نماذج الجريمة المنظمة في التشريع المغربي

جنيح مونة

باحثة متخصصة في القانون الجنائي والعلوم الجنائية ومهتمة بالبحث في مسرح الجريمة والادلة الجنائية

مـــقـــدمــــة:

أصبحت الجريمة المنظمة بعناصرها الجديدة تمثل خطرا كبيرا يواجه الدول كافة ، سواء كانت دولاً متقدمة أو نامية ، فبالرغم من أن الجريمــــــة المنظمة تعتبر ظاهرة قديمة كان يطلق عليها فـي السابق جماعات المافيا سواء كانـت مافيا إيطالية أو أمريكية أو روسية إلا أن أخطارها كانت قليلة نسبيا وتستهدف دول محددة.
ولكن في السنوات الأخيرة ومع نهاية الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة وما شهده العالم مـن تغيرات كثيرة اقتصاديــة وسياسية واجتماعية وانفتاح اقتصادي وحريـة للتجارة وتلاشي معظم حـدود الدول (كالاتحاد الأوروبي) وسهولة تنقل الأشخاص والبضائع بين الدول ليصبح العالم قرية واحدة كل ذلك أدى إلى تطور الجريمة المنظمة وانتشارها لتصبح عابرة للحدود الوطنية وخطراً يهـدد معظم دول العالم ، ولاسيما الدول النامية كالـدول العربية وذلـك لقيامها بتقديم التسهيلات الاقتصادية كافة لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين وهو ما يكون على حساب رقابة مصدر هـذه الأموال ، إضافة إلى استغلالها لتطور وسائل الاتصال الحديثة كالانترنت والأقمار الصناعية لصالح أنشطتها وجرائمها التي تسعى من ورائها إلى تحقيق الربح ، كتجارة المخدرات والسلاح والآثار والتحف والاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية وغسيل الأموال وغيرها من الجرائم. و هي نفس النتيجة التي وقف عليها العديد من الكتاب من بينهم Jean-Paul BRODEUR في كتابه Le crime organisé:
Celles-ci opèrent à l’intérieur du pays, qui leur sert en même temps de base pour étendre leurs opérations à d’autres pays. Les plus anciennes or-ganisations sont actives en Italie (les diverses mafias), en Chine (les triades) et au Japon (les Yakuzas). Les plus récentes fonctionnent à partir de la Colombie (les cartels de Medellin et de Cali), de la Russie (les « mafiyas » russes) et du Triangle d’Or (Birmanie, Thaïlande et Laos). Aux États-Unis, les familles de la Cosa Nostra ont un degré d’ancienneté intermédiaire entre les organisations les plus anciennes et les plus récentes.

ولا يقتصر اثر الجريمة المنظمة على الصعيد الدولي بل يتعداه ليهـدد الأمن والاستقرار داخل الدول وذلك لعدم ترددها في استخدام وسائلها لتحقيق أغراضها من عنف وتهديد ورشوة ، وهو ما يؤدي إلى فشل النظام السياسي والإداري في الدولة ، فضلا عـن نشرها الفساد بين أفراد المجتمع .
وجدير بالذكر أن الجريمة المنظمة تمخض عنها العديد من النماذج و الصور، كما هو الشأن للإجرام المرتكب عن طريق عصابات إجرامية و جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع في بعض الاشياء و الى غير ذلك من صور الاجرام المنظم، الذي يقوم على توظيف أموال طائلة يتحقق من ورائها السيطرة على الاقتصاد أو على قطاع منـه، وتخفي أنشطتها غير المشروعة بالاستعانة بذوي الخبرة في مختلف المجالات كالقانون والاقتصاد والمحاسبة وهو ما يؤدي في النهاية إلى التأثير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية فـي الدول، وزعزعة الأمن والاستقرار فيها بالأخص في الدول النامية. ولعل أن التطور الهائل الذي عرفته الجريمة المنظمة بمختلف صورها العابرة للحدود طرحت العديد من الاشكالات بخصوص الانظمة القانونية التقليدية الداخلية للدول، التي ثبت عجزها في صد مخاطر هذا النوع من الاجرام. و تأتي أهمية الموضوع في رصد أهم المجهودات المبذولة في سن ترسانة قانونية تشاركية من طرف المجتمع الدولي و من ضمنه المغرب على كل من المستويين الوقائي و الردعي.
ولعل أن الإشكالية المتصورة في هذا الموضوع تكمن في مدى انخراط المغرب في إيجاد مقاربة قانونية لمواجهة أصناف عديدة من الإجرام المنظم، و هو الأمر الذي سنحاول الإجابة عنه من خلال دراسة بعض النماذج الأكثر وقعا من خلال مبحثين:

المبحث الأول : نماذج من الإجرام المنظم المتعلق بالأموال

المبحث الثاني: صور الجريمة المنظمة المرتكبة على الأشخاص

المبحث الأول نماذج من الإجرام المنظم المتعلق بالأموال

سنقتصر في هذا المبحث على تناول نموذجين من الجريمة المنظمة، مما يكثر ارتكبهما على مستوى الواقع. جريمة غسل الأموال (المطلب الأول)، و جرائم الإتجار الغير المشروع في البضائع (المطلب الثاني).

المطلب الأول: غسيل الاموال

ان غسل الاموال أو تبيض الأموال ترجمة للتعبير الإنجليزي Money Laundering، والتعبير الفرنسي Blanchiment de Capitauxهى أحد صور الجرائم الاقتصادية في حين ان اللغة العربية استخدمت له أكثر من مصطلح مثل تبييض الأموال , الأموال الوسخة أو الأموال القذرة ويغلب مصطلح غسيل الأموال الذي أصبح الأكثر تداولا في الأدبيات القانونية والسياسية والاقتصادية . فغسيل الأموال يعني إضفاء مشروعية على مال مكتسب بطرق غير قانونية لتفادي الشكوك والمساءلات حوله. وهو نشاط إجرامي خطير , لا يقف عند حد امتلاك شخص لمال غير مشروع , وإدخاله في النظام المالي للدولة – هذا مفهومها البسيط وهي في الحقيقة جريمة تتعدد أنماطها وتطال المسؤولية فيها من ارتكبها والمساهم فيها والمتدخل والمنتفع منها .
وكان تعريف دليل اللجنة الأوروبية لغسيل الأموال الصادر عام 1990 أكثر شمولا وتحديدا لعناصر غسيل الأموال من بين التعاريف الأخرى الواردة في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية . ووفقا للدليل المذكور فإن غسيل الأموال هي عملية تحويل الأموال المحصل عليها من أنشطة جرمية بهدف إخفاء أو إنكار المصدر غير الشرعي أو المحظور لهذه الأموال أو مساعدة أي شخص ارتكب جرما ليتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم”. وفقا لهذا التعريف فإن غسيل الأموال بالمعنى البسيط هو إظهار المال الناتج من جرائم جنائية – كترويج المخدرات أو الإرهاب أو الفساد او غيرها بصورة أموال لها مصدر قانوني ومشروع. ، التى تهدف الى إضافة الصفة الشرعية على العمليات التى تنطوى على كسب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها. فعل سبيل المثال زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها و الاتجار فيها،
و اختطاف وسائل النقل ، أو إحتجاز الأشخاص بالإضافة الى جرائم الإرهاب و تمويلها، والنصب وخيانة الأمانة و التدليس، و الغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الآثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج و الداخل، و الرشوة، و إختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر.
وقبل التطرق لأركان جريمة غسيل الاموال لابد من الوقوف على مسالة تتعلق بتجريم غسيل الاموال بمعنى أخر هل يمكن إعتبار هذه الجريمة أصلية أم تبعية. هناك من يرى أن جريمة غسل الأموال تندرج ضمن صور المساهمة و المشاركة، إذ يمكن تكييف أفعال الغاسل على أنها نوع من الاشتراك في الجريمة الأصلية [1].
أما البعض الآخر فيرى أنه لا داعي لتجريم غسيل الأموال بقانون خاص و مسوغه في ذلك
أن القانون الجنائي ينص على جريمة إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جناية أو جنحة الذي يستوعب جريمة غسيل الأموال، و تقوم جريمة غسيل الأموال على الاركان الكلاسيكية ركن مـادي و ركن لمعنوي بالإضافة لهذين العنصرين يتطلب لقيام هذه الجريمة شروط أولية أو عناصر مفترضة أو خاصة يكون لتخلفها أو توافرها انعكاس على وجود الجريمــة أو عدمها – وهو ما يسمى بالركن المفترض.
ـ الركن المفترض:
حتى يمكن الحديث عن وجود جريمة غسيل الأموال، لا بد من التحقق من قيام الركن المفترض الذي يقوم على وجود جريمة سابقة على جريمة غسيل الأموال، وأن يتحصل منها محل جريمة غسيل الأموال نفسها، وهي العائدات غير المشروعة المراد إخفاؤها.
فانه بالرجوع إلى التشريع المغربى نجده حدد لائحة حصرية بالجرائم التي تعتبر محلا لجريمة غسيل الأموال، وذلك في الفصل 574/2 من ق. 43.05 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال والذي جاء فيه، يسري التعريف الوارد في الفصل 574-1 أعلاه على الجرائم التالية.
– الاتجار في المخدرات و المؤثرات العقلية، المتاجرة بالبشر، تهريب المهاجرين، الاتجار غير المشروع في الاسلحة والذخيرة اضافة الى الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة و الخاصة، وكذا الجرائم الارهابية و تزوير النقود وسندات القروض العمومية أو وسائل الأداء الأخرى، وعاقب حتى على مجرد المحاولة.
وبهذا فقد أقام المشرع علاقة بين جريمة غسيل الأموال والجريمة الأصلية، هاته العلاقة تظهر في أن الجريمة الأصلية تعد الركن المفترض لجريمة غسيل الأموال مع الحفاظ على الاستقلال في باقي الأركان، والذي يتمثل في وجود الجريمة الأصلية بكافة عناصرها التي ينص عليها القانون لقيام جريمة غسل الأموال، وبناءا عليه، فإن الجريمة الأولية تعد متوافرة سواء تم تحريك الدعوى الجنائية، أم لم يتم تحريكها ما دامت قد توافرت عناصرها القانونية . (
وبالرجوع إلى التشريع المغرببي، فإنه لم يشترط أن يكون مرتكب جريمة الغسل شخص آخر غير مرتكب الجريمة الأولية، وهو ما كرسه الفصل 574/1 من ق.43.05 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وبالتالي فالفاعل هنا لا يعاقب عن الجريمتين و ذالك طبقا للمادة 118 من القانون الجنائي المغربي بشأن التعدد المعنوي، وبالتالي يبقى الحل هنا هو توقيع عقوبة الجريمة الأشد في هذه الحالة.
ـ الركن المادي:
كما هو معلوم أن القانون لا يعاقب على مجرد النوايا والأحاسيس أو على مجرد اعتناق أفكار
مهما كانت شاذة و خطيرة، إن هي ظلت كامنة في ضمير صاحبها واحتوتها نفسيته ودخيلته دون أن
تتخذ لها مظهرا في العالم الخارجي في صورة نشاط مادي- إيجابي أو سلبي- يجرمه المشرع الجنائي في نص من النصوص صراحة [2] ما لم يتحقق الاعتداء الملموس والواقعي على المصلحة المحمية قانونا و الركن المادي يتكون من عناصر لا بد من توفرها، وهي السلوك والنتيجة الإجرامية، ثم العلاقة السببية التي تربط بين السلوك و النتيجة، وفي هذا الإطار فقد نص المشرع المغربي على مجموعة من الصور التي يتحقق بها الركن المادي لجريمة غسيل الأموال والمنصوص عليها في المادة 1/574 قانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال .

ـ السلوك المادي :
نص المشرع المغربي في القانون 43.05 في مادته 1/574 على أنه تكون الافعال التالية جريمة غسل الأموال عندما يرتكب عمدا :
– اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل الممتلكات بهدف إخفاء، أو تمويه مصدرها، لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير.
– عندما تكون متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574 بعده.
– مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574 بعده على الإفلات من الآثار التي يرتبها القانون على أفعاله.
– تسهيل التبرير الكاذب، بأية وسيلة من الوسائل لمصدر ممتلكات أو عائدات مرتكب إحدى الجرائم المشار إليها في الفصل 2/574 بعده التي حصل بواسطتها على ربح مباشر أو غير مباشر.
– تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في الفصل 2/574 بعده…
ومن هنا يتبين لنا أن الركن المادي لجريمة غسيل الأموال، يتجلى في الأفعال المرتكبة بهدف تمويه مصدر العائدات والممتلكات الناتجة من الجرائم المحددة على سبيل الحصر في الفصل 2/574 ق. 43.05، و في أعمال المساعدة المرتكبة بهدف مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجرائم المذكورة. وقد توسع المشرع المغربي في الأفعال المكونة للفعل المادي عندما
استعمل عبارة ” تسهيل التبرير الكاذب “، التي تعتبر عبارة فضفاضة تشمل عدة أفعال.
و أدخل أيضـا ضمن الأفعـال المـادية تقديم المسـاعدة أو المشـورة في عملية حـراسة أو توظيـف أو
إخفـاء أو استبدال أو تحويل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المحددة حصرا في الفصل 2/574، وبالتالي فالمشرع المغربي خرج عن القواعد المنصوص عليها في الفصلين 128 و 129 ق.ج. و توسع في نطاق الأفعال التي تدخل في إطار المشاركة في الجريمة، مع العلم أنها في الأصل تدخل ضمن أعمال المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 ق.ج والمعاقب عليها أيضا بنفس العقوبة المقررة للجريمة الأصلية طبقا للفصل 130 ق.

ـ النتيجة الاجرامية:
النتيجة الإجرامية هي الأثر المترتب عن نشاط الجاني إيجابًا أو سلبا، و الذي يظهر في التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي. والنتيجة لا تكون عنصرا من عناصر الركن المادي في الجريمة.
إلا بالنسبة لجرائم النتيجة أو جرائم الضررأو الجرائم المادية.دون التى يطلق عليها جرائم الخطر “الشكلية”، التي لا يتوقف قيامها والمعاقبة عليها على حدوث نتيجة[3] .
فبالنسبة للمشرع المغربي فنجده يعتبر جريمة غسيل الأموال من الجرائم ذات النتيجة المادية تتطلب تحقق نتيجتها بذاتها وهي إحداث التغيير على جوهر المال المتحصل من الجريمة الأصلية أو ا سـواء كـان ذلك بـالإخـفـاء، أو التمويه[4] .
بمعنى أن النتيجة هي تطهير أموال لم يكن بالإمكان التعامل فيها إلا من خلال إضفاء صفة المشروعية عليها، بسبب أنها كانت ناتجة عن عمل غير مشروع، بعد مرورها بعدة عمليات .

ـ العلاقة السببية:
العنصر الثالث في الركن المادي للجريمة، هو ضرورة توافر العلاقة السببية بين النشاط
المحظور والنتيجة التي حصلت، بحيث لا يمكن تصور قيام جريمة قانونا إذا انتفت الرابطة
بحيث لا يمكن تصور قيام جريمة قانونا إذا انتفت الرابطة السببة . فهذه الأخيرة تتمثل في علاقة بجريمة غسيل الأموال تتوفر بارتباط سلوك إجرامي انصب على مال غير مشروع، متحصل عليه من إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 2/574 من قانون 43.05.

ـ الركن المعنوي:
يتضمن الركن المعنوي العناصر النفسية للجريمة، ويعني ذلك أن الجريمة ليست كيانا ماديا صرفا قوامه الفعل المادي وآثاره بل إنها كذلك كيانا نفسيا، وهذا الركن هو سبيل المشرع إلى تحديد المسؤول عن
الجريمة، بحيث لا يسأل شخص عن الجريمة ما لم تكن هناك علاقة بين ماديات الجريمة ونفسية الجاني [5]، والركن المعنوي يأخذ صورتين : الأولى هي القصد الجنائي ومن خلالها توصف الجريمة بأنها عمدية، والثانية تتحقق في صورة الخطأ إما بسبب رعونة أو إهمال، ومن هنا توصف الجريمة بأنها غير عمدية.

من خلال ما سبق، يتبين لنا أن جريمة غسيل الأموال هي من الجرائم العمدية التي يلزم فيها أن تتوافر عند الجاني قصد جنائي. أي أن يكون للجاني القصد الجنائي للقيام بفعل التمويه لأموال متحصل عليها من جريمة أولية، إذ من المستحيل وقوعها بطريق الخطأ أو الإهمال.
لكن بالرجوع إلى التشريع المغربي نص في الفصل 574/1 ق. 43.05 على أن “فعل اكتسـاب
أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل الممتلكات بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها، لفائدة
الغير” وبهذا لا يكفي أن يعلم مقترف هذه الأفعال الجرمية بكون الأموال التي اكتسبها أو يحوزها أو يستعملها أو يقوم باستبدالها أو نقلها هي أموال غير مشروعة، بل ينبغي أن يكون هدفه.
هو تمويه أو إخفاء مصدرها غير المشروع، ولم يشترط توافر القصد الجنائي الخاص إلا في هذه الحالة، أما في الحالات الأخرى المنصوص عليها في نفس الفصل فصل 574-1 :
«مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم…- تسهيل التبرير الكاذب…- تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة او توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل العائدات». فيكتفي فيها بالقصد العام دون التطرق إلى نية إضافية بشكل صريح يفيد القول بأن مراد المشرع من القصد المطلوب لاكتمال الركن المعنوي هو توافر القصد العام دون الحاجة إلى القصد الخاص[6] .

المطلب الثاني: الاتجار الغير المشروع في بعض الأشياء

تمارس الجماعات الاجرامية المنظمة عدة أنشطة إجرامية، تحترف من خلالها بعض المنظمات نوعا محددا من تلك الأنشطة و تحاول احتكارها و حدها، و هذه الأنشطة قد تمارس من جماعات إجرامية كبيرة أو صغيرة ، و قد تمارس في حدود الوطن أو على مستوى العالم ، و يصعب حصر هذه الأنشطة،

إلا أننا في هذا المطلب سنبين الاتجار غير المشروع في المخدرات(الفقرة الاولى) و الاتجار غير المشروع في الاسلحة(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الاتجار غير المشروع في المخدرات
إن ظاهرة الاتجار بالمخدرات من أخطر صور و أشكال الجريمة المنظمة، لما لها من بعد دولي يتخطى حدود الدولة و تنتهك سيادة الدول التي تمر بها أو تمارس فيها نشاطها ، علاوة على ما تخلفه هذه الظاهرة من آثار مدمرة على الوضع الاجتماعي و الاقتصادي، و قد توسعت المنظمات الإجرامية في هذا النوع من النشاط الذي يعد القاسم المشترك لكافة التنظيمات الإجرامية مستفيدة من زيادة الطلب غير المشروع على المواد المخدرة، و الاستفادة من التقدم التقني مما ساعدها على جمع أكبر قدر من الثروة أو ما يعرف باقتصاديات الجريمة المنظمة و هو ما يسمح للعصابات الإجرامية بتطوير أساليب عملها، حتى إنها شكلت تحديا حقيقيا و إحراجا لبعض الدول، و لاسيما في بعض مناطق آسيا و أمريكا اللاتينية التي استفحلت بها ظاهرة إنتاج المخدرات و تهريبها.[7]

و تعتبر جرائم المخدرات من أبرز صور الإجرام المنظم، و أكثرها شيوعا في المجتمعات المعاصرة،
و تبرز فيها خصائص و سمات الجريمة المنظمة و التي من أهمها :
1ــ الاحتراف: إن أغلب مرتكبي جرائم المخدرات يمتازون باحترافهم الجريمة من خلال
امتلاكهم قدرات و إمكانيات و خبرات تمكنهم من تحقيق أهدافهم.
2ــ التخطيط: إن جرائم المخدرات من الجرائم الخطيرة لذلك، فإن مرتكبي هذه الجرائم يخططون و يدبرون قبل ارتكابها بشكل جيد و دقيق، وذلك للمردود المادي الكبير من وراء هذه الجرائم.
3ــ التشابك و التعقيد: ترتبط بجرائم المخدرات أنواع مختلفة من الجرائم مثل الاتجار بالسلاح و التهريب و التزوير و الارهاب.
4ــ الطابع الدولي : تجري عمليات جرائم المخدرات و تمر مراحل ارتكابها بأكثر من بلد و ينفذها أشخاص من جنسيات مختلفة .

5ــ الربح المادي الكبير: إذ أن الهدف من ارتكاب هذه الجرائم هو الحصول على الربح المادي الكبير، حيث تعتمد الجماعات الإجرامية المنظمة بشكل رئيس على الاتجار بالمخدرات، وذلك لتوفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافها و ممارسة أنشطتها ، و قد قامت أكثر المنظمات الإجرامية العالمية مثل المافيا الإيطالية و الصينية و اليابانية و الروسية منذ نشأتها على ترويج المخدرات، و تحويلها لصناعة متكاملة ابتداء بالإنتاج و انتهاء بالتوزيع.[8]
مما يزيد الأمر خطورة، الأرباح الطائلة المتحصلة عن جرائم المخدرات، حيث أشار التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للرقابة الدولية على المخدرات عام 1997 إلى ان حجم الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات تقدر بحوالي(400)، مليار دولار سنويا أي ما يعادل 8 بالمئة من إجمالي الصادات العالمية، و تشير بعض الإحصائيات إلى أن الأرباح الناتجة عن تجارة المخدرات و التي تحصل عليها جماعات الجريمة المنظمة متعددة الجنسيات تتراوح بين (450 و 500) مليون دولار سنويا، و إن حجم الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات في امريكا يصل الى 100 مليار سنويا[9].
و انطلاقا مما سبق فقد أبرمت العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، و من أهمها نجد الاتفاقية الموحدة للمخدرات عام 1961، و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات و المؤثرات العقلية.

و قد ألزمت المادة 36 فقرة (1) من الاتفاقية الموحدة للمخدرات كافة الدول الأطراف بتجريم الأفعال التالية:
1 ـ زراعة المخدر أو إنتاجه أو صناعته.
2 ـ إعداد الخدر تمهيدا لبيعه.
3 ـ عرض المخدر للبيع أو للتوزيع.
4 ـ تسليم المواد المخدرة .
5 ـ عمليات الوساطة و السمسرة في مجال التعامل بالمخدرات.
6 ـ تصدير او استيراد المخدر.
7 ـ نقل المخدر.
و بعد مرور عقد من الزمن على توقيع هذه الاتفاقية، ازدادت إساءة استعمال المخدرات في كثير من دول العالم زيادة مذهلة، الأمر الذي دفع بالمجتمع الدولي للتفكير في تعديل أحكام هذه الاتفاقية بموجب بروتوكول 1972[10].
أما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و الموثرات العقلية الموقعة بفيينا 20 دجنبر 1988[11]، و التي تتضمن 34 مادة و يمكن تلخيص مضمونها و محتوياتها في العناصر التالية:

ــ إعطاء مجموعة من التعاريف و المصطلحات الخاصة ب المخدرات.
ــ تعريف بكيفية تنفيذ نظام المصادرة.
ــ دعم التعاون في المجال القضائي خصوصاً فيما يتعلق بكشف و قمع جرائم المخدرات .
ــ تحسين برامج التكوين و مساعدة دول العبور.
ــ تعميم أساليب و تقنيات التسليم المراقب
و الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية و التي تم اعتمادها بمقتضى قرارا 215 المؤرخ في 15 يناير 1994 الصادر عن الدورة الحادية العشر
لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس في الفترة من 4ــ6 يناير 1994.
و قد جاءت هذه الاتفاقية في صورة تكاد تكون طبق الأصل من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية لسنة 1988، عدا أنها تحتوي على أحكام لرصد و مراقبة و ضبط المواد الكيماويات المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات و المؤثرات العقلية.[12]
و تعد تجارة المخدرات النشاط الأساسي الذي لا يمكن للمنظمات الإجرامية التخلي عنه ، بل إنها تحاول أن تشرك معها بعض رجال السياسة و أعدادا غير قليل من الموظفين، الإداريين، و لها وسائلها في ذلك لدعم مركزها.
لقد أصبحت مشكلة المخدرات من كبريات مشاكل العصر التي تقف في طريق التقدم و التنمية،

و لم تعد قاصرة على تحريك أجهزة الأمن داخل المجتمعات و الدول لمكافحتها و التقليل من مضارها و حسب، بل إن بعض الدول في الآونة الاخيرة اضطرت إلى تحريك الجيوش و معدات الحرب المدمرة خارج الدول على نحو ما قامت به القوات الامريكية من غزو عسكري لبنما في20 ديسمبر 1989 بامرمن الرئيس الامريكي جورج بوش الأب، و تم اعتقال رئيس بنما الجنرال (مانويل نوريجا) و اقتيد لمحاكمته بتهمة الاتجار بالمخدرات ، و التستر على تهريبها.
وأعلن في كل من كولومبيا وواشنطن أنه تم ترحيل عصابات تجار المخدرات الكولومبية(غيلبارتو روديقز اورجولا) إلى و.م.أ ليمثل أمام القضاء الامريكي، بتهمة التخطيط لتهريب المخدرات و غسل الأموال من داخل سجنه للفترة ما بين 1999 و حتى 2002.[13]
أما على المستوى الوطني فيلاحظ صدور مجموعة من القوانين التي لها علاقة بالمخدرات ابتداءا من
ظهير 25 نونمبر 1916 المتعلق بالافيون و مشتقاته و ما يصنع منه و ظهير 5 يناير 1919 المتعلق

بمراقبة الكيف و الظهير 2 دجنبر 1922، المتعلق بتنظيم عملية الاسترداد و الاتجار و حيازة و استعمال المواد السامة و ظهير 21 ماي 1972 و المتعلق بزجر الادمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين عليها . ولم يورد المشرع المغربي عبارة التعامل و إنما عدد صور التعامل في المخدرات و ذلك في المادة الأولى من ظهير الشريف المؤرخ في 1954ـ4ـ24 المتعلق بمنع قنب الكيف و كذا في المادتين الأولى و الثانية من قانون زجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين عليها.
فالمشرع المغربي تبعا لما ذكر قد جرم جميع أنواع التعامل في المخدرات ، باستثناء ما أجازه في الظهير الشريف المؤرخ في 2 فبراير 1922 و جعلها ممنوعة سواء دفع الثمن أو لم يدفع .
و لقد عاقب المشرع المغربي عن الاتجار غير المشروع في المخدرات في المادة الأولى من قانون زجر الإدمان على المخدرات السامة و ذلك بالنسبة للأفعال الصادرة عن الأشخاص المرخص لهم في الاتصال بالمخدرات لأسباب إنسانية، و طبية كالأطباء و أطباء الأسنان و الصيادلة و في المادة الثانية بالنسبة لأفعال الترويج الغير المشروع التي يرتكبها عامة الناس.[14]و الاتجار في المخدرات يعني اختصاص المتهم بالبيع و الشراء في المادة المخدرة بصورة اعتيادية و متكررة وأن يجعل من الاتجار حرفة له يتعيش منها.

الفقرة الثانية : الاتجار غير المشروع في الاسلحة

ازدادت تجارة الأسلحة في العالم مؤخرا، و ذلك نظرا لكثرة النزاعات المسلحة، إضافة إلى ضعف الرقابة على بيع الأسلحة النووية خصوصا بالسوق السوداء، و زيادة الدول التي تصنع الأسلحة و تكدس كميات كبيرة من هذه الأسلحة، ناهيك عن تفكك الاتحاد السوفيتيي
و اتجاه بعض الدول التي انفصلت عنه إلى بيع الأسلحة الموجودة عندها و ذلك بسبب ضعف الوضع الاقتصادي.

و نشير هنا إلى ازدياد خطورة الاتجار بالأسلحة خصوصا أنها شملت الأسلحة النووية، حيث أنه نتيجة تفكك الاتحاد السوفيتي و صعوبة الوضع الاقتصادي فقدت كمية من الأسلحة، حيث قال
الجنرال الكسندر لبيد “إن الجيش الروسي فقد أكتر من 100 قنبلة نووية صممت على شكل حقائب يمكن لشخص واحد تفجيرها في أقل من نصف ساعة، و تستطيع القنبلة الواحدة قتل أكثر من مائة ألف شخص “[15] و بالتالي فإن هذه القنابل قد تقع بأيدي العصابات المنظمة فتكون عرضة للاتجار بها و بيعها لأي كان من أجل تحقيق الربح. و مما يؤكد ما سبق أن الشرطة الايطالية أعلنت عام 1998 عن اكتشاف عصابة مكونة من خمسة عشر شخصا من المافيا الإيطالية، تهرب الأسلحة النووية بقصد الاتجار بها لتحقيق الربح المادي[16] و قد اعلن وزير الداخلية الألماني في عام 1994 عن ضبط كميات مهربة من مادة البلونونيوم و اليورانيوم اللتين تستخدمان في صنع القنبلة الذرية ،و التي إن وقعت في أيدي التنظيمات الإرهابية ستكون عرضة للاتجار بها و ستحدث دماراً شاملا.
من هنا ندرك خطورة الاتجار بالأسلحة و التي تقترب خطورتها من خطورة الاتجار بالمخدرات،
و التي تلجأ إليها التنظيمات الإجرامية من أجل تمويل نشاطاتها من خلال شراء الأسلحة اللازمة لممارسة نشاطها، أو من خلال الاتجار بالأسلحة لتحقيق الربح المادي من وراء ذلك ، ناهيك عن خطورة هذه الصورة من صور الجرائم المنظمة التي تهدد أمن و استقرار المجتمع المحلي و الدولي و بالتالي تنعكس آثارها على الأمن و السلم الدوليين.
و تمتاز هذه الجريمة و خصوصا في الصفقات التي تعقد بالسوق السوداء بأنها نشاط سري، و قد يتم مبادلتها بالمخدرات و كذلك فإنه يتصل جزء كبير من التكلفة بالطبيعة السرية للصفقة ، و تغسل الأموال المتحصلة عنها بالطرق المختلفة.

المبحث الثاني: صور الجريمة المنظمة المرتكبة على الأشخاص

تتخذ الجريمة المنظمة في هذا المبحث صورتين، سواء جرائم الإتجار في البشر (المطلب الاول)، و كذا جرائم العصابات الإجرامية(المطلب الثاني).

المطلب الأول: جرائم الاتجار في البشر

ان البدايات الاولى لظهور هذه الظاهرة كانت تتمثل في تجارة العبيد وبالذات النساء، حيث كان يتم شراؤهن للعمل في المزارع وأعمال الخدمة المنزلية، وكانت تقام مزادات لبيع العبيد يتم فيها بيع الرجال والنساء الذين تخطفهم الجيوش الغازية[17].
ثم تطورت ظاهرة الاتجار بالبشر الى أن أصبحت تمارس عبر عمليات البيع المباشر للمرأة من خلال العمل في أعمال الدعارة، وقد أدى التطور والتقدم العلمي والطبي خلال القرن العشرين والحادي والعشرين إلى ازدهار عملية الاتجار في الأعضاء البشرية (كالكلى والدم وغيرهما).

وفقد حاول البعض تغطية هذا الموضوع بالحديث عن مفهوم أوسع من الرق و العبودية.. بحيث بدأ مصطلح الاتجار بالبشر يظهر، بحيث ظهرت حقائق مروعة حول ما يعرف بالرقيق الأبيض من خلال شبكات واسعة للدعارة في أوروبا وأمريكا تستخدم النساء القادمات لظروف معيشية، من شرق أوروبا وروسيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط و افريقيا ذاتها.
كما تفجرت في الوقت نفسه قضية الدعارة والإباحية والفجور الذي يقع ضحيته الأطفال في أوروبا وأمريكا والذي لا يتضمن فقط الدعارة بالمفهوم التجاري المعروف ولكن يتضمن كذلك قيام الكبار
من المسئولين عن الأطفال في الكنائس والملاجئ والمدارس وغيرها بالإعتداء على الأطفال مما تسبب في فضائح وتوترات وتصدع رهيب اثر في المجتمعات الغربية التي كانت حتى وقتها تعظ وتستعيذ وتشمئز من الممارسات الاسترقاقية المزعومة للعرب المسلمين[18].
و يعتبر الاتجار بالبشر[19] في المفهوم الشامل أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل أي شخص أو مجموعة
من الأشخاص سواء كان طفلا أو رجلا أو سيدة إلى أشخاص آخرين نظير مقابل، وذلك
لاستغلالهم جنسيا بكافة الأنشطة الجنسية، أو استغلالهم تجاريا في بيع أعضائهم، واستغلالهم في البحوث العلمية، أو استغلالهم في الحروب كمرتزقة، أو استغلالهم في الأعمال القسرية في الصناعة أو الزراعة على نحو يعرض حياتهم للخطر، أو استغلالهم في الهجرة غير الشرعية والتسفير الوهمي، سواء تمت هذه الأفعال بمقابل أو من دون مقابل.

في حين يعرف برتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وحظر ومعاقبة الأشخاص الذين يتاجرون بالبشر وخاصة النساء والأطفال والذي وهو أحد برتوكولات ” باليرمو” الثلاثة، الاتجار بالبشر بأنه:
“تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه والاختطاف والتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة أو موقف ضعف أو إعطاء أو استلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص على أن يسيطر عليه شخص أخر من اجل استغلاله. يتضمن الاستغلال في حده الأدنى استغلال الأشخاص للعمل في البغاء أو أية أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي، أو الاكراه على العمل أو الخدمات، العبودية، أو ممارسات مشابهة للعبودية، الأشغال الشاقة الإجبارية أو إزالة الأعضاء”.
إلا ان هذه التعريفات لا تتطلب أن يتم نقل الشخص الذي تتم المتاجرة به من مكان إلى آخر، إنها تنطبق بشكل عام على التجنيد والإيواء والنقل أو توفير أشخاص من أجل القيام بالأهداف المذكورة.[20]
La traite d’être humains a été définie de plusieurs façons au cours des années et par plusieurs groupes. Depuis 2000, la définition largement utilisée est celle du Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, spécialement des femmes et des enfants (aussi connue sous le nom de Protocole de Palerme). Selon ce document, la traite d’êtres humains signifie le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil des personnes, aux moyens de menace ou d’usage de la force ou d’autres formes de contrainte tels que, l’enlèvement, la fraude, la tromperie ou l’abus de pouvoir ou la position de vulnérabilité de la victime ou l’offre ou l’acceptation de paiement ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitations.[21]
أما التشريع السويسري فقد اعتبره شكل من الاشكال الحديثة للعبودية .
La traite d’êtres humains est une forme moderne d’esclavage.
Elle consiste en l’acquisition, la transmission ou l’offre d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle (prostitution, production de matériel pornographique) mais aussi de travail forcé ou de prélèvement d’organes[22].

الى جانب هذه التعريفات نجد المغرب رغم انه صادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة
الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فإنه لم يصادق بعد على البرتوكول الملحق بها والمتعلق بمنع وقمع الاتجار وبالأشخاص وخاصة النساء و الأطفال، كما لم يصادق بعد على البرتوكول المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر و الجو، كما لم يصادق على قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة يوم 4 دجنبر 2000 ، أكدت فيه أن العنف الجنسي والاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الاقتصادي، والاستغلال الجنسي عن طريق البغاء، وغيره من أشكال الاستغلال الجنسي وأشكال الرق المعاصرة تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ويعتبر الاتجار في البشر ثالث أخطر اتجار عالمي، بعد الاتجار في السلاح، والاتجار في المخدرات[23].
ولعل من بين الاسباب التي تدعوا للاتجار بالبشر، نجدها في مجملها معقدة وتدور حول الفقر بالدرجة الأولى ومحاولة الحصول على مستوى معيشي أفضل في مكان أخر بدل الحالة الاقتصادية والاجتماعية الضعيفة وقلة فرص العمل.
والجدير بالذكر أن الاسلام يعد أول من حارب الاتجار بالبشر، ومما يدل على ذلك ما ذكره المفسرون للقرآن –” أن أهل الجاهلية قبل الإسلام إذا كانت لأحدهم جارية أرسلها تزني لتأتي له بالمال، فلما جاء الإسلام كان لعبد الله بن أبي – وهو رأس الكفر و المنافقين – جاريتان، وكان يكرههما على الزنا،
ويضربهما عليه ابتغاء المال وكسب الولد، فجاءت الجاريتان تشتكيان لرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى الاية الكريمة “… ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم”.[24]
ومعنى (لتبتغوا عرض الحياة الدنيا) أي الشيء الذي تكسبه الأمة بفرجها والولد ليسترق فيباع (ومن يكرهن)، أي يقهرهن (فإن الله من بعد إكراههن غفور) لهن (رحيم) بهن[25].

ومن صور الاتجار بالبشر نجد:
البغاء: من اهم و أخطر صور الاتجار بالبشر و الاكثر انتشارا فى دول العالم لما تحققه من ثروات ضخمة و قلة خطورتها و تعمير السلعة المستخدمة لفترة طويلة مما يقلل من تكلفة الجريمة.
ومن اهم الاشخاص المستهدفة الأطفال ذكور و إناث – الفتيات – والسيدات.
الاتجار فى الأطفال و هو من صور الاتجار فى البشر الذى يحقق متسما من الاختبارات تلك السلعة، ففضلا عن الأضرار بالبلد المصدر من الثروة البشرية، يمكن استغلاله فى التجارة الجنسية العماله الغير مكلفة العماله الخطرة التجنيد فى المناطق أامسلحة الجنس الالكترونى دون إكتراث بآدميه الطفل او الصبى.
تجارة الأعضاء البشرية: تحت وطأة الحاجة المالية، و تحت وطأة أساليب الاتجار فى البشر يمارس العاملون بتلك التجارة احد اهم صورها التى تدر عليهم المال الوفير و هى تجارة الاعضاء البشرية التى تمارس بيسر و سهولة تحت وطأة القسر أو التهديد او الحاجة الماليه ” كالكلي، أو القرنية، القلب، الكبد ..الخ[26]

أما فيما يخص صور و مقومات الاتجار بالبشر فنجدها تتمثل في :
(1) وجود السلعة محل الاتجار وهو الشخص الذى يباع و يشترى بالرضا للحاجة او بالقسر أو بالاحتيال.
(2) السمسار أو (الوسيط)، وهو العارض او البائع للسلعة مع امكانية النقل لها الى المشترى، فى الاماكن المحددة و حتى نستطيع ان نطلق عليه هذا اللقب يجب كالجريمة المنظمة ان يمارس حرفته بطريق الاعتياد.

(3) السوق و هو محل العرض للسلعة و المكان الذى تدور به عملية الاتجار سواء كانت ذات واقعا ماديا او الكترونيا أي عن طريق شبكة الانترنت.
(4) المستقبل، وهو الشخص أو الجماعه المستقبله للشخص ( السلعه) المباعة او المخطوفة ، والذى يقوم بذلك المالك بغيه استغلال تلك السلعه فى السلوك الاجرامى و تحقيق الارباح الماديه من جزاء ذلك الاستغلال.
ومن بين الخصائص التي تتميز بها ظاهرة الاتجار في البشر، نجدها تتمثل في كونها جريمة منظمة، فالاتجار بالبشر يدعم الجريمة المنظمة وذلك عن طريق تمويل الارباح الناجمة عن النشاطات الاجرامية كما أن له روابط موثقة بالإرهاب. وحيثما تزدهر الجريمة المنظمة، تضعف الحكومة وقدرتها على تطبيق القوانين. وذلك وفقاً للأمم المتحدة، يعتبر الاتجار بالبشر ثالث أكبر المشاريع الإجرامية في العالم، حيث تقدر وارداته السنوية بحوالى 9.5 مليار دولار أميركي حسب وكالات الاستخبارات الأميركية.
كما انه يعتبر أحد أكثر المشاريع الإجرامية ربحاً ويتصل بشكل وثيق بعملية غسل الأموال، وتهريب المخدرات، وتزوير الوثائق، والتهريب …
فهو ظاهرة مركبة تركز على الضحية والوسيط والتاجر وكذا السوق، اضافة الى ارتفاع العوائد من الاتجار.

المطلب الثاني: جرائم العصابات الإجرامية

إن من بين أهم خصائص الجريمة المنظمة نجد التنظيم و البنيان الهيكلي المتدرج، الذي لا يقصد به أي جماعة شكلت بالصدفة أو لحظيا لارتكاب جريمة ما، دون أن يكون هناك أدوار محددة لأعضائها، ودون ان تكون هناك استمرارية لتكوينها وهيكلتها . وهذا يفترض أن تكون هناك سلطة مركزية تتولى الإدارة، وأن يتم تقسيم العمل بين أعضاء المنظمة بحيث تحدد مهمة كل منهم بوضوح [27].

ثم خاصية أخرى تتجلى في القدرة على التوظيف والابتزاز،لأن الفاعلين في الإجرام المنظم ذكيون ولهم القدرة على شراء ضمائر الأشخاص أو تخويفهم والضغط عليهم. بالإضافة إلى استخدام الأساليب الغير المشروعة التي تقوم على استخدام التهديد واستخدام العنف كأسلوب لضمان فرض سيطرتها وعدم قيام السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات الرسمية وخوف المجني عليهم و المواطنين من الإبلاغ عن الجرائم[28]. إن سرد هذه الخصائص على هذا النحو لم يكن بشكل اعتباطي، بقدر ما يمكن القول معه أنه يشكل مدخلا أساسيا لتحديد مدى اعتبار مقتضيات التشريع الجنائي المغربي بالتحديد ما جاء في الفرع الأول من الباب الخامس تحت عنوان “في العصابات الإجرامية و التعاون مع المجرمين”.
قادرة على استيعاب الإجرام المنظم للعصابات العابرة للحدود بالرغم من أن المغرب صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الموقعة بباليرمو في 12 ديسمبر 2000 [29][30].
و بالرغم من أن دستور 2011 أعطى للإتفاقيات الدولية الأولوية في التطبيق، فإن التشريع الجنائي لم يتضمن أية إشارة للجريمة المنظمة في هذا الصدد بشكل صريح.و السؤال المطروح يكمن في مدى إمكانية التمييز بين القانون الواجب التطبيق بشأن الجريمة المنظمة، بحسب ما إذا كانت هذه الجريمة
داخلية أو عبر وطنية ؟ و بالرجوع إلى اتفاقية باليرمو نجدها تشير في المادة المادة 3 إلى نطاق تطبيق مقتضياتها بحيث يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذا:
أ- ارتُكب في أكثر من دولة واحدة،
ب- ارتُكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبير من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه في دولة أخرى؛
ج- ارتُكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة؛
د- ارتُكب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى.

و بالرجوع إلى مقومات العصابة الإجرامية فهي كل جريمة أو عصابة، بصرف النظر عن عدد المساهمين فيها أو مدة عمل هذه العصابة ، تم إنشاؤها او كانت موجودة و معدة أو تلاقت إرادتهم المشتركة لغرض الإعداد و التجهيز و لارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال …في هذه الحالة تعتبر هذه العصابة من العصابات الإجرامية و بمجرد ثبوت تصميم هؤلاء الجناة على غرضهم المشترك المذكور[31].
و من هذا المنطلق فإن القضاء هو صاحب الإختصاص، لتقدير ما إذا كانت الجريمة المنظمة المرتكبة من طرف عصابات إجرامية يتحتم تكييفها بحسب كونها جرائم داخلية أو الجرائم العبر الوطنية.
مع الأخذ بعين الإعتبار ما جاء في المادة 5 من اتفاقية باليرمو بأنه تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما تُرتكب عمدا.
و من خلال ما سبق نقترح الإشارة إلى مجموعة من الملاحظات كما يلي:
– إن جريمة الدخول في عصابة إجرامية ، يتمثل في الدخول في عصابة أو اتفاق لغرض الإعداد و التجهيز أو لإرتكاب جناية ضد الأشخاص و الاموال. أي أنه يتمثل في مجرد الإنضمام و الدخول في عصابة أو اتفاق مع العلم بالغرض التي تسعى إليه هذه العصابة .
– إن جناية الإشتراك بالمساعدة في جريمة العصابة الإجرامية، و هو يتمثل في تقديم الجاني أي مساعدة لأفراد العصابة الإجرامية فبعد أن سرد المشرع لصور من صور الاشتراك عقب إجمالا بقوله” ..أي مساعدة بأي صور أخرى”.

و هذا سلوك مادي بحث يتمثل في إمداد العصابة بمعونات مادية أو مالية مع العلم بالغرض الذي
تدعو إليه.
و بالمقابل فإن مسألة الاشتراك المشار إليها في اتفاقية باليرمو جاءت على سبيل الحصر.
-الإعفاء من العقوبة، يستفيد الجاني من الإعفاء من العقوبة بشكل وجوبي إذا بادر بإبلاغ السلطات العامة عن وجود اتفاق جنائي أو وجود عصابة إجرامية قبل البدء في تنفيذ الجريمة و قبل البدء في التحقيق و المتابعة.
في ما يتعلق بهذه الملاحظة فإن إتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة تنص في مادتها 11 على أنه تسعى كل دولة طرف إلى ضمان أن أية صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها الداخلي، فيما يتعلق بملاحقة الأشخاص لارتكابهم جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية تُمارس من أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير إنفاذ القانون التي تتخذ بشأن تلك الجرائم. و هو توجه محمود تحترم من خلاله مبدأ السيادة
و الولاية القضائية للدول الأعضاء.

خـــــــــــــــــــــاتـمـة

بعد أن تطرقنا إلى أهم نماذج الجريمة المنظمة في التشريع المغربي، تبين لنا أنها من أخطر التحديات التي تواجه ليس المغرب بل العالم بأسره في الوقت الحاضر. وقد أصبح من المؤكد أن هذه الجرائم ليست لصيقة بمنطقة جغرافية معينة أو بدين معين أو بثقافة معينة، بل أصبحت تواجه المجتمع الدولي، والهدف الرئيسي لهذه الجماعات المنظمة هو المكسب المادي، ولاياتي هذا المكسب إلا عن طريق القتل والتهديد والابتزاز و غسل الاموال و الاتجار في البشر و كذا في البضائع بشكل غير مشروع.
وتبين لنا أن الجريمة لا تقع عن طريق الخطأ كون الشخص بمجرد الانضمام للمنظمة تقع الجريمة بغض النظر وقعت الجريمة أو لم تقع وان المشرع اخذ بمبدأ الخطر وليس الضرر أي احتمال وقوع الضرر، وأيضا عاقبت اغلب التشريعات على الشروع في الجريمة بنفس الجريمة التامة، وان عبء الإثبات يكون على المتهم بعكس الجرائم التقليدية، وان اغلب التشريعات لم تأخذ في القصد الخاص واكتفت بالقصد العام رغم أن القصد الخاص يكون بارز في الجريمة.

لائحة المراجع

ـ محمود كبش ـ السياسة الجنائية عن حقيقة غسيل الاموال ـ دار الطبعة العربية القاهرة ـ الطبعة الثانية.
-العلمي عبد الواحد المبادئ العامة للقانون الجنائي المغربي الجزء الاول : الجريمة ـ مطبعة النجاح الجديدة
– شرح قانون العقوبات اللبناني ـ القسم العام دار النهضة العربية ـ القاهرة.
– عامر مصباح الجدال،الجريمة المنظمة”المفهوم و الأنماط و سبل الترقي”،منشورات اللجنة الشعبية العامة للثقافة و الاعلام، سنة.2007
-جهاد محمد البريزات،الجريمة المنظمة”دراسة تحليلية”،دار الثقافة للنشر و التوزيع،الطبعة الاولى
-محمد غزاف ،جرائم المخدرات وإجراءاتها العملية،المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الاولى
-محمد أوغريس ،جرائم المخدرات في التشريع المغربي
-جهاد محمد البريزات،الجريمة المنظمة، دار الثقافة
-غسان الجندي،الوضع القانوني للأسلحة النووية، دار وائل
-تقرير الاتجار بالبشر ــ الصادر عن مكتب مراقبة الاتجار بالبشر و مكافحته ــ 14 يونيو حزيران 2004
-المديرية العامة للشؤون الداخلية ـ مديرية الهجرة ومراقبة الحدود ـ استراتجية محاربة الاتجار في البشر
“مقال هل أصبح المغرب ” مصدرا ” و” محضنا ” لتجارة البشر؟ إسماعيل حمود
-أحمد فاروق زاهر، الندوة العلمية: العلاقة بين جرائم الإحتيال و الإجرام المنظم. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية طبعة:2007
-ايهاب عبد المطلب و سمير صبحي. شرح القانون الجنائي المغربي ،المجلد الثاني

مواقع إلكترونية
– http://www.maghress.com/attajdid/66256
http://ccrweb.ca/trafficking/savoir.htm-
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/migr/hutraf.html
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-12582.htm
http://kenanaonline.com

الهوامش
ـ محمود كبش ـ السياسة الجنائية عن حقيقة غسيل الاموال ـ دار الطبعة العربية القاهرة ـ الطبعة الثانية 2001 ص 81.[1]
ـ العلمي عبد الواحد المبادئ العامة للقانون الجنائي المغربي الجزء الاول : الجريمة ـ مطبعة النجاح الجديدة 1990 ـ ص 177.[2]
ـ عبد الواحد العلمي ـ نفس المرجع السابق ـ ص 184.[3]
ـ الفصل 1.574ـ قانون 43.05 ـ الذي ينص على اخفاء أو تمويه.[4]
ـ عبد الواحد العلمي ـ نفس المرجع السابق 186.[5]
ـ شرح قانون العقوبات اللبناني ـ القسم العام دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ ص 378 .[6]
[7]ـ عامرمصباح الجدال،الجريمة المنظمة”المفهوم و الأنماط و سبل الترقي”،منشورات اللجنة الشعبية العامة للثقافة و الاعلام، سنة2007، ص:150.
جهاد محمد البريزات،الجريمة المنظمة”دراسة تحليلية”،دار الثقافة للنشر و التوزيع،الطبعة الاولى،2008،74 و75 .[8]
جهاد محمد البريزات،المرجع السابق ، ص:77 و78 .[9]
تم نشرهذا البروتكول بالجريدة الرسمية عدد5066 بتاريخ19 دجنبر2002 ، ص3701، بموجب الظهير الشريف رقم98.97.1[10]
المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.92.283بتاريخ 29يناير 2002 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد4999، ص1128 .[11]
محمد غزاف ،جرائم المخدرات وإجراءاتها العملية،المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الاولى،ص:33و.34[12]
عامر مصباح الجدال، المرجع السابق،ص:154 و155 .[13]
ـ محمد أوغريس ،جرائم المخدرات في التشريع المغربي، الطبعة الرابعة ، 2000، ص:58[14]
[15] ـ وليم بودوس وروبرت ويندم ، ترجمة دار الجليل ،أسلحة الدمار الشامل ،عمان1994من ص374إلى386أشار إليه جهاد محمد البريزات،الجريمة المنظمة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى،2008،ص:82 .
غسان الجندي،الوضع القانوني للأسلحة النووية، دار وائل ،عمان2000 الطبعة الأولى ص:87[16]
[17] ـ نظرا لانتهاء الحرب الباردة بين القوتين الكبيرتين وظهور ظاهرة الاسترزاق العسكري، فقد صار الارتزاق العسكري في عصر العولمة يتم عن طريق إنشاء شركات مرتزقة أمنية خاصة وانتشار مهنة الجنود المأجورين، وازدهرت خدمة ما تعرف بتجارة العنف والقتل والتعذيب في دول عديدة في العالم.
[18] ـ مقال معنون تحت اسم الرأسمالية.. والعولمة وظاهرة الإتجار بالبشرـ للمؤلف محمد يحي ـ المصدر وكالة الاخبار الاسلامية( نبأ)ـ
http://islamicnews.net/Document/ShowDoc08.asp
[19] ـ الاتجار بالبشر انتهاك لحقوق الإنسان في جوهره، يخرق حق الإنسان الشامل في الحياة والحرية والتحرر من العبودية بجميع أشكالها.
إن الاتجار بالأطفال يقلل من شأن حاجة الولد الأساسية لينمو في بيئة آمنة، ومن حقه في التحرر من الإيذاء والاستغلال الجنسي.

[20] – تقرير الاتجار بالبشر ــ الصادر عن مكتب مراقبة الاتجار بالبشر ومكافحته ــ 14 يونيو حزيران 2004 ــ ص 5.
[21] ـ ــ http://ccrweb.ca/trafficking/savoir.htm Le protocole de Palerme.
[22] ـ Chaque année, entre 600 000 et 2,4 millions de personnes, en majorité des femmes et des enfants, sont victimes de la traite d’êtres humains dans le monde. Il est difficile de formuler des estimations précises puisque cette activité est typiquement de nature clandestine et échappe donc souvent aux statistiques officielles. http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/migr/hutraf.html
[23] ـ مقال هل أصبح المغرب ” مصدرا ” و” محضنا ” لتجارة البشر؟ ـ للكاتب إسماعيل حمود ـ نشر في يوم 06 – 05 – 2011 بجريدة التجديد . http://www.maghress.com/attajdid/66256
[24] سورة النور-33.
[25] ـ أحكام القرآن للقرطبي (6/254).
[26] ـ مقال لمحمد السطيحة المحامي، تحت عنوان الإتجار بالبشر: صوره وأركانه وأساليبه وآثاره ـ نشر في 27 ماي 2010 ـ على الموقع الالكتروني http://kenanaonline.com .

[27] ـ أحمد فاروق زاهر، الندوة العلمية:العلاقة بين جرائم الإحتيال و الإجرام المنظم.جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية طبعة:2007،ص:13.
[28] ـرامي عواد قدم هذا البحث استكمالا لمساق الجرائم الاقتصادية والمستحدثة نابلس- فلسطين 2008/2009 ص:3 .

[30] ـ الجريدة الرسمية رقم 5186 بتاريخ 12 فبراير 2004 .ظهير شريف رقم 132/02/1 صادر في 4 ديسمبر 2003.
[31] ـ ايهاب عبد المطلب و سمير صبحي. شرح القانون الجنائي المغربي ،المجلد الثاني، ص:653 .