الاثراء بلا سبب
ينشا الاثراء بلا سبب عن واقعة قانونية هى اثراء شخص دون سبب مشروع اذا ترتب على هذا الاثراء افتقاره غيره لذا كانت العبارة الاثراء على حساب الغير

شروط الاثراء غير المشروع

الشرط الاول – اثراء المدين :

الاثراء كل زيادة فى اموال الشخص وكل نقص فى ديونه . وقد يتمثل الاثراء فى زيادة قيمة حق موجود كترميم بناء مملوك للشخص او تعلية البناء او توسيعه. كذا يشمل الاثراء كل نقص فى الجانب السلبى للذمة المالية بما فى ذلك مثلا قضاء دين عليه

يمكن ان يتمثل كذلك فى الاثراء المعنوى وهو منفعة ذات طابع ادبى او معنوى كتقديم مشورة قانونية او طبية

الاثراء قد يكون ايجابيا بان يدخل قيمة مالية فى ذمة المثرى كان اقانم شخص بناء بمواد مملوكة فى ارض غيره وقد يكون سلبيا باستبعاد اية قيمة او مصروفات كان على الشخص ان ينفقها

وقد يكون الاثراء مباشرا اذا تحقق للمثرى عن طريق المفتقر دون تدخل شخص اخر كان يدفع (أ) دينا (ب)

وقد يكون الاثراء غير مباشر اى ينتج عن تدخل شخص اخر خلاف المفتقر بما فى ذلك مثلا قيام مشترى العقار بترميمه ثم يفسخ عقد البيع بعد ان يكون المشترى قد تكلف مصروفات الترميم فيرجع بها المقاول على بائع العقار اما المشترى فيعتبر بفسخ العقد اجنبيا

وفى كل الحالات لا ينشا التزام عن واقعة الاثراء بلا سبب الا اذا كان المدين قد اثرى او حصل على كسب بطريق ايجابى او سلبى وبصورة مباشرة او غير مباشرة

الشرط الثانى :- افتقار الدائن :-

لا ينشا التزام عن واقعة الاثراء بلا سبب لمجرد اثراء المدين بل لابد ان يصاب شخص اخر بخسارة او بافتقار بسبب الاثراء الذى تحقق للاول وعليه يجب ان ينشا افتقار وان تتوافر رابطة السببية بين الاثراء والافتقار فيجب بداية ان نكون بصدد افتقار من جانب شخص وعليه اذا اقام شخص مدينه للملاهى فى منطقة مهجورة فارتفعت قيمة الاراضى المجاورة

فلا يكون له مطالبة ملاك الاراضى بشىء لقيام الشرط الاول بشانهم حيث تحقق الثراء وعدم تحقق الشرط الثانى حيث لم يصب صاحبه مدينة الملاهى باية خسارة او افتقار

الافتقار اذن شرط مهم لنشاة الالتزام عن واقعة الاثراء والافتقار شانه شان الاثراء قد يكون ايجابيا فى صورة قيمة تخرج من ذمة الشخص كان يوفى (أ)دينا على (ب) وقد يكون الافتقار سلبيا يتمثل فى صورة منفعة فائتة على شخص .

الشرط الثالث – انعدام السبب القانونى :

لا ينشا عن واقعة الاثراء التزام على المثرى بالرد الا اذا انعدم الشبب القانونى الذى يخول المثرى الاحتفاظ بالاثراء الذى تحقق له بمعنى انه ان وجد سبب قانونى للاثراء فلا ينشا على المثرى اى التزام بالرد او بالتعويض

والمقصود بالسبب القانونى :- التصرف القانون او الواقعة القانونية وقد يكون حكما من احكام القانون ومثال الاولى ان يشترط المؤجر فى عقد الايجار ان تؤول اليه عند انهاء الايجار التحسينات التى يدخلها المستاجر فى العين المؤجرة بدون مقابل وقد يتمثل القانونى فى حكم من احكام القانون بما فى ذلك مثلا التزام الزوج بالنفاق على زوجته وعلى اولاده منها فاثراء الزوجة والاولاد له سبب هو نص القانون بوجوب النفقة

اثار الاثراء بلا سبب

وضع المسالة :

اذا حصل المدين على اثراء ترتب عليه افتقاره او خسارة الدائن وانعدام السبب القانونى اكتملت شرائط واقعة الاثراء بلا سبب وترتب عليها اثر مهم هو الالتزام المثرى بتعويض المفتقر وثمة تساؤلات عن دعوى التعويض وهل هى دعوى احتياطية لا يجوز الالتجاء اليها الا اذا انعدمت الوسائل الاخرى امام المدعى ؟ وهل يشترط ان يكون الاثراء قائما وقت رفع الدعوى ؟ ومن يكون اطراف دعوى الاثراء ومدى التزام المثرى بالتعويض ؟ وكيفية تقديره ؟ وتقادم دعوى الاثراء .

أولا :- دعوى الاثراء بلا سبب دعوى احتياطية :-

كان ثمة راى فى الفقه والقضاء على ان دعوى الاثراء بلا سبب احتياطية لا يجوز للمدعى الالتجاء اليها الا اذا انعدمت لديه وسيلة اخرى وعليه حسم المشرع المصرى المسالة فلم ينص على الصنف الاحتياطية لدعوى الاثراء بلا سبب بل انها دعوى اصلية شانها فى ذلك شان دعاوى العقد او دعاوى المسئولية عن العمل غير المشروع

ثانيا – لا يشترط قيام الاثراء وقت الدعوى :

مصدر التزام المثرى بالرد او بالتعويض هو واقعة الاثراء لذا يجب الرجوع الى هذا الوقت لتقدير التزام المثرى بالتعويض ولا يشترط ان يظل الاثراء قائما وقت الدعوى او لا

طرفا الدعوى :

المفتقر وهو المدعى والمثرى وهو المدعى عليه وللمفتقر وحده الحق فى المطالبة بالتعويض عن الاثراء بلا سبب ويقوم مقامه نائبه او خلفه اما المثرى فهو المسئول عن تعويض وليست الاهلية بشرط فى دعوى الاثراء

الاثراء بلا سبب فينشا الالتزام فيه عن واقعة قانونية لا عن تصرف قانونى وبذا لا تكون الاهلية شرطا فيه

تقادم دعوى الاثراء بلا سبب :

تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشا فيه هذا الحق

التعويض :

المثرى يلتزم فى حدود ما اثرى بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة .

والمقصود بالخسارة التى يعوض المفتقر عنها المصروفات التى انفقها والمكسب الذى فاته على ان التزام المثرى مقيد بمقدار الافتقار ومقدار الاثراء

بان يظل الالتزام المثرى قائما ولو زال الاثراء فيما بعد ومع ذللك فان وقت تقدير الافتقار

وذهب راى اخر بان الافتقار كالاثراء يقدر وقت وقوعه ما دام الافتقار هو سبب الاثراء.

تطبيقات تشريعية للاثراء بلا سبب

دفع غير المستحق :

من يستلم شيئا غير مستحق له يثرى بلا سبب ويكون من وفى بالشىء هو المفتقر الذى يلزم المستلم بالتالى برد ما تسلمه .

شروط رد غير المستحق

لا ينشا التزام برد غير المستحق الا اذا كان الدين الموفى به غير مستحق الوفاء وان يحصل الوفاء بالدين فعلا وان يكون الموفى معتقدا وقت الوفاء بانه يوفى بدين مستحق

اولا : الدين غير مستحق الوفاء :

يكون الدين غير مستحق الوفاء فى حالات عدة منها ان يكون الدين غير موجود فى الاصل بما فى ذلك مثلا ان يقوم احد الورثة بالوفاء بدين يعتقد انه مستحق على التركة ثم يتضح فيما بعد ان هذا الدين لا وجود له

ويكون الدين منعدما من الاصل كذلك اذا كان مصدره عقدا باطلا او الوفاء بدين طبيعى تتوافر له عناصر المديونية لا المسئولية .

ويكون الدين منعدما من الاصل كذلك اذا كان مصدره عقدا باطلا او الوفاء بدين طبيعى تتوافر له عناصر المديونية لا المسئولية

ويكون الدين غير مستحق ابتداء اذا كان كتعلقا على شرط واقف قبل تحققه او عن الوفاء بدين مضاف الى اجل قبل حلول الاجل وفى الحالتين يكون للموفى استرادا ما وفاه

ويعتبر الدين غير مستحق ابتداء اذا كان الدين قد نشا ثم انقضى لاة سبب من اسباب الانقضاء قبل الوفاء فاذا وفاة الشخص بعد ذلك متعقدا انه لم ينقضى كان له استرداد ما اوفى ويضرب الفقه مثلا على ذلك بقيام الوارث بوفاء دين على التركة يكون المورث قد اوفى به فيكون قد وفى بدين غير مستحق لانه انقضى

واخيرا فان الدين الموفى به يكون غير مستحق الوفاء اذا كان اصلا مستحقا وقت الوفاء ثم اصبح غير مستحق لسبب من الاسباب الاتية :

أولا : ان يكون الدين ناشئا عن عقد قابل للابطال وفيه يكون الوفاء لدين مستحق الاداء اعتبارا بان العقد القابل للابطال كالعقد الصحيح فاذا حكم بابطال العقد بعد ذلك فان الوفاء بالدين يكون وفاء بغير المستحق اعمالا للاثر الرجعى للابطال

ثانيا – ان يوفى المدين بدين معلق على شرط فاسخ لكن هذا الشرط يتحقق بعد وفاة وفيه يكون الالتزام موجودا وقت الوفاء لكنه يصبح بتحقق الشرط كان لم يكن فيكون وفاء بغير المستحق يجيز الاسترداد

الشرط الثانى :- ان يحصل الوفاء بالدين

لا يقوم الالتزام بالرد فى الوفاء بغير المستحق بداهه اذا لم يوجد وفاء بالدين فعلا والوفاء تصرف قانونى يخضع فى اثباته للقواعد العامة فى اثبات التصرفات القانونية خصوصا بقاعدة النصاب القانونى للكتابة وشهادة الشهود ولا يقصد بالوفاء ان يقوم المدين بتنفيذ ذات الالتزام فيما يسمى بالوفاء المباشر بل انه يشمل كذلك الاعمال التى تقوم مقاوم الوفاء بما فيها المقاصة والتجديد والوفاء بمقابل .

الشرط الثالث : اعتقاد الموفى بالتزامه بالدين :

يجب ان يكون الموفى وقت الوفاء بالدين معتقدا انه ملتزم بالوفاء وبان الدين مستحق ولا يهم بعد ذلك ان يبنى الموفى اعتقاده على غلط فى الواقع او غلط فى القانون ومثال الاولى ان يعتقد الموفى بان الدين مستحق ل (أ) فاذا بمن يستحقه هو الدائن (ب) ومثال الثانية او يوفى الشخص بدين على انه منجز فاذا به معلق على شرط واقف

ولا يلزم الموفى باثبات الغلط فى الوفاء حتى يكون له الاسترداد فثمة قرينه بسيطة لا قاطعة على وجود غلط فى الوفاء من يدعى بعكسها وهو الموفى له عليه اثبات ان الموفى كان يعلم وقت الوفاء انه يفى بغير المستحق عليه

فقد استثنى المشرع من ذلك حالات ثلاث يكون فيها للمدين ان يسترد ما وفاه حتى ولو كان معتقدا بانه وفاء بغير المستحق الحالة الاولى اذا كان الموفى ناقص الاهلية حيث يجوز له اخذا من القواعد العامة ابطال الوفاء ومقتضى البطلان ان يكون له استرداد ما وفاه والثانية اذا كان الموفى قد اكره على الوفاء بما فى ذلك مثلا ان يوفى شخص مرة ثانية بالدين لانه فقد مخالصة الوفاء ويرغب فى تجنب التنفيذ الجبرى على امواله

اما الحالة الاخيرة وتتمثل فى الوفاء بدين مستحق وقت الوفاء لكنه يصبح غير مستحق بعد لزوال سببه وفيه يكون المدين وقت الوفاء معتقدا فعلا انه يوفى بالمستحق عليه ويجوز له مع ذلك استرداده خروجا على قاعدة الاعتقاد بالالتزام بالوفاء

اثار دفع غير المستحق

المحور الاول – التزام الموفى له بالرد

اذا توافرت شرائط دفع غير المستحق التزام الموفى له برده فان كان الموفى له حسن النية يعتقد بان ما تسلمه هو حق خالص له فانه لا يلتزم الا برد ما تسلمه اى انه لا يلزم برد الثمار التى قبضها وهو حسن النية فان كان ما تسلمه مالا فانه لا يرد الفوائد التى ترتبت عليها

كذا لا يسال الموفى له حسن النية عن هلاك الشىء او ضياعه الا اذا كان بخطا منه واذا انفق الموفى له على الشىء نفقات كانت ضرورية للمحافظة عليه من الهلاك كان له حق المطالبة بها ويكون له المطالبة بها اذا كانت غير ضرورية ولكنها نافعة بشرط الا تجاوز قيمتها قيمة الفائدة التى عادت على صاحبها المشترى

وثمة تساؤل يثور عن حكم تصرف الموفى له فى الشىء قبل ان يعلم بانه ملتزم برده وننبه بوجوب التفرقة بين حكم التصرف فى العلاقة بين الموفى

فانه يلتزم بان يرد للموفى قيمة العوض او المقابل الذى قبضه فان لم يكن قد قبضه التزم بحوالة الحق فيه الى الموفى اما اذا كان تصرف الموفى له فى الشىء بدون مقابل فانه لا يلتزم بشىء قبل الموفى

وفى العلاقة بين الموفى والغير المتصرف اليه او من انتقلت اليه ملكية الشىء فانه ياخذ حكم التصرف الصادر من غير المالك لا ينتج اثاره قبل الموفى سواء كان التصرف معاوضه او تبرعا

وعملا يكون للموفى بطريق دعوى الاستحقاق استرداد ما اوفى به

اما اذا كان الموفى له سىء النية يعلم وقت تسليم الشىء او بعد تسلمه انه يتسلم ما ليس حقا له او كان من المفروض حتما ان يعلم بذلك بحيث يعتبر مخطئا خطا جسيما يتساوى والعلم سواء بسواء فان الموفى له يلتزم برد ما استوفاه مع ثماره وفوائده من يوم الاستفاء او من اليوم الذى اصبح فيه سىء النية .

ويتعين التفرقة بين ما اذا كان الموفى به نقودا او اشياء مثلية وفى الحالة الاولى اى اذا كان الموفى به شيئا مثمرا التزم الموفى له برد الثمار التى انتجها او برد قيمتها اذا كان استهلكها وكذلك قيمة الثمار التى قصر او اهمل فى حنيها من يوم تسلمه للشىء .

حكم التصرف فى الشىء مستحق الرد :

اذا كان الموفى قد تصرف فى الشىء مستحق الرد بسوء نية اى وهو يعلم بالتزامه برده تعين التفرقة فى حكم التصرف فى علاقة الموفى له بالغير او فى علاقة الموفى بالغير ففى الاولى يلزم الموفى له باسترجاع الموفى به من الغير ورده للموفى فان لم يستطع كان الموفى له بالخيار بين قيمة الشىء وبين المقابل الذى حصل عليه من التصرف فيه

اما فى العلاقة بين الموفى والغير فالقاعدة ان التصرف الذى ابرمه الموفى بالغير المتصرف اليه له اثر نسبى فيما بينهما فلا يحتج به فى مواجهة الموفى

منع الرد وتقييده :

فثمة حالتين من دفع المستحق يمتنع فيها الموفى له عن الرد او يتقيد الرد هما :-

الوفاء قبل حلول الاجل :-

اذا قام المدين بالوفاء بالتزامه لم يحل اجله وهو بجهل اصلا بوجود الاجل امكنه طلب استرداد ما وفاه بوصفه وفاء بغير المستحق وعليه اجاز القانون للدائن الموفى له ان يحتفظ بما استوفاه ولا يرده ما لم يصب الموفى المدين بضرر فيعوضه عنه فان كان الموفى به نقودا التزم الموفى له برد فوائدها فى الفترة من تاريخ الوفاء المعجل وتاريخ اجل الوفاء .

الوفاء لناقص الاهلية :-

القاعدة ان الوفاء لناقص الاهلية باطل ولذا يكون على الموفى له رد الموفى به ومراعاة لنقص اهليته لم يلزمه المشرع بالرد الا بالقدر الذى اثرى به وبذا اذا لم يترتب على الوفاء له اى اثراء فلا يلزم برد شىء

سقوط دعوى استرداد غير المستحق :

تسقط دعوى الاسترداد فى حالتين :

الاولى وهى خاصة بدفع غير المستحق لا محالة للاسترداد اذا حصل الوفاء وترتب عليه ان حسن النية قد تجرد من سند الدين

والحالة الثانية : اذا كانت دعوى غير المستحق تسقط باقصر الاجلين : ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فى الموفى بحقه فى الاسترداد او خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشا فيه الحق فى الاسترداد اى من يوم الوفاء بغير المستحق وفى الاغلب تسقط الدعوى بمضى المدة القصيرة .

الفضالة

ان يتولى شخص عن قصد بشان عادل لحساب شخص اخر دون ان يكون ملزما بذلك والمثال التقليدى للفضالة ان يقوم الجار بترميم منزل جاره اثناء غيبة الاخير لانه كان ايلا للسقوط

لذا تختلف الفضالة عن الوكالة فالتزامات الفضولى مصدرها واقعة قانونية والتزامات الوكيل مصدرها عقد الوكالة كذا فالفضالة اوسع نطاقا من الوكالة لان الاولى يمكن ان تكون تصرف قانونى او عمل مادى بينما الثانية تقتصر على التصرف القانونى ومع ذلك تنقلب الفضالة الى وكالة فى الفرض الذى يقر فيه رب العمل لما قام به الفضولى .

اركان الفضالة :

اولا : قيام الفضولى بشان عادل لحساب رب العمل :

يجب لقيام الفضالة ان يقوم الفضولى بشان او بعمل عاجل لحساب رب العمل وليس مهما ان يكون هذا العمل قانونيا او ماديا وقد يتمثل عمل الفضولى تصرفا قانونيا بما فى ذلك بيع محصول لرب العمل او تاجير مال مملوك لرب العمل والمهم ان يكون العمل او الشان الذى قام به الفضولى عاجلا بحث اذا ترك يترتب عليه برب العمل

ثانيا : قصد الفضولى تحقيق مصلحة رب العمل :

المقصود بالقصد نية القيام باعمال الفضالة وليس بطبيعة الحال نية ترتيب اثارها القانونية وعليه يجب ان يكون الفضولى على علم بانه يعمل لحساب الغير فان كان يعتقد بانه يعمل لحساب نفسه فاستفاد الغير من ذلك فلا تقوم الفضالة لتخلف ركن القصد كان يقوم (أ) بترميم مبنى على انه مملوك له ثم يتبين بانه ملك لغيره فلا يكون ل (أ) الرجوع على المالك الحقيقى بمقتضى الفضالة بل بالاصح بمقتضى الاثراء بلا سبب

والفرض المطروح يختلف عن فرض اخر يقصد فيه الفضولى الى تحقيق مصلحته الخاصة من القيام بالعمل بالاضافة الى مصلحة رب العمل فى ان واحد بما فى ذلك مثلا ان يشترك ثلاثة فى ملكية شائعة فيقوم احد المشتاعين بترميم المال المشتاع قاصدا تحقيق مصلحته ومصلحة شركائه فى الشيوع وعليه ورد نص المادة 189 مدنى صريحا بان الفضالة تتحقق ولو كان الفضولى فى اثناء توليه شانا لنفسه قد تولى شان غيره لما بين الامرين من ارتباط لا يمكن معه القيام باحدهما منفصلا عن الاخر

ثالثا : عدم التزام الفضولى بالعمل :

لا تتحقق الفضالة لمجرد قيام الفضولى عن قصد بعمل او بشان عاجل لحساب رب العمل بل يشترط كذلك الا يكون الفضولى ملتزما بالقيام بهذا العمل ولا موكلا فيه ولا منهيا عنه

واذا حظر (أ) على (ب) القيام بالعمل لحسابه فقام الاخير بالعمل مخالفا تعليمات الاول فليس ثمة فضالة

يجب ان يكون على الاقل مميزا نظرا لاشتراط توافر قصد العمل لحساب الغير وفرق بين اهلية تحقق الفضالة واهلية تحمل الالتزامات الناشئة عنها بالنسبة للفضولى فاذا لم تتوفر فى الفضولى اهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن ارادته الا بالقدر الذى اثرى به ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع

أحكام الفضالة

اولا : التزامات الفضولى :

الالتزام ببذل عناية الشخص المعتاد : يجب على الفضولى ان يبذل فى العمل الذى يقوم به لحساب رب العمل عناية المعتاد ويكون مسئولا عن خطئه ويجوز للقاضى ان ينقص مقدار التعويض المترتب على هذا الخطا اذا كانت الظروف تبرر ذلك

واذا كان الفضولى ملتزما فى القيام بعمله ببذل عناية الشخص المعتاد فانه يكون مخطئا اذا انحرف عن ذلك وبالتالى يعد مسئولا عن تعويض الضرر الذى ترتب على هذا الخطا واذا تعدد الفضولين فى القيام بعمل واحد كانوا متضامنين فى المسئولية

الاستمرار فى العمل الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه :

يلتزم الفضولى بالمضى قدما فى العمل الذى بداه الى ان يتمكن رب العمل فى مباشرته بنفسه ومعنى ذلك انه اذا اثبت بان انقطاع الفضولى عن العمل لا يهدد مصالح رب العمل فيمكنه ان يتوقف دون ان يكون مخالفا الالتزام بالاستمرار فى العمل الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه

اخطار رب العمل بتدخله :

يجب على الفضولى اخطار رب العمل بتدخله فى القيام على شئونه متى استطاع ذلك حتى يتحدد موقف الاخير من رغبته فى التدخل او عدم رغبته فى ذلك

تقديم حساب ورد ما استولى عليه بسبب الفضالة :

الفضولى يلتزم بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وبتقديم حساب عما قام به من عمل يقدم لرب العمل حسابا عن النقود التى انفقها والتى حصلها بسبب قيامه بالعمل لحساب رب العمل وعليه ان يرد لرب العمل ما تسلمه لحسابه وليس له ان يستعمل اموال رب العمل لمصلحته فان استعملها لمصلحته فعليه فوائد هذه الاموال من وقت استخدامها

التزامات رب العمل :-

تعويض الفضولى عن التعهدات التى عقدها الفضولى باسمه الشخصى بمعنى انه اذا تعاقد الفضولى مع الغير باسمه ولكن لحساب رب العمل انصرفت اثار العقد من حقوق والتزامات تتصرف الى ذمة الفضولى فان نفذها كان رب العمل

الالتزامات برد النفقات الضرورية والنافعة :-

يلزم رب العمل بان يرد الفضولى نوعين من النفقات التى انفقها لحساب رب العمل هى النفقات الضرورية التى يقصد منها تجنيب المال التلف او الهلاك وكذا النفقات النافعة التى يقصد منها تحسين او تجميل اموال رب العمل

تعويض الفضولى عن الضرر الذى لحقه

كذا يلزم رب العمل بتعويض الفضولى عن الضرر الذى لحقه بسبب قيامه بالعمل وسواء كان الضرر جسمانيا او ماليا ما لم يقع الضرر بخطا الفضولى نفسه فلا يكون رب العمل ملزما بتعويضه .