شروط التدخل الإنساني لحماية الأقليات المسلمة في الشريعة الإسلامية

Conditions for Humanitarian Intervention to Protect Muslim Minorities in Islamic Law

روابحية أمال، طالبة باحثة في دكتوراه العلوم بجامعة باجي مختار -عنابة- الجزائر

الملخص

التدخل الإنساني لحماية الأقليات المسلمة تحكمه جملة من الشروط التي يتعلق جانب منها بالدولة الإسلامية من حيث عدم ارتباطها بمعاهدة سلمية مع الدولة التي يوجد بها المسلمون المستضعفون، وضرورة استنفاذها للوسائل السلمية قبل شروعها في عملية التدخل، كما يجب على الدولة الإسلامية أن تتحرى قدرتها على التدخل من جميع الجوانب سواء كانت الاقتصادية أو العسكرية أو غيرها. أما الجانب الآخر من شروط التدخل الإنساني فيتعلق بالأقليات المسلمة المستضعفة إذ يجب أن تقع في حقها انتهاكات خطيرة لحقوقها كما يجب يكون محل تلك الانتهاكات دينيا أي أن الدولة التي يعيشون فيها تمنعهم من ممارسة شعائرهم وعباداتهم، إضافة إلى ذلك على الأقليات المستضعفة أن تطلب النصرة من الدولة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: الاستنقاذ– التدخل الإنساني – الأقليات المسلمة– الاستضعاف- الدولة الإسلامية.

Abstract:

It is the duty of the Islamic state to intervene to protect the Muslim minorities in the non-Muslim countries, and this intervention is governed by a number of conditions, which relate, in part, to the Islamic state in terms of its non-adherence to a peaceful treaty with the state which the vulnerable Muslim minorities exist and the Recourse to peaceful means before the intervention begins, and the Islamic state must investigate its ability to intervene .The other side of conditions of the humanitarian intervention for the protection of Muslim minorities concerns these minorities themselves, so that they would be victims of serious violations that affect their religion, as if these minorities were prevented from practicing their own cults and rituals, finally vulnerable minorities must seek support from the Islamic State.

Key words: Humanitarian intervention – Muslim minorities – rescue – vulnerability– Islamic state

مقدمة

جاءت الشريعة الإسلامية بما فيه الخير للإنسانية كافة وقد نظمت مختلف الجوانب المتعلقة بتعامل الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول، من خلال مجموعة من الضوابط والآليات وذلك في إطار الاحترام المتبادل بينها، وعلى اعتبار أن هناك من المسلمين من يعيش خارج الدولة الإسلامية أي في بلاد الكفر في شكل أقلية،والتيقد تتعرض للمعاملة السيئة والمهين وأنواع من الاضطهاد والظلم، فإن الشريعة الإسلامية قد تعرضت لموضوع التدخل الإنسانيلحماية الأقليات المسلمة خارج البلاد الإسلامية وذلك من خلال العديد من النصوص القرآنية وكذا الأحاديث النبوية الشريفة.

فقـد اهتمـت الشريعة الإسـلامية بالأقليـات المسلمة وكفلـت لهـا العـديـد من الحقـوق، وأقـرت مبـدأ التدخـل الإنسانـي لحماية الأقليـات، متمثـلا في “نظريـة الاستنقـاذ” وهي وسيلـة لحمايـة المضطهدين أو المأسورين أو المتعرضين لظلم، وذلك بتخليصهم ونصرتهم وكذا تحرير المستضعفين ومنع تعذيبهم أو إهانتهم، وقد أكد فقهاء المسلمين وشددوا على ضرورة استنقاذ المسلمين إذا توافرت شروط الاستنقاذ.

غير أن التدخل الإنساني لحماية الأقليات الإسلامية يطرح إشكالية مفادها: هل أن مجرد تحقق الظلم والاضطهاد في حق الأقليات المسلمة يستوجب التدخل لإستنقاذها أم أن هناك مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها من أجل القيام بفعل التدخل؟ فإن كان الأمر كذلك فما هي هذه الشروط التي تحكم عملية التدخل الإنساني في الشريعة الإسلامية؟

وإجابة عن هذه الإشكالية نقول أن التدخل لحماية الأقليات المسلمة التي تواجه الاضطهاد والتنكيل بحقوقها ليس على إطلاقه بل يستوجب توفر مجموعة من الشروط المستمدة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أجل عرض واضح لهذه الشروط قسمنا هذا البحث إلى مبحثين: نعرض من خلال الأول الشروط المتعلقة بالدولة الإسلامية المتدخلة، أما الثاني فخصصناه للشروط المتعلقة بالأقليات المسلمة المتدخل لأجلها، وهذا وفقا للخطة الآتية:

المبحث الأول: الشروط المتعلقة بالدولة الإسلامية المتدخِلة

المطلب الأول: عـدم وجـود معاهـدة سلمية بين الدولة الإسلامية والدولة المتدخل ضدها.

المطلب الثاني: ضرورة استنفـاذ الوسائـل السلميـة.

المطلب الثالث: أن تكون الدولة المسلمة قادرة على التدخل لنصرة المستضعفين.

المبحث الثاني: الشروط المتعلقة بالأقليات المسلمة.

المطلب الأول: وجود انتهاكات خطيرة لحقوق رعايا الدولة الإسلامية.

المطلب الثاني: أن يكون سبب النصرة ذا طابع ديني.

المطلب الثالث: طلب المستضعفين النصرة من الدولة الإسلامية.

المبحث الأول: الشروط المتعلقة بالدولة الإسلامية المتدخِلة

سنعرض من خلال هذا المبحث مجموعة من الشروط أو الضوابط، التي يجب على الدولة الإسلامية أن تتقيد بها قبل أن تتخذ قرار التدخل وتشرع في العمليات العسكرية، وهذه الشروط هي:

المطلب الأول: عـدم وجـود معاهـدة سلمية بيـن دار الإسـلام ودار الحـرب (بين الدولة الإسلامية والدولة المتدخل ضدها)

جعـل الإسـلام الالتـزام بـأحكام المعـاهـدة التي ارتبطـت بهـا الدولـة الإسلاميـة مقدمـا علـى نصـرة إخوانهـم في الديـن ممـا أصابهم من ظلم، أو حيف([1]) فقد قدست الشريعة الإسلامية المعاهدات وأمرت المسلمين بالوفاء بأحكامها، كما حرم الإسلام المساس بها والعمل على نقضها من جانبهم،([2]) لقوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود“([3])، وقوله سبحانه: “وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا“([4])، وقوله عز وجل: “وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا أيمانكم بعد توكيدها“.([5])

فقد نهانا الله سبحانه وتعالى أن ننصر إخواننا المسلمين على القوم الكفار الذين يربطنا معهم عهد فقال تعالى: “وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصرة إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق“([6])حيث لا يباح للمسلمين نصرة المسلمين على المعاهدين، وفي هذا تأكيد على وجوب الوفاء بالعهود في الإسلام،([7]) أين ينبغي رعاية العهد والميثاق مع الدولة غير المسلمة في كل الأحوال، ويقدم هذا على واجب النصرة والمساعدة للمسلمين الذين لم يهاجروا إلى دار الإسلام إذا استنصرونا، فإذا كان بين المسلمين وبين غير المسلمين عهد، فلا ينبغي نقضه، بل يجب الوفاء به حتى ينقضي العهد أو ينبذ إليهم على السواء.([8])

وعليه، فإن اعتداء القوم الذين لهم عهد مع دولة الإسلام، على المسلمين غير المقيمين في ديار الإسلام، لا يكون هذا الاعتداء نقضاً لذلك العهد، كما لا يجوز لدولة الإسلام أن تنقض عهدها معهم من أجل هذا الاعتداء. مع العلم أنهم لو اعتدوا على أيّ فرد من أفراد سكان الدولة الإسلامية فإن ذلك يعتبر نقضا للعهد وكفيلاً بوجوب قتالهم. فقد جاء في “تحفة المحتاج بشرح المنهاج”: “تنتقض الهدنة بقتل مسلم أو ذمي بدارنا”، وكل ذلك يقودنا إلى القول إن هؤلاء المسلمين الذين لا يقيمون في دار الإسلام، وليس لهم مراكز قانونية، لا يتمتعون بجنسيتها، فلا تعطى لهم حقوق المتجنسين،([9])من المسلمين وأهل الذمةوهذا يوافق الاتجاه القائل بأن المسلم لا يعد من مواطني الدولة الإسلامية ويتمتع بجنسيتها إلا بالإقامة فيها.

غير أن التساؤل الذي يطرح هنا هو هل أن وجود المعاهدة بين الدولة المسلمة والدولة الكافرة التي توجد بها أقليات مسلمة مستضعفة تمنع نصرتهم هو حكم عام أم أن هناك تفصيل في هذا الأمر، حيث أنه لا يعقل ان يقع الظلم على الأقليات المسلمة وتتمادى الدولة الكافرة في اضطهادها لتلك الأقليات وتبقى الدولة الإسلامية في موقع المتفرج لوجود معاهدة سلمية بينها وبين الدولة الكافرة؟

إجابة عن هذا التساؤل يمكن القول أن على الدولة الإسلامية أن تنصر المسلمين الذين يعيشون في الدولة غير الإسلامية التي يربط بينها وبين الدولة الإسلامية عهد في الحالات التالية:

1- إذا انتهى العهد بانقضاء مدته.

2- إذا نقضت هذه الدولة العهد، أي إذا لم تف بشروط العهد.

3- إذا أحست الدولة الإسلامية خيانة ومكرًا من الدولة غير الإسلامية تجاه المسلمين الموجودين على أراضيها، فعليها أن تنبذ إليهم العهد، وأن تحمي هؤلاء المسلمين.([10])

وقد ذكر”ابن هشام”حادثة وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد عقد صلحا مع يهود بني قينقاع وخلال ذلك جاءت امرأة من العرب جالبة بعض ما معها إلى السوق ثم جلست إلى صائغ يهودي فجعل يراودها هو ومن عنده من يهود على كشف وجهها فأبت المرأة فعل ذلك، فعمد أحدهم إلى عقد ثوبها في ظهرها دون أن تعلم فلما قامت انكشفت سوأتها، فضحكوا فصاحت بأعلى صوتها، ونادت بأخذ ثأرها فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله فتألب يهود عليه وقتلوه فاستصرخ أهل المسلم المسلمين فثار المسلمون ونشب القتال بينهم وبين اليهود، ثم علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فسار إليهم وحاصرهم، حتى نزلوا على حكمه وعفاعنهم،وكان يهود بني قينقاعقدعاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ولكن في مثل هذه الحالة ينتقض العهد ويصبح المسلمون في حل من قتال عدوهم بل إن أهل ذلك البلد يصبحون محاربين وحق على المسلمين أن يثأروا للأقليات المسلمة إذا نالها الاضطهاد في حالة قدرتهم واستطاعتهم على الأخذ بالثأر.([11])

المطلب الثاني: ضرورة استنفـاذ الوسائـل السلميـة

إن الإسـلام لا يـأمر أتباعه باللجوء للقوة المسلحة مباشرة بل فـرض على المسلميـن قبل البدء بالقتال استخـدام الوسائـل السلميـة ولغـة الحوار،([12])وذلك مصداقا لقوله تعالى: “وجادلهم بالتي هي أحسن“([13])يقول سبحانه أيضا: “ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن“([14])، كما بينت السنة الشريفة تفصيل هذا الأمر، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ألا يلجأ إلى القتال إلا مضطرا، فعندما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن مع قوات من المسلمين-لدعوة أهل اليمن إلى الإسلام، أوصاهقائلا عليه الصلاة والسلام: “لا تقاتلوهم حتى تدعوهم، فإن أبوا فلا تقاتلوهم حتى يبدأوكم، فإن بدأوكم فلا تقاتلوهم حتى يقتلوا منكم قتيلا، ثم أروهم ذلك، وقولوا لهم: هل إلى خير من هذا السبيل، …”.([15]) فقد كان الرسول الكريم يدعوا المسلمين إلى التأني وعدم الاندفاع إلى القتال فيقول: “لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا”،إلا أنه في حالة ما إذا كان القتال أمرا لابد منه، فلابد من قبله أن يخيرهم القائد بين أمور ثلاث؛ إما الإسلام ليكونوا مع المسلمين بقلوبهم، وإما العهد ليأمن المسلمون جانبهم، وليؤمن الإسلام دعوته، وإما القتال.([16])

وقد سار قواد جيش المسلمين وأمرائهم على هذه السنة، ومنهم “خالد بن الوليد” صاحب أكبر الفتوحات حيث أن هذا القائد لم يحارب قوما أبدا إلا ودعاهم إلى أحد الأمور الثلاث (الإسلام، العهد أو القتال)، كذلك فإن سلمان الفارسي عندما غزا المشركين من أهل فارس ردا على اعتدائهم على المسلمين وقف بجيشه خارج المدائن وقال: “كفوا حتى أدعوكم إلى ما أمر به رسول الله”، فسلمان الفارسي كان يأت القوم فيقول لهم “إما الإسلام وإما المعاهدة وإما القتال”، فقالوا له: “أما الإسلام فلا نسلم وأما الجزية فلا نعطيها، وأم القتال فإنا نقاتلكم” فكرر سلمان الفارسي عليهم الإنذار والتخيير ثلاث مرات إلا أن القوم أصروا على خيار القتال، فقال سلمان لجنوده: “انهضوا لقتالهم باسم الله”.([17])

ويتضح مما سبق أن الإسلام يقرر ضرورة دعوة العدو إلى الإسلام قبل القتال، غير أن بعض الفقهاء يذهبون إلى أن ذلك متعلق بعدم وجود شيء من سبايا المسلمين معهم، فإن كان شيء من ذلك قوتلوا بلا دعوة. وليس معنى هذا الشرط –المتعلق بوجود سبايا المسلمين- عدم اللجوء إلى الوسائل السلمية أولا لاستنقاذ المستضعفين والمضطهدين. إذ يمكن للدولة الإسلامية أن تلجأ لمثل هذه الوسائل السلمية أولا (كالتفاوض والمساعي الحميدة والوساطة والتوفيق …)فإذا لم تفلح هذه الوسائل يكون لها أن تتدخل لاستنقاذهم بلا دعوة.([18])

كما يضيف الدكتور: وهبة مصطفى الزحيلي حالة أخرى لبدء القتال دون إعلان الحرب فيقول: “…وقد يبدأ المسلمون يقتال العدو أحيانا دون إعلان للحرب إذا كانت حالة الحرب قائمة مع الاعداء، أو إذا باشر العدو الحرب فعلا، أو تأهب للقتال، أو نقض المعاهدة واستعد لشن الحرب الهجومية، لبدء العدو بالغدر والخيانة” ويضيف ذات الكاتب بأن: “هذا ظرف خاص تقتضيه سياسة الحرب ووضع الخطة المناسبة لتحقيق النصر قبل المفاجأة أو المباغتة من طرف العدو”([19])

ومن الوسائل السلمية أيضا أن المستضعفين ينبغي لهم الاستفادة من التحالفات أو المعاهدات أو القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدان التي يعيشون فيها، ولا تخلوا تلك المجتمعات من وجود أشخاص أو جماعات أو منظمات حقوقية تعنى بحقوق الإنسان وتطالب بها، وتنصف المظلومين، وتدافع عن الحرية الدينية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: “… وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر”، أما إذا لم يكن بيد المستضعفين الاستفادة من الوسائل السلمية عن طريق توقيع اتفاقيات أو تحالفات لعدم الاعتراف بهم أو لوقوعهم تحت القهر والظلم والعدوان في البلدان التي يعيشون فيها، فإن على إخوانهم المسلمين نصرتهم مباشرة، فإن لم يتسنى ذلك فمن خلال تضمين المعاهدات شروط الإفراج عن الأسرى أو منح المستضعفين بعض الحقوق، مما يخفف عنهن الظلم الواقع عليهم، ويمنحهم الحق في ممارسة شعائرهم وعبادتهم لله عز وجل، بل ويتيح لهم أيضا الفرصة لنشر الإسلام والدعوة إليه.([20])

المطلب الثالث: أن تكون الدولة المسلمة قادرة على التدخل لنصرة المستضعفين

إن الغرض الأساسي لنظرية الاستنقاذ في الشريعة الإسلامية يتمثل في تحرير المظلومين أو المستضعفين، لذلك يجب أن يكون نجاح عملية الاستنقاذ ممكنة وذلك بأن يغلب الظن أن جيش الدولة الإسلامية قادر على ذلك، أو أن التدخل سيؤدي إلى خروج المستضعفين أحياء معافين، وعليه لا يجوز التدخل إذا ترتب على ذلك التدخل قتل المستضعفين أو هلاك الجيش كله أو بعضه، إلا إذا كان ذلك وسيلة لتأديب الدولة المعتدية لردعها عن القيام بمثل ذلك.([21])

فيكون قتال الكفار عند استضعاف المسلمين وعدم القدرة على صدهم والنكاية بهم ليس بالجهاد الصحيح، لأن ذلك يختلف باختلاف حال المسلمين قوة وضعفا، وفي ذلك يقول شيخ الاسلام “ابن تيمية”: “فمن كان من المؤمنين في أرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين، وأما أهل القوة فيعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية …”.([22])

وهذا الشرط يعود إلى أن مصلحة الدعوة الإسلامية هي المحور الذي تدور عليه علاقات دار الإسلام مع دار الكفر سواء في حالة السلم أوفي حالة الحرب، فإذا كانت علاقة السلم أرجح في ميزان المصلحة فيجب المصير إليها، …، ومصداق ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلمترك نصرة المستضعفين في مكة بموجب “صلح الحديبية”…، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدف من وراء ذلك الصلح أن يستثني مكة ويخرجها من دائرة الصراع بين دار الإسلام وبين المشركين الآخرين، ومن بقي من اليهود في الجزيرة العربية، حتى إذا انتهي الصراع من هذه الجبهة بإسلامها، أو استسلامها، أو القضاء عليها، إلتفت حينئذ إلى مكة التي أصبحت وحيدة في هذا الصراع مع دار الإسلام. الأمر الذي ربما يدعوها إلى الدخول فيالإسلام،أوالدخول في صراع مع دار الإسلام، وفي هذه الحال، ستكون مكة وحدها دون أن يؤازرها أنصارها القدامى الذين انتهى أمرهم، وسيكون أسهل وأضمن لتحقيق النصر النهائي عليها، وبذلك تتحقق نصرة المستضعفين فيها، ونصرة الدعوة الإسلامية في الوقت نفسه. ويكون عقد الصلح الذي تم مع قريش، إذن، ليس فيه معنى التخلي عن نصرة المستضعفين وإنما هو في حقيقة الأمر رسم خريطة أفضل للتحرك الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى نصرة الإسلام الذي يتضمن -بالضرورة- نصرة المستضعفين في مكة، وهو ما تحقق في “فتح مكة” من نصرة لمستضعفيها واستجابة لدعائهم.([23])

المبحث الثاني: الشروط المتعلقة بالأقليات المسلمة

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الأقليات المسلمة التي تعيش خارج دار الإسلام أي خارج الدولة الإسلامية حتى تتمكن الدولة الإسلامية من التدخل لصالحها لرفع الظلم والاضطهاد عنها.

المطلب الأول: وجود انتهاكات خطيرة لحقوق رعايا الدولة الإسلامية

من المعروف أن الإسلام قد جعل مبدأ دفع الظلم والعدوان أصلا من أصوله التي يقوم عليها، ولما كان وقوع العدوان وإيقاع الظلم على الناس يعتبر في حقيقته سلبا لحرياتهم فالإسلام في هذه الحالة يتدخل لرفع الظلم عنهم كما في قوله تعالى “أذن للذين يقاتلوا بأنهم ظلموا …” وقد جعل سبحانه وتعالى الظلم سببا من الأسباب التي شُرع القتال من أجلها، والإسلام لم يحدد النطاق المكاني الذي يتعين فيه على المسلم أن يتدخل لرفع المظالم بل تركه دون حدود لأن الإسلام كما هو معروف بداهة جاء للناس كافة وفي هذا يقول سبحانه “وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وأجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا“([24]) … وإذا قيل إن هذا يأذن بالتدخل المستمر في شئون الغير، والتدخل اعتداء من الدولة الإسلامية، وقيل إن الدولة غرضها نفسها، وليس لها أن تقيم من نفسها شرطا عالميا، قلنا أن هذه الحالة هي الوحيدة في نظرنا وهي مبررة وإن العالم يحس من أعماق نفسه الحاجة إلى من ينصف المستضعف.([25])

وعليه فإن وجود انتهاكات خطيرة لرعايا الدولة الإسلامية هو ظرف يبرر التدخل باستخدام القوة المسلحة لصالح هذه الفئة، وحتى يبرر التدخل المسلح، لابد وأن يقع عليهم ظلم فاذح، فلا يعقل أن يتم التدخل لأسباب تافهة،([26])فالإسلام لا يجيز التدخل لمجرد التدخل وإنما يقيده بوجود السبب الداعي إليه، والتدخل المسلح يكون في حالة الظلم الشديد -لا الهين- الواقع على المسلمين المستضعفين (وغيرهم) فعلا والذي يتهددهم خصوصا في النفس،([27]) والدين من خلال العمل على إبادتهم أو منعهم منعا تاما من ممارسة شعائرهم الدينية.

المطلب الثاني: أن يكون سبب النصرة ذا طابع ديني

إن قتال الكفار إنما هو قتال في سبيل الله، واشتراط أن يكون سبب النصرة ذا طابع ديني مستخلص من قوله تعالى: “وإن استنصروكم في الدين“([28]) أي إذا طلبوا النصرة بسبب أن الدولة التي يعيشون في كنفها تمنعهم من بناء المساجد وحظرت عليهم أداء فرائضهم الشرعية كإقامة الصلاة وغيرها من الفرائض…([29])

وهنا تظهر الحكمة الإلهية، فالمسلمون لا يضطهدون غالبا إلا في دينهموبسببه، لأن الدين عند المسلمين يشمل جميع جوانب الحياة، لذلك يتعرض المسلمون لهذا الاضطهاد.([30])

ويقول ابن تيمية في قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الروم: “وأما النصارى فلم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم حتى أرسل رسله إلى قيصر وإلى كسرى، وإلى المقوقس والنجاشي، وملوك العرب بالشرق والشام فدخل في الإسلام من النصارى وغيرهم من دخل، فعمد النصارى بالشام فقتلوا بعض من قد أسلم، فالنصارى هم الذين حاربوا المسلمين أولا وقتلوا من أسلم منهم بغيا وظلما فلما بدأ النصارى بقتل المسلمين أرسل محمد عليه الصلاة والسلام سرية أمَّر عليها زيد بن حارثة، ثم جعفرا ثم ابن رواحة، وهو أول قتال قاتله المسلمون بمؤتة من أرض الشام، واجتمع على أصحابه خلق كثير من النصارى، واستشهد الأمراء رضي الله عنهم وأخذ الراية خالد بن الوليد”. وبهذا يتبين لنا أن قتال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا دفعًا للأعداء. والاعتداء الذي حدث في عهده صلى الله عليه وسلم كان علىإحدى الصورتين: الأولى: أن يهاجم الأعداء النبي صلى الله عليه وسلم، فيرد كيدهم في نحورهم. والثانية: أن يفتنوا المسلمين في دينهم، وبالتالي لابد أن يمنع النبي ذلك الاعتداء على حرية الفكر والعقيدة. وفي كلتا الصورتين نجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرض دينه، ولا يكره أحدا عليه، ولكن يحمي حرية الاعتقاد التي هي مبدأ من مبادئه.([31])

المطلب الثالث: طلب المستضعفين النصرة من الدولة الإسلامية

إن المستضعفين هم الذين يمكنهم تقدير الظروف التي تستدعي ضرورة التدخل ومدى جدواه وملائمته، وشرط طلب النصرة مستفاد من الآية الكريمة “وإن استنصروكم…” أي طلبوا إعانتكم وتأييدكم،([32])فهؤلاء المستضعفين هم أصحاب المشكلة وهم أقدر على تقييم الظروف من حيث مدى خطورة ما يقع عليهم من ظلم واعتداء مما يستدعي طلبهم للنصرة من اجل تدخل الدولة الإسلامية بقواتها العسكرية للضغط على المعتدين الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى رفع الاعتداء عنهم، كما يمكن للمستضعفين أن يتريثوا في طلب النصرة، ومن هنا أنيط الأمر إليهم فكان هذا الشرط.([33])

غير أن وقوع الإنسان في الاستضعاف لا يعني بالضرورة الركون إليه، والتوسع في الأخذ بالرخص بدعوى المشقة، وتعاطي المحظور بدعوى الضرورة والحاجة، فالله سبحانه وتعالى لم يقبل اعتذار المستضعفين الذين كانوا قادرين على الهجرة، بل وصفهم بأنهم ظالموا أنفسهم، فقال سبحانه وتعالى: “إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا“([34])، فالأمة المستضعفة مهما بلغ ضعفها، لا ينبغي أن يستولي عليها اليأس أو الكسل عن طلب حقها ولقد استنقذ الله أمة بني إسرائيل الضعيفة، من أسر فرعون وملئه، ومكنهم في الأرض، بل وملكهم بلادهم، لأن هذه الأمة كانت ذليلة مقهورة لا تأخذ حقها ولا تتكلم به، ولا يقوم لها أمر دينها ولا دنياها ولا يكون لها إمامة فيه.([35])

فإذا ما استنفذ المسلمون دون نجاح كافة الوسائل المقررة في تشريع الدولة المقيمين فيها، والتي تتيح لهم فرصة المطالبة بحقوقهم وإصلاح ما يكون قد أصابهم من ضرر، كان لهؤلاء المسلمين أن يلجؤوا إلى الدولة الإسلاميةلتقوم بحمايتهم عبر الطرق الدبلوماسية في مواجهة الدولة التي انتهكت حقوقهم أو أضرت بمصالحهم، وهنا ينتقل النزاع من نزاع داخلي بين دولة وأفرد ليصبح نزاعا دوليا بين الدولة الإسلامية المنتمي لها هؤلاء الأفراد والدولة التي يقيمون فيها والمسؤولة عن الانتهاكات التي وقعت في حقهم، ومن خلال الطرق الدبلوماسية تطالب الدولة الإسلامية الدولة المسؤولة بإصلاح ما أصاب رعاياها من أضرار تعد مسؤولة عنها، وفي حال لم تستجب الدولة المسؤولة لهذه المطالبة الودية من خلال وسائلها السياسية، فإن للدولة الإسلامية أن تلجأ إلى الوسائل القضائية، فإن لم يكن هذا الإجراء مجديا إيجاد تسوية لهذا النزاع، فإنه الدولةالإسلامية ملزمةبأن تنهض لتدفع الظلم عن رعاياها عبر أجهزة منظمة الأمم المتحدة بالوسائل والطرق التي يتيحها ويسمح بها التنظيم الدولي المعاصر.([36])

الخاتمة

إذا ما تعرضت الأقليات المسلمة في البلدان غير الإسلامية للاضطهاد والظلم، فإنه يقع على عاتق الدولة الإسلامية واجب حماية هذه الأقليات المسلمة الموجودة خارج حدود الدولة الإسلامية، وهذا من خلال اتخاذ كافة التدابير والوسائل الممكنة والمشروعة للتدخل الإنساني من أجل حماية المستضعفين.

وهذا التدخل تحكمه جملة من الشروط يجب التقيد بها حين القيام بنصرة الأقليات المسلمة خارج الدولة الإسلامية، والتي تتمثل في عدم وجود معاهدة سلمية بين دولة الإسلام ودولة الكفر، وضرورة استنفاذ الوسائل السلمية قبل الشروع في القتال إضافة إلى وجوب ترك النصرة إذا كانت المصلحة العامة للدولة الإسلامية تستدعي عدم نصرتها لأولئك المستضعفين.

من جهة أخرى هناك مجموعة من الشروط المتعلقة بالفئة المستضعفة أي الأقليات المسلمة إذ يجب أن تكون هي من يطلب النصرة من الدولة الإسلامية، لأنها هي الأقدر على تقدير الظروف التي تعيش فيها، كما يجب أن تقع في حقها انتهاكات خطيرة وأن تنصب تلك الانتهاكات بالخصوص على النواحي الدينية من حياتها.

وبالنظر إلى الوضع الراهن، فإن الدول الإسلامية لم تقم بدورها في استنقاذ الأقليات المسلمة الموجودة في مختلف دول العالم كما بينت ذلك الشريعة الإسلامية، فما تعرض له المسلمون في البوسنة والشيشان وغيرها، وما يتعرضون له اليوم في بورما من قتل وتشريد وانتهاك خطير لحقوقهم الأساسية، أكبر دليل على عجز الدول الإسلامية عن التحرك في إطار نظرية الاستنقاذ، ومهما كانت أسباب ذلك العجز فإنه لا يوجد مانع من أن تتحرك هذه الدول على المستوى السياسي والإعلامي تحركا فعالاً، للضغط على المجتمع الدولي من أجل رفع الظلم ووضع حد للانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها الأقليات المسلمة، وهذا بالاستناد إلى قواعد الشريعة الإسلامية في المقام الأول، ثم إلى المواثيق والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عموما وحقوق الأقليات على وجه الخصوص.

قائمة المراجع

أولا: القرآن الكريم

ثانيا: الكتب

– خالد السيد محمود المرسي، الحماية الدبلوماسية للمواطنين في الخارج –دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانون الدولي العام- الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، مصر، 2012.
– رحيِّل غرايبة، الجنسية في الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، 2011.
– زياد بن عابد المشوخي، الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، 2012.
– عبد الرحمان عزام،الرسالة الخالدة، الكتاب السادس عشر، الطبعة الثانية، 1964.
– عبد السلام بن سالم بن رجاء السحيمي، الجهاد في الإسلام –مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه-، الطبعة الأولى، دار النصيحة، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 2008.
– عبد الله بن زيد آل محمود، الجهاد المشروع في الإسلام، د ط، د س ن.
-عثمان جمعة ضميرية، أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني (دراسة فقهية مقارنة)، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار المعالي، عمان، الأردن، 1999.
– عماد الدين عطا الله المحمد، التدخل الإنساني في ضوء مبادئ وأحكام القانون الدولي العام، د ط، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007.
– محمد أبو زهرة، العلاقات الدولية في الإسلام، دار الفكر العربي، 1995.
– محمد أبو زهرة، نظرية الحرب في الإسلام، سلسلة دراسات إسلامية، الطبعة الثانية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، مصر، 2008.
– محمد بن ناصر بن عبد الرحمان الجعوان، القتال في الإسلام (أحكامه وتشريعاته -دراسة مقارنة-)، الطبعة الثانية، د د ن، 1983.
– محمد خير هيكل،الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، دار البيارق، د ط، د س ن.
– محمد رأفت عثمان، الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام، دار الضياء للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الرابعة، 1991.
– هشام محمد سعيد آل برغش، الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة والآثار المترتبة عليها (دراسة فقهية مقارنة)، الطبعة الأولى، دار اليسر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2013.
علي علي منصور، الشريعة الاسلامية والقانون الدولي العام، د ط، د د ن، القاهرة، مصر، 1971.
ثالثا: المقالات

1) – وهبة مصطفى الزحيلي، “أحكام الحرب الدولية المشروعة في نظر الإسلام والجوانب الإنسانية المميزة لها”،مجلة الشريعة والقانون،العدد الثالث،جويلية 1989.

رابعا: الأطروحات

– خالد حسين العنزي، حماية الأقليات في القانون الدولي العام (مع التطبيق على حماية الأقليات في كوسوفا والعراق –دراسة في إطار القانون الدولي والشريعة الإسلامية-)، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2004.
([1])- عماد الدين عطا الله المحمد، التدخل الإنساني في ضوء مبادئ وأحكام القانون الدولي العام، د ط، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص 380.

([2])- وهبة مصطفى الزحيلي، “أحكام الحرب الدولية المشروعة في نظر الإسلام والجوانب الإنسانية المميزة لها”، مجلة الشريعة والقانون، العدد الثالث، جويلية 1989، ص 36.

([3])- سورة المائدة، الآية: 01.

([4])- سورة الإسراء، الآية: 34.

([5])- سورة النحل، الآية: 91.

([6])- سورة الأنفال، الآية: 72.

([7])- عبد الله بن زيد آل محمود، الجهاد المشروع في الإسلام، د ط، د س ن، ص 70.

([8])- عثمان جمعة ضميرية، أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني (دراسة فقهية مقارنة)، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار المعالي، عمان، الأردن، 1999، ص 127، 128.

([9])- رحيِّل غرايبة، الجنسية في الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، 2011، ص 44، 45.

([10])- هشام محمد سعيد آل برغش، الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة والآثار المترتبة عليها (دراسة فقهية مقارنة)، الطبعة الأولى، دار اليسر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2013، ص 740.

([11])- محمد بن ناصر بن عبد الرحمان الجعوان، القتال في الإسلام (أحكامه وتشريعاته -دراسة مقارنة-)، الطبعة الثانية، د د ن، 1983، ص 101، 102.

([12])- عماد الدين عطا الله المحمد، المرجع السابق، ص 383.

([13])-سورة النحل، الآية: 125.

([14])-سورة العنكبوت، الآية: 46.

([15])-محمد رأفت عثمان، الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام، دار الضياء للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الرابعة، 1991، ص 179.

([16])- محمد أبو زهرة، العلاقات الدولية في الإسلام، دار الفكر العربي، 1995، ص 100.

([17])- علي علي منصور، الشريعة الاسلامية والقانون الدولي العام، د ط، د د ن، القاهرة، مصر، 1971، ص 298.

([18])- خالد حسين العنزي، حماية الأقليات في القانون الدولي العام (مع التطبيق على حماية الأقليات في كوسوفا والعراق –دراسة في إطار القانون الدولي والشريعة الإسلامية-)، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2004، ص 354، 355.

([19])- وهبة مصطفى الزحيلي، المرجع السابق، ص 25.

([20])- زياد بن عابد المشوخي، الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، 2012، ص 164، 165.

([21])- خالد حسين العنزي، المرجع السابق، ص 354.

([22])- عبد السلام بن سالم بن رجاء السحيمي، الجهاد في الإسلام –مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه-، الطبعة الأولى، دار النصيحة، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 2008، ص 78.

([23])- محمد خير هيكل،الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، دار البيارق، د ط، د س ن، ص 684، 685.

([24])-سورة النساء، الآية: 75.

([25])- عبد الرحمان عزام، الرسالة الخالدة، الكتاب السادس عشر، الطبعة الثانية، 1964، ص 103، 104.

([26])-عماد الدين عطا الله المحمد، المرجع السابق، ص 380.

([27])- خالد حسين العنزي، المرجع السابق، 353.

([28])-سورة الأنفال، الآية: 72.

([29])- عماد الدين عطا الله المحمد، المرجع السابق، ص 380.

([30])- هشام محمد سعيد آل برغش، المرجع السابق، ص 731.

([31])- محمد أبو زهرة، نظرية الحرب في الإسلام، سلسلة دراسات إسلامية، الطبعة الثانية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، مصر، 2008، ص 28، 29.

([32])-عماد الدين عطا الله المحمد، المرجع السابق، ص 382، 383.

([33])- محمد خير هيكل، المرجع السابق، ص 683، 684.

([34])- سورة النساء، الآية 97.

([35])- زياد بن عابد المشوخي، المرجع السابق، ص 200.

([36])- خالد السيد محمود المرسي، الحماية الدبلوماسية للمواطنين في الخارج –دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانون الدولي العام- الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، مصر، 2012، ص 739، 740.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت