحية إثارة البطلان ويلزم أنداك مجلس المنافسة بإحالة القضية على المحاكم المختصة وإبلاغها رأيه.

حيث يكون دور القضاء بهذا المفهوم ينحصر في حالتين:

الأولى تتمثل في مراقبة القرارات الصادرة عن المجلس والطعن فيها بالإلغاء باعتبارها قرارات إدارية فردية ويكون بذلك دور القاضي منحصر في التأكد من مدى تطبيق المجلس لقانون المنافسة ومدى صحة التكييف بالنظر إلى النصوص القانونية المستند إليها ومدى تناسب العقوبة مع الفعل المقترف[27].

 والثانية تكون عبر إحالة الأعمال المنافية لقواعد المنافسة من طرف الفاعلين الاقتصاديين والتي تصل إلى درجة التجريم وتستوجب تدخل القضاء من أجل التعويض أو من أجل إنزال العقوبات الجنائية[28].

ونفس الأمر نهجه المشرع الفرنسي بتنصيصه في المادة 36 من الأمر رقم 1243-86 الصادر في 1 دجنبر 1986 على اختصاص المحاكم المدنية أو التجارية للنظر في الممارسات المنافية لقواعد بالمنافسة[29].

وتأسيسا على ما سبق فالاختصاص القضائي المعطى للمحاكم لتطبيق قانون المنافسة يعتبر اختصاصا أصيلا فمنذ القرن التاسع عشر لعبت المحاكم دورا أساسيا في إرساء قواعد قانون المنافسة ومحاربة المنافسة الغير المشروعة سواء بين الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين[30].

وعليه فعلاوة على المساطر الإدارية المتبعة لزجر المخالفات من طرف مجلس المنافسة يمكن أن تشكل هذه الممارسات محل دعاوى، يبث فيها مدنيا أمام المحاكم المدنية (المطلب الأول) أو محل دعاوى جنائية أو جنحيه يتم البث فيها أمام المحاكم الزجرية (المطلب الثاني).

الفقرة الأولى: تنفيذ قواعد المنافسة أمام المحاكم المدنية
ينص الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي:

“كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر.

وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر”

فطبقا للقواعد العامة المقررة في هذا الفصل فإن كل فعل ألحق ضررا بالغير يمكن أن يكون محل دعوى المسؤولية المدنية، وما دام أن الأفعال والممارسات المنافية للمنافسة التي كما عرفها أحد الفقه بكونها نوع من التزاحم على الحرفاء أو الزبناء عن طريق استخدام وسائل منافية للقانون والدين أو العرف أو العادات أو الاستقامة التجارية أو الشرف [31].

وكما عرفها التشريع بكونها كل عمل يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري [32] ،لا تعدو أن تكون أفعالا تستتبع لا محالة إلحاق الضرر بالغير فإن إمكانية مسائلة الفاعل وفقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية تبقى واردة [33].

فرغم تنصيص المشرع المغربي صراحة في النصوص المنظمة لمجلس المنافسة على صلاحياته الواسعة في ميدان محاربة الممارسات المنافية للمنافية والسلطات الكبيرة الممنوحة له بهدف ضمان نوع من التوازن عبر ممارسات أعمال الضبط والتقنين وضمان مراقبة أعمال المقاولات[34] من طرف جميع الفاعلين الاقتصاديين على مستويات إقطاعية [35].

فإنه مع ذلك حافظ على الدور الأصيل للقضاء للقيام بعملية الزجر عبر إعطائه لصلاحيات النظر في دعاوى المسؤولية المدنية المبنية على أساس الممارسات المنافية للمنافية كلما توافرت عناصرها من خطأ وضرر وعلاقة سببية.

ونفس الأمر يذكر بالنسبة للمشرع الفرنسي [36] الذي يعطى للقضاء صلاحية النظر في دعاوى المسؤولية المدنية الناتجة عن الأفعال المخالفة للمنافسة بموجب الفصل 1382 من القانون المدني الفرنسي الذي ينص على أن كل ارتكبه الإنسان وأحدث ضرارا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض عن الضرر[37].

وعليه فإن القضاء المغربي يكون مختصا بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة (الفقرة الأولى) والدعاوى المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة (الفقرة الثانية).

أولا: دعوى الممارسات المنافية للمنافسة
تنص المادة 10 من قانون رقم 12-104 المنضم لحرية الأسعار والمنافسة على ما يلي:

” يعد باطلا بقوة القانون كل التزام أو اتفاقية أو بند تعاقدي يتعلق بممارسات محظورة تطبيقا للمادتين 6 و7 أعلاه.

يمكن أن يثار البطلان المذكور من لدن الأطراف والأغيار على السواء، ولا يجوز الاحتجاج به على الأغيار من لدن الأطراف وتعاينه إن اقتضى الحال المحاكم المختصة التي يجب أن يبلغ إليها رأي مجلس المنافسة أو قراره إن سبق اتخاده “

ومن منطوق هذه المادة نستخلص أن المشرع المغربي رتب البطلان على كل التزام أو اتفاقية أو اتفاق يتعلق بالممارسات المنافية للمنافسة المذكورة على السواء في المادتين 7 و8 من القانون المومأ إليه أعلاه، ونفس المقتضى نجد المشرع الفرنسي ينص عليه في المادة 9 الأمر رقم 1243-86 بتنصيصه على بطلان جميع الاتفاقيات والممارسات المتعلقة بأحكام المواد 7 و8 من الأمر السابق المغير بموجب الأمر رقم 912-2000 الصادر في 18 شتنبر [38]2000.

 وبناء عليه يحق لكل متضرر من جراء هذه الممارسات أن يطالب ببطلان الاتفاقيات المنافية للمنافسة (أولا) وكذلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء الأعمال المحظورة (ثانيا).

أ- دعوى بطلان الاتفاقيات المنافية للمنافسة
تنص المادة 10 من القانون المومأ إليه أعلاه إلى بطلان جميع الالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات المنافية للمنافسة مع الإشارة إلى أن مفهوم الاتفاق في هذه المادة هو مفهوم واسع يشمل جميع الاتفاقات أيا كان نوعها سواء المكتوبة، أو الشفوية، أو الاتفاقيات، أو التحالفات، بشتى أنواعها [39], وسواء تعلق الأمر بالاستغلال التعسفي للوضع المهيمن المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 12- 104 يبقى مجال البطلان وارد.

1- أحكام البطلان
برجوعنا إلى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل (306) من قانون الالتزامات والعقود والتي جاء فيها ” يكون الالتزام باطلا بقوة القانون.

إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه.

 إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه.”

وعليه فإن البطلان المنصوص عليه في القانون المنظم لحرية الاسعار والمنافسة هو بطلان مقرر بموجب نص قانوني نضرا لتعلقه بالنظام العام وما للمنافسة الغير المشروعة من تأثير على السير العادي والجيد للسوق.

وهكذا يتضح جليا أن مناط المشرع من وراء إقراره بطلان العقد في الحالات المذكورة رغم كونه مستجمعا كافة أركانه إنما هو حرصه على حماية المصلحة العامة ،الأمر الذي يترتب عليه أن التمسك بالبطلان لا يقتصر على المتعاقد فقط , و إنما للغير الذي لم يكن طرفا في العقد أن يثيره , كما يحق للمحكمة أن تثيره بصورة تلقائية وذلك لارتباطه بالنظام العام ، وتبعا لذلك فإن العقد الباطل لا يقبل الإجازة و لا التصديق عليه , لأن الباطل معدوم , و العدم من الواجهة المنطقية لا ينقلب وجودا بالإجازة أو الإقرار, كما أنه لا يتم تصحيحه بالتقادم مهما طال  عليه الأمد.

وتجدر الإشارة إلى أن جزاء البطلان قد يلحق بالاتفاق كله أو جزء منه فقط كإلغاء إحدى البنود دون الأخرى.

2- آثار البطلان
ينتج عن بطلان الاتفاقات والممارسات المنفية للمنافية على غرار القواعد العامة آثار بالنسبة للمتعاقدين والغير.

·       بالنسبة للمتعاقدين

يتم إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد ولا يترتب عن ذلك سوى استرداد ما دفع بغير حق أو المطالبة بالتعويض إن مكان له محل[40].

·       بالنسبة للغير

يمكن القول إن أثر البطلان بالنسبة للغير هو نفسه بالنسبة للمتعاقدين حيث أن الغير الذي تلقى حقا على الشيء الذي ورد عليه العقد الباطل، يزول حقه تبعا للبطلان، وذلك أخذا بالقاعدة العامة التي تقول إن الشخص لا يمكن أن ينقل لغيره أكثر مما يملك.

وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن البطلان يكون عن طريق دعوى مرفوعة أمام المحكمة الابتدائية أو التجارية[41] .

ب- دعوى التعويض
تستمد دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن الممارسات المنافية للمنافسة مرجعتيها من المسؤولية المدنية التي تكون عقدية في حالة الإخلال بالتزام عقدي وتقصيرية في حالة الإخلال بالواجبات القانونية سواء كان منصوصا عليها في بنود تشريعية أو كانت نابعة من نظام التعايش الاجتماعي وهدا المقتضى نص عليه المشرع المغربي في الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود.

ولقيام المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي الدي يتمثل في ممارسات أعمال واتفاقيات منافية للمنافسة وجب تحقق العناصر الثلاث من خطأ وإثبات وجود ضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر[42].

ويجوز أيضا للنيابة العامة أن تثير الدعوى التي تنص عليها المادة 10 من قانون حرية الأسعار والمنافسة كما يمكن لرئيس مجلس المنافسة عندما يلاحظ إحدى الممارسات المذكورة بمناسبة دراسة الملفات التي تعرض عليه أثناء ممارسة اختصاصاته[43].

ويكون الهدف من هذه الدعوى هو الحصول على التعويض علاوة على إمكانية القاضي في فرض بعض القيود والالتزامات على الطرف المدعي عليه قصد الحيلولة دون استمرارية الممارسات المنافية للمنافسة.

ويذهب بعض الباحثين لاعتبار أن الدعوى المدنية التي تستند إلى المسؤولية التقصيرية بناءا على وجود ممارسات منافية للمنافسة تتميز بالطابع العقابي أكثر من الطابع التعويضي، فهذا التطور في الطابع العقابي لدعوى المنافسة الغير المشروعة أدى في بعض الأحيان غلى تقدير التعويض ليس استنادا إلى الخسارة اللاحقة بالمتضرر بل استنادا إلى الربح المحصل عليه نتيجة استعمال الوسيلة الغير المشروعة في المنافسة[44].

وحتى يتسنى للمحكمة الاطلاع أكثر حول القضايا المحالة عليها في إطار هذه الممارسات خول لها المشرع أن تستشير مجلس المنافسة بشأنها[45].

ثانيا: دعوى الممارسات المقيدة للمنافسة
لم ينص المشرع المغربي صراحة على إمكانية رفع دعوى الحصول على التعويض أمام المحاكم المدنية عندما يتم خرق المبادئ المتعلقة بمبدأ الشفافية كما فعل بالنسبة للممارسات المنافية للمنافسة فالمادة 58 من القسم السادس من القانون رقم 12-104 عددت الأعمال التي يمنع على التجار القيام بها وحددت المادة 78 من نفس القانون الجزاء المطبق المتمثل في غرامة قدرها خمسة آلاف إلى ثلاثمائة ألف درهم والمادة 87 من نفس القانون أكدت على ضرورة المتابعة الجنائية في حالة مخالفة أحكام القسم السادس.

