الحقوق الزوجية للسجناء في التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي

-العلاقة الجنسية نموذجا-

دكتور شويرف عبد العالي، دكتور عبد الحاكم حمادي، جامعة غرداية، الجزائر

ملخص
تلبية الحاجة الجنسية للسجناء تسهم في الا يكونوا عرضة للانحرافات الاخلاقية، لم تتناولها الدراسات الا في الستينات من القرن الماضي وبحذر بالغ، مع وجود ملاحظات متناثرة في كتب الفقه الإسلامي تقدم علاجا لهذه الظاهرة، هذا البحث يحاول جمع ذلك

الكلمات المفتاحية: الحاجة الجنسية، الانحرافات الاخلاقية، الشذوذ الجنسي، احتياجات السجناء

Summary:

Satisfying the sexual need of prisoners contributes to the avoidance of the moral deviation. The quest was carefully dealt with only in the 1960’s; there were controversial points of views in the books of jurisprudence of Islam. Those studies had suggested the remedies of such phenomenon, and we have included them in our research work.

Key-words:The sexual need, the moral deviation, the sexual eccentricity, the needs of prisoners.

مقدمة
السجناء كما هم بحاجة إلى عناية في مأكلهم ومشربهم ورعايتهم الطبية، هم بحاجة إلى إرواء غريزتهم الجنسية، والا يكونوا عرضة للانحرافات الأخلاقية، من ناحيتهم أو من جهة الطرف الآخرين المرتبطين معهم بعلاقة زوجية، خاصة ممن حكم عليهم بمدة طويلة.

أهمية البحث وإشكاليته

صحيح إن الحرمان من إشباع الغريزة الجنسية داخل السجون من الموضوعات التي لم يقترب منها الفقه الوضعي إلا في الوقت القريب وبحذر شديد، بسبب ما تثيره من مشاكل تتصل بالصحة البدنية والنفسية للمسجونين؛ كالإشباع الذاتي [1]La masturbation، أو الشذوذ الجنسي الذي يحدث أحيانا بالإكراه والعنف، وبسبب ما ينشأ عن هذا الحرمان من القلق والتوتر النفسي، ما يهدد الأمل في نجاح برامج التأهيل.[2] لعل هذا سبب كاف يدعو إلى بحث الموضوع قصد التوصل إلى حلول ولو جزئية . مستخدمين المنهج الوصفي في معالجته بخطة ترتكز على مبحثين يتناول الأول منهما:معالجة المشكلة من وجهة نظر الفقه الإسلامي، والثاني من وجهة نظر النظام العقابي المعاصر.

المبحث الأول تعريف السجن في التشريع الإسلامي والوضعي ومشروعيته

ورد لفظ السجن في قوله تعالى:” قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم”[3] وقوله تعالى:”قال ربي السجن أحب إلي من ما يدعونني إليه…”[4]، وقوله تعالى:” ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين”[5]، وقوله تعالى:” قال لئن اتخذت إلاها غيري لأجعلنك من المسجونين”[6] .

وبتطبيق القاعدة الأصولية: “شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد ناسخ”.[7] تكون هذه النصوص دالة على مشروعيته في النظام العقابي الإسلامي كعقوبة احتياطية، كما دلت على مشروعيته السنة النبوية، فقد كان السجن في البيوت أو في المسجد، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، و أبي بكر الصديق رضي الله عنه.[8] وسيدنا عمر رضي الله عنه كان أو لمن اتخذ سجناً كمكان مخصص للمساجين، فقد اشترى دار بمكة منصف وانبن أمية بأربعة آلاف درهم وجعلها سجنا.[9] ولما تولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخلافة بنى سجن اًسماه مَخيس، ثم تعددت السجون بعد ذلك.[10] وقد أصدر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لائحة تتضمن تدوين أسماء المسجونين وتصنيفهم، والاهتمام بمرضاهم، ونهى عن المساس بكرامتهم، وأمر بالصرف عليهم في مايحتاجونه من طعام و كسوة تلاءم الشتاء والصيف، وإعطائهم معاشا شهرياً يسلم لهم بعد المناداة عليهم.[11] كما عرف الفقه الإسلامي نظاما وضعه القاضي أبو يوسف في عهد الخليفة هارون الرشيد يوصى بسرعة محاكمة المحبوسين احتياطا تفاديا لازدحام السجون،[12] وتجنبا لآثارها الضارة التي يعترف بها النظام العقابي المعاصر.

