الحماية الجزائية لتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية -دراسة مقارنة بين القانونين الجزائري والمصري –

خلود كروري، باحثة دكتوراه -تخصص قانون قضائي-

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة الجزائر 1-

الملخص باللغة العربية:
إذا كان قد قيل من قبل أن قوة الدولة تكمن في قوة قضائها ،فإن قوة القضاء كمؤسسة دستورية تكمن في تنفيذ أحكامه وقراراته،ومن أجل ذلك سعى المؤسس الدستوري الجزائري على غرار نظيره المصري إلى إحاطة تنفيذ الأحكام القضائية بحماية أقوى نص في المنظومة القانونية ،وهو النص الدستوري ليمنحها مهابةً ويضمن لها حسن التنفيذ، ولما كان تنفيذ الأحكام القضائية حقا دستورياً ،فإن إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية لا يعد مساساً بحق المحكوم له فحسب ،بل أكثر من ذلك فهو يعتبر إهداراً لقوة الأحكام القضائية،واعتداءاً على هبة السلطة القضائية،وهو الأمر الذي استوجب إقرار مسؤولية جزائية على كل من يمتنع عن التنفيذ،من خلال تجريم فعل الإمتناع وفرض جزاءات حاسمة على كل من يخل بتنفيذ أحكام القضاء .

الكلمات المفتاحية: الأحكام القضائية، المسؤولية الجزائية، الموظف العام،العقوبة،الجريمة.
Abstract:

The power of the judiciary as a constitutional institution lies in the implementation of its provisions and decisions. For this reason, the Algerian constitutional founder, like his Egyptian counterpart, sought to inform the implementation of judicial decisions by protecting the most powerful text in the legal system. The constitutional provision to grant and ensure good performance, and since the implementation of judicial decisions a constitutional right, the administration’s failure to implement the administrative provisions is not only prejudice to the right of the convicted, but more than that it is considered a waste of the strength of judicial decisions, and an attack on the gift of the judiciary , Which is what S It must approve criminal responsibility for both refrain from execution, by criminalizing act of omission and impose decisive sanctions on both prejudice to the implementation of the provisions of the judiciary.

Key words: Judicial decisions،Criminalliability،the public official, thepunishment،thecrime

مقدمة:
ان مسالة تنفيذ الاحكام القضائية من قبل الادارة يمكن اعتبارها بمثابة المعيار الأساسي للتمييز بما يسمى دولة القانون عن الدولة البيروقراطية التي تسموا فيها هيمنة القوة على القانون ، وباعتبار أن الإدارة هي المسؤولة عن تنفيذ القانون في الدولة ، فإن إمتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية يرتب مسؤوليتها الإدارية بالتعويض ، و حرصاً من المشرع على ضرورة احترام الأحكام القضائية بوصفها من الدعائم والركائز الأساسية لدولة القانون، ورغبةً من المشرع في إرساء مزيد من الضمانات ،لم يقف صامتاً إزاء إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية بصفة عامة و الإدارية بصفة خاصة الصادرة ضدها،ادراكاً منه بخطورة ذلك الإمتناع على مبدأ الشرعية ، فقد اتجه المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة و منها التشريع المصري الى بسط رقابة القضاء الجزائي على عملية التنفيذ بإقرار جزاء لكل من إمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية، و هو الأمر الذي سيزيد من قوة السياج الذي يحميها من خطر عدم التنفيذ ، و يضمن احترامها و يكفل تنفيذها ، و يحافظ على مبدأ قانوني هام يتوج جميع الأحكام القضائية وهو” حُجية الشيء المُقضي به ” .

ومنه نطرح الإشكالية التالية:

ما مدى فعالية الوسيلة الجزائية التي جاء بها كل من المشرع الجزائري والمصري لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية؟

لما كان المشرع الجزائري قد سلك نفس مسلك المشرع المصري بتجريم فعل الإمتناع عن تنفيذ احكام القضاء فإننا سنقتصر في هذه الورقة البحثية على إعطاء دراسة مقارنة عن الحماية الجزائية لتنفيذ الاحكام القضائية الادارية في كل من القانونين الجزائري و المصري، وذلك من خلال تقسيمها الى مبحثين كالتالي:

المبحث الأول: ماهية جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية.

المبحث الثاني: المسؤولية الجزائية بسبب الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية،والجزاء المترتب عنها.

المبحث الأول: ماهية جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية

إن اتخاذ الادارة لموقف سلبي بشأن الحكم الصادر ضدها يقودنا الى مدى احترام حجية أحكام القضاء كسلطة مستقلة مضطلعة بوظيفة حسم النزاعات، لأن الالتزام بالشيء المقضي به هو مبدا قانوني يستهدف بالأساس سيادة القانون ، كما انه من ضمن حلقة المبادئ العامة كل ما هو قانوني يعلو في القيمة عن كل ما هو سياسي ، وان عدم احترام الادارة لحجية الاحكام القضائية الادارية يعد اخلالا من طرفها ومخالفة لالتزام قانوني مفروض عليها يترتب عنه مخالفة قانونية تعرض عملها لعدم المشروعية ،وعلى هذا الأساس أوجد المشرع نظام المسؤولية الجزائيةبتجريمه لفعل الامتناع عن تنفيذ احكام القضاء،و للوقوف على تحديد ماهية جريمة الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية لابد أولا التطرق الى مفهوم جريمة الامتناع (المطلب الأول)، ثم بيان أركانها( المطلب الثاني ).

المطلب الأول: مفهوم جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية

لا يمكن الحديث عن المسؤولية الجزائية بدون الجريمة، وعليه سنتطرق في هذا المطلب إلى تبيان الإطار القانوني لجريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية (الفرع الأول)، ثم تحديد المقصود بجريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية (الفرع الثاني).

الفرع الاول: الإطار القانوني لجريمة الامتناععن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية

اكتفى المشرع الدستوري الجزائري بموجب دستور 1996[1]،بالنص على وجوبية تنفيذ أحكام القضاء بمقتضى نص المادة 145 التي تنص: “على كل أجهزة الدولة المختصة ان تقوم و في كل وقتوفي كل مكان وفي جميع الظروف بتنفيذ احكام القضاء”، و ترجمة لهذا المبدأ الدستوري تم تعديل قانون العقوبات الجزائري[2]بإضافة نص جديد عقابي يكرس هذا المبدأ، من خلال تجريم فعل الامتناع عن تنفيذ احكام القضاء من قبل الموظف العمومي و ذلك بموجب المادة 138 مكرر[3]،كما أقر مسؤولية جزائية للأشخاص المعنوية بموجب نص المادة 51 مكرر من قانون العقوبات ،لكنه قيدها بوجود نص خاص في القانون[4].

وبناءا على التعديل الدستوري لسنة[5]2016، تم تعديل نص المادة 145 من دستور 1996 بالمادة 163 بإضافة”…. يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي”.

كما نصت الدساتير المصرية المتعاقبة على تقرير المسؤولية الجزائية[6] للموظفين العموميين في حالة الامتناع عن تنفيذ الاحكام او تعطيلها، و اعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ، و ذلك ما قررته المادة 100 من الدستور المصري لسنة 2014 على أنه : ” تصدر الأحكام و تنفذ بإسم الشعب و تكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون، و يكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون ، و للمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، وعلى النيابة العامة بناٍءا على طلب المحكوم له تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله” ، و تقابلها المادة 79 من الدستور المصري 2012 ، والمادة 72 من الدستور المصري سنة 1971.