وعلى عكس ذلك سوى المشرع الفرنسي في هذا الإطار بين إقامة الدعوى على أساس الممارسات المنافية للمنافسة والأفعال التي تعتبر خرقا لمبدأ الشفافية بين المهنيين وهذا ما نستشفه من الفقرات 1،3،4 من المادة 36 من الأمر رقم 2143-86 الصادر في 1 دجنبر 1986 حيث نصت على أن كل أو منتج أو تاجر أو صانع أو حرفي ارتكب أحد المنافية للمنافسة أو المقيدة لها يتحمل المسؤولية، ويلزم بالتعويض عن الأضرار الناتجة عنها [46],وعليه فإن إمكانية المطالبة مدنيا أمام المحاكم المدنية أو التجارية المختصة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الممارسات المنافية للمنافسة تبقى واردة [47] خصوصا إذا علمنا أن التقنين الفرنسي بموجب المادة المشار إليها أعلاه تتيح هذه الإمكانية[48].

الفقرة الثانية: طرق الطعن
تضطلع السلطة القضائية بدور تطبيق القوانين والفصل في المنازعات التي تعرض عليها من قبل الأفراد ولن يتأتى لها ذلك إلا بواسطة الأحكام التي تصدرها.

ونظرا لكون المنافسة بمثابة فاعل أساسي في الاقتصاد موجه له فإن غيابها يؤدي إلى قيام الاحتكار وتحريف الأوضاع الاقتصادية في سوق معين سواء على المستوى القريب أو المتوسط، فلضمان السير الحسن للسوق ثم إنشاء مجلس المنافسة وتخويله صلاحيات ضبطية وتقريرية من خلال آليات إصدار الغرامات والعقوبات والإجراءات التحفظية.

وعليه فإنه لا يمكن لوظيفة الضبط الاقتصادي التي يقوم بها مجلس المنافسة أن تكون قانونية وفي إطار الشرعية إلا إذا كانت خاضعة لمبدأ المشروعية والرقابة القضائية.

حيث كان لابد من إيجاد ضمانات قانونية لحماية حقوق الأطراف المعنية بالقرار وتتمثل هذه الضمانات في تقرير حق المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بقرارات المجلس في اللجوء إلى القضاء المختص للطعن في هذه القرارات[49].

وعليه أعطى المشرع المغربي لجهتين قضائيتين صلاحية البت في قرارات مجلس المنافسة، والطعن فيها حيث تنص المادة 44 من القانون على صلاحية كل من الغرفة الإدارية بمحكمة النقض ومحكمة الاستئناف بالرباط للنضر في الطعون الموجهة ضد قرارات مجلس المنافسة.

الشيء الذي يحتم البحث في اختصاص القضاء الإداري (أولا) تم اختصاص القضاء العادي (ثانيا)

أولا: اختصاص القضاء الإداري
رغم أن المشرع المغربي لم يبين الطبيعة القانونية لقرارات المجلس فإن ذلك لا يمنع من الرجوع لبعض التشريعات المقارنة سواء الاجنبية أو العربية لإزالة هدا اللبس القائم خصوصا وأن تجربة المغرب في مجال هيئات النوظمة ليست بقديمة ,حيث تمثل السياق الوطني لظهور هذه الهيئات في تحرير المرافق العمومية[50] الذي فرضته ضرورة البحث عن جودة وفعالية التدبير العمومي للمرافق والمؤسسات العمومية، الشيء الذي مكن الوزارات من التفكير في أشكال جديدة من التدبير حيث تنافس الدولة على المشروعية وتتقاسم مع الدولة إدارة  الأنشطة العمومية .

وذلك عبر نقل بعض الاختصاصات إلى بعض الأجهزة المستقلة التي أطلق عليها أنداك ” الوحدات المستقلة ” أو” الوكالات التنفيذية ” لكن رغم تمتعها بنوع من الاستقلالية في التسيير تبقى مفتقرة الشخصية المعنوية وخاضعة للوصاية وتستفيد بنوع من الرقابة على مواردها.

واستمر الحال كما هو عليه لغاية الثمانينات خصوصا مع ظهور الأزمة الاقتصادية وبداية تطبيق سياسة التقويم الهيكلي التي فرضت على المغرب الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي أكد على ضرورة تحرير النشاط الاقتصادي وفتح المجال أمام المبادرات الخاصة واعتماد المنافسة كأساس لتنظيم الحياة الاقتصادية [51].

وبمجيئ دستور سنة 2011 تم التنصيص في الباب الثاني عشر على هيئات النوظمة أو هيئات الحكامة والتقنين كهيئات دستورية تسهر على تنظيم ومراقبة وهيكلة المجالات الاقتصادية سواء المنصوص عليها في دستور 2011 أو الموجودة قبله والتي ستكون قوانين تأليفها وصلاحياتها موضوع تشريع صادر عن البرلمان [52].

ويعرف التشريع المغربي أربع هيئات ناظمة أساسية ومهمة وهي مجلس المنافسة، ومجلس القيم المنقولة، والمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات[53].

وتأسيسا على ما سبق ولضرورة تنزيل المقتضيات الدستورية المنضمة لهيئات النوظمة أو الحكامة، جعل المشرع المغربي الجهة المختصة بالنضر في الطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي أو الاستغلال التعسفي للأوضاع المهيمنة أو لحالة تبعية اقتصادية من اختصاص القضاء الشامل.

ثانيا: اختصاص القضاء العادي
يتمتع القضاء العادي كذلك بصلاحية البث في الطعون الموجهة ضد قرارات مجلس المنافسة حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 44 من القانون المنضم لحرية الأسعار والمنافسة على صلاحية محكمة الاستئناف بالرباط في البث في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بباقي القرارات وبالضبط القرارات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافية.

وفي نفس المنحى سار المشرع الفرنسي بعدما كان يعطي لمجلس الدولة[54] صلاحيات النظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة ودليلنا على ذلك أحكام الأمر رقم 86-1243 المؤرخ في 1 ديسمبر 1986 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة قبل تعديله بمرور مدة قصير حيث كانت المادة 15 منه تنص على ما يلي:

« Les décisions du conseil de la concurrence sont communiquées aux intéressés et au ministre chargé de l’économie qui peuvent dans les deux mois, former un recours de pleine juridiction devant le conseil d’état.

Les décisions sont publiées au bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le ministre chargé de l’économie n’est pas suspensif «

وبعدها تدخل المشرع الفرنسي بموجب تعديله للأمر 1243-86 بقانون تم التصويت عليه في 20 ديسمبر 1986 لتحويل اختصاص الفصل في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة من القضاء الإداري لفائدة محكمة الاستئناف بباريس وطبقا للتعديل الجديد أصبحت المادة 12 من الأمر 2143-86 تنص على ما يلي:

“Les décisions du conseil de la concurrence mentionnées au présent titre sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l’économie, qui peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris.”

وعليه فبموجب التعديل الجديد الذي أدخله المشرع الفرنسي على الأمر السالف، تم نقل جزء من الاختصاص للقضاء العادي، للنضر في الطعون المرفوعة ضد مجلس المنافسة والمتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، على عكس ما كان الأمر عليه قبل التعديل حيث كان اختصاص النظر في الطعون يقدم أمام مجلس الدولة الفرنسي[55] ،باعتبار مجلس المنافسة سلطة إدارية يتم النضر فيها أمام الهيئات القضائية الإدارية.

 غير أنه فيما بعد تم نقل هذا الاختصاص إلى مجلس قضاء باريس وذلك رغبة في توحيد خضوع المنازعات المتعلقة بالمنافسة تحت رقابة محكمة النقض وذلك لأجل السير الحسن لمرفق العدالة.[56]

وتأسيسا على ما سبق فإن معظم التشريعات والنصوص التأسيسية لسلطات الضبط المستقلة أكدت على الاختصاص المبدئي لمجلس الدولة في النظر في دعوى الإلغاء المرفوعة ضد قرارات سلطات الضبط المستقلة باستثناء قرارات مجلس المنافسة المتعلق بقمع الممارسات المنافية للمنافسة[57].

 حيث منح المشرع المغربي لمحكمة الاستئناف صلاحية النظر في القرارات المنافية للمنافسة باعتبارها مختصة نوعيا وترابيا.

المطلب الثاني: تنفيذ قواعد المنافسة أمام المحاكم الزجرية
تعتبر القواعد الموضوعية للقانون الجنائي عموما من القواعد التي تهتم بتحديد وإبراز مختلف الجرائم وعقوبتها وكذا المسؤولية الجنائية وهو ما ينصرف إلى القانون الجنائي بمفهومه الضيق[58].

وبالرجوع إلى القواعد الموضوعية للقانون الجنائي في المجال الاقتصادي، خاصة في إطار قانون حرية الأسعار والمنافسة، نجدها تنفرد بخصوصيات تميزها عن القواعد العامة المتضمنة في القانون الجنائي[59], فالجرائم المنصوص عليها في قانون حرية الأسعار والمنافسة، هي جرائم اقتصادية تمس النظام العام الاقتصادي[60] ،الشيء الذي يستوجب إعمال قواعد القانون الجنائي للشركات التجارية التي تكون واجبة الإعمال متى كنا أمام جريمة اقتصادية ارتكبت في ضل شركة أو ارتباطا بها.

وعليه فإن مفهوم الجريمة الاقتصادية يعرف اتساعا بشكل كبير في القوانين المنظمة للاقتصاد [61],أضف إلى ذلك الطبيعة القانونية التي تمتاز بها الجرائم الاقتصادية المنتمية للقانون الجنائي للشركات، خصوصا أنها لا تنتمي إلى صنف الجرائم التقليدية كالقتل والسرقة بقدر ما هي جرائم يكون لها تأثير كبير على البنيات الاقتصادية وتهديد الصالح العام.

الشيء الذي يفرض على المشرع الجنائي تشديد العقاب واعتماد أسالب ردعية من قبيل الغرامات التهديدية والتخلي عن وسائل التنفيذ العادية ضد المخالف واعتماد وسائل تنفيذ جبرية الشيء الذي يفرض على النصوص الجنائية المنضمة للعقوبات في قانون حرية الأسعار والمنافسة أن تخرج عن نطاق القواعد العامة المعمول بها في القانون الجنائي واعتماد عقوبات جنائية مختلفة ومشددة لا من حيث الأفعال أو أركان قيامها.

ولعل أبرز مثال يمكن الاستدلال به في هدا الصدد وتدعيما للتوجه الاقتصادي للجرائم المخلة بالاقتصاد نجد تنصيص المشرع المغربي في المادة 89 من قانون حرية الأسعار والمنافسة على اجتناب تطبيق قواعد وأحكام القانون الجنائي على الأفعال المعاقب عليها في قانون حرية الأسعار والمنافسة إلا إذا تعذر تكييف الفعل تكييفا جنائيا أشد عملا بأحكام مجموعة القانون الجنائي.

وتأسيسا على ما سبق ستتم معالجة هدا المحور المتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة أمام المحاكم الزجرية عبر التطرق لتنفيذ الأحكام من طرف المحاكم الزجرية فيما يتعلق بالممارسات المخلة بالمنافسة (الفقرة الأولى) والتعريج للحديث عن المعايير المعتمدة في تحديد الاختصاص أمام المحاكم الزجرية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الممارسات المخلة بالمنافسة
معظم الممارسات المحظورة في ظل قانون حرية الأسعار والمنافسة رتب عليها المشرع المغربي بالإضافة إلى الجزاء المدني (دعوى التعويض هن الضرر ودعوى بطلان الاتفاقات المخلة بقواعد المنافسة) جزاء جنائيا يتمثل في الحبس أو الغرامة أو هما معا.

