دراسة قيمة عن الدعوى العمومية في القانون الجزائري

أولا – تعريف الدعوى العمومية

الدعوى لغة هي الطلب و بالتالي فالدعوى العمومية هي ذالك الطلب الموجه من المجتمع ممثلة بالنيابة العامة ( ممثلة للدولة و المجتمع )
إلى المحكمة بهدف توقيع العقوبة على مرتكب الجريمة بحق المجتمع لتطبيق القانون. و الدعوى العمومية هي من اختصاص النيابة العامة
لوحدها فقط فهي من لها الحق في مباشرتها وفقا لما نص عليه القانون .
(التحريك قد يقوم به اطراف اخرين غير النيابة العامة )

و قد نصت المادة 29 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ” تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية بسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون .”

ثانيا – خصائص الدعوى العمومية :

تتميز الدعوى العمومية في التشريع الجزائري بخصائص مهمة و واضحة هي :

أ-العمومية : و يقصد بها الطبيعة العامة أي انها ملك للمجتمع الذي تمثله النيابة العامة فنظام المجتمع لا يقبل الفوضى و لا يقبل
تدخل أي رطف غير النيابة العامة .

ب-الملائمة : تتمع النيابة العامة بصفة الملائمة و مبدا الملائمة من اهم المبادئ التي تقوم عليها النيابة العامة و يقصد به ان لها
الحق في تحريك الدعوى العمومية او حفظها بناءا على ما لديها من وقائع و ادلة و هذا ما نصت عليه صراحة المادة 36قانون
الاجراءات الجزائية التي جاء فيها :

“يقوم وكيل الجمهورية بما ياتي :

– تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر ما يتخذه بشأنها ويخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق والمحاكمة للنظر فيها
او يأمر بحفظها بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة ويعلم به الشاكي او الضحية ……”

ج-التلقائية : أي ان النيابة العامة تلقائيا تحرك الدعوى فور وصول الواقعة الإجرامية إلى حوزتها بإستثناء الجرائم التي يشترط
فيها الشكوى او الاذن او الطلب فلها إجراءاتها الخاصة و المقررة قانونا .

ثالثا – :تحريك الدعوى العمومية

تحرك الدعوى العمومية من طرف اطراف حددهم القانون على سبيل الحصر و هم :

أ- النيابة العامة :تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية هذا كاصل عام لانها تمثل المجتمع و تتحدث بإسمه و تطالب بتطبيق
العقوبة على الجاني من خلال طلباتها في جلسة المحاكمة .

ب المتضرر : فله ان يحرك الدعوى العمومية و يكون هذا بتكليف مباشر بالحضور امام المحكمة وخص هذا بجرائم الاسرة واصدار
شيك بدون رصيد ورد هذا في نص المادة 337مكرر ق ا ج .

و يجوز للمتضرر أيضا ان يقدم شكوى مصحوبة بادعاء مدني امام قاضي التحقيق و هذا وفقا المادة 72 ق اج “يجوز لكل شخص
متضرر من جناية او جنحة ان يدعي مدنيا بان يتقدم بشكواه امام قاضي التحقيق المختص ”

ج- رؤساء الجلسات : اعطاهم القانون تحريك الدعوى العمومية ان حدث ما يخل بالنظام داخل المحكمة و هو ما يعرف بجرائم الجلسات
و النيابة لها يجوز لها تقديم طلباتها بخصوص هذه الجريمة داخل جلسة المحاكمة .

د-غرفة الاتهام : للغرفة ان تتهم اشخاص لم يكونوا قد احيلو في امر الاحالة وهذا مايعرف بحالة التصدي أو المراجعة فلها ان
تقوم بتحقيق تكميلي و لها ان تنسب التهمة لاشخاص لم يتضنهم امر الاحالة المرسل من طرف قاضي التحقيق .

رابعا : انقضاء الدعوى العمومية :

يمكن للدعوى العمومية ان تنقضي ان توفرت لها اسباب و تقسم الأسباب إلى اسباب عامة واخرى خاصة

1-الاسباب العامة :

أ- الوفاة: نميز هنا بين حالتين : ان كانت الوفاة قبل التحريك دعوى العمومية تأمر النيابة العامة بحفظ الاوراق واما ان كان بعد
التحريك ان كانت في جهة التحقيق يصدر قاضي التحقيق امر بان الاوجه للمتابعة وكذا غرفة الاتهام وان كان في مرحلة المحاكمة
يصدر حكما بانقضاء الدعوى بسبب الوفاة .

ب- التقادم : و يكون محدد بفترات معينة و هو كالتالي :

بالنسبة للجنايايات 10سنوات المادة 7 ق ا ج

واما الجنح 3سنوات المادة8 ق اج

المخالفات 2سنة المادة 9 ق ا ج

ج- العفو الشامل :يصدر من طرف البرلمان و يمحو عن الفعل الصفة الاجرامية و هو يختلف عن العفو الرئاسي الذي يصدر من طرف
رئيس الجمهورية ي الاعياد والمناسبات ويتعلق بالعقوبة .

د- الغاء نص التجريم: فقد يرى المشرع ان فعلا كان مجرما سابقا واصبح الان لايشكل خطرا على المجتمع و هذا ما يعرف بقاعدة الرجعية .

هـ – صدور حكم نهائي وبات في الدعوى:و هذا بعد ان يستنفذ المتهم كل رطق الطعن العادية و غير العادية ما عدى إلتماس اعادة النظر .

2- الأسباب الخاصة :

أ-سحب الشكوى :شرط في الجرائم المقترنة بالشكوى لكي تحرك وقيام المتضرر بسحب الشكوى ينهي الدعوى العمومية
و لا يجوز للنيابة العامة رفعها لانها تخرج عن اختصاصها .

ب-الصلح : عادة مايكون في المخالفات اجازه القانون في مواد المخالفات المعاقب عليها بالغرامة المواد 381-393 ق ا ج . خاصة
مخالفات قانون الجمارك و قانون الضرائب .

ج-الصفح : من طرف الضحية وهذا في جرائم القذف وجنحة السب..الخ فهذا يعد سببا من اسباب
انقضاء الدعوى .