أثر انعدام التسبيب في بطلان الحكم القضائي في التشريع العراقي

القاضي سالم روضان الموسوي

( تعليق على قرار مجلس شورى اقليم كردستان العدد 139/هيئة عامة/إدارية/2015 في 4/11/2015 )

اطلعت على قرار مجلس شورى إقليم كردستان العدد (139/هيئة عامة/إدارية/2015) في 4/11/2015 الذي قضى بنقض قرار الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في اربيل العدد 113/ك/2014 في 24/5/2015 وكان قد قضى برد دعوى المدعي الذي طلب إلغاء القرار الصادر عن رئيس جامعة كويه العدد 7/2/9082 في 30/12/2013 وفيما يلي نص القرار ( لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز تبين انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث جاء الحكم المميز خاليا من الأسباب والعلل والمواد القانونية التي استندت إليها المحكمة في رد دعوى المدعين مخالفة بذلك أحكام المادة (162) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وحيث إن القانون يشدد في تسبيب الأحكام قبل إصدارها وقبل النطق بها كما ورد في (الأسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية) وحيث أن الغاية الأساسية من تسبيب الأحكام هي توفير الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن فهمه لوقائع النزاع وادعاءات ودفوع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وحيث إن مجرد ذكر عبارة ( القرار الإداري مشروع وموافق للقانون وان ادعاء المدعين لا سند له من القانون) في متن الحكم غير كافية لأنها عبارة عامة تصلح أن تكون أساساً لرد كافة أنواع الدعاوى وحيث أن الحكم المميز قد خالف الأصول القانونية في صياغة الأحكام القضائية فانه يكون بذلك قد خالف صحيح القانون عليه قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها للسير على وفق المنوال المشروح أعلاه ومن ثم ربطها بالحكم القانوني الصحيح على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق 4/11/2015)

والملفت للنظر إن أسباب النقض كانت بسبب عدم تسبيب الحكم وبيان الأسباب التي دعت المحكمة للحكم برد الدعوى وعد ذلك الأمر نقصاً في الحكم يوجب نقضه وهذه إشارة مهمة من مجلس شورى الإقليم إلى ضرورة التزام القاضي بتسبيب الحكم عند إصداره وجاء في قرار النقض إن الغاية من التسبيب ثلاثة أمور وعلى وفق الآتي :-

1. توفير الرقابة على عمل القاضي .
2. التحقق من حسن فهمه لوقائع النزاع وادعاءات الطرفين .
3. الوقوف على الأسباب التي دعت المحكمة لإصدار الحكم تجاه طلب المدعي .

وعند التمعن في قرار النقض نجد إن مجلس شورى الإقليم عمل بنظرية بطلان الأحكام بسبب فقدان الحكم عنصر من عناصره، لان البعض يرى إن عناصر الحكم القضائي اثنان (المنطوق والأسباب) ويشير احد شراح قانون المرافعات (ان الحكم في جوهره هو القضاء الصادر عن المحكمة في النزاع المعروض عليها ويسمى اصطلاحاً “منطوق الحكم” والى جانب المنطوق يوجد ما يستند إليه من أسباب)[1] وآخرون يرون إن عناصر الحكم أربعة هي (الديباجة والوقائع والأسباب والمنطوق)[2] وبذلك فأن عناصر الحكم القضائي إذا ما تخلفت كلها او بعضها يعد ذلك سبباً للنقض لإصابة الحكم المميز بعوار البطلان ولمنهجية التعليق ووضوح الفكرة سأعرض لموضوع التسبيب بوصفه من عناصر الحكم القضائي بعد عرض مفهوم الحكم القضائي وأركانه وعناصره ثم تعريف التسبيب وأهميته وعلى وفق الآتي :-

الفرع الأول

ماهية الحكم القضائي وأركانه وعناصره

في هذا الفرع سوف لن أطيل في العرض لان المجال لا يتسع وقد كتب فيه فقهاء المرافعات كثيراً لكن سأمر عليها بلمحة سريعة .

1. ما هو الحكم القضائي :-
ظهرت عدة تعاريف للحكم القضائي حتى إن البعض أشار الى وجود نظريات في الأحكام تتقاذفها المدارس الفقهية المختلفة إلا أن الفقه القضائي يكاد يكون قد استقر على التعريف الآتي بأنه (القرار الصادر عن محكمة في حدود ولايتها القضائية في خصومه بالشكل الذي يحدده القانون للأحكام سواء كان صادر في نهاية الخصومة أو في أثناء سيرها وسواء كان صادر في موضوع الخصومة أو في مسالة إجرائية)[3]إلا أن مفهوم الحكم القضائي تطور فأصبح التمييز واجب بين القرارات التي تصدر لإعداد الدعوى أو الخصومة لتكون مهيأة للفصل فيها وتسمى قرارات إعدادية ليست فاصلة وبين الحكم النهائي الذي يفصل في النزاع وهو الذي يعول عليه في حماية الحقوق ويعتبر الحكم القضائي خاتمة المطاف في الخصومة ونقطة النهاية في سياق تصارع ناضل فيه ذوو الشأن بأساليب وأدوات وحجج قانونية وهو تتويج لجهود كبيرة وإجراءات طويلة قام بها الخصوم وممثلوهم والقاضي وأعوانه[4]

2. أركان الحكم القضائي وعناصره :-
أهمية الحكم القضائي تستلزم أن يكون له وجود قانوني يعتد به ويعول عليه ويكون هذا الوجود بعد أن تتوفر له أركانه التي لا ينهض وجوده إلا بها وبإجراءات وقواعد محددة لإصداره و هذا الاتجاه نجد له اشارة في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل حيث ذكر نص المادة (159) مرافعات التي جاء فيها (1 – يجب ان تكون الاحكام مشتملة على الاسباب التي بنيت عليها وان تستند الى احد اسباب الحكم المبينة في القانون . 2 – على المحكمة ان تذكر في حكمها الاوجه التي حملتها على قبول او رد الادعاءات والدفوع التي اوردها الخصوم والمواد القانونية التي استندت اليها) مثلما تجسد في قرارات عديدة أصدرها القضاء الاتحادي في العراق عبر محكمة التمييز الاتحادية ومنها القرار العدد 582/هيئة مدنية/2014 في 20/8/2014 وجاء في ذلك الحكم نقض قرار محكمة البداءة الذي قضى برد دعوى المدعي وجاء في أسباب النقض إن المحكمة ردت الدعوى دون أن تبين سبب لهذا الرد لأن التسبيب هو حجة القاضي للناس)[5] وأفاضَ شراح قانون المرافعات في شرح هذه الأركان والعناصر ومنها تسبيب الحكم القضائي[6] كما يشير احد شراح القانون إلى أن أركان الحكم القضائي الركن الاول هو صدور الحكم من محكمة في حدود ولايتها القضائية والركن الثاني ان يصدر بموجب خصومة بالشكل المقرر قانوناً للأحكام وعناصره المنطوق والأسباب[7]

الفرع الثاني

القضاء الإداري

لان قرار النقض محل التعليق هو قرار صادر عن مجلس شورى إقليم كردستان بصفته جهة طعن في الأحكام الصادر عن القضاء الإداري في إقليم كردستان[8] وهذا النوع من التقاضي له خصوصية ناجمة عن خصوصية القانون الإداري الذي يحكم الوقائع محل النزاع المعروض على المحكمة الإداري ويتسم هذا النوع من القضاء بعدة سمات منها :-

1. أنه قضاء يبتدع الحلول للمنازعات الإدارية
2. لايتقيد بأحكامالقانون الخاص
3. يسعى إلى خلق ما يتلائم مع ظروف كل منازعة على حده تماشياً مع سرعة تطور العملالإداري ومقتضيات سير المرافقالعامة
4. أحكام القضاء الاداري تتميز بكونها حجة على الكافة ويمتد اثرها الى غير اطراف الدعوى على عكس احكام القضاء العادي الذي يتعلق بإطراف الدعوى فقط[9].

ونجد إن هذا النوع من القضاء ما زال قيد التطور في العراق إذ كان يعد من مفردات القضاء الاعتيادي وهو في طور التكوين مما يوجب إبراز دور التسبيب لأن ذلك يمثل اجتهاد يتم البناء عليه لوجود قضاء إداري متخصص مثل القضاء الإداري في فرنسا أو في مصر وتعد أحكام القضاء الإداري من مصادر القانون الإداري لان المبادئ والقواعد الأساسية التي يقررها القضاء الإداري تصير لها قوة القانون المكتوب أي تكون بمثابة التشريعات العادية الصادرة عن البرلمان ويكون إلزام الإدارة بها ليس في ما يتعلق بأطراف الحكم القضائي فحسب وإنما باللوائح التنظيمية التي تعمل بموجبها الإدارة[10].

الفرع الثالث

ما هية تسبيب الاحكام القضائية ؟

ومن خلال عرض طبيعة القضاء الإداري ودوره في إنشاء القاعدة القانونية في القانون الإداري نجد إن مهمة المحكمة تكون أوسع في تسبيب أحكامها القضائية لأنها تماثل الأسباب الموجبة لاصدار القوانين فضلا عن كونها تبين الاسباب التي دعت القاضي او المحكمة الى بناء عقيدتها تجاه طلب المدعي وبقية أطراف الدعوى وتسمى الأسباب التي تبنى عليها الأحكام احياناً بحيثيات الحكم وعلى وفق ما أشار اليه بعض الكتاب حيث يقصد بحيثيات الحكم هي الأسباب التي استندت إليها المحكمة في قرارها سواء كانت أسانيد واقعية أو قانونية فيجب ذكرها في نسخة الحكم[11] والتسبيب له عدة معاني في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي والقانوني سأعرض لها على وفق ما تقدم :-

أولاً: تعريف التسبيب

أ‌- التعريف اللغوي. التَّسبيب لغة:مأخوذ منِ السبب،وهو كلُّ مايتُوصَّل به إلى غيرهِ،كما يطُلقَ على الحبل[12]

ب‌-التعريف الاصطلاحي .والمراد به هنا :ذكِرْ القاضي ما بنَىَ عليه حكُمهَالقضائيَّ منِالأحكاماِلكليَّة،وأدلَّتهاالشرعيَّة،وذكِرْالوقائعِ القضائيَّة، وصفِة ثبُوتها بطرُق الحكُم المعُتدِّ بها. وعرفه بعض الكتاب بان التسبيب هو بأنه بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي قادت القاضي الى الحكم الذي نطق به[13]وتعريف آخر ذكره بعض شراح قانون المرافعات بان التسبيب هو بيان الأسباب التي دعت المحكمة إلى الأخذ برأي دون آخر وإيراد الحجج القانونية والواقعية التي حملتها الى الاعتماد على هذا الرأي ودحض الدفوع التي أوردها الخصم والمؤثرة والمجدية في النزاع وبيان أسباب الرفض والقبول[14]

ثانياً : أهمية التسبيب وفوائده

تسبيب الأحكام ضرورة علمية ومنطقية حيث إن الخصوم يدفع بعضهم بدفع تجاه خصمه لاعتقاده بان الحق مع دفعه الذي أبداه وهذا هو سبب الخصومة الأصلية وإلا لو اتفق الخصوم على ما لدى الآخر من أسباب لانتهت صفة الاختصام ، وهذا ما يدعونا إلى الاهتمام في تسبيب الأحكام لأنها ستحقق جملة من الفوائد منها ما يأتي :-

1. توفير القناعة لدى أصحاب العلاقة في الحكم الصادر بحقهم إذ سيتمكن الطرف الذي خسر دعواه من الإطلاع على الأسباب التي حملت المحكمة على عدم الأخذ بدفعه ودعواه وبيان الحجج القانونية في إثبات دعوى الطرف الآخر .

2. توفير الاطمئنان لدى طرفي النزاع من إن المحكمة أخذت دفوعهم على محمل الجد أعطتها حقها في التدقيق والتمحيص ولم تذهب أقوالهم ودفوعهم سدى ، كما يبعد عن المحكمة كل الشبهات التي قد تحوم حولها من الطرف الذي خسر دعواه .

3. هنالك دور عملي وعلمي لعملية التسبيب ناشئ من كون القاضي في الدعاوى الحقوقية (المدنية) تكون له وظيفة تفسيرية وإنشائية في بعض الأحيان إذ يقوم القاضي بتفسير النص القانوني من خلال المطابقة بينه وبين الوقائع المعروضة ويكون للقرار أو الحكم حينذاك دور المفسر للنص ويكون سابقه تعتمد عند التصدي لتطبيق النص القانوني ، ومن هذا فقد اعتبر القضاء وسيلة من وسائل تفسير القانون وأحيانا يكون التفسير معدلاً لنص أو فقرة في نص معين ، وهناك تطبيقات كثيرة على ذلك ، كما إن المشرع العراقي ذكر في الأسباب الموجبة لصدور القانون المدني المرقم (40) لسنة (1951) المعدل إن القضاء من مصادر القانون ويعتبر أحد أهم المصادر التفسيرية ، وبذلك تكون له وظيفة إنشائية تتمثل في سلطة القاضي بإنشاء قواعد قانونية ملزمة ترقى إلى درجة القانون ، وذلك حينما لا يكون هناك نص أو عرف يعالج المشكلة موضوع النزاع فيلجأ القاضي إلى قواعد العدالة التي تعتبر مصدر من مصادر التشريع على وفق أحكام المادة (1) من القانون المدني رقم (40) لسنة (1951) المعدل فضلا عن كونها من مصادر القانون الإداري ، لأن القاضي عند ذاك سيقوم بإنشاء قاعدة قانونية غير موجودة تعالج هذه الخصومة أو النزاع فيكون بذلك قد شرع قانون يلزم الناس ، إلا انه لا يسري إلا بحدود هذه الخصومة أو الواقعة وفي القضاء الإداري يكون ملزم للإدارة وأحكامه عامة ، ومن ذلك نرى إن أهمية تسبيب الأحكام تكون أكثر وضوحاً في قرارات الهيئات القضائية التي تتكون من عدة قضاة ، لأن القاضي يكون في بعض الحالات مفسر ومنشئ للقانون وهذا ما يوجب بيان الحيثيات والأسباب التي أنشئت تلك القاعدة .

4. الأحكام القضائية تلعب دوراً مهم في نشر وبث الوعي القانوني فساحات القضاء منابر للعدالة ، والأحكام الصادرة منها لسان هذا المنبر وصحفه التي تنشر على الملأ ، فقرارات المحاكم تكون محل تداول بين الناس ومن كل الطبقات والفئات لذلك فان تسبيب الأحكام سيمكن الناس من فهم القانون وخلق الوعي القانوني لديهم ، ويكون ذلك الحكم قد ساهم في بسط الأمن القانوني الذي لا يمكن أن يستغني عنه أي مجتمع مهما كان متقدماً أو متخلفاً أو متطوراً وعلى أي شاكلة كان .

5. تسبيب الأحكام يوفر معياراً دقيقاً وواضحاً لدى الجهات التي تعمل على تقييم كفاءة و أداء القضاة عند المفاضلة بينهم لشغل المناصب القضائية أو عند الترقية ، لأن القاضي الكفء سيتميز عن غيره ببيان قدرته على ربط الأسباب بمسبباتها والنتائج بحيثياتها ، لأن القاضي الجيد هو الذي يملك القدرة والمكنة على التحليل والاستنتاج وإصدار الحكم بعد الاستدلال لا قبله وهذا الأمر لا يمكن تلمسه إلا إذا اطلعنا على أسلوب القاضي في الجمع والتحليل والاستنتاج ، كما انه يدفع بالقاضي نحو الاطلاع على سبل الفكر القانوني ومتابعة المستجدات في الفقه القانوني والقضائي[15] .

ثالثاً : اثر التسبيب في الاحكام

من الاثار التي تنجم عن عدم التسبيب في الاحكام القضائية هو بطلانها وجاء في الاسباب الموجبة لقانون المرافعات ما يؤكد هذا الاتجاه (وقد ذهب القانون إلى التشدد في تسبيب الاحكام قبل إصدارها وقبل النطق بها (159 و 160) وذلك لحمل القضاة على الا يحكموا في الدعاوى على أساس فكرة مبهمة لم تتضح معالمها أو مجملة غابت أو خفيت تفاصيلها ، وان يكون الحكم دائما نتيجة أسباب واضحة محصورة جرى على أساسها المداولة بين القضاة قبل النطق بها فاذا لم تودع الأسباب قبل تلاوة الحكم في يوم صدوره فان معنى ذلك ان القاضي قد نطق بالحكم قبل ان يتدبر في أسبابه أو ان الهيئة قد أصدرت الحكم قبل ان تتفق عليه وتستقر عقيدتها على أساس معين فيه ويكون الحكم قد خلا من هذه الضمانة التي يحرص عليها الشارع محلا البطلان وغني عن البيان ان التمسك بهذا البطلان يكون بطريق الطعن في الحكم بالاعتراض أو الاستئناف او التمييز بحساب القواعد والإجراءات المقررة لذلك) وبذلك فان الحكم الذي لا يتوفر على التسبيب او فيه قصور بالتسبيب يكون محلا للبطلان إذا طعن فيه بأي طريق من طرق الطعن وأحيانا يتضمن الحكم تسبيباً لكن فيه قصور ويشير احد شراح قانون المرافعات المدنية الى (ان المحكمة ملزمة بان تحيط بالأسباب الواقعية والقانونية عن بصر وبصيرة فان جاءت قاصرة أدى هذا القصور إلى بطلان الحكم لأنه في هذه الحالة لا يكون قد حسم النزاع لمل يتطلبه ذلك من الوقوف على كل عنصر من عناصره والتصدي إليه فان أغفلت المحكمة أي من هذه العناصر التي تمثل الواقع في النزاع فانه تكون قد قصرت في تحصيله ويكون قضاؤها مشوباً بالقصور في فهم الواقع وهو ما يجره إلى عدم الفصل في النزاع المطروح فيبقى النزاع معلقاً وكأن لم يصدر حكم فيه لذلك يكون الحكم المشوب بالقصور في أسبابه الواقعية حكماً باطلاً)[16]، ومن عيوب التسبيب التي توجب البطلان الآتي:ـ

1. أن يكون خاليا من الأسباب ويعد بمثابة الخلو من الأسباب تناقض الأسباب التي وردت في الحكم
2. أن تكون الأسباب متعارضة مع منطوق الحكم
3. أن تكون الأسباب عامة مجملة تصلح لكل طلب وفي القرار محل التعليق نجد إن قضاء مجلس الشورى اعتمد هذا النوع من الأسباب بنقض قرار المحكمة الإدارية في اربيل
4. أن يكون التسبيب جزئياً بمعنى أن تتعدد طلبات الخصوم ودفوعهم فلا تسبب المحكمة إلا بعضها وتترك البعض الآخر بدون سبب[17]

الخاتمة

من خلال العرض المتقدم نجد إن عملية التسبيب وجوبية بحكم القانون وعلى القاضي أن يراعِ ذلك لتجنب نقض الحكم عند الطعن به أمام جهات الطعن وما أشار اليه قرار النقض الصادر عن مجلس شورى إقليم كردستان يستحق الثناء والتقدير لأنه يسهم في بناء عقلية اجتهادية لدى قاضي الموضوع تكون سنداً له عند التصدي للوقائع والحكم تجاهها والفصل في المنازعة والخصومة مثلما يوفر أهم ضمانة للخصوم في بيان أوجه الدفع التي تقدموا بها أثناء المرافعات وأسباب الأخذ بها وقبولها أو رفضها وان سبب التعليق يكمن في كون القرار الصادر هو في القضاء الإداري الذي ما زال في طور التكوين الذي تعن الحاجة الى تعضيده وتقوية أسس بنائه لان القضاء الاعتيادي وفي خزين محكمة التمييز الاتحادية كم هائل من الأحكام التي تصدت إلى أهمية التسبيب في الأحكام القضائية.

المصادر

1. المستشار أنور طلبه ـ بطلان الأحكام وانعدامها ـ منشورات المكتب الجامعي في الاسكندرية ـ ط 2006
2. القاضي سالم روضان الموسوي ـ أحكام وآراء في القانون والقضاء ـ منشورات مكتبة صباح ـ طبعة بغداد عام 2014
3. القاضي شوان محي الدين ـ الحيثية القضائية ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ ط 2012
4. عبدالرحمن علام ـ شرح قانون المرافعات المدنية ـ توزيع المكتبة القانونية ـ الطبعة الثانية ـ عام 2008 ـ ج3 ـ
5. الدكتور عبده جميل غصوب ـ الوجيز في قانون الاجراءات المدنية دراسة مقارنة ـ منشورات المؤسسة الجانعية للدراسات والنشر والتوزيع (مجد) ـ ط2010 بيروت
6. المستشار عزالدين الدناصوري وحامد عكاز ـ التعليق على قانون المرافعات المصري ـ ج2 ـ الطبعة الثانية عشر
7. محب الدين ابن ابي الفيض محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي ـ تاج العروس من جواهر القاموس ـ منشورات دار الفكر للطباعة والنشر بيروت عام 1994
8. الدكتور محمد رفعت عبدالوهاب ـ القضاء الاداري ـ الكتاب الاول ـ منشورات الحلبي الحقوقيةـ ط2005 بيروت
9. الدكتور محمد سعيد عبدالرحمن ـ الحكم القضائي اركانه وقواعد اصداره ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ بيروت ط 1 عام 2011
10. قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
11. المركز الاعلامي للسلطة القضائية الاتحادية في العراق
12. قانون مجلس شورى اقليم كردستان رقم 14 لسنة 2008 الصادر عن رئاسة إقليم كردستان
13. قاعد التشريعات والتنظيمات العراقية على شبكة الانترنيت

[1]الدكتور عبده جميل غصوب ـ الوجيز في قانون الاجراءات المدنية دراسة مقارنة ـ منشورات المؤسسة الجانعية للدراسات والنشر والتوزيع (مجد) ـ ط2010 بيروت ـ ص 349

[2]عبدالرحمن علام ـ شرح قانون المرافعات المدنية ـ توزيع المكتبة القانونية ـ الطبعة الثانية ـ عام 2008 ـ ج3 ـ ص186

[3]الدكتور محمد سعيد عبدالرحمن ـ الحكم القضائي اركانه وقواعد اصداره ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ بيروت ط 1 عام 2011ـ ـ ص 24

[4]الدكتور محمد سعيد عبدالرحمن ـ مرجع سابق ـ ص 17

[5]قرار منشور في قاعد التشريعات والتنظيمات العراقية على شبكة الانترنيت

[6]للمزيد انظر عبدالرحمن علام ـ مرجع سابق و المستشار عزالدين الدناصوري وحامد عكاز ـ التعليق على قانون المرافعات المصري ـ ج2 ـ الطبعة الثانية عشرـ ص 1669

[7]للمزيد انظر محمد سعيد عبدالرحمن ـ مرجع سابق ـ ص 21

[8]نص المادة (19) من قانون رقم 14 لسنة 2008 الصادر عن رئاسة إقليم كردستان (تمارس الهيئة العامة في (مجلس شورى) الاقليم الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية عند النظر في الطعن في قرارات المحكمة الادارية).

[9]للمزيد انظر الدكتور محمد رفعت عبدالوهاب ـ القضاء الاداري ـ الكتاب الاول ـ منشورات الحلبي الحقوقيةـ ط2005 بيروت ـ ص117

[10]الدكتور محمد رفعت عبدالوهاب ـ مرجع سابق ـ ص38

[11]القاضي شوان محي الدين ـ الحيثية القضائية ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ ط 2012ـ ص 80

[12]محب الدين ابن ابي الفيض محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي ـ تاج العروس من جواهر القاموس ـ منشورات دار الفكر للطباعة والنشر بيروت عام 1994 ـ ج2 ـ ص65

[13]القاضي شوان محي الدين ـ مرجع سابق ـ ص81

[14]عبدالرحمن علام ـ مرجع سابق ـ ص185

[15] للمزيد انظر القاضي سالم روضان الموسوي ـ أحكام وآراء في القانون والقضاء ـ منشورات مكتبة صباح ـ طبعة بغداد عام 2014 ـ ص 169

[16] المستشار أنور طلبه ـ بطلان الأحكام وانعدامها ـ منشورات المكتب الجامعي في الاسكندرية ـ ط 2006 ـ ص426

[17]للمزيد انظر عبدالرحمن علام ـ مرجع سابق ـ ص 190