ولتوضيح الأفعال المخلة للمنافسة التي يرتب عليها المشرع المغربي جزاء جنائيا، سوف أقسم هذه الفقرة إلى محورين الأول سأتطرق فيه إلى الجزاءات الجنائية المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة (أولا) والثاني للممارسات المقيدة للمنافسة (ثانيا).

أولا: الممارسات المنافية للمنافسة
أ- التشريع الفرنسي
بالرجوع إلى التشريع الفرنسي المنظم للمنظم لحرية الأسعار والمنافسة نجد أن المادة 17 من أمر 1243-86 الصادر في 1 دجنبر 1986 تنص على عقوبات جنائية في السجن لمدة 4 سنوات أو غرامات تصل إلى 500.000 “سنت” بالنسبة، للأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين، ارتكبوا ممارسات منافية للمنافسة المذكورة في المادة 7 و8 من الأمر السالف[62].

وبالرجوع كذلك للمادة L406-6 من مدونة التجارة الفرنسية نجدها تنص على نفس العقوبات باختلاف بسيط في قيمة الغرامة التي أصبحت في حدود 75000 أورو بالنسبة للأشخاص الممارسين للممارسات المنافية للمنافسة[63].

وبالرجوع للمادة 54 من الأمر السالف[64] يتضح جليا أن المشرع الفرنسي، أعطى للمحاكم الزجرية صلاحية النضر فرض الغرامات والعقوبات الجنائية على الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين[65].

ب-المشرع المغربي
نفس الأمر نجده بالنسبة لمشرعنا المغربي الذي يعاقب الأشخاص الذاتيين المشاركين على سبيل التدليس أو عن علم مشاركة شخصية وحاسمة في تخطيط الممارسات المشار إليها في المادة 6 و7 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة أو تنظيمها أو تنفيذها أو مراقبتها بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من عشرة آلاف إلى خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وعليه فإن مخالفة أحكام المادتين 6،7 من القانون السالف من شأنه أن يكيف على أنه عمل جنائيا فيعتبر بذلك الأشخاص المعنويين مسؤولين جنائيا كلما توافر شرط سوء نية هؤلاء المخالفين[66].

علاوة على عقوبات أخرى مضافة إليها يمكن أن تصل إلى حدود 5% من متوسط رقم الأعمال اليومي دون احتساب الرسوم عن كل يوم تأخير وبالنسبة للهيئات التي ليس لديها نشاط في شكل رقم معاملات يمكن للغرامة أن تصل إلى 5000 درهم في حالة عدم التقيد بالتدابير التحفظية أو الالتزام بتنفيذ قرار فرض عليهم وضع حد للممارسات المنافية للمنافسة[67].

ثانيا: الممارسات المقيدة للمنافسة
كما سبق القول فعلى عكس المشرع الفرنسي سار المشرع المغربي بتقسيمه للممارسات المخلة بالمنافسة إلى قسمين، الأول يتعلق بالممارسات المنافية للمنافية، والثاني يتعلق بالممارسات المقيدة للمنافسة، التي تهدف مقتضياتها التشريعية إلى حماية التنافسية فيما بين المهنيين وذلك بضمان وإرساء قواعد الشفافية في علاقاتهم المهنية، فإلى جانب إلزام المهني بالتعامل بالفاتورة وفق بيانات إلزامية يجب مراعاتها عند تحرير الفواتير هناك أيضا مقتضيات تعاقب على الادخار السري.

ويعاقب المشرع المغربي الأشخاص المخالفين للقواعد المنظمة لشفافية المعاملات بين المهنيين بغرامة من خمسة آلاف إلى ثلاثمائة ألف درهم علاوة على المتابعة الجنائية من طرف المحاكم المختصة.

أما بالنسبة لباقي الأعمال الأخرى المقيدة للمنافسة كنشر معلومات كاذبة أو افتعال انخفاض أو ارتفاع الأسعار بأي وسيلة كانت فتعاقب عليه المادة 76 من القانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف إلى خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ويمكن أن ترتفع العقوبة إلى مدة حبس تصل إلى خمس سنوات والغرامة إلى مليون درهم إذا تعلق الأمر بالمضاربة على مواد غذائية أو بضائع لا تدخل في الممارسة الاعتيادية لمهنة المخالف[68].

الفقرة الثانية: المعايير المعتمدة في تحديد اختصاص المحاكم الزجرية
بمجرد ما يتم خرق قواعد القانون الجنائي الموضوعي بإتيان الجريمة يطرح التساؤل حول نوعية المحكمة المختصة نوعيا ومحليا بالنضر في الدعاوى سواء المثارة من طرف النيابة العامة أو أية جهة خول لها القانون ذلك بغرض تطبيق رد الفعل الاجتماعي ضد مرتكب الجريمة.

خاصة وأن التنظيم القضائي المغربي يعرف تنوعا على مستوى المحاكم خصوصا إذا علمنا أن المحاكم التجارية تختص في الأعمال التي تكتسي طابعا تجاريا بالإضافة إلى تواجد النيابة العامة داخلها[69].

وعليه سوف أتطرق في هذا المحور للحديث عن الاختصاص النوعي والمكاني (أولا) ثم تحديد المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الأسعار والمنافسة (ثانيا).

أولا: اختصاص المحاكم
يقصد بالاختصاص صلاحية المحكمة للبث في الدعوى المعروضة عليها ويعرفها البعض الآخر باعتبارها سلطة الحكم بمقتضى القانون الممنوحة لكافة محاكم الدولة حيث يكون الاختصاص من نصيب كل محكمة من هذه الولاية[70]، ويميز عادة بين الاختصاص النوعي (أ) والاختصاص المكاني (ب).

أ- الاختصاص النوعي
هو الذي يعتمد عليه في توزيع الاختصاصات اعتمادا على نوع الجريمة بحسب ما وصفت به عند رفع الدعوى من قبل جهة الإحالة[71] ،ويتحدد نوع الجريمة بالتكييف المعطى لها المطابق للفصول 16، 17 ،18 والفصل 11.

وعليه فإن المشرع المغربي في القانون الجنائي حدد لكل هيئة حكم أنواع الجرائم التي تكون مختصة بالنظر فيها اعتمادا على التصنيف الثلاثي للجرائم (مخالفات جنح، جنايات).

فبالنسبة للجرائم التي توصف بالجنح أو المخالفات تختص بها المحكمة الابتدائية[72] إلا ما استثناه المشرع بموجب نص خاص[73] وتستأنف هذه الأحكام أمام غرف الجنح الاستئنافية حسب الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المسطرة الجنائية.

أما الأفعال التي تم تكيفها في قانون حرية الأسعار والمنافسة على أساس جنايات فقد جعلها القانون من اختصاص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف ابتدائيا وتستأنف أمام نفس الغرفة وأمام نفس المحكمة [74].

ويحق للأطراف أن يطعنوا في الحكم الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف أمام محكمة النقض داخل أجل مدته 10 أيام ابتداء من تاريخ إصدار القرار[75].

ب- الاختصاص المكاني
يقصد بالاختصاص المكاني أو المحلي أو الترابي صلاحية محكمة من جملة المحاكم التي لها نفس الاختصاص النوعي بالنظر في الدعوى الناتجة عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة.

وبالرجوع للمادة [76]259 من قانون المسطرة الجنائية يمكن تحديد العناصر التي ينعقد إليها الاختصاص المحلي للمحكمة والتي تتجلى[77] في :

·       ضابط محل ارتكاب الجريمة.

حيث يمنح الاختصاص للمحكمة التي وقعت الجريمة في دائرة نفوذها حسب نوعية الجريمة فإدا تعلق الأمر بجريمة وقتية يكون المحل هو المكان التي تم تنفيذ فيه الركن المادي للجريمة، أما بالنسبة للجرائم التي تستلزم الاعتياد لقيام الركن المادي فإن مكان ارتكابها يتحدد في المكان الذي يرتكب فيه آخر فعل من جريمة الاعتياد.

أما إذا كان النشاط الإجرامي عبارة عن محاولة فإن محل ارتكابها يتحدد بالمكان الذي تحققت فيه عناصر المحاولة[78].

   ضابط محل إقامة المتهم.

لم يعرف قانون المسطرة الجنائية مصطلح إقامة المتهم لكن، بالرجوع إلى الفصل 520 من قانون المسطرة المدنية نجده يعرف محل إقامة المتهم بالمحل الذي يوجد فيه الشخص فعلا في وقت معين فيكون بذلك محل الإقامة شاملا للموطن وهو محل الإقامة العادية أو المؤقتة التي يرتاد عليها الشخص بكيفية متقطعة.

  ضابط إلقاء القبض على المتهم.

يعتبر محل إلقاء القبض على المتهم من بين أحد أهم العناصر العملية المحددة للاختصاص المكاني للمحكمة للبث في الدعوى لكونه عمل يرتبط بصميم الأعمال الموكولة لضباط الشرطة القضائية.

ثانيا: المحكمة المختصة في جرائم الأسعار والمنافسة
حدد المشرع المغربي في المادة 25 من قانون حرية الأسعار والمنافسة المحكمة المختصة بالبث في الدعاوى المرفوعة حيث جاء فيه ما يلي:

“عندما يرى مجلس المنافسة أن الأفعال كفيلة بتبرير تطبيق المادة 75 من هذا القانون فإنه يحيل الملف إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة قصد إجراء المتابعات وفقا للمادة المذكورة “

وتأسيسا على ما سبق فإن النيابة العامة من الناحية العملية هي التي تقوم أولا بتكييف وقائع الجريمة تم تحيلها على قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة.

أضف إلى ذلك أن جميع الجرائم التي يتضمنها هذا القانون تعتبر جنحا لا تتعدى عقوبتها الحبسية خمس سنوات الشيء الذي يزكي من الاختصاص الموكول للمحكمة الابتدائية.

[1] – ابن منظور ” لسان العرب” الجزء السادس الطبعة الثانية 2004 ص 238.

[2] – جابر الحذيفي ” الحماية الجنائية لحرية الاسعار والمنافسة ” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – وجدة – شعبة القانون الخاص ماستر القانون الجنائي والعلوم الجنائية السنة الجامعية 2010/2011 ص: 1

[3] – شرواط حسين ” شرح قانون المنافسة” مطبعة دار الهدى – الجزائر – ص :12

[4] –

[5] – محمد الوزاني ” الأجهزة المكلفة بمراقبة السوق ودورها في حماية المستهلك ” المجلة المغربية للاقتصاد والقانون العدد غير متوفر وجدة 2001 ص 109.

[6] –  رواه مالك في ” الموطأ “,وابن ماجه والدارقطني وغيرهما.

[7] – سورة النساء الآية 29.

[8] – سورة المطففين الآية: 1,2,3,4,5.

[9] – كان لمؤسسة الحسبة الأثر المحمود في مختلف عصور الدولة الإسلامية عموما والمغربية خصوصا، حيث يرجع الفضل في إحياء هذه المؤسسة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني بمقتضى ظهير 21/06/1982المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف.

[10] – حسن كريم ” الحسبة: تطورها قديما وحديثا ” الطبعة الأولى 1990 ص 25.

[11] – David Encaoua et Roger Guesnerie ” politique de la concurrence ” la documentation française. Paris 2006, P :19.

