ماهية الجريمة المشهودة طبقاً للقانون العراقي .

الجريمة المشهودة وقد تسمى (التلبس) ، هي المشاهدة الحقيقية أو الحكمية لمرتكب الجريمة وتتحقق في واحدة من الأمور الآتية :
1 اذا شوهدت أثناء ارتكابها ، والمقصود بالمشاهدة الإدراك بإحدى الحواس الخمسة (النظر ، السمع ، الشم ، التذوق ، اللمس) ولا تشترط أن تكون بالنظر ، فلو أن أن شخص سمع الجاني حينما كان يطعن بعرض المجنى عليه فهذا الشخص يعتبر شاهد في جريمة قذف .
2 مشاهدة الجريمة بعد وقوعها بوقت قصير جداً لا يتجاوز بضعة ساعات ، كما لو شاهدنا جثة شخص مصابة برصاصة في رأسها.
3 متابعة المجنى عليه أو الناس للجاني ، ولا يشترط للمتابعة اللحاق بالجاني بل يكفي الصياح عليه والاشارة اليه كونه مجرم .
4 مشاهدة الجاني بعد وقت قصير من وقوع الجريمة يحمل أوراق أو آلات أو أي أشياء أخرى تجعله فاعلاً للجريمة أو شريك فيها ، كما لو وقعت جريمة سرقة وشوهد شخص معه الهاتف المحمول العائد للشخص المسروق منه .
5 اذا شوهد الجاني بعد وقت قريب من وقوع الجريمة وبه آثار نستدل منها على أنه فاعل أو شريك في جريمة ، كما اذا وقعت جريمة جرح بسلاح حاد (كالسيف مثلاً) وشوهد شخص على قميصه أثر دماء ، هنا سنعتقد أنه من طعن الضحية حتى ثبوت العكس .
[انظر المادة 1 فقرة ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل]

إعادة نشر بواسطة محاماة نت