ذلك أن موقف التشريع الإسلامي من عقوبة الحبس يختلف اختلافا واضحا عن موقف التشريع الوضعي لأن عقوبة الحبس في هذا الأخير عقوبة اساسية يعاقب عليها في كل الجرائم تقريبا أما في التشريع الإسلامي فعقوبة الحبس عقوبة ثانوية لا يعاقب بها الا على الجرائم البسيط، أو خاضعة لاجتهاد القاضي واختياره، لا يلجأ لها إلا أن يغلب على ظنها أنها مفيدة، وهو فرق يترتب عليه قلة المحبوسين في البلاد التي تطبق التشريع الإسلامي، ويزيد عددهم في البلاد التي تطبق القوانين الوضعية[13]

المبحث الثاني:علاج المشكلة الجنسية في الفقه الإسلامي

من أجل صيانة الأخلاق والحفاظ على الصحة البدنية والنفسية للسجين ذهب جمهور الفقهاء إلى تمكينه من الخلوة بزوجته، ولكن لا تجبر الزوجة إلا إذا كان في السجن سكنى مثلها لما في ذلك من الضرر عليها. [14] وقد ناقش الفقهاء مسألة حبس الزوجة مع زوجها إذا طلب ذلك. فذهب المالكية إلى الجواز إذا كانا مسجونين والسجن خاليا، محتجّين بعدم مشروعية التفريق خاصة إذا حبس بسببها؛ لأنها إذا شاءت لم تحبسه فلا تفوت عليه حقه في الوطء.[15]و ظاهر المذهب عند الحنيفة وسحنون من المالكية:أن الزوج لا يمكّن من ذلك؛ لأن من أهم أهداف الحبس التضييق على المحبوس، وفي حبسها معه غاية الاستئناس له.[16] ويرى بعض الشافعية الاستجابة لطلب الزوج، ولا يمنع منها إلا لمصلحة يراها القاضي، بشرط رضى الزوجة، فإن امتنعت وكانت حرة لم تجبر على ذلك، سواء كانا مسجونين معا أو الزوج فقط، وذكروا أنه لا يجب عليها أن تبيت معه في السجن ولو كان فيه متسع، بل لها الرجوع إلى منزلها، ولا يجوز أن تحبس ظلما.[17] إلا إذا خيف عليها الفساد فقد أفتى المتأخرون من الأحناف بحبسها معه صيانة لها.[18] هذا إن كانا مسجونين معا أو الزوج فقط، أما إذا كانت هي المسجونة فقط وأراد الزوج الاستمتاع بها فإنه لا يُمنع إذا رأى القاضي المصلحة في ذلك، نص عليه كثير من فقهاء الشافعية.[19] من هذه النقول يترجح عدم منع الزوج من زوجته؛ لأن الوطء من الحقوق المشتركة بينهما وله دور وقائي مهم في منع ممارسة الشذوذ الجنسي، يكمل الدور التربوي والإصلاحي كهدف من أهداف عقوبة السجن.

المبحث الثالث:علاج المشكلة الجنسية للمسجون في النظام العقابي المعاصر

يرى الفقيه Di Tullio إمكانية علاج الاضطرابات النفسية والعصبية الناشئة من الحرمان الجنسي في السجون بأنشطة علمية أو رياضية تقوّم نفسية السجين وتصلح من شأنه. لعله بهذا يوافق ما ذهب اليه الفقيه Vozzoفي عدم السماح بذلك للمسجونين؛ لتعارضه مع طبيعة صرامة الحياة بداخل السجن، ولملاحقة الحراس السجين في كل لحظة. بخلاف ما ذهب إليه الفقيه الإيطالي Cicalaمن ضرورة تمكين المسجونين المتزوجين الذين أثبتوا داخل السجن حسن السير والسلوك، من الاختلاء بزوجاتهم في السجن في مواعيد دورية في أماكن تتيح لهم ذلك.[20]

وقد أثبتت الدراسات الاجتماعية أن اتصال السجين بزوجه يغيّر سلوكه إلى الأفضل، ويقضي على الشذوذ المنتشر في السجون، مستندة إلى تجربة سجون ولايات:الميسيسبي، وأريغون، وكاليفورنيا، في أمريكا ،وبعض سجون أمريكا الجنوبية، وأوروبا الشرقية من استقدام زوجات المحبوسين للإقامة معهم فترة من الوقت في غرف منفردة، كما سمحت لبعض السجناء زيارة بيوتهم في المناسبات للقاء أولادهم وزوجاتهم.[21]

و هنا يمكن القول:أن تنظيم هذا الاختلاء غير مستحيل إن صحت الإرادة، بدليل تجربة الأرجنتين التي أقدمت على ترتيبه في أمكنة مخصصة لذلك بعيدة عن مرأى الأخرين وفي جو من السرية.[22]

. وقد جاء النص على هذا الاصلاح العقابي على النحو التالي: أن جميع المحكوم عليهم الرجال المتزوجين يمكنهم بناء على طلبهم أن يلتقوا بزوجاتهم في السجن في مكان آمن على نحو يتيح الجماع بهن، وذلك بعد مرور شهرين متصلين على وجودهم بالسجن. ويحرم من ذلك َمَن يُوقع عليه جزاء تأديبي.[23]

يتناول هذا النص شروط تطبيق هذا النظام الذي ارتكز على أسس أخلاقية واجتماعية وعقابية، مضمونها الحفاظ على كيان الأسرة، بتجنيب الزوجة الفساد الأخلاقي في غيبة زوجها عنها، والزوج من الوقوع ضحية الشذوذ الجنسي داخل السجن، فضلا عن أن حرمان الزوج من إشباع الغريزة الجنسية هو نوع من تجسيم آثار العقوبة لا يدخل في مضمون الحكم الصادر بها، وإتاحة هذا اللقاء الزوجي يساعد على نجاح برامج تأهيل المحكوم عليه. وقد علق الأستاذ (بييركنا ) P.caanat على هذا النظام بقوله:يعد فكرة متقدمة جدا في مجال تنفيذ العقوبة.[24]

وهو ما تبناه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 16 فقرة:1:بقوله:على الرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ حق التزاوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرف أو الجنسية أو الدين، ويجب على الدولة أن تتيح للسجناء والمعتقلين حق الالتقاء بأفراد أسرتهم والزوجة حق الخلوة الشرعية.

وقد استجابت الولايات المتحدة الأمريكية بالسماح بلقاء المسجون زوجته في الزنزانة، وسمحت مصر بعطلة عائلية لبعض السجناء مدتها يومين يقضيها السجين في منزله دون حراسة ثم يعود إلى السجن، بعد انقضاء ثلثي المحكومية[25]

كما استجابت له دولة السودان بما نص عليه في المادة 12 من لائحة تنظيم العمل بالسجون السودانية لسنة 1992 أنه يجوز السماح لزوج النزيل أو النزيلة بعد التثبت الشرعي لقيام الزوجية بزيارة زوجية وتحدد اللوائح كيفية ذلك. وهو ما سارت عليه المملكة الأردنية بإصدار قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الأردني الذي تناولت المادة 20 منه على أنه ” لكل محكوم عليه لمدة سنة أو أكثر الاختلاء بزوجه الشرعي في مكان من المراكز ،يخصص لهذه الغاية، تتوفر فيه شروط الخلوة الشرعية وفق تعليمات يصدرها مدير الأمن العام

واستجابت له أيضا ليبيا بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (168) لسنة 1373 من وفاة الرسول (2005 مسيحي) نصت المادة 136 على أنه:يُخصص عدد من الحجرات في كل مؤسسة تكون منفصلة عن محل إقامة النزلاء والإدارة، لتمكين الزوج من الخلوة بزوجه لمدة لا تقل عن ساعة في كل أربعة أشهر ،و يُقدم النزيل الراغب في الخلوة بزوجه طلبا بذلك إلى مدير المؤسسة ،مرفقا به كتيب العائلة وشهادة من المأذون المختص تفيد استمرار الزوجية بينهما

وفي المملكة العربية السعودية بينت اللائحة التنفيذية الخاصة بالزيارة والمراسلة[26] على أنه:تتاح للمحكوم عليهم والموقوفين الذين مضى عليهم في السجن ثلاثة أشهر فأكثر فرصة الاختلاء الشرعي بزوجاتهم مرة كل شهر لمدة ثلاث ساعات[27] وأنشأت لذلك غرفا مجهزة لهذا الأمر بعيدا عن أماكن السجناء ومكاتب الادارة، مؤمنة بالحراسة من بعيد يسمح للزوجة بإحضار المأكولات والهدايا الغير الممنوعة والشاي، لتثبيت العلاقة الأسرية.[28]

كما تنص التشريعات في عدد من دول أوروبا الغربية: كالدانمارك، والسويد، ونيوزلندا ،وإسبانيا بالسماح للسجين باستقبال شريكه في الزواج لمدة زمنية قد تصل إلى ثلاث ساعات يمضي فيها الزوجان بعيدا عن الانظار في وحدات صغيرة فيها سرير وحمام ومرافق صحية أخرى.[29]

على الأقل هذه القوانين تؤكد أن المصلحة تقتضي ضرورة السماح بالخلوة الشرعية للمتزوجين من أجل إبقاء العلاقة الاجتماعية والجنسية طبيعية بشكل منتظم لتساعدهم على كبح جماح الشهوة وغلوائها، وخلق جو أسرى يحافظ على روابط الأسرة ودوامها ويسمح بمناقشة احتياجات الأسرة وما يواجهها من مشاكل ،مما يساعد في تهذيبه وإعادة تأهيله، لأن جو الوحدة التي يعيشها السجين دون متنفس يفاقم ويولد فيه نفرة حتى من أسرته، ومن خلال تكرار هذه الزيارة الأسرية تربي في السجين الاستجابة للإمكانات التي تجعله صالحا في المجتمع ومندمجا فيه.[30]

أما بخصوص الجزائر فهي من الدول التي تمنع الخلوة الشرعية داخل السجون رغم إثارة هذه المشكلة إعلاميا وشعبيا من طرف مختصين وقد نوقشت علانيا رغم فائدتها الاجتماعية، وقد أكد رئيس الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية أن الخلوة الشرعية في المؤسسات العقابية لم يتضمنها القانون الإدماج الاجتماعي وقد أشار إلى أنه سيرفع هذا الانشغال إلى إدارة السجون الذي سيساهم في حل مشكلة طلاق الزوج أو الزوجة خاصة بعد فتح 99 مؤسسة عقابية جديدة يستفيد فيها كل سجين من 9 أمتار وهذا كاف لممارسة الخلوة الشرعية، وهو مطلب نسائي من الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات أمام البرلمان[31]

و بخصوص السجينات فقد نصت القاعدة 28 من قواعد الأمم المتحدة لمعاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات على ما يلي: عند السماح بزيارة الأزواج، يجب تمكين السجينات من ممارسة هذا الحق على قدم المساواة مع الرجال. وكذلك نصت القاعدة45 المكمِّلة للقاعدة 23 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء: على أن لسلطة السجن أن تتيح للسجينات خيارات معيّنة، من قبيل الإجازات المنزلية، والسجون المفتوحة، والمنازل المؤقتة، والبرامج والخدمات اﻟﻤﺠتمعية، وذلك إلى أقصى حد ممكن من أجل تسهيل انتقالهن من السجن إلى الحرية، وتقليص إمكانية وصمهن اجتماعياً، بالخزي وإعادة تواصلهن مع أُسَرهن في أقر بمرحلة ممكنة.[32]

الخاتمة

الخلوة الشرعية من الضرورات الهامة المساعدة لإصلاح السجين وإبعاده من الانحراف والشذوذ، ويتفق على ذلك المختصون في سوسيولوجيا الحياة السجنية، وكان الفقه الإسلامي سباقا في الاهتمام بالإبقاء على العلاقة الاجتماعية الصالحة للسجين في داخل السجن وخارجه، وتمكينه من الخلوة الشرعية بشريكه في الزوجية. وحسنا فعل التشريع الوضعي عندما تفطن لذلك، وهي استفادة تخدم هدف الإصلاح والتأهيل. الغرض الذي أصبح الهدف الأهم تحقيقه من السجون.

المراجع

أبي صالح عبد السميع الأزهري، جواهر الإكليل، شرح مختصر الشيخ خليل بيروت لبنان: دار الفكر

الأمم المتحدة الجمعية العامة، الدورة الخامسة و الستون اللجنة الثالثة البند١٠٥منجدول الأعمال منع الجريمة والعدالة الجنائية.

أندرو كويل، منهجية حقوق الإنسان في ادارة السجون، كتيب للعاملين في السجون، ترجمة: وليد المبروك صاقار،،ط:02،المملكة المتحدة لندن:منشورات:المركز الدولي لا دارة السجون،2009م،

الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف، المنتقى شرح موطأ امام دار الهجرة، دار السعادة، ط:1 بلد، تاريخ بدون

الجريوي محمد بن عبد الله، السجن وموجباته في الشريعة الإسلامية مقارنا بنظام السجن والتوقيف وموجباتهما في المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية،1411ه / 1990م

جمعية حقوق الإنسان، سلسلة اعرف حقوقك، حقوق السجناء والسجينات وواجباتهم، ط:03، المملكة العربية السعودية،2012م

الدسوقي، محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مصر:مطبعة البابي الحلبي

رمسيس، بنهام، علم الوقاية والتقويم، ط:1 بيروت:منشأة المعارف، 2000م

الرملي، أحمد شهاب، حاشية الرملي على أسنى المطالب، الناشر:المطبعة الميمنية،1313ه

سيد رمضان، الجريمة والانحراف، من المنظور الإجتماعي، المكتب الجامعي الحديث، بلد بون، 1985م

الشنقيطي محمد لمين، مذكرة اصول الفقه على روضة الناظر، ط:1، مكة المكرمة:دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع،1426ه،

الشيخ نظام:الفتاوي الهندية، تحقيق:عبد اللطيف حسن عبد الرحمان، ط:1بيروت:دار الكتب العلمية،1421 ه

الطرابلسي، علاء الدين بن الحسن، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام،، تحقيق حسن افندي الأسيوطي:1 القاهرة:مطبعة بولاق، 1883م:

إبن القيم، الطرق الحكمية، تحقيق:نايف بن أحمد الحمد، ط:1، جدة:مجمع الفقه الإسلامي، 1428ه .

إبن عابدين محمد أمين بن عمر رد المحتار على الدر المختار،حاشية إبن عابدين الناشر:دار عالم الكتب

عبد الحميد الشرواني والعبادي أحمد ابن قاسم، حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، مصر:المكتبة التجارية الكبرى، 1357ه،

عقيدة، محمد أبوا العلا، أصول علم العقاب دراسة تحليلية وتأصيلية للنظام العقابي المعاصر مقارنا بالنظام العقابي الإسلامي ط:01 القاهرة، دار الفكر العربي، 1418ه.

عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي، ط9 دمشق: مؤسسة الرسالة .

العوجيمصطفى، التأهيلالإجتماعيفيالمؤسساتالعقابية، بيروت: مؤسسةبحسونللنشروالتوزيع

غانم عبد الله عبدالغني ،التأهيل والسياسة العقابية، مركز البحوث والدراسات، الشارقة، القيادة العامة لشرطة الشارقة1999 م

أبوغدة،حسن،أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام، الكويت: مكتبةالمنار،1978م،

إبن قدامه، موفق الدين المغنى، تحقيق:عبد الله ابن محسن التركي، وعبد الفتاح الحلو، ط:3، دار عالم الكتب، 1417

لطفي الشربيني، معجم مصطلحات الطب النفسي، مراجعة الدكتور:عادل صادق، ط01، الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومركز تعريب العلوم الصحية.

المواق، محمد بن يوسف العبدري، التاج والإكليل لمختصر خليل ط:1 بيروت:دار الكتب العلمية، 1416ه

الوادعي،سعيد بن مسفر،فقه السجن و السجناء، مركز الدراسات والبحوث، الرياض جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،2004م،

أبو يوسف، الخراج، الناشر: بيروت لبنان:دار المعرفة،1399ه.

P .cannat: la visite conjugale en Argentine. Rev.pènit . dr.pèn . 1953 p . 558

www.ye1.org/forumthreads/12045

[1]كلمة MASTURBATION معناها:إثارة الأعضاء التناسلية، ترجع إلى الجذر اللغوي اليوناني MEZEA أي الأعضاء التناسلية، وهو ما يتفق مع معنى العادة السرية. أنظر:لطفي الشربيني، معجم مصطلحات الطب النفسي، مراجعة الدكتور:عادل صادق، ط01، الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومركز تعريب العلوم الصحية، ص:107.

[2] عقيدة، محمد ابوا العلا، أصول علم العقاب دراسة تحليلية وتأصيلية للنظام العقابي المعاصر مقترنا بالنظام العقابي الإسلامي ط:01 القاهرة، دار الفكر العربي، 1418ه، ص:.375.

[3]-سورة يوسف 25

[4]-سورة يوسف 33

[5]-سورة يوسف 35

[6] سورة:الشعراء، آية:29

[7] أنظر:الشنقيطي محمد لمين، مذكرة اصول الفقه على روضة الناظر، ط:1، مكة المكرمة:دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع،1426ه، ص:249

[8]يقول ابن القيم رحمه الله تعالى:(ليس هو الحبس في مكان ضيق، ولكنه تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه، سواء كان ذلك في بيت أو في مسجد أو كان بتوكيل الخصم أو وكيله عليه وملازمته له. أنظر:ابن القيم، الطرق الحكمية، تحقيق:نايف بن أحمد الحمد، ط:1، جدة:مجمع الفقه الإسلامي، 1428ه ج:1،ص:101، وأنظر أيضا عبد القادر عودة التشريع الجنائي الإسلامي، ط9 دمشق:مؤسسة الرسالة ج1 ص 694

[9] الوادعي،سعيدبنمسفر،فقه السجن والسجناء . مركز الدراسات والبحوث،الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،2004م، ص:21

[10] أبوغدة،حسن،أحكام السجن ومعاملةالسجناء في الإسلام، الكويت: مكتبةالمنار،1978م، ص:٢٨٦

[11] العوجي مصطفى، التأهيل الاجتماعي في المؤسسات العقابية، بيروت: مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع، ص:34 ؛غانم، عبدالله عبدالغني، التأهيل والسياسة العقابية، مركز البحوث والدراسات، الشارقة، القيادة العامة لشرطة الشارقة1999 م، ص:19.

[12] أنظر:ابو يوسف، الخراج، الناشر: بيروت لبنان:دار المعرفة،1399ه ص:161، و162، و192، و193، و199، 200

[13]عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج:01، ص:695

[14]أنظر: ابن قدامه، موفق الدين المغنى، تحقيق:عبد الله ابن محسن التركي، وعبد الفتاح الحلو، ط:3، دار عالم الكتب، 1417،ج7، ص 308، عبد الحميد الشرواني والعبادي احمد ابن قاسم، حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، مصر:المكتبة التجارية الكبرى، 1357ه، ج5 ص 143

[15]الدسوقي، محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مصر:مطبعة البابي الحلبي،:ج3، ص 281، المواق، محمد بن يوسف العبدري، التاج والاكليل لمختصر خليل ط:1 بيروت:دار الكتب العلمية، 1416ه: ج 5، ص 49 ،الباجي، ابو الوليد سليمان بن خلف، المنتقى شرح موطأ امام دار الهجرة، دار السعادة، ط:1 بلد، تاريخ بدون، ج5، ص88

[16]ابن عابدين محمد امين بن عمر رد المحتار على الدر المختار،حاشية ابن عابدين الناشر:دار عالم الكتب، ج5، ص 377، الطرابلسي علاء الدين بن الحسن، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الاحكام،، تحقيق حسن افندي الأسيوطي:1 القاهرة:مطبعة بولاق، 1883م:ص 197؛ الدسوقي، محمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج:3، ص:281؛ والأبي، صالح عبد السميع الازهري، جواهر الاكليل، شرح مختصر الشيخ خليل، ج:2، ص:93

[17]الرملي احمد شهاب، حاشية الرملي على أسنى المطالب، الناشر:المطبعة الميمنية،1313ه، ج 4، ص306؛ النظام:الفتاوي الهندية، تحقيق:عبد اللطيف حسن عبد الرحمان، بيروت:دار الكتب العلمية،1421 ه ،ج:3،ص:412

[18]ابن عابدين محمد امين بن عمر رد المحتار على الدر المختار،حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، 5، ص 377؛نظام، الفتاوي الهندية، مرجع سابق ج:3، ص:418

[19]أنظر: حاشية الرملي على اسنى المطالب: ج 2، ص 189، عبد الحميد الشرواني والعبادي احمد ابن قاسم، حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، مرجع سابق، ج5، ص143

[20]انر في عرض هذه الآراء الأستاذ الدكتور بنهام: ( علم الوقاية والتقويم )، 1985، ص 189 وما بعدها

[21] الموسوعة البريطانية، ج:14، ص:1100 نقلا عن ابي غدة، احكام السجن ومعاملة السجناء مرجع سابق، ص:459

[22]أنظر:P .cannat: la visite conjugale en Argentine. Rev.pènit . dr.pèn . 1953 p . 558

[23]P.Cannat: art. prèc. P .558-559

[24]P.Cannat:op.cit p.599

[25] الجريوي محمد بن عبد الله، السجن وموجباته في الشريعة الإسلامية مقارنا بنظام السجن والتوقيف وموجباتهما في المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية،1411ه / 1990م، ج:1، ص:991

[26] الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2919 بتاريخ 29/09/ 1398ه

[27] المادة:13 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2919 بتاريخ 29/09/ 1398ه وأنظر:القرارالوزاريرقم 3517 الصادر بتاريخ 21 / 7 / 1406 ه،و القرار الوزاري رقم 1745 الصادر بتاريخ 17 / 16 / 1411

[28] الجريوي محمد بن عبد الله، السجن وموجباته في الشريعة الإسلامية مرجع سابق،ص:992 ؛ وجمعية حقوق الإنسان، سلسلة اعرف حقوقك، حقوق السجناء والسجينات وواجباتهم، ط:03، المملكة العربية السعودية،2012م ص:24

[29] اندرو كويل، منهجية حقوق الإنسان في ادارة السجون، كتيب للعاملين في السجون، ترجمة: وليد المبروك صاقار،،ط:02،المملكة المتحدة لندن:منشورات:المركز الدولي لا دارة السجون،2009م، ص:101

[30] سيد رمضان، الجريمة والانحراف، من المنظور الاجتماعي، المكتب الجامعي الحديث، بلد بون، 1985م، ص:251

www.ye1.org/forumthreads/12045[31]

[32] الامم المتحدة الجمعية العامة،الدورةالخامسةو الستون اللجنةالثالثة البند١٠٥منجدولالأعمال منعالجريمةوالعدالةالجنائية، ص:21 وص:27

إعادة نشر بواسطة محاماة نت