[12] – entreprise Europe network ” fiche pratique : les pratiques anticoncurrentielles interdites en Europe ” Edition 28/07/2014, P :1,2.

[13] – article 59 d’Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 dispose : ” … Le ministre chargé de l’économie saisit la commission technique des ententes et des positions dominantes des faits qui lui paraissent susceptibles de constituer lesdites infractions…etc.”

[14] – http://www.autoritedelaconcurrence.fr/, 01:35 PM,24/06/2014

[15]-article 1 de la Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration dispose ” Il est créé une commission de la concurrence…etc.”

[16] – article 2 dispose :” La commission de la concurrence est une autorité administrative indépendante…etc.”

[17] – Gut Raymond ” droit du marketing, les lois de la mercatique ” Edition ” Litec” la date de publication n’est pas mentionné, P : 70

[18] – Loi n : 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

[19] – مفيد الفارسي ” حرية الأسعار والمنافسة في التشريع المغربي ” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، شعبة قانون الأعمال جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – وجدة- السنة الجامعية 1999/2000 ص 3.

[20] – مفيد الفارسي ” حرية الأسعار والمنافسة في التشريع المغربي ” م.س,ص : 4

[21]- حسن طارق” السياسة العمومية في الدستور المغربي الجديد” المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 92 سنة 2012 ص 15

راجع أيضا:

·         محمد سعيد بناني ” دستور 2011 قراءة تركيبية من خلال بعض الصحف ” مكتبة دار السلام الطبعة الأولى 2012.

[22]- Stéphane calles et Dimir Uzunidis ” Gouvernance exercices de pouvoir ” Edition L’harmattan 19 novembre 2010 p:11.12

[23] – ميمون خراط ” مستجدات دستور 2011 وآفاق التطبيق، محاولة في بسط سبل التنزيل الديمقراطي لمقتضياته ” منشورات مجلة العلوم القانونية سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية العدد 2 لسنة 2014 ص 13.

[24] – الكلمة السامية التي ألقاها جلالة الملك محمد السادس بالجرف الأصفر أمام رؤساء غرف التجارة والصناعة والمكاتب الوطنية وعدد من الفاعلين الاقتصاديين بتاريخ 2000/09/25

[25] – طاهري لالة فاطمة ” تنظيم المنافسة في مجال الاتصالات بالمغرب ” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة شعبة القانون العام وحدة التكوين والبحث: تدبير الشأن العام، جامعة محمد الخامس السويسي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – الرباط – الموسم الدراسي 2007-2008 ص :20.

Ø  [26] – Renée Galena ”droit de la concurrence et pratiques anticoncurrentielles” Edition formation entreprise, la date de publication n’est pas mentionnée p : 16

[27] – حسيني مراد ” رقابة القاضي الإداري لقرارات الهيئات الإدارية المستقلة ” م.س,ص: 90.

[28] – محمد الزرقتي ” قانون المنافسة ” مجلة الندوة تصدر عن هيئة المحامين بطنجة العدد 16 -2002 ص: 54، 55.

[29]- article 36 d’ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 dispose ” L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt…etc.”

[30] – Roger Houin et Michel pédamon“ droit commercial “neuvième Edition précis Dalloz P : 726.

[31] – أحمد شكري السباعي ” الوسيط في شرح القانون التجاري المغربي والمقارن ” الجزء الثالث 1993 مطبعة المعارف الجديدة ص: 17

[32] – المادة 184 من قانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 23.13 الصادر بموجبه الظهير الشريف رقم 1.14.188 بتاريخ 21 نونبر 2014.

[33] – مفيد الفارسي ” حرية الأسعار والمنافسة في التشريع المغربي ” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، شعبة قانون الأعمال جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – وجدة- السنة الجامعية 1999/2000 ص 109.

[34] – يوسف الزوجال ” حكامة المقاولات في القانون المغربي والمقارن ” مجلة الحقوق العدد الرابع عشر السنة الثامنة، يناير – ماي 2013 ص: 203.

[35]- Bouayad Mohamed hicham “ politique de la concurrence et régulation sectorielle : interfaces juridiques et architecture institutionnelle. ”publication du centre de droit des obligations et des contract (CDOC), faculté de droit de Fes Edition 2014.P: 120.

[36] – Gabriel Guéry et Jean–Luic vallens “droit de l’entreprise “Edition Lamy 2008-2009.P:781.

[37] – article 1382 du code civil dispose ” Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute, duquel il est arrivé à le réparer.”

[38] – article 9 d’ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 dispose : ” Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles 7 et 8.”

[39]- M. Drissi Alami Machichi, OP.CIT, P :92.

[40] – تنص الفقرة الأولى من الفص 306 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي:

” الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر، إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له…”

[41]- ينص قرار عدد 91 المؤرخ في 21/1/2009 في الملف التجاري عدد 858/3/1/2008  الصادر عن المجلس الأعلى بشأن ممارسات منافية للمنافية للمنافسة على ما يلي : ” …لكن حيث إن ما قامت به المحكمة – محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء – من انزال النصوص القانونية على الوقائع المعروضة عليها يدخل في صميم مهامها …وكانت المحكمة على صواب فيما ذهبت إليه من أنها لم تكن في حاجة إلى خبرة أو الاطلاع على محضر الحجز الوصفي للقول بوجود التشابه من عدمه بين العلامتين …” منشور بمجلة القضاء والقانون العدد 159 سنة 2011 ص 237.

[42]-  للمزيد حول دعوى المسؤولية التقصيرية وعناصرها راجع :

·         عبد القادر العرعاري ” مصادر الالتزامات الكتاب الثاني ” المسؤولية المدنية ” الطبعة الثالثة 2011 دار الأمان ص: 60.

[43]- نوال الرحموني ” حرية الأسعار وتنظيم المنافسة في القانون المغربي دراسة مقارنة ” أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه في القانون الخاص تخصص قانون الأعمال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول – وجدة- 2008-2009. ص: 482.

[44]- أحمد الدراري ” التطفل الاقتصادي، دعوى السلوك التطفلي والمنافسة الطفيلية، دراسة فقرية قضائية مقارنة ” الطبعة الأولى 2014 ص 27.

[45] – مفيد الفارسي ” حرية الأسعار والمنافسة في التشريع المغربي ” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، شعبة قانون الأعمال جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – وجدة- السنة الجامعية 1999/2000. ص: 112.

[46] – article 36 d’ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 dispose : ” Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan…Etc.”

[47] – مفيد الفارسي ” حرية الأسعار والمنافسة في التشريع المغربي ” م.س، ص: 112

[48] – alinéa 2 article 36 d’ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 dispose ” … L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt…Etc.”

[49] –  موساوي ضريفة ” دور الهيئات القضائية العادية في تطبيق قانون المنافسة ” مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع قانون المسؤولية المهنية جامعة مولود معمري تيزي كلية الحقوق السنة الجامعية 2011/2012 ص: 60,61.

[50] – يعرف المرفق العمومي بكونه كل نشاط تقوم به الإدارة لتحقيق المصلحة العامة هذه المصلحة العامة هي في الأصل حاجات يعجز الفرد عن تلبيتها أو أدائها على الوجه الأكمل.

للمزيد راجع:

·         أحمد بوعشيق ” المرافق العامة الكبرى ” الطبعة الرابعة سنة 1999 الصفحات 9,10,11,12.

·         هاني علي الطهراوي” القانون الإداري” طبعة 2006ص 263.

[51] – محمد الهيني،” رقابة القضاء على أعمال هيئات النوظمة ” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس وحدة قانون المنافسة والاستهلاك 2012-2013 ص: 40

[52] – حسن طارق ” السياسات العمومية في الدستور المغربي الجديد ” المجلة المغربي للإدارة المحلية والتنمية عدد 92 سنة 2012 ص: 17

[53] – محمد الهيني، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص م.س. ص: 1

[54] – موساوي ضريفة ” دور الهيئات القضائية العادية في تطبيق قانون المنافسة ” م.س، ص 402.

[55] – Roger Houin et Michel pédamon OP.CIT, P : ­637

[56] – عبد الله لعويجي ” مداخلة بمناسبة ملتقى حرية المنافسة في التشريع الجزائري ” وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة باجي مختار -عنابة- كلية الحقوق والعلوم السياسية، الملتقى الوطني: حرية المنافسة في القانون الجزائري يومي 3 و4 أبريل 2013.

[57] –  بركبية حسام ” الرقابة القضائية على أعمال سلطات الضبط المستقلة ” مذكرة لاستكمال متطلبات ماستر أكاديمي ميدان الحقوق والعلوم السياسية تخصص قانون إداري جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق السنة الجامعية 2013/2014 ص: 20

[58]- للمزيد راجع:

·          Mohammed el Bakir ” la judiciarisation de la fonction du ministère public en procédure pénale ” édition alpha 2010.

[59] – جابر الحذيفي ” الحماية الجنائية لحرية الاسعار والمنافسة ” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – وجدة – شعبة القانون الخاص ماستر القانون الجنائي والعلوم الجنائية السنة الجامعية 2010/2011 ص: 9

[60] – راجع أيضا:

·         أستاذنا محمد الإدريسي العلمي المشيشي ” دراسة حول ملائمة مشروع القانون الجنائي مع المبادئ والقواعد المعتمدة في منظومة حقوق الإنسان ” المجلس الوطني لحقوق الإنسان 2012 ص: 23,24,25.

[61] – ابن خدة رضى ” محاولة في القانون الجنائي للشركات التجارية – تأصيل وتفصيل – ” الطبعة الأولى يوليوز 2010 ص: 123

[62] – article 17 d’ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 dispose :” Sera punie d’un emprisonnement de quatre ans et d’une amende de 500 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne physique qui, frauduleusement, aura pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre de pratiques visées aux articles 7 et 8…”

[63] – article L420-6 du code de commerce dispose : ” Est puni d’un emprisonnement de quatre ans et d’une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2…etc.”

[64] –  article 54 d’ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 dispose : ” La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.”

[65] – Renée galène, OP.CIT, P : 17.

[66] – مفيد الفارسي ” حرية الأسعار والمنافسة في التشريع المغربي ” م.س,ص : 113

[67] – المادة 40 من قانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

[68] – الفقرة الثالثة من المادة 76 من نفس القانون.

[69] – جابر الحذيفي ” الحماية الجنائية لحرية الاسعار والمنافسة ” م.س,ص : 105

[70] – عبد الكريم الطالب ” الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية ” الطبعة السادسة أكتوبر 2012, ص:17

[71] – أستاذنا عبد الواحد العلمي “شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية ” الجزء الأول الطبعة الثالثة 2011,ص: 214.

[72] – المادة 252 من قانون المسطرة الجنائية رقم22.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 في 25 رجب 1423 الموافق ل 3 أكتوبر 2002.

[73] – المادة 251 من قانون المسطرة الجنائية.

[74] – المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية.

[75] – الفقرة الأخيرة من المادة 457 من نفس القانون.

[76] – تنص المادة 259 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي:

” يرجع الاختصاص مع مراعاة مقتضيات القسمين الأول والثاني من الكتاب السابع من هذا القانون إلى المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها إما محل ارتكاب الجريمة وإما محل إقامة المتهم أو محل إقامة أحد المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة وإما محل إلقاء القبض عليهم أو على أحدهم ولو كان القبض مترتبا عن سبب آخر “.

[77] – جابر الحذيفي ” الحماية الجنائية لحرية الاسعار والمنافسة ” م.س.ص: 109,110.

[78] – أستاذنا عبد الواحد العلمي “شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية ” م.س.ص: 219.