دور المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان في حماية الحق في التعليم .

حمايدي عائشة، أستاذة محاضرة قسم ب، كلية الحقوق
ملخص

الحق في التعليم هو حق أساسي من حقوق الجيل الثاني، وهو يدخل في زمرة الحقوق الثقافية، والهدف الأساسي من هو تحسين المستوى المعيشي للمواطن الأمريكي بالدرجة الأولى ، غير أن هذا الحق يواجه تحديات جمة نتيجة الفوارق الكبرى التي تتميز بها القارة، فقد تم انتهاكه بشكل كبير خاصة في الدول التي تعاني من الفقر بسبب انتشار الحروب والعصابات المسلحة وتجار المخدرات، ولحماية هذا الحق كغيره من الحقوق وعلى أساس أن حقوق الإنسان وحدة لا تتجزأ فقد كرسته الدول الأمريكية في وثائقها المختلفة لحقوق الإنسان والوثائق ذات الصلة، ولم تكتف بهذا فأنشأت آليات تكفل حمايته، ومن بين هذه الآليات المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان التي أعطي لها الحق في النظر في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ومن بينها الحق في التعليم.

Summary:

The right of education is a fundamental right which functions as a multiplier, enhancing, all rights and freedom when it is guaranteed while jeopardizing all when it is violated. This right faces a big confrontations especially in countries whose suffer from civil wars, crimes, gangs, drugs trafficking…, because all this phenomena affect on enjoying of right of education.

Most of countries of american continent has protect this right by authentication on human rights pacts which include the right of education, no that only but they admit the competence of the human rights mechanism protection especially the Interamerican of human rights court , this last has seen in several education violation cases.

مقدمة

لقد تمت الإشارة إلى الحق في التعليم في ميثاق منظمة العمل الدولية في وقت مبكر منذ عشرينيات القرن الماضي (1920)، وتم الاعتراف به كحق أساسي من حقوق الجيل الثاني، وهو يدخل في زمرة الحقوق الثقافية منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، ومنذ ذلك اليوم نصت عليه مختلف الاتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية وخطط التنمية، وقامت بذلك أغلب الدول بالمصادقة على مختلف هذه الاتفاقيات أو التوقيع عليها، وبالتالي إدماجها ضمن تشريعاتها الداخلية، ومن بين هذه الدول دول القارة الأمريكية، لقد تميزت القارة الأمريكية عن غيرها من القارات بانتشار التمييز في التعامل مع حقوق الإنسان وخاصة الحق في التعليم لفترة زمنية طويلة ساد التمييز العنصري بين البيض والسود والملونين. في بعض الحالات يكون الحق في التعليم موجودا من الناحية النظرية ولكن غائب من الناحية التطبيقية بسبب غياب الدعم الحكومي للحصول عليه، وهذا الخلل يؤثر بدرجة أكبر على الفئات الأشد فقرا والتي تعيش في المناطق النائية والمهمشة، ولا يزال حتى اليوم الملايين في القارة الأمريكية يعانون من الأمية لسبب ولآخر.

ولحماية هذا الحق كغيره من الحقوق وعلى أساس أن حقوق الإنسان وحدة لا تتجزأ كرسته الدول الأمريكي في وثائقها المختلفة لحقوق الإنسان والوثائق ذات الصلة، ولم تكتف بهذا أنشأت آليات لتكفل حمايته، ومن بين هذه الآليات المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان التي أعطي لها الحق في النظر في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ومن بينها الحق في التعليم.

إن الإشكالية التي نحن بصدد دراستها تتمثل فيما يلي: كيف تقوم المحكمة الأمريكية بحماية الحق في التعليم؟

و للإجابة على هذه الإشكالية اتبعنا الخطة التالية:

أولا: تكريس الحق في التعليم في أهم الوثائق الأمريكية لحقوق الإنسان المعنية بحقوق الإنسان:

1- ميثاق منظمة الدول الأمريكية.

2- الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان.

3- الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

4- البرتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

5- الاتفاقية الأمريكية لإزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين.

ثانيا: اختصاص المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان بالنظر في انتهاكات الحق في التعليم.

1- مضمون الحق في التعليم.

2- إمكانية التقاضي بشأن الحق في التعليم.

3- انتهاكات الحق في التعليم.

4- اختصاصات المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان بالنظر في انتهاكات الحق في التعليم.

5- السوابق القضائية للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن انتهاكات الحق في التعليم.

أولا: تكريس الحق في التعليم في أهم الوثائق الأمريكية لحقوق الإنسان:

عملت الدول الأمريكية عل تبني العديد من الوثائق التي تعنى بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأهم هذه الوثائق ما يلي:

1- ميثاق منظمة الدول الأمريكية:

تم النص على الحق في التعليم بصفة عامة ضمن الفصل السابع من الميثاق[1]، وتحت عنوان: التنمية التكاملية، التي تشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والعلمية والتكنولوجية، والتي تتحقق عن طريق التضامن الأمريكي بجهد مشترك لضمان العدالة الاجتماعية الدولية في علاقاتها من أجل تحقيق السلام والأمن وذلك في إطار المبادئ الديمقراطية ومؤسسات النظام الأمريكي المشترك[2].

وأشار إليه بالضبط في صلب المادة 34 فقرة ح: القضاء السريع على الأمية وزيادة فرص التعليم للجميع. وكذلك في المادة 45/و[3]، والمادة 47[4]، والمادة48[5]، وفي المادة 49 أسهب في التكلم عن هذا الحق: تبذل الدول الأعضاء أقصى جهودها طبقا لتشريعاتها الدستورية لضمان الممارسة الفعلية لحق التعليم على الأسس التالية:

1- يتم توفير التعليم الأولي والإجباري بالنسبة للأطفال في سن الالتحاق بالمدرسة وكذلك لكافة الذين يمكن أن يستفيدوا منه، وعندما توفره الدول يكون مجانا.

2- يتم التوسع في العليم المتوسط بشكل تدرجي ليشمل أكبر قدر من السكان بهدف التقدم الاجتماعي، ويجب أن يتنوع بشكل الذي يفي باحتياجات التنمية لكل دولة دون الإخلال بتوفير التعليم العام.

3- يكون التعليم الجامعي متاحا للجميع بشرط الوفاء بالمعايير التنظيمية أو المستويات الأكاديمية من اجل المحافظة على مستواه العالي[6].

و على الدول الأعضاء أن تعطي أهمية خاصة لاستئصال الأمية وتقوية التعليم المهني وتعليم الكبار، وتضمن إتاحة ثار الثقافة لكافة السكان، وتشجع استخدام كافة وسائل المعلومات لتحقيق هذه الأهداف[7].

2- الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان:

نصت المادة 12 من الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته على الحق في التعليم على أنه يجب أن يكون قائما على أساس الحرية والأخلاق والتضامن الإنساني، وأن الهدف من التعليم الحصول على حياة لائقة، ولكي يرفع من مستوى معيشته ويكون عضوا نافعا للمجتمع، ويتضمن الحق في التعليم الحق في المساواة في الفرصة في كافة الأحوال وفقا للمواهب الطبيعية والمميزات والرغبة في الانتفاع بالموارد التي توفرها الدولة أو المجتمع، ولكل شخص الحق في تلقي تعليم مجاني على الأقل في التعليم الأولى[8].

3- الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان:

ذكرت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان[9]الحق في التعليم في الفصل الثالث ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تحت عنوان التنمية التدريجية[10]، فتلقي على عاتق الدول الأطراف التزام التعاون واتخاذ الإجراءات اللازمة بقصد التوصل تدريجيا إلى التحقيق الكامل لهذه الحقوق، ومن بينها الحق في التعليم، وبذلك تكون الاتفاقية قد سارت على نفس نسق ميثاق سان جوزيه[11].

4- البرتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية:

تعرض البروتوكول[12] بالتفصيل للحق في التعليم ضمن المادة 13 منه، فجعله من حق كل شخص من أجل التنمية الكاملة للشخصية والكرامة الإنسانية وعلى وجوب تقوية الاحترام لحقوق الإنسان وتعدد الإيديولوجيات والحريات الأساسية والعدل والسلام، وعلى الدول أن توافق كذلك على انه يجب أن يمكن التعليم كل شخص من أن يشارك بفاعلية في مجتمع ديمقراطي تعددي وأن يحقق وجودا لائقا لهن وينبغي أن يشجع على التفاهم والتسامح والصداقة بين كافة الأمم والجماعات العرقية أو الإثنية أو الدينية وأن يعزز الأنشطة من أجل المحافظة على السلام.

و أنه يجب على الدول الأطراف في هذا البروتوكول أن تعترف انه من اجل تحقيق أهداف هذا البرتوكول يجب في مجال التعليم والممارسة الكاملة لهذا الحق:

1- يجب أن يكون التعليم الأولي إجباريا ومتاحا للجميع ودون نفقات.

2- يجب أن يتاح التعليم الثانوي بجميع أشكاله المختلفة للجميع، بما في ذلك الثانوي والفني والمهني، وذلك بكافة الوسائل المناسبة وبوجه خاص إدخال التعليم الحر بشكل متدرج.

3- يجب أن يتاح التعليم العالي للجميع بالتساوي وعلى أساس قدرات، وذلك بكل الوسائل المناسبة وبوجه خاص إدخال التعليم الحر بشكل متدرج.

4- يجب على الدول تشجيع التعليم الأساسي أو تكثيفه بأكبر قدر ممكن لؤلئك الذين لم يتلقوا أو يكملوا حلقة التعليم الأولي[13].

5- يجب على الدول أن تضع برامج تعليمية خاصة للمعاقين من أجل توفير التعليم والتدريب الخاص للأشخاص المعاقين بدنيا أو عقليا[14].

يكون للآباء الحق قي اختيار نوع التعليم الذي يقدم لأبنائهم بشرط أن يكون متفقا مع المبادئ السالف ذكرها، وكذلك بما يتلاءم مع التشريعات الداخلية للدول الأطراف[15].

إن الأحكام الواردة في هذا البروتوكول لا تقيد حرية الأفراد من إنشاء المؤسسات التعليمية بما يتماشى والتشريعات الداخلية[16].

5- الاتفاقية الأمريكية لإزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين:

لم تنص هذه الاتفاقية على الحق في التعليم مباشرة لكن تحدثت عنه ضمن المادة 3 منها بإلقاء التزام على عاتق الدول الأطراف في هذه الاتفاقية من أجل العمل على اتخاذ التدابير التشريعية والاجتماعية والتربوية، وتلك التي تتعلق بالعمل آو أي إجراءات أخرى لازمة لإزالة التمييز تدريجيا ضد الأشخاص المعاقين وتشجيع التكامل بين الجهات الحكومية والهيئات الخاصة في توفير السلع والخدمات والتسهيلات والبرامج الخاصة في توفير التوظيف والنقل والاتصالات والإسكان والترفيه والتعليم والرياضيات وإنفاذ القانون وتطبيق العدالة والأنشطة السياسية والإدارية[17].

ثانيا: اختصاص المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان بالنظر في انتهاكات الحق في التعليم

تعتبر المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان أهم آلية فعالة لحماية الحق في التعليم، ولتسليط الضوء أكثر على دورها ونشاطها في مجال حماية هذا الحق نتطرق إلى هذا العنصر على النحو التالي:

1- مضمون الحق في التعليم:

يتصرف التعليم إلى جميع أنماط ومستويات التعليم، ويتضمن الوصول إلى التعليم بح ذاته وإلى مستوى التعليم ونوعيته والظروف التي يقدم فيها التعليم. ويقصد بهذا التعليم ” التعليم النظامي”، وليس التعليم الخاص أو الديني، ويشار إلى إجبارية التعليم في المراحل الأولى. كما يتضمن التعليم أيضا الإرشاد والتدريب المهني. إن الهدف من التعليم هو التطوير الكامل للشخصية. ويتحقق التعليم بالمساواة وعدم التمييز مع احترام تنوع النظم التعليم الوطنية، ويحق للوالدين اختيار المدارس لأبنائهم إذا كان هذا مناسبا مع قناعاتهم حول التعليم الديني والأخلاقي لأبنائهم. ويقع التعليم تحت سلطة الدولة الطرف التي يجب أن ينسجم نظامها التعليمي مع الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها[18].

2- إمكانية التقاضي بشأن الحق في التعليم:

إن الحماية القانونية للحق في التعليم أساسها في التشريعات والمعايير الوطنية والإقليمية والدولية، والتزامات الدول التي تضعها تلك القوانين. وتقوم الهيئات القضائية وشبه القضائية باستعراض وإقرار السياسات والأحكام الحكومية في مجال التعليم، في القطاعين العام والخاص على السواء. ويضطلع حكم القضاء بدور قوامه ضمان احترام وحماية وإعمال الحق والتعليم، باعتباره من الحقوق المعترف بها دوليا على النحو المكرس في العديد من المعاهدات والتشريعات[19].

و هناك اعتراف عالمي بمعظم فرضياته الرئيسية وهي توفير التعليم الابتدائي المجاني الإلزامي للجميع، والإعمال التدريجي للتعليم الثانوي والتعليم العالي، والعمل الفوري على عدم التمييز في التطبيق.

3- مظاهر انتهاكات الحق في التعليم:

تقع على عاتق الدول الأطراف في الاتفاقيات الأمريكية لحقوق الإنسان والتي تكرس وتحمي الحق في التعليم التزامات قانونية بإنفاذ هذه الاتفاقيات بطريقة فردية وفي حالة انتهاكها يمكن مسائلتها، وتتمثل أهم مظاهر انتهاك هذه الاتفاقيات فيما يلي:

– التمييز أو الإقصاء في ممارسة الحق قي التعليم.

– عدم ضمان إعمال وتعزيز هذا الحق في التعليم الجيد عن طريق ضمان توفير مناهج دراسية تحقق الأهداف من التعليم لجميع الأفراد المقيمين على أراضيها والخاضعين لولايتها[20].

– عدم إنشاء نظام تعليمي يحترم الحق في التعليم.

– عدم نص الدساتير والتشريعات المحلية على الحق في التعليم بما يتماشى والالتزامات الدولية.

– عدم التزام الدولة بتوفير الموارد اللازمة لإنفاذ الحف في التعليم[21].

– عدم توفير الدولة لسبل الانتصاف الداخلية في حالات انتهاك الحق في التعليم[22].

4- اختصاصات المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان بالنظر قي انتهاكات حقوق الإنسان:

انبثقت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان بموجب المادة 33 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان

تتألف المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان[23] من 7 قضاة ينتخبون بصفتهم الشخصية من مواطني الدول الأعضاء في المنظمة الأمريكية (المادة 4 من النظام الأساسي) و(المادة 52) مدة عضوية كل واحد ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة(المادة 54) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان)[24]. ولها أمانة عامة موجودة بسان جوزيه بكوستاريكا للمحكمة اختصاصان قضائي واستشاري. إن للدول وحدها حق النفوذ للمحكمة، ولا يحق للأفراد ذلك، كما أن أحكامها نهائية غير قابلة للاستئناف المادة[25].

اختصاص المحكمة إلزامي، ويمكن للدولة الطرف أن تعلن قبولها باختصاص المحكمة عند إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام للاتفاقية دون حاجة لاتفاق خاص في كل المسائل المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية، كما يمكن إصداره دون قيد أو شرط أو بشرط المعاملة بالمثل( المادة 62 فقرة 1و 2.

طبيعة اختصاص المحكمة المادي ( الموضوعي) ويشمل كل القضايا المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية المرفوعة أمامها بشرط الإعلان بقبول اختصاص المحكمة ( المادة 62 فقرة 3)[26].

وقبل أن يتسنى للمحكمة النظر في القضايا يجب إتمام الدعوى المعروضة على اللجنة(المادة 61/2)،. وفي ” حالات الخطورة والطوارئ القصوى” تقوم، ” المحكمة باتخاذ التدابير التي تراها ملائمة”، ويجوز لها، بناء على طلب اللجنة، أن تقوم بذلك أيضا فيما يخص الحالات التي لم تعرض عليها بعد (المادة 63/2). والأحكام الصادرة عن المحكمة نهائية وتتعهد الدول الأطراف بالامتثال لتلك الأحكام في أي قضية تكون الانتهاك فيها مزعوما منسوب إلى الدولة مباشرة[27].

تتمثل شروط رفع الدعوى أمام المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان في:

– استنفاذ طرق الطعن المحلية(المادة 46/1/أ) .

– وكذلك يجب أن تكون العريضة قد قدمت خلال 6 أشهر من تاريخ إبلاغ القرار النهائي للطرف الذي أدعي انتهاكه للحق(المادة 46/1/ب).

– إلا يكون موضوع العريضة أو التبليغ عالقا أمام جهة قضائية أخرى (المادة 46/1/ج).

– لا تطبق الأحكام الواردة في المادة 46 فقرة 1/أ وب إذا كان القانون الداخلي للدولية المعنية لا يوفر الطرق والإجراءات القانونية السليمة لحماية الحق أو الحقوق المعتدى عليها 46 فقرة 2/أ، أو إذا حرم الفريق الذي يدعى أن حقه قد انتهك أنه حرم من استعمال طرق الطعن المحلية آو منع استنفاذها 46 فقرة 2/ب، أو إذا حصل تأخير لا مبرر له في إصدار حكم نهائي بنتيجة استعمال طرق الطعن السالف ذكرها46 فقرة 2/ج. وعبء الإثبات يقع على عاتق الدولة والطرف المشتكي.

تطبق المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان عند نظرها في قضايا انتهاك الحق في التعليم أو أي حق من الحقوق الأخرى الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وكل الوثائق الأمريكية لحقوق الإنسان التي تعطيها هذا الاختصاص[28].

طبقا للمادة 61 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان يحق فقط للجنة الأمريكية والدول الأطراف في الاتفاقية اللجوء إلى المحكمة. (المادة 61 فقرة1)[29].

بالنسبة للإجراءات أمام المحكمة، تشترك اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان مع المحكمة في الإجراءات، وتتمثل فيما يلي:

أولا: دور اللجنة أمام المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان:

تمر الشكوى التي تشارك فيها اللجنة بالمراحل التالية:

1- مرحلة تلقي الشكاوى:

– إذا قبلت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان عريضة الشكوى طبقا للبند أ وب من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

– تطلب معلومات من حكومة الدولة المشتكي ضدها مع إعطائها مدة معقولة لتقديهما تحددها اللجنة على ضوء كل عريضة، وتقدم لها نسخة تتضمن الأقسام الهامة من العريضة المادة 48/1/أ.

– بعد ذلك تستمع لأقوال الفرقاء وتتلقى البيانات الكتابية منهم 48/1/ه، بعد ذلك تتأكد من الأساس الذي ارتكزت عليه الانتهاكات التي قامت عليها الشكوى.

– في حالة عدم وجود الأساس أو زواله تأمر اللجنة بقفل القضية48/1/ب.

– يجوز للجنة أن تعلن رفض العريضة أو الأساس معلومات أو أدلة تلقتها قيما بعد48/1/ب[30].

2- مرحلة تقصي الحقائق:

هذه المرحلة تتمثل في التأكد من صحة الوقائع عن طريق التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان48/1/د حيث تطلب اللجنة من الدولة المعنية تقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل التأكد من صحة المعلومات مثال ذلك: الاتصال بها، سماع الشهود، تقصي الوقائع في ألاماكن التي يعتقد أنه انتهك فيها الحق أو الحرية، وبعد الانتهاء من دراسة الإجراءات الخاصة تقوم بها اللجنة كهيئة لحماية حقوق الإنسان بدراسة الشكاوى الفردية والحكومية.

و في الحالات الضرورية والملحة تطلب اللجنة من الدولة السماح لها من زيارة أماكن الانتهاك، وإذا رفضت تعتبر منتهكة لأحكام الاتفاقية، ومن السوابق في هذا المجال زيارة اللجنة لجمهورية الدومنيكان سنة 1965-1966، الهندوراس والسلفادور 1969، الشيلي 1973، الأرجنتين 1979، هايتي 1993- [31]1994.

3- مرحلة التسوية الودية:

تضع اللجنة نفسها تحت تصرف الفرقاء المعنيين بهدف الوصول إلى تسوية ودية على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بها في هذه الاتفاقية المادة 48/ون وعند الوصول إلى هذه التسوية تعد تقريرا تبين فيه الواقعة وتعرض استنتاجاتها وتحيل نسخة إلى مقدم العريضة وإلى الدول الأطراف والأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية المادة 49 من الاتفاقية.

و في حالة الفشل وضمن مدة محددة يحددها النظام الأساسي تعد اللجنة تقريرا تبين فيه وتعرض استنتاجاتها المادة 50/1، وفي حالة عدم الاتفاق على ما جاء في التقرير يمكن أن تبدي رأيا منفصلا

أجازت الفقرة 2 من المادة 50 إرسال تقرير إلى الدول المعنية وكن منعت نشرهن كما يجوز للجنة الأمريكية حسب الفقرة 3 من المادة 50 أن تقدم الاقتراحات والتوصيات التي تراها مناسبة[32].

ثانيا: الإجراءات أمام المحكمة:

تنظر المحكمة في القضية المرفوعة أمامها وتتأكد أن هناك خرق لحقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، فإذا توفر الخرق فإنها تنصف الطرف المتضرر المادة 63 من الاتفاقية، ويمكن للمحكمة أن تتخذ التدابير المؤقتة اللازمة عند الضرورة الملحة[33].

– حكم المحكمة نهائي وغير قابل للاستئناف، المادة 67 من الاتفاقية ومسببا المادة [34]66.

– في حالة الاختلاف على مضمونه يمكن إبداء رأي منفصل سواء أكان مؤيدا آو معارضا في ذيل العريضة المادة 66/2 من الاتفاقية.

– تقوم المحكمة بتفسيره بناء على طلب أي من الفرقاء بشرط أن يقدم خلال 90 يوما من تاريخ إبلاغ هذا الحكم المادة 67 من الاتفاقية.

تبلغ الأمانة العامة الأطراف في القضية وترسل نسخة منه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية. المادة 69 من الاتفاقية[35].

4- السوابق القضائية للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن انتهاكات الحق في التعليم:

نظرت المحكمة في العديد من القضايا المتعلقة بانتهاك الحق في التعليم، ولتبيان دور المحكمة في حماية هذا الحق تطرقنا للقضية التالية، وبما أن هذه القضية متعددة الجوانب ركزنا المسائل المهمة والمتعلقة بموضوع بحثنا هذا:

قضية الطفلتان- Cofi Violeta Bozico: Dilcia Oliven Yean

تعلق هذه القضية في انتهاك حقوق الإنسان من طرف دولة الدومنيكان وذلك بحرمان الطفلتان – Violeta Bozico Cofi:- Dilcia Oliven Yean من الحق في التعليم.

أولا: الوقائع

تتعلق وقائع القضية في أن الطفلتان Violetaو Bozico Dilcia Oliven Yeanمولودتان على إقليم دولة الدومنيكان من أباء يحملون جنسية دولة هايتي وقد أرغمتهم الدولة على العيش بطريقة غير قانونية بسبب عد الحصول على الجنسية (الحق في الجنسية) وتركهم عديمي الجنسية، وكذلك عدم توفير ميكانزمات أو إجراءات لاستنفاذ طرق الطعن الداخلية، والنتيجة من كل هذا الحرمان من الحصول على شهادة ميلاد ( الحق في الاسم) من أجل التسجيل في المدارس النظامية ( الحق في التعليم)، وهذا كله يكرس المعاملة التمييزية واللاإنسانية، وبالتالي الحياة الاجتماعية البائسة بالرغم من أن دولة الدومنيكان مصادقة على الوثائق الأمريكية لحقوق الإنسان.

ثانيا: الاختصاص

للمحكمة اختصاص بنظر الدعوي بجميع جوانبها لان جمهورية الدومنيكان أصبحت طرفا في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 19 ابريل 1978. وقبلت باختصاص المحكمة منذ 25 مارس [36]1999.

ثالثا: الإجراءات أمام اللجنة والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان:

انطلاقا من عريضة رقم 12189 مرفوعة أمام مرفوعة أمام اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان في 28 أكتوبر طبقا للمادة 61 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. طلب من المحكمة الإعلان بمسؤولية جمهورية الدومنيكان نتيجة خرقها للمواد 3 ( الحق في الشخصية القانونية)، المادة 8 ( الحق في محاكمة عادلة)، المادة 19 (حقوق الطفل)، المادة 20( الحق في الجنسية)، المادة 24( الحق في الحماية المتساوية)، هذه المواد لها علاقة بالمواد التالية: المادة1 فقرة 1 (احترام الحقوق ة والحريات الواردة في الاتفاقية)، الماد2 (الآثار القانونية المحلية).

قامت اللجنة برفع دعوى أمام المحكمة من اجل أن تضمن الدولة إصلاح الضرر الذي وقع للطفلتين نتيجة خرق حق الأطفال وطلبت اللجنة من الدولة تيني تشريعات وتدابير الضرورية من احترام الحقوق الواردة في الاتفاقية ومن بينها تبني شروط معقولة تسجيل المواليد وعدم وضع التزامات تمييزية التي تشجع على تسجيل الأطفال من أبوين هايتي على إقليم الدومنيكان، وبعد ذلك طلبت اللجنة من المحكمة أن تأمر الدولة أن تدفع جميع التكاليف ومصاريف الدعوى.

في 28 أكتوبر 1998 تلقت اللجنة نسخة معدلة وباللغة الانجليزية عن طريق السيد المنسق العام لحركة نساء هايتي- دومنيكان Miesse Genaro Rincon ، السيدة :Maria Claude Pulido ممثلة مركز العدالة والقانون الدولي، وكذلك السيدة Laurel Fletcher وRexona Altholz ممثلتي معهد القانون الدولي لحقوق الإنسان تتضمن التماسا باتخاذ تدابير فورية والمتمثلة في إصدار الجنسية للضحيتين وكذلك شهادات الميلاد من أجل الحصول على الحق في التعليم.

و مرتكزة على المواد 3، 17-24 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والمواد 6، و7، 8، 12، 17، 21/،20، 23 من الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته ون خلاله رفضت الدولة إعطاء الجنسية وشهادات الميلاد للضحيتين وبالتالي الحصول على وضعية قانونية.

في 11جوان 1999 تلقت اللجنة النسخة النهائية باللغة الاسبانية يزعم فيعها ممثلو الضحايا خرق الدولة للمواد 3 والمواد من 17 إلى 24 من الاتفاقية ، وكذلك المواد 6، 7، 8، 19، 20 من الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته بسبب رفض تسجيل الطفلتين وبالتالي حرمانهم من حقوقهم.

في 7 جويلية 1999 فتحت اللجنة القضية، وبلغت الدولة وفي 27 أوت 1999 طلبت منها تفاصيل عن القضية وطلبت منها اتخاذ التدابير اللازمة لصالح للضحيتين وتقديم الضمانات اللازمة لعدم تعرضهم للطرد وتلقي تعليم نظامي كغيرهم من أطفال الدومنيكان.

في 30 آوت 1999قامت الدولة عن طريق عريضة بالبلاغ لمحكمة فيها كل التفاصيل والتدابير التي قامت بها من اجل الطفلتين.

في 2سبتمبر 1999 أعلمت اللجنة الدولة أن العريضة التي قدمتها والتي تتضمن التدابير يجب أن تكون حقيقية ومستعجلة وتضن التعويضات اللازمة للضحايا.

في 30 سبتمبر 1999 طلبت الدولة من اللجنة تزويدها بالمعلومات المتعلقة بالقضية.

بعد ذلك وفي 6 مارس 2006 وفي دورتها 106 العادية عرضت اللجنة على الأطراف التسوية الودية طبقا للمادة 48 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على الطرفين فقبلا بها لكنها لم تؤدي إلى نتيجة.

قامت اللجنة وبتاريخ 11 جويلية 2006 بعرض القضية عل المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، وبعد سلسلة طويلة من الإجراءات والجلسات فصلت المحكمة في القضية.

ثالثا: الحكم

بعد سلسلة من طويلة من الإجراءات بين اللجنة والمحكمة والدولة وممثل الضحايا، وبتاريخ كل من السيد سارجيو غارسيا راميريز Sergio Garcia Ramirez وعضوية كل من أوليفر جاكمان Oliver Jackman، أليريو أبرو بروللي Olirio Brolli ومانويل روبلزManuel Robles وانطونيو ترنداد Antonio Trendad والسكرتير بابلو السندري Pablo Alessandri وبتاريخ 8 سبتمبر انعقدت المحكمة بسان جوزيه 2005 قررت المحكمة:

1- خرق الدولة للحقوق التالية: الحق في الجنسية، الحق في الحماية القانونية الواردة في المادتين 20 و24 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والتي لها علاقة بالمادتين 19 والمادة 1 فقرة 1 من نفس الاتفاقية.

2-الدولة انتهكت أيضا الحق في الاسم والحق في الشخصية القانونية المنصوص عليها في المواد 3 و18 من الاتفاقية، المرتبطة بالمادة 19 والمادة 1 فقرة 1 من الاتفاقية الأمريكية.

3- الدولة خرقت الحق في المعاملة الإنسانية المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية المرتبطة بالمادة 1 فقرة 1 من الاتفاقية.

و أمرت بالدولة:

1- نشر الحكم وفي مدة 6 أشهر من تاريخ التبليغ به في الجريدة الرسمية، وفي صحيفة وطنية في جمهورية الدومنيكان.

2- اعتراف الدولة عن طريق الإعلام ( الراديو التلفزيون، الصحافة) بانتهاكها لحقوق الضحايا من اجل تأكيدها بعدم إعادة مثل هذه الانتهاكات، وهذه تعتبر بمثابة ترضية للمتضررين.

3- على الدولة وفي أقرب وقت ممكن وإعمالا لنص المادة 2 من الاتفاقية اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية معقولة والإجراءات المبسطة اللازمة لتسهيل الحصول على الجنسية الدومنيكانية من تاريخ الإعلان عن المولد.

4- دفع التعويضات المناسبة للأضرار التي لحقت بالضحايا.

5- المحكمة لن تغلق القضية إلا بعد التأكد من قيام الدولة بجميع الالتزامات الملقاة على عاتقها طبقا لهذا الحكم.

6- أعلن القاضي انطونيو ترنداد عن رأيه المنفصل الذي سيرفق بهذا الحكم والمتمثل في إبداء بعض الملاحظات بأنه ولأول مرة في تاريخها تنظر المحكمة في الحق في الجنسية والحصول على الحق في التعليم في ظل الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان عندما قررت استمرار القضية حتى بعد إعلانها عن الحكم[37].

قائمة المراجع:

1- أحمد وافي، الحماية الدولية لحقوق الإنسان ومبدأ السيادة، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2005.

2- جون إس.جيسون، معجم قانون حقوق الإنسان العالمي، ترجمة: سمير عزت نصار، مراجعة د/ فاروق منصور، دار النسر للنشر والتوزيع، عمان، 1999.

3 – سهيل حسين (الفتلاوي، 2007): موسوعة القانون الدولي: القانون الدولي لحقوق الإنسان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.

4- علي علي سليمان، مذكرات في القانون الخاص الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2000.

5- عمر سعد الله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003.

6- قادري عبد العزيز، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولي: المحتويات والآليات، دار هومة للنشر والتوزيع، 2003.

7- محمد أمين )الميداني، دراسات في حقوق الإنسان الإقليمية، طبعة ثانية منقحة، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، 2008.

8- إمكانية التقاضي بشأن الحق في التعليم، تقرير المقرر الخاص بالحق بالتعليم كيشوري سينغ، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثالثة والعشرون. الأمم المتحدة: www.ohchr.org

9- صكوك حقوق الإنسان الإقليمية وطرق تنفيذها، المعاهدات الأمريكية لحقوق الإنسان وطرق تنفيذها: القانون الدولي لحقوق الإنسان: www.ohchr.org

10- ميثاق منظمة الدول الأمريكية المعروف بميثاق “سان جوزيه” 1948 : مكتبة حقوق الإنسان، موقع جامعة منيسوتا الأمريكية: hrlibrary.umn.edu, arabic

11- الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان واجباته مكتبة حقوق الإنسان، موقع جامعة منيسوتا الأمريكية: hrlibrary.umn.edu, arabic

12- الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وحرياته مكتبة حقوق الإنسان، موقع جامعة منيسوتا الأمريكية: hrlibrary.umn.edu, arabic

13- البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 1988: مكتبة حقوق الإنسان، موقع جامعة منيسوتا الأمريكية: hrlibrary.umn.edu, arabic

14- الاتفاقية الأمريكية لإزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين لعام 1999: hrlibrary.umn.edu, arabic

15- النظام الأساسي للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1980: مكتبة حقوق الإنسان، موقع جامعة منيسوتا الأمريكية: hrlibrary.umn.edu, arabic

16- Jean Josef(Exumé), Le pacte de San José et les payés de la région de la Caraïbe : www.juridicas.unam.mx

17- Interamerican court of human rights, Case of the girls: Yean and Bosico Dominican Republic, Judgment of September 8, 2005: www/corteidh/or/cr

18- Exceptionnalisme américain et droit de l homme, Sous direction de : Ludovic Hannibal, Arnauld Van Wae, Edition Dalloz, 2009.

19- Olivier ( de Schutter, L e protocole facultatif ou Pacte relative aux droits économiques, sociaux, et culturels, université catholique de Louvain, Faculté de droit, centre de philosophie de droit, Cellule de recherche interdisciplinaire en droit de l, homme, 2005) : www.cpdr.ucl.ac.be/cridho

[1] – ميثاق منظمة الدول الأمريكية المعروف بميثاق “سان جوزيه” تم تبنيه من قبل الدول الأمريكية في بوقوتا بتاريخ 30 أفريل 1948 ودخل حيز التنفيذ في 13 ديسمبر 1951، وتم تعديله خلال 1993.

[2] – انظر المادة 30 وما بعدها من ميثاق سان جوزيه.

[3] – تنص المادة 45/و من ميثاق سان جوزيه على: ” اندماج وزيادة مشاركة القطاعات الهامشية من السكان- في كل المناطق المدنية والريفية – في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية والسياسية للأمة من أجل تحقيق التكامل للمجتمع القومين وسرعة عملية الارتقاء الاجتماعي، وتدعيم النظام الديمقراطي، وتدعيم كافة الجهود الشعبية للتنمية والتعاون من اجل تنمية وتقدم المجتمع”.

[4] – تنص المادة 47 من ميثاق سان جوزيه: ” تعطي الدول الأعضاء الأهمية الأساسية من خلال خطط التنمية لتشجيع التعليم والعلم والتكنولوجيا والثقافة الموجهة من أجل التحسين الشامل للفرد وكأساس للديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتقدم”.

[5] – تنص المادة 48 من ميثاق سان جوزيه على: ” تتعاون الدول الأعضاء مع بعضها البعض بالوفاء باحتياجاتها التعليمية وتشجيع التقدم التكنولوجي من أجل التنمية المتكاملة، وتعتبر نفسها إما بشكل فردي أو بشكل مشترك ملتزمة بالحفاظ وإثراء الميراث الثقافي للشعوب الأمريكية”.

[6] – أنظر المادة 49 من ميثاق سان جوزيه.

[7] – أنظر المادة 50 من ميثاق سان جوزيه.

[8]- أنظر المادة 12 من ميثاق سان جوزيه.

[9] – تم إعداد نص الاتفاقية في إطار منظمة الدول الأمريكية بعد عقد مؤتمر كوستاريكا من 7 إلى 8 نوفمبر 1969 ودخلت حيز النفاذ في 18 جويلية 1978، اشتملت على 88 مادة ونصت على جميع حقوق المواطن الأمريكي وواجباته.تتمثل في ميكانزمات الحماية في اللجنة المركزية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، أنظر: Jean Josef ( Exumé :254), Le pacte de San José et les payés de la région de la Caraïbe : www.juridicas.unam.mx

[10] – عمر (سعد الله، 2005: 202)، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.

[11] – أنظر المادة 12 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

[12] – تم تبني البرتوكول في سان سلفادور، وهو البرتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية من قبل الدول الأطراف في بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وذلك في الدورة 18 للجمعية العامة في 17 نوفمبر 1988 ودخل حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1999، وقد أعاد التأكيد على الحقوق الواردة في الوثائق البكرة على النطاقين العالمي والإقليمي، وأكد على العمل على تنميتها وإتمامها وحمايتها من أجل تقويتها في القارة الأمريكية، وألقى على عاتق الدول التزام باتخاذ الإجراءات على المستوى العالمي والمحلي وفقا للإجراءات الدستورية لكل بلد، كذلك الالتزام بعدم التمييز في ممارسة الحقوق لأي سبب كان سواء الجنس، اللون، التنوع الآراء السياسية أو غيرها، أو بسبب الأصل القومي أو الاقتصادي أو الوضع الاجتماعي أو المولد أو أي ظرف آخر، وقد أقر البرتوكول عد تقييد هذه الحقوق فيما عدا تلك التي تمس بالنظام العام. وقد وضع البرتوكول وسائل لحماية هذه الحقوق، وذلك عن طريق تقارير دورية عن الإجراءات التدريجية التي اتخذتها الدول الأطراف لضمان احترام هذه الحقوق: أنظر: Olivier de (Schutter, 2005), L e protocole facultatif ou Pacte relative aux droits économiques, sociaux, et culturels, université catholique de Louvain, Faculté de droit, centre de philosophie de droit, Cellule de recherche interdisciplinaire en droit de l, homme : www.cpdr.ucl.ac.be/cridho .

[13] – أنظر المادة 12 من البرتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

[14] – أنظر المادة 12 من البرتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

[15] – أنظر المادة 12 من البرتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

1- أنظر المادة 12 من البرتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

[17] – أنظر المادة 3 الاتفاقية الأمريكية لإزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين لعام 1999.

[18] – جون إس (جيسون، 1999: 144)، ترجمة: معجم قانون حقوق الإنسان العالمي: سمير عزت نصار، مراجعة د/ فاروق منصور، دار النسر للنشر والتوزيع، عمان، 1999، ص144.

[19] – إمكانية التقاضي بشأن الحق في التعليم، تقرير المقرر الخاص بالحق بالتعليم كيشوري سينغ، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثالثة والعشرون. www.ohchr.org

[20] – سهيل حسين الفتلاوي، 2007: 246): موسوعة القانون الدولي: القانون الدولي لحقوق الإنسان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.

[21] – صكوك حقوق الإنسان الإقليمية وطرق تنفيذها، المعاهدات الأمريكية لحقوق الإنسان وطرق تنفيذها: القانون الدولي لحقوق الإنسان: www.ohchr.org

1 – إمكانية التقاضي بشأن الحق في التعليم، المرجع السابق.

[23] – انبثقت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان عن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بموجب المادة 30 منها، ومقرها سان جوزيه بكوستاريكا وباشرت نشاطها في 6 جوان 1960،( المواد 68- 62) من الاتفاقية لحقوق الإنسان.

[24] – قادري (عبد العزيز، 2003: 183): حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولي: المحتويات والآليات، دار هومة للنشر والتوزيع.

[25] – أنظر المادة 52 من الاتفاقية لحقوق الإنسان.

[26]- قادري (عبد العزيز: 184)، المرجع السابق.

[27] – أنظر المادة 61-63 من الاتفاقية لحقوق الإنسان.

[28] – أنظر المادة 46 من الاتفاقية لحقوق الإنسان

1- Exceptionnalisme américain et droit de l homme, Sous direction de : Ludovic (Hannibal, Arnauld Van Wae, 2009 : 292), Edition Dalloz.

[30] – محمد أمين (الميداني،2008)، دراسات في حقوق الإنسان الإقليمية، طبعة ثانية منقحة، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان.

[31] – نفس المرجع.

[32] – محمد أمين (الميداني، 2008)، المرجع السابق.

[33] – أحمد (وافي، 2005: 323)، الحماية الدولية لحقوق الإنسان ومبدأ السيادة، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر.

[34] – نفس المرجع، ص324.

[35] – محمد أمين (الميداني، 2008)، المرجع السابق.

[36] – بهذا التاريخ كانت سن Dilcia Oliven Yeanعامين وسن Violeta Bozico Cofi 14 عاما.

1- Interamerican court of human rights, Case of the girls : Yean and Bosico V Dominican Republic, Judgment of September 8, 2005 : www/corteidh/or/cr

إعادة نشر بواسطة محاماة نت