وجاءت المادة 123 من قانون العقوبات المصري لتعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استغل وظيفته في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين او اللوائح او تأخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من اية جهة مختصة، كما يعاقب بالحبس كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر بعد مضي ثمانية ايام من انذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذ هذا الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف[7].

حيث تجدر الإشارة ان المشرع المصري لم يرتب أي مسؤولية جزائية على الشخص المعنوي عن الجرائم التي يرتكبها باسمه و لحسابه بصفة عامة و جريمة الامتناع عن تنفيذ احكام القضاء بصفة خاصة، غير انه نجد في بعض النصوص القانونية الخاصة يرتب مسؤولية جزائية بصفة استثنائية في جرائم محددة [8].

ومنه فإن كل من المشرع الجزائري والمصري قد أكد بصريح النص على تجريم فعل الامتناع عن تنفيذ احكام القضاء،ولو انه فيما سبق لم يكن المشرع الجزائري يجرم فعل الامتناع عن التنفيذ بموجب نص دستوري[9]، مثلما كان عليه الامر في التشريع المصري، لكنه تدارك هذا الوضع بموجب التعديل الدستوري 2016 بتجريمه لفعل الامتناع عن تنفيذ احكام القضاء.

الفرع الثاني: المقصود بجريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية

تعرف الجريمة في الشريعة الإسلامية بأنها:”محظورات شرعية زجر الله عنها بحد آو تعزير،والمحظورات هي: إما إتيان فعل منهي عنه، أو ترك فعل مأمور به، وأما في القوانين الوضعية فتعرف على أنها إرتكاب عمل يجرمه القانون أو امتناع عن عمل يأمر به القانون، فلا يعتبر الفعل او الامتناع جريمة، الاإذا كان معاقبا عليه بنص في القانون[10].

يعرف الامتناع في اللغة:بالمنع، و المنع خلاف الإعطاء وهو تحجر الشيء، و يقال رجل منوع، أي يمنع غيره و رجل منع أي يمنع نفسه، و أما في الاصطلاح القانوني فإنه يعرف بأنه: ” احجام شخص عن إتيان فعل ايجابي معين كان المشرع ينتظره منه في ظروف معينة، شرط ان يوجد واجب قانوني يلزم بهذا الفعل، و أن يكون في استطاعة الممتنع عنه ارادته”[11] .

لم يضع المشرع الجزائري تعريفا محددا لجريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، و بالرجوع إلى الفقه نجد أنه قد عرف رأي جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية بأنها: “الإحجام الكلي أو الجزئي عن تنفيذ حكم قضائي واجب التنفيذ من جانب الموظف العام المكلف قانونا بتنفيذه، بقصد عدم وصول الحق الثابت بالحكم الى من تقرر له “[12] .

انطلاقا من هذه التعريفات، يقصد بجريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية: قيام الإدارة او الموظف العام بسلوك إيجابي او سلبي والمتمثل في الامتناع عن فعل يلزمه القانون،وذلك من خلال سوء تنفيذ الحكم او التأخر في التنفيذ او تقوم بتنفيذها بشكل غير سليم، بهدف عرقلة تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها،ويترتب على ذلك مسؤولية جزائية توقع على كل من امتنع عن التنفيذ.

المطلب الثاني: أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية

بالرجوع الى نص المادة 138 مكرر من قانون العقوبات الجزائري تتحدد اركان جريمة الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية في الركن المادي (الفرع الأول)والركن المعنوي (الفرع الثاني).

الفرع الأول: الركن المادي لجريمة الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية

يشترط لقيام الركن المادي المكون لجريمة الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية الادارية توافر عنصرين، وجود موظف عام شاغل في وظيفة لها سلطة،استعمال الموظف لسلطته الوظيفية لوقف او الامتناع او الاعتراض او عرقلة تنفيذ حكم قضائي.

أولا: وجود موظف عام شاغل في وظيفة لها سلطة

يختلف مفهوم الموظف العام في القانون الإداري عن مفهومه في القانون الجنائي وذلك لاختلاف الغاية التي يبتغيها المشرع في كلا من القانونين، وقد اختلف الفقه حول المقصود بمصطلح الموظف العام الوارد في نص المادة 138 مكرر من قانون العقوبات، حيث اشترطت هذه المادة ضرورة توافر صفة الموظف العمومي لدى الفاعل لقيام هذه الجريمة، والتساؤل الذي يطرح هل المشرع قصد المفهوم المحدد في القانون الإداري او المفهوم المحدد في القانون الجزائي؟

-1 مفهوم الموظف العام في اطار القانون الإداري

عرف المشرع الجزائري بموجب المادة 04 من القانون الأساسي العام للوظيفة العامة[13] ، الموظف العام بانه : “كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة و رسم في رتبة في السلم الإداري ” ، و انطلاقا من هذا التعريف يمكن استخلاص العناصر الأساسية التي يقوم عليها تعريف الموظف وهي ; صدور قرار بالتعيين في الوظيفة العامة , القيام بعمل دائم و مستمر، الترسيم في رتبة في السلم الإداري.

ممارسة العمل في المؤسسات والإدارات العمومية وهي ;المؤسسات العمومية والإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والجمعيات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي[14].

حيث يستثنى من الخضوع لأحكام هذا القانون كل من القضاة، و المستخدمين العسكريون،و المدنيون للدفاع الوطني و مستخدمو البرلمان [15].

يلاحظ أن هذا التعريف ضيق من مفهوم الموظف العام، بحيث لا يشمل طائفة كبيرة من الأشخاص العاملين في خدمة مرفق عام تديره الدولة وغيرها من الأشخاص العامة ومن بينهم المستخدمون المؤقتون[16].

نظرا لعدم وجود تعريف للموظف العام في القانون المصري، اجتهد الفقه والقضاء لإيجاد معيار للموظف العام فوضعت المحكمة الإدارية المصرية في أحد أحكامها شروطا يجب توافرها لاعتبار الشخص موظف وهي: أن يساهم في العمل في مرفق تديره الدولة عن طريق الاستغلال المباشر، أن تكون المساهمة في إدارة المرافق العامة عن طريق التعيين أساسا، أن يشغل وظيفة دائمة،وان يكون شغله لهذه الوظيفة بطريقة مستمرة لا عارضة.[17]

2-مفهوم الموظف العام في إطار القانون الجزائي

لم يتضمن قانون العقوبات الجزائري أي تعريف للموظف العام [18]، غير انه بالرجوع إلى القانون الخاص نجد قانون مكافحة الفساد [19]في الفقرة الثانية من المادة الثانية منه عرفت الموظف العام بأنه: ” كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في احد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة ، سواء أكان معينا أو منتخبا ،دائما أو مؤقتا مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو اقدميته, كل شخص آخر يتولى و لو مؤقتا وظيفة أو وكالة باجر، أو بدون اجر ،و يساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية او مؤسسة عمومية أو اية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل او بعض راسماها، او اية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية ،كل شخص اخر معرف بانه موظف عمومي او في حكمه طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما ” .

فيقصد بالموظف العام جزائيا في مجال تنفيذ الأحكام الإدارية، هو كل فرد مرتبط بالدولة او احد أشخاص القانون العام بعلاقة وظيفية تخوله سلطة تمكنه من عدم تنفيذ الحكم او وقف تنفيذه [20] .

بعد استقراء محاضر مناقشات المجلس الشعبي الوطني لمشروع تعديل قانون العقوبات ،,بموجب القانون[21]09/01 يتبين ان المشرع كان يهدف من خلال المادة 138 مكرر من قانون العقوبات الى تبني المفهوم الواسع للموظف العام و استبعاد المفهوم المحدد في اطار القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ذلك ما أكده معالي الوزير حافظ الاختام اثناء مداخلته امام نواب المجلس الشعبي الوطني، و عرضه لمشروع القانون فبعد ان أوضح انه من جملة المشاكل التي يعاني منها المجتمع اليوم تنفيذ قرارات العدالة الصادرة ضد الإدارة العامة بين ان المقصود من الموظف ليس بالمفهوم الإداري و انما كل شخص لديه سلطة، و ذلك يكون المشرع قد تبنى المفهوم الجنائي للموظف العام الذي يعد مفهوما واسعا بالمقارنة مع المفهوم الإداري[22] .

بالرجوع الى المشرع المصري نجد انه لم يضع في قانون العقوبات تعريفا محددا للموظف العام ،وبناءا عليه تصدت محكمة النقض المصرية لتعريف الموظف العام بانه :” كل من يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام ,عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق “[23]، و من ثم فان مفهوم الموظف العام مرتكب الجريمة يخرج عن اطار العاملين بشركات القطاع العام و بنوعه، و كذلك العاملين بقطاع الاعمال، الامر الذي يخرج هؤلاء و من في حكمهم و هم كثرة ،من نطاق التجريم الوارد بالمادة 123 من قانون العقوبات المصري متى استعملوا سلطات وظيفتهم لوقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة[24] .

ثانيا: استعمال الموظف لسلطته الوظيفية لوقف او الامتناع او الاعتراض او عرقلة تنفيذ حكم قضائي

حسب نص المادة 138مكرر من قانون العقوبات الجزائري فان الركن المادي لجريمة الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية يتمثل في القيام بعمل إيجابي او سلبي يتمثل في:

-1جريمة وقف تنفيذ الحكم القضائي

تقع هذه الجريمة بتعمد موظف عام استعمال سلطة وظيفته باي صورة لوقف تنفيذ حكم قضائي، ويشترط ان يتدخل الموظف بالاستناد الى سلطة وظيفته لدى مرؤوسيه القائمين على تنفيذ الحكم و يأمرهم شفاهة او كتابة بالتغاضي عن تنفيذ الحكم، كما يجب لقيام الجريمة ان يثمر هذا التدخل من الموظف لدى مرؤوسيه وقف تنفيذ الحكم فاذا لم يرضخ المرؤوسون لأوامر رئيسهم فلا نكون بصدد جريمة اذ لا شروع في تلك الجريمة [25] .

-2جريمة عرقلة تنفيذ الحكم القضائي

فعل عرقلة تنفيذ الحكم القضائي هو سلوك إيجابي دائما، يصدر عن الموظف المكلف بتنفيذ الحكم او عن موظف اخر، بهدف تحقيق نتيجة إجرامية هي عدم اجراء التنفيذ او تمامه، وفي هذه الحالة فان الموظف لا يمتنع عن تنفيذ الحكم و لا يعترض عليه،و انما يستخدم وسائل يترتب عليها ان يصبح اجراء التنفيذ غير ممكن ان لم نقل مستحيلا[26] .

-3جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي

يقوم الركن المادي للجريمة في هذه الحالة بإحجام الموظف العام عن القيام بالإجراءات التي يتطلبها تنفيذ الحكم بشرط ان يكون هذا الموظف هو المختص بعملية التنفيذ، غير انه لا يهم في ذلك أن يكون مختصا بكافة الإجراءات التي يتطلبها القانون لترتيب الآثار القانونية للحكم القضائي الصادر في هذه الحالة، إذ يكفي أن يكون مختصا ببعض هذه الإجراءات وان يترتب على امتناعه تعطيل باقي إجراءات التنفيذ[27].

يثير الركن المادي في جريمة الامتناع مشكلة تحديد المدة التي يعد بها سلوك الموظف امتناعا عن تنفيذ الحكم القضائي، و ذلك في الحالات التي لا يمكن فيها تنفيذ الحكم فورا و مصدر هذه المشكلة انه اذا كان القانون ينتظر من الممتنع القيام بسلوك إيجابي معين فهو في الغالب يتطلب منه خلال فترة معينة، و هي الفترة الملائمة لكي يصون السلوك الإيجابي الحق الذي يحميه القانون، و من ثم فان تحديد هذه المدة في الحالات التي يتطلب فيها تنفيذ الحكم مدة معقولة [28] .

-4جريمة الاعتراض عن تنفيذ الحكم القضائي

الاعتراض هو ابداء الموظف صراحة عدم قبوله بتنفيذ الحكم القضائي، و قد يتعلل الموظف في هذا بحجة وجود صعوبات مادية تعترض التنفيذ او بدعوى المصلحة العامة اذا لم يكن لذلك ما يبرره من الناحية القانونية [29].

الحقيقة انه من النادر جدا ان يعترض الموظف عن تنفيذ الحكم القضائي، اذ لا يفصح عن نيته في عدم تنفيذ الحكم القضائي، و ذلك خشية من الردود التي يمكن ان تثار جراء هذا الاعتراض، و انما يتخذ سبيل المناورة و المراوغة في التنفيذ عوض الإفصاح عن هذه النية و تبريرها بأية حجة كانت [30].

حسب نص المادة 123 من قانون العقوبات المصري، نجد ان المشرع أكد على ان الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وهو في ذلك يقرر صورتين من صور الامتناع تتمثل في:

الصورة الأولى: استعمال الموظف العام سلطة وظيفته في وقف تنفيذ القوانين والأوامر والاحكام القضائية.

الصورة الثانية: تتمثل في امتناع الموظف العام المختص او تراخيه وبصورة مباشرة وبشكل عمدي عن تنفيذ الاحكام والأوامر القضائية التي يدخل تنفيذها في اختصاصه.

الملاحظ ان المشرع المصري بهذا التصنيف حصر جريمة الامتناع عن التنفيذ الاحكام القضائية في هذين النموذجين فقط، مما يؤدي الى خلق الثغرات القانونية ومنح الموظف العام فرصة خلق حالات للامتناع عن التنفيذ.

الفرع الثاني: الركن المعنوي لجريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية

يتمثل الركن المعنوي لجريمة الامتناع عن تنفيذ الاحكام الإدارية في توفر القصد الجنائي، أو تعمد ارتكاب جريمة أو توجيه الإدارة لإحداث أمر يعاقب عليه القانون عن علم بالفعل، ومع العلم بتجريمه قانونا، فهو يتكون من عنصرين[31]:

أولهما:العلم بأن القانون يجرم الفعل ويعاقب عليه.

ثانيهما:إرادة الفعل المكون للجريمة على علم تحقيقه .

يجب أن يكون تصرف الموظف العام عمديا [32]، بتوافر القصد الجنائي، أما مجرد الإهمال فلا يترتب عليه المسؤولية الجزائية[33]،و لا يفترض تحقق القصد الجنائي بمجرد عدم التنفيذ او التنفيذ المعيب، و إنما يقع على المحكوم له طالب التنفيذ عبء إثباته ، مستعملا في ذلك وسائل الإثبات طبقا للقواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية، فبالنسبة للقصد الجنائي العام يجب عليه إثبات ان الموظف كان يدرك عواقب فعله، و يعلم بأنه بفعله يترتب عدم تنفيذ الحكم القضائي الإداري او تنفيذه معيبا، و أنه يعد فعلا مجرما قانونا، أما بالنسبة للقصد الجنائي الخاص فيجب إثبات إنصراف إرادة الموظف إلى الإضرار بالمحكوم له من خلال فعله هذا، لأن مجرد الإهمال لا يترتب عليه تطبيقنصالمادة 138 مكرر[34]. إذ وجدت صعوبات قانونية او مادية تواجه الموظف في التنفيذ، فإنه يؤدي إلى نفي القصد الجنائي و بالتالي الجريمة، و هناك حالات و مبررات كثيرة تؤدي إلى نفي القصد الجنائي من أهمها[35] : – غياب أو ضعف الإعتمادات المالية التي يتطلبها التنفيذ. -عدم وضوح الحكم المراد تنفيذه. -إستحالة تنفيذ الحكم من الناحية المادية كصعوبة إعادة الحال كما كان عليه. ينتفي القصد الجنائي لدى الموظف العام، ولا تقوم جريمة الإمتناع عن تنفيذ الحكم القضائي الاداري إذاحسنت نيته، وذلك بصريحة المادة 63 من قانون العقوبات المصري، التي تقضي بأنه: “لا جريمة … ثانيا: إذا حسنت نيته وإرتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين، أو ما إعتقد ان إجراءه من اختصاصه “. في حالة ما إذا كان إمتناع الموظف عن التنفيذ، تنفيذا لأمر رئيسه وجبت عليه طاعته، أو إعتقد انها واجبة عليه، فلا يستفيد الموظف من الإعفاء الوارد بنص المادة 63 من قانون العقوبات إلا بعد إثبات انه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري، وأنه كان يعتقد مشروعيته بناءا على أسباب معقولة[36]. كما أن مجرد التراخي عن تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات المصري لا ينهض بذاته دليلا على توافر القصد الجنائي، و بالتالي جريمة الامتناع العمدي عن تنفيذ الأحكام القضائية[37]،كمالا تقوم الجريمة اذا ثبت ان الموظف لم يقصد تحقيق تلك النتيجة ،كان يثبت أن ثمة صعوبات حقيقية قد صادفت الموظف المختص بالتنفيذ حالت بينه و بين القيام به ،على ألا يتخذ من ذلك وسيلة للتهرب من المسؤولية[38].

المبحث الثاني: المسؤولية الجزائية بسبب الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الادارية والجزاء المترتب عنها

جرم المؤسس الدستوري الجزائري فعل الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية بموجب المادة 163 من التعديل الدستوري 2016، وجعله جريمة يعاقب عليها القانون، وعليه نتناول في هذا المبحث المسؤولية الجزائية بسبب الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية (المطلب الأول)، ثم الجزاء المترتب عنها (المطلب الثاني).

المطلب الأول: المسؤولية الجزائية بسبب الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية

مسألة تحديد المسؤولية الجزائية بسبب الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية ترتبط ارتباطا وثيقا بتحديد المسؤول جزائيا أمام القضاء، وعليه هل تقوم المسؤولية على الموظف العام ام على الإدارة باعتبارها شخصا معنويا؟ الفرع الأول: المسؤولية الجزائية للموظف العام

من أهم المبادئ التي تحكم قانون العقوبات ، هو مبدأ الشرعية، أي أنه لا يمكن مساءلة أي شخص جنائيا عن فعل قام به إلا إذا تم النص على هذا الفعل بأنه جريمة يعاقب عليها القانون تطبيقا لقاعدة لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص[39]، و منه لا يمكن تسليط عقوبة جزائية على الموظف العام الممتنع عن التنفيذ إلا إذا كانت هذه الجريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، و قد اقر المشرع لكل موظف عمومي يستغل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي او يمتنع او يعترض و يعرقل عمدا تنفيذه مسؤولية جزائية طبقا للمادة 138 مكرر من قانون العقوبات الجزائري.

في مجال إخلال الموظف بالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، وانطلاقا من نص المادتين 138 و 138 مكرر من قانون العقوبات الجزائري،تعرف المسؤولية الجزائية، بأنها صلاحية الشخص لتحمل العقوبة او التدبير الوقائي الذي يقرره القانون كأثر لارتكاب الجريمة، كما يقصد بالمسؤولة الجزائية للموظف العام، تحمله لتبعة ارتكابه افعالا جرمها القانون بعدم تنفيذه الحكم القضائي الإداري او تنفيذه لكن بشكل معيب [40].

لما كانت المسؤولية الجزائية تتطلب منا الإجابة عن من يسأل جنائيا؟ فإن إشكالية تحديد المسؤولية جزائيا عن جريمة الإمتناع عن التنفيذ قد يمتد إلى رئيس الموظف الأعلى في الحالات التي يجوز فيها للرئيس الحلول محل المرؤوس أو في الحالات التي يكون فيها الفعل المجرم نتيجة أوامر صدرت إلى المرؤوس، كما في حالة إمتناع الموظف المختص بتنفيذ آمر مكتوب صدر إليه من رئيسه بهذه المخالفة، ففي هذه الحالة تنتفي المسؤولية الجزائية للموظف المختص، وتبقى المسؤولية قائمة بالنسبة للرئيس الأعلى الذي صدر الأمر منه[41].

والجدير بالذكر، أن المسؤولية الجزائية للموظف العام الممتنع عن التنفيذ تسقط إذا سارع بعد رفع الدعوى الجزائية إلى تنفيذ الحكم محل الإهمال، إذ يعتبر في هذه الحالة متأخرا في التنفيذ وليس ممتنعا عنه[42].

أما المسؤولية الجزائية للموظف العام حسب القانون المصري، فأساسها الاخلال بواجب قانوني ورد به نص في قانون العقوبات، و تثبت هذه المسؤولية على الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم او تنفيذه تنفيذا ناقصا متعمدا بعقوبة لعلها قد تكون عقوبة ذات الأثر الفعال من بين الوسائل الجزائية لما لها من تأثير على الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم، فعدم تنفيذ الحكم يشكل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، و تتمثل هذه الجريمة اما استعمال الموظف سلطة وظيفته لعرقلة تنفيذ الحكم او يكون هو المختص بالتنفيذ و يمتنع عنه أصلا [43].

رغم الحماية الدستورية والقانونية الكبيرة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بصفة عامة، والأحكام الإدارية بصفة خاصة، إلا أن هذه الحماية لم ينتج عنها ضمان فعال لتنفيذ الأحكام الإدارية، وذلك لان المادة 138 مكرر من قانون العقوبات الجزائري والمادة 123 من قانون العقوبات المصري، لا تعاقب إلا من إمتنع عمدا عن تنفيذ الحكم القضائي أو أوقف تنفيذه، وبمفهوم المخالفة انه لا مجال للمسؤولية الجزائية إذا إنتفى الركن المعنوي لجريمة الإمتناع العمدي لتنفيذ الحكم، وأن القصد الجنائي في الجرائم العمدية يقتضي تعمد الجاني إرتكاب الفعل المادي المكون للجريمة، كما يقتضي فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على هذا الفعل.[44] .

كما أن المسؤولية الجزائية للموظف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم القضاء لكي يتم إثباتها، لابد أن يثبت المحكوم له توافر القصد الجنائي لدى الموظف، وهو أمر ليس هينا من الناحية العملية[45].

ولا يسأل الموظف العام جزائيا في حالة صعوبة تحديد المسؤول عن فعل الإمتناع نتيجة تدخل العديد من الجهات الرئاسية، وفي حالة وجود إشكالات في التنفيذ[46].

الفرع الثاني: المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

من المسلم به أن المسؤولية شخصية، فلا ينال العقاب إلا من تقرر مسؤوليته جزائيا عن فعل جرمه القانون، سواء بإعتباره فاعلا أصليا أو مساهما، او محرضا، وهذا يعني انه لا يسأل عن جريمة إرتكبها غيره، وبالتالي فمحل المسؤولية الجنائية هو الإنسان او بالأحرى الشخص الطبيعي، ولكن التطور القانوني انتهى الى الاعتراف بالشخصية القانونية ليس الانسان كشخص طبيعي، وانما أيضا لما اصطلح على تسمية الشخص المعنوي[47].

بالرجوع الى قانون العقوبات الجزائري لسنة1966، نجد انه لم يضع قاعدة عامة تقضي بمسؤولية الشخص المعنوي[48]، و هو بذلك قد ساير إتجاه المشرع الفرنسي قبل تعديل 1992 لقانون العقوبات الفرنسي، الذي كان لا يقر بهذه المسؤولية في قانون العقوبات لسنة 1810، و عليه فقد استقر الوضع على انه في غير الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها قانونا، لا يجوز مسائلة الأشخاص المعنوية جزائيا عن الجرائم التي ترتكب باسمها او لمصلحتها، و انما يسال عنها الأعضاء المكونين لها[49].

بموجب المادة 51 مكرر من قانون العقوبات الجزائري ،التي نصت على انه :” باستثناء الدولة و الجمعات المحلية و الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم ترتكب لحسابه من طرف اجهزته او ممثله الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك” ، اقر المشرع لأول مرة بموجب نص صريح مبدا المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، كما أضاف ان قيام هذه المسؤولية لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل اصلي او كشريك في نفس الأفعال ،ويلاحظ ان المشرع الجزائري بالرغم من اعترافه بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الا انه ربطها بوجود نص في القانون.

بالرجوع الى التعديل الدستوري لسنة 2016 ذكر المشرع عبارة “… يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي”، على خلاف المشرع المصري الذي جاء بموجب نص المادة 100 من دستور 2014 بعبارة “…ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين… “، بمعنى ان المشرع الجزائري فتح باب لإمكانية مسالة الشخص المعنوي عن عدم تنفيذ الاحكام القضائية، فلو كان المشرع الجزائري يقصد الموظف العام دون الشخص المعنوي لأتى بنفس الفكرة التي جاء بها المشرع المصري،ولعل الغاية من ذلك رغبتهفي اصدار نص خاص يعاقب الشخص المعنوي عن الامتناع عن تنفيذ احكام القضاء.

اذا كانت القاعدة العامة في القانون المصري هي عدم الاعتراف بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، الا ان ذلك لم يمنع من تقرير هذه المسؤولية على سبيل الاستثناء بالنسبة لبعض الجرائم سيما الاقتصادية -الجرائم المرتكب من قبل الشركات-فقد ادرك المشرع المصري مؤخرا خطورة النتائج التي تترتب على انكار مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا عما يرتكبة من جرائم باسمه و لحسابه لاسيما في مجال الغش التجاري، و هذا ما دفعه الى إقرار مسؤولية مباشرة للشخص المعنوي و بطريقة مستقلة عن مسؤولية الشخص الطبيعي، فيما يخص الجرائم المتعلقة بالتدليس و الغش [50].

يعد هذا الإقرار الأول من نوعه في التشريع المصري حيث لم يسبق للمشرع المصري ان اقر مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا بعبارات واضحة و قاطعة في دلالتها على النحو الذي انتهجه في قانون مكافحة الفساد، ولعل هذا يكون بداية لإمكانية إقرار المشرع لمبدا المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي كقاعدة عامة في قانون العقوبات [51].

فموقف المشرعين الجزائري والمصري بهذا السياق يقودنا الى القول بعدم مسائلة الإدارة العامة في حالة ارتكابها لجريمة الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية،وبالتالي فمن المأمول مراجعة موقفهما بالنظر الى زيادة الأشخاص المعنوية واتساع دائرة نشاطها وتزايد اخطائها ومخاطرها، بما أصبح معه من اللازم اخضاعها لأحكام قانون العقوبات شانها في ذلك شان الأشخاص الطبيعية مع مراعاةطبييعة كل منها[52].

المطلب الثاني: الجزاء المترتب عن الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية

لما كان الالتزام بتنفيذ الاحكام القضائية يعد مبدأ دستوري، فان مخالفتها توجب توقيع الجزاء على المخالف فامتناع الإدارة عن التنفيذ يخول صلاحية توقيع صور مختلفة من الجزاءات، وستقتصر دراستنا على الجزاء المترتب عن الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية بالنسبة للموظف العام (الفرع الأول) ثم بالنسبة للشخص المعنوي (الفرع الثاني).

الفرع الأول: العقوبات المقررة للموظف العام

تنص المادة 138 من قانون العقوبات الجزائري على انه:”كل قاض أو موظف يطلب تدخل القوة العمومية أو استعمالها ضد تنفيذ قانون أو تحصيل ضرائب مقررة قانونا أو ضد تنفيذ امر أو قرار قضائي أو أي امر آخر صادر من السلطة الشرعية أو يأمر بتدخله أو باستعمالها أو يعمل على حصول هذا الطلب أو ذلك الامر، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمسة سنوات”.

كما تنص المادة 138 مكرر من قانون العقوبات على الجزاء الذي يتعرض له الموظف العام نتيجة امتناعه عن تنفيذ الاحكام القضائية بقولها: “كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 5000 دج الى 50000 دج “، وقد تم رفع قيمة الغرامة من 20000 دج الى 100000 دج وفقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 06/23 المؤرخ في 20/12/2006 المعدل والمتمم للأمر رقم 66/156.

وبالتالي يعاقب الموظف العام بـــ:

1-عقوبة الحبس من سنة إلى خمسة سنوات، بالنسبة لجريمة طلب تدخل القوة العمومية ضد تنفيذ الحكم أو القرار القضائي.

2-عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية من 20000 دج إلى 100000 دج، بالنسبة لجريمة استعمال سلطة الوظيفة لوقف تنفيذ الحكم أو القرار القضائي أو جريمة الامتناع عن التنفيذ، أو جريمة الاعتراض على تنفيذه أو جريمة عرقلة تنفيذه.

زيادة على العقوبة الاصلية المنصوص عليها في المادتين 138 و 138مكرر من قانون العقوبات، أجاز المشرع للقاضي الحكم على الموظف العام الذي تثبت مخالفته لتنفيذ القرار القضائي بعقوبة تكميلية[53]،دون العقوبات التبعية[54]، وذلك بنص المادة 139 من قانون العقوبات على ما يلي:” ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وذلك من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر، كما يجوز أن يحرم من ممارسة كافة الوظائف أو الخدمات العمومية لمدة عشر سنوات على الأكثر”[55] .

أما العقوبة المقررة للموظف العام الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية وفق القانون المصري منصوص، عليها في المادة 123 من قانون العقوبات:” يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة…… كذلك يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر….. “.

يلاحظ أن الحكم بالحبس والعزل وجوبيين في ارتكاب تلك الجرائم، ونظرا لأنه جاء مطلقا حيث لم يحدد مدة الحبس أو العزل، فقد ترك المشرع للقاضي سلطة تحديد مدة كل منهما ملتزما بحديهما الأدنى والأقصى، حيث أن مدة الحبس وفق المادة 18 من قانون العقوبات المصري لا تقل عن (24) أربع وعشرين ساعة ولا تزيد (3) على ثلاث سنوات، ومدة العزل وفق المادة 26 من قانون العقوبات لا تقل عن(1) سنة ولا تزيد على (6) ستة سنوات[56].

تجدر الإشارة أن المحاكم المصرية تسرف في استخدام إيقاف تنفيذ العقوبة في جريمة الامتناع عن التنفيذ، مما أدى إلى تحويل نص المادة 123 من قانون العقوبات المصري من نظام المسؤولية الجزائية لسبب عدم تنفيذ الحكم إلى مجرد أسلوب للحث عن التنفيذ، فالذي يحدث عملا في مصر أن تقضي المحكمة بعقوبة على الموظف الممتنع عن التنفيذ فيرضخ ويقوم بالتنفيذ، ثم يطعن في الحكم بمعارضة الاستئناف –حسب الحالات- فتقضي المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة، و هو الأمر الذي أفقد النص فعاليته كرادع، مدام أن الموظفين المختصين بالتنفيذ يكونون متأكدين من موقف المحكمة بمجرد مبادرتهم بتنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه[57].

إضافة الى هذا فقد منح المشرع للموظف المختص بالتنفيذ مهلة ثمانية أيام لتنفيذ الحكم القضائي من تاريخ انذاره بواسطة محضر، فاذا امتنع بعد مضي المدة المذكورة فانه يثبت بحقه ارتكاب جريمة الامتناع عن التنفيذ، بينما نجد المشرع الجزائري ترك مدة التنفيذ التي يلتزم بها الموظف مفتوحة وذلك ينعكس سلبا على سرعة تنفيذ الاحكام القضائية ويساعد في ازدياد حالات المماطلة والتأخير[58].

كما ان العقوبة الاصلية في القانون المصري اقل عنها في التشريع الجزائري، غير ان تقرير عقوبة العزل كعقوبة اصلية وغير جوازية يجعل من القانون المصري أكثر نزعة للردع والزجر من القانون الجزائري[59].

بالإضافة فان الواقع العملي يثبت ان تطبيق نص المادتين138و 138 مكرر من قانون العقوبات الجزائري بقي راكدا، و هذا ما دفع المشرع حسب راينا الى تجريم فعل الامتناع عن التنفيذ بنص دستوري بعد ان جرمه قبل ذلك بنص خاص في قانون العقوبات ليمنح لها مهابتا و يضمن حسن تنفيذها.

الفرع الثاني: العقوبات المقررة للشخص المعنوي

بالرجوع الى الجزاءات المقررة للشخص المعنوي الواردة في قانون العقوبات الجزائري، نجد المادة17 منه تنص على:” منع الشخص الإعتباري من الإستمرار في ممارسة نشاطه، يقتضي أن لا يستمر هذا النشاط حتى ولو كان تحت إسم آخر أو مع مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو مسيرين آخرين ويترتب على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على الحقوق الغير حسن النية”،حيث ترتب هذه المادة حل الشخص الإعتباري كعقوبة تكميلية منصوص عليها بالفقرة السادسة من المادة التاسعة من نفس القانون الواردة تحت عنوان ” العقوبات التكميلية”، كما قرر المشرع كذلك إمكانية اتخاذ تدابير من تدابير الأمن العينية ضد الأشخاص المعنوية[60]، وهو ما يتضح من خلال نص المادة 26 من قانون العقوبات التي تقضي بجواز غلق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا [61]وذلك تطبيقا لحكم المادة 20 من قانون العقوبات التي تورد غلق المؤسسة كتدبير أمن عيني[62].

حيث اعترف المشرع الجزائري ضمنيا بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وذلك بإقراره لعقوبات تكميلية وتدابير الأمن، وبعد تعديل2004، كرس المشرع الجزائري مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لأول مرة صراحة بموجب المادة 51 مكرر من قانون العقوبات، ورتب عن ذلك جزاءات جاء بها في المواد 18 مكرر و18 مكرر1 و18 مكرر2 من قانون العقوبات الجزائري.

وعليه تكمن العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح المنصوص في المادة 18 مكرر من قانون العقوبات في:

الغرامة التي تساوي من مرة (1) إلى خمس(5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقرر للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة.
واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية:
– حل الشخص المعنوي.

– غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات (5) سنوات.

-الاقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.

-المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر نهائيا أو لمدة لا تتجاوز خمسة (5) سنوات.

– مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة او نتج عنها.

– نشر وتعليق حكم الإدانة.

– الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى الى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته

كما تتمثل العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي في المخالفات حسب نص المادة 18 مكرر1 من قانون العقوبات الجزائري في:

-الغرامة التي تساوي من مرة (1) الى خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة.

– كما يمكن الحكم بمصادرة الشيء الذي أستعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنهما.

تنص المادة 18 مكرر2 من قانون العقوبات، على انه عندما لاينص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين سواء في الجنايات او الجنح وقامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة 51 مكرر فان الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي كالآتي ;

000- دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالاعدام او بالسجن المؤبد.
1.000.000- دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالاعدام او بالسجن المؤقت.

500.000- دج بالنسبة للجنحة.

في مجال تنفيذ الاحكام القضائية تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من نص المادة 163 من التعديل الدستوري لسنة 2016 على انه”…. يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي“، إلا أنه لم يصدر لحد الآن نص صريح على الجزاء التي يمكن ان يتعرض لها الشخص المعنوي نتيجة امتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية بصفة عامة والأحكام القضائية الإدارية بصفة خاصة.

أما المشرع المصري لم يعترف بالمسؤولية الجزائية لأشخاص المعنوية عن الجرائم التي ترتكبها وخاصة جريمة الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية،مما يرتب عدم معاقبتها جزائيا، غير انه في بعض النصوص الخاصة قد اقر عقوبات بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسؤولية المحدودة.[63]

كما اقر من خل القانون قمع التدليس والغش لسنة 1994عقوبة الغرامة للشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويجعل مقدارها هو نفس مقدار الغرامة المقررة قانونا للجريمة إذا إرتكبت من طرف شخص طبيعي، ويجيز من ناحية أخرى،توقيع عقوبة وقف نشاط الشخص المعنوي المتعلق بالجريمة لمدة معينة،ويشدد هذه العقوبة في حالة العود،وهو ما نصت عليها المادة6 مكرر1من القانون المذكور على أنه: “ويحكم على الشخص المعنوي _عن جرائم الغش والتدليس_ بغرامة تعاد لمثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمةالتي وقعت،ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص المعنوي المتعلق بالجريمة لمدة لاتزيد عن خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص في مزاولة النشاط نهائيًا “.[64]

الخاتمة:

بعد دراستنا لموضوع الحماية الجزائية لتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية نخلص إلى أن أسلوب التجريم والعقاب يعد من أقوى الوسائل التي تقف أمام تعنت الإدارة والموظف في عرقلة تنفيذ الحكم القضائي وذلك من خلال تجريم فعل الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية بموجب نص دستوري ، الأمر الذي يزيد من تعزيز الضمانات التي تكفل تنفيذ الأحكام القضائية الى أقصى حد ممكن ، لأن توقيع الجزاء يدفع المُعني بالتنفيذ الى الخضوع للحكم و احترام تنفيذه نظراً الى ما قد يتعرض له في حالة ثبوت اقترافه فعل الإمتناع عن التنفيذ من عقوبة ومتابعة جزائية سواء في مجال تنفيذ أحكام القضاء الإداري أوغيرها من الأحكام القضائية مما يشكل رادعاً للموظف و لغيره عندما يقع عليهم التزام بالتنفيذ،وهذا يعد ترسيخا لدولة القانون واقرارا لمبدأ الحماية الجزائية في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية .

قائمة المراجع

الكتب:

شريف احمد بعلوشة، اجراءات التقاضي امام القضاء الاداري، دراسة تحليلية مقارنة، الطبعة الاولى، مركز الدراسات العربية، مصر،2016
مها عبد الرحيم الزهواني، مسؤولية الادارة عن تنفيذ الاحكام القضائية في النظام السعودي، دراسة مقارنة، الطبعة الاولى، الكتاب الجامعي الرياض،2017.
محمد سعيد الليثي، امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة ضدها، الطبعة الاولى، دار الصميعي، السعودية ،2009.
عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ الاحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، دارهومة،الجزائر، 2010.
إبراهيم اوفائدة، تنفيذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة، دراسة مقارنة، رسالةماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر1،1986.
لملول بلال، التنفيذ ضد الإدارة العامة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، رسالةماجستير، كلية الحقوق، جامعةالجزائر1،2012.
عصام العشري عبد الظاهر،إمتناع الإدارة عن تنفيذ الاحكام الصادرة بالتعويض وطرق مواجهته، الطبعة الأولى، شركة ناس، القاهرة، 2018
عبد العزيز عبد المنعم خليفة، تنفيذ الاحكام الإدارية واشكالاته الوقتية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، , 2008 .
احمد عباس مشعل، تنفيذ الاحكام الإدارية، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية، 2018.
عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية،دار هومة ,الجزائر 2012 ,
محمود أنيس بكر عمر، الحكم في الدعوى وتنفيذه، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2014.
حمدون داودية، تنفيد الاحكام القضائية الادارية في القانون الجزائري ، دار الهدي ، الجزائر.،2015.
محمد الصغير بعلي، دعوى الإلغاء، دار العلوم، عنابة، 2012.
سليم سهلي، الاحكام الادارية الصادرة بالإلغاء وكيفية مواجهة إمتناع الادارة عن تنفيذها، الطبعة الاولى، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2011
رمضاني فريد، تنفيذ القرارات القضائية الادارية وإشكالاته في مواجهة الادارة، رسالة ماجيستير، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة،2013
حسينة شرون، امتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة عنها، دار الجامعة الجديدة، الازاريطة ، 2010.
اماني فوزي السيد حمودة، ضمانات تنفيذ الاحكام الصادرة في المنازعات الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية2015.
عبد المجيد محجوب جوهر، سلطات القاضي الاداري في توجيه اوامر الى الادارة لتنفيذ احكامه، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،2017.
بوهالي مولود، ضمانات تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الإدارية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعةالجزائر1 ،2012
مبروك بوخزنة، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، 2010
بشوش عائشة، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،2002

القوانين:

دستور 1996 الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 96/438، المؤرخ في 07ديسمبر1996، يتعلق بإصدار تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 28نوفمبر1996، الجريدة الرسمية عدد 76، الصادرة بتاريخ 08ديسمبر1996.
التعديل الدستوري لسنة 2016 الصادر بموجب القانون رقم 16/01، المؤرخ في06 مارس 2016، الجريدة الرسمية رقم 14، الصادرة بتاريخ 07 مارس 2016
أمر رقم 66/156، المؤرخ في 08 جوان 1966، والمتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية عدد 49، الصادرة بتاريخ11 جوان 1966 المعدل والمتمم.
قانون رقم 04/15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004، معدل ومتمم للأمر 66/156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية عدد 71، الصادرة بتاريخ 10 نوفمبر2004
القانون رقم 06/23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006، معدل ومتمم للأمر 66/156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية عدد 84، الصادرة بتاريخ 24 ديسمبر 2006.
الامر رقم 03 /06، المؤرخ في 15 يوليو 2006، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، جريدة رسمية عدد 46، الصادرة ب تاريخ16جويلية2006.
قانون رقم 01/09 ، المؤرخ في 25 فبراير 2009 ،المتضمن تعديل الامر رقم 156/66, المؤرخ في 8 يونيو,1966المتضمن قانون العقوبات جريدة رسمية عدد 15 ،الصادرة بتاريخ 08 مارس 2009.
[1] دستور 1996 الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 96/438، المؤرخ في 07ديسمبر1996، يتعلق بإصدار تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 28نوفمبر1996، الجريدة الرسمية عدد 76، الصادرة بتاريخ 08ديسمبر1996.

[2] أمر رقم 66/156، المؤرخ في 08 جوان 1966، والمتضمن قانونالعقوبات، جريدة رسمية عدد 49، الصادرةب تاريخ11 جوان 1966 المعدل والمتمم.

[3]جاء بها القانون رقم 06/23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006، معدل ومتمم للأمر 66/156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية عدد 84، الصادرة بتاريخ 24 ديسمبر 2006.

[4]جاء بها قانون رقم 04/15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004، معدل ومتمم للأمر 66/156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية عدد 71، الصادرة بتاريخ 10 نوفمبر2004.

[5]التعديل الدستوري لسنة 2016 الصادر بموجب القانون رقم 16/01، المؤرخ في06 مارس 2016، الجريدة الرسمية رقم 14، الصادرة بتاريخ 07 مارس 2016.

[6]استعمل المشرع الجزائري مصطلح “الجزائي” بخلاف المشرع المصري الذي استعمل مصطلح” الجنائي”.

[7]د.شريف احمد بعلوشة، اجراءات التقاضي امام القضاء الاداري، دراسة تحليلية مقارنة، الطبعة الاولى، مركز الدراسات العربية، مصر،2016، ص 605.

[8]سنتطرق اليه بالتفصيل في الصفحة14 من هذه الورقة البحثية.

[9] المادة 145 من الدستور 1996 كانت توجب فقط الالتزام بتنفيذ احكام القضاء.

[10] مها عبد الرحيم الزهواني، مسؤولية الادارة عن تنفيذ الاحكام القضائية في النظام السعودي، دراسة مقارنة، الطبعة الاولى، الكتاب الجامعي الرياض،2017، ص 201.

[11] مها عبد الرحيم الزهواني، المرجع السابق، ص 209.

[12]د.محمد سعيد الليثي، امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة ضدها، الطبعة الاولى، دار الصميعي، السعودية ،2009، ص 374.

[13]الامر رقم 03 /06، المؤرخ في 15 يوليو 2006، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، جريدة رسمية عدد 46، الصادرة ب تاريخ16جويلية2006.

[14] المادة 2فقرة 2 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

[15] المادة 2فقرة 3 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

[16]د. عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ الاحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، دارهومة،الجزائر، 2010، ص 204.

[17]د. محمد سعيد الليثي،المرجع السابق، ص381-380.

[18] غير انه سبق للمشرع ان حدد تعريف للموظف العام بموجب المادة 149 من قانون العقوبات المعدل و المتمم بقولها :” يعتبر موظفا بالنسبة لقانون العقوبات ,كل شخص يتولى تحت أي تسمية و باي وظيفة او مهمة و لو مؤقتة ,ذات اجر او بغير اجر و يؤدي بهذا الوصف خدمة للدولة او للإدارات العمومية او للمجموعات المحلية او للمؤسسات العمومية او أي خدمة ذات مصلحة عمومية ” ،تم الغاء هذا النص بموجب المادة 23 من الأمر رقم 47/75, المؤرخ في 17 يونيو 1975 المتضمن تعديل الامر رقم 156/66, المؤرخ في 8 يونيو,1966 المتضمن قانون العقوبات الجريدة الرسمية عدد 53,الصادرة بتاريخ 4 يوليو 1975.

[19] قانون رقم 01 /06, مؤرخ في 20 فبراير 2006،يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، جريدة رسمية رقم 14،الصادرة بتاريخ 08 مارس2006.

[20]إبراهيم اوفائدة، تنفيذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة، دراسة مقارنة، رسالةماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر1،1986، ص 248.

[21]قانون رقم 01/09 ، المؤرخ في 25 فبراير 2009 ،المتضمن تعديل الامر رقم 156/66, المؤرخ في 8 يونيو,1966المتضمن قانون العقوبات جريدة رسمية عدد 15 ،الصادرة بتاريخ 08 مارس 2009.

[22] لملول بلال، التنفيذ ضد الإدارة العامة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، رسالةماجستير، كلية الحقوق، جامعةالجزائر1،2012، ص106-105.

[23]عصام العشري عبد الظاهر،إمتناع الإدارة عن تنفيذ الاحكام الصادرة بالتعويض وطرق مواجهته، الطبعة الأولى، شركة ناس، القاهرة، 2018، ص 96.

[24]د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، تنفيذ الاحكام الإدارية واشكالاته الوقتية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،,2008 ص 100.

[25] احمد عباس مشعل، تنفيذ الاحكام الإدارية، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية،, 2018 ص 223-222.

[26]د. عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية،دار هومة ,الجزائر 2012 ,، ص 240.

[27]لملول بلال، المرجع السابق، ص107.

[28]د. عبد القادر عدو،ضمانات تنفيذ الاحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، المرجع السابق، ص207.

[29]د. عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص241.

[30]د. عبد القادر عدو،ضمانات تنفيذ الاحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، المرجع السابق، ص208.

[31] محمود أنيس بكر عمر، الحكم في الدعوى وتنفيذه، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2014، ص 349.

[32]ورد في نص المادة 138 مكرر من قانون العقوبات عبارة “..عمدا..” ، بخلاف المادة 138 من القانون نفسه مما يدل على أن الاخيرة تكتفي بتوافر القصد الجنائي العام دون الخاص، مشار إليه في مؤلف حمدون داودية، تنفيد الاحكام القضائية الادارية في القانون الجزائري ، دار الهدي ، الجزائر.،2015 ،ص 394.

[33]د. محمد الصغير بعلي، دعوى الإلغاء، دار العلوم، عنابة، 2012. ص 231.

[34]حمدون داودية، المرجع السابق، ص 394.

[35] إبراهيم أوفائدة، المرجع السابق، ص 249.

[36] عصام عشري عبد الظاهر، المرجع السابق، ص 112 – 113.

[37] عصام عشري عبد الضاهر، المرجع نفسه، ص 113.

[38]احمد عباس مشعل، المرجع السابق، ص 226.

[39] سليم سهلي، الاحكام الادارية الصادرة بالإلغاء وكيفية مواجهة إمتناع الادارة عن تنفيذها، الطبعة الاولى، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2011، ص 145.

[40]حمدون ذاودية، المرجعالسابق، ص388.

[41]رمضاني فريد، تنفيذ القرارات القضائية الادارية وإشكالاته في مواجهة الادارة، رسالة ماجيستير، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة،2013، ص121.

[42]حسينة شرون، امتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة عنها، دار الجامعة الجديدة، الازاريطة ، 2010، ص 207.

[43]د. اماني فوزي السيد حمودة، ضمانات تنفيذ الاحكام الصادرة في المنازعات الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية,2015، ص282.

[44]د.عبد المجيد محجوب جوهر، سلطات القاضي الاداري في توجيه اوامر الى الادارة لتنفيذ احكامه، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،2017، ص 203-204.

[45]د. عبد المجيد محجوب جوهر، المرجع نفسه، ص 204.

[46]بوهاليمولود، ضمانات تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الإدارية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعةالجزائر1 ،2012، ص 218.

[47] حسينة شرون، المرجع السابق، ص 208.

[48]المادة49 من القانون المدني حددت الاشخاص الاعتبارية بانها “الدولة الولاية البلدية المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، الشركات المدنية و التجارية، الجمعيات و مؤسسات الوقف، كل مجموعة من اشخاص او اموال يمنحها القانون شخصية قانونية”، قانونرقم 10 / 05 المؤرخ في 20 سبتمبر 2005 المعدل والمتمم للأمر 75/58الموافق ل 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون المدني،الجريدةالرسمية،العدد، 44 الصادرة بتاريخ 26 يونيو 2005.

[49] مبروك بوخزنة، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، 2010، ص 141.

[50]مبروك بوخزنة، المرجع السابق،ص134.

[51]مبروك بوخزنة، المرجع نفسه، ص139.

[52] حسينة شرون، المرجع السابق، ص 212.

[53]العقوبات التكميلية هي: 1-الحجز القانوني.2-الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية.3-تجريد الاقامة.4-المنع من الاقامة. 5-المصادرة الجزئية للأموال. 6-المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط.7-إغلاق المؤسسة.8-الاقصاء من الصفقات العمومية.9-الحظرمن إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع.10-تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاءها مع المنع من استصدار رخصة جديدة.11-سحب جواز السفر.12-نشر أو تعليق حكم أو قرار الادانة.

[54]العقوبات التبعية الغيت موادها من قانون العقوبات بموجب القانون 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 المعدل والمتمم.

[55]تنص المادة 14 من قانون العقوبات على ما يلي: يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة، وفي الحالات التي يحددها القانون، أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة في المادة 9 مكرر 1، وذلك لمدة لا تزيد عن خمس (5) سنوات، وتسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الافراج عن المحكوم عليه.

وتنص المادة 9 مكرر 1: يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية: -العزل والاقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة -الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام. -عدم الاهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء الاعلى سبيل الاستدلال -الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدريس وفي إدارة مدرسة او خدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا او مدرسا او مراقبا -عدم الاهلية لان يكون وصيا او قيم-سقوط حقوق الولاية كلها او بعضها.

[56]د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص 103.

[57]حسينة شرون، المرجع السابق، ص 217.

[58]مها عبد الرحيم الزهواني، المرجع السابق، ص208.

[59]د.عبد القادر عدو،ضمانات تنفيذ الاحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، المرجع السابق، ص 218.

[60]بشوش عائشة، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،2002، ص 133.

[61]الغيت المادة 26 بموجب القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006، معدل ومتمم للأمر 66-156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات.

[62]الغيت المادة 20 بموجب القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006، معدل ومتمم للأمر 66-156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات.

[63]حسينة شرون،المرجع السابق، ص 211 .

[64]بشوش عائشة ،المرجع السابق ، ص 123 .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت