محاولة قتل بعد مشادة على «واتس آب»

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

دانت محكمة النقض في أبوظبي متهماً خليجياً بالشروع في قتل صديقه مع سبق الإصرار، بسبب مشادة بينهما على موقع التواصل الاجتماعي «واتس أب»، وقضت بتأييد عقوبة السجن لمدة سبع سنوات، والحبس سنتين وغرامة 50 ألف درهم عن جرائم تعاطي مخدر الحشيش، وحيازة وتعاطي المؤثرات العقلية للارتباط، التي أصدرتها المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، مع إلزامه بالرسم القضائي.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى الطاعن، وآخرين قُضي بإدانتهما، أنهم شرعوا في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيّتوا النية على قتله، وأعدوا لذلك سكيناً حملها المتهم الأول، وتوجهوا إلى مكان وجوده، وما إن لاقوه حتى ركض نحوه المتهم الأول، وسدد له ثلاث طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، فأسقطه أرضاً.

وتضمنت الاتهامات حيازة المتهم مؤثراً عقلياً بقصد التعاطي، وتعاطي حشيش، إضافة إلى تعاطي المؤثرات العقلية.

وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن (الطاعن) سبع سنوات عن جريمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار، وحبسه سنتين وغرامة 50 ألف درهم عن جرائم تعاطي الحشيش، وحيازة وتعاطي المؤثرات العقلية للارتباط، وحبس المتهمين الآخرين لمدة ستة أشهر، وتغريم كل منهما 10 آلاف درهم عن جريمة تعاطي المؤثرين العقليين، وبإلزامهما برسم الدعوى الجزائية، وببراءتهما من تهمة الشروع في القتل، واستأنفوا والنيابة العامة الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المتهمين بالرسوم القضائية.

وقدم المتهم طعناً وأودع صحيفة بأسباب الطعن، وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي، انتهت فيها إلى رفض الطعنين، فيما رأت المحكمة في غرفة المشورة أن الطعنين جديران بنظرهما.

وأفاد دفاع الطاعن في مذكرة الطعن بأن الحكم شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، إذ إن ما أورده بياناً لنية القتل لا يكفي لاستظهارها والاستدلال على توافرها، كما أن الحكم رد بما لا يسوغ على دفاعه ودفوعه المتعلقة بانعدام مسؤوليته الجنائية عن جريمة الشروع في القتل، لكونه وقت ارتكابها كان فاقداً للإدراك، نتيجة نوبة ذهانية لتعاطيه مؤثرات عقلية ومواد مخدرة قسراً، وبانتفاء ظرف سبق الإصرار في حقه، لكونه كان بوسعه تدبير أداة الجريمة قبل ارتكابها بوقت كافٍ لتنفيذ الفعل بدقة، وبطلان أمر إحالته لخطأ النيابة في توصيف الاتهام، لكونه لا يعدو أن يكون ضرباً أفضى إلى جرح أو عاهة.

فيما تضمنت أوراق القضية شهادة المجني عليه في تحقيقات النيابة وأمام محكمة أول درجة، حيث أفاد بوجود علاقة صداقة وتواصل على برنامج «واتس أب» بينه وبين الطاعن، وأنه في يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بينهما، حيث طلب منه المتهم مقابلته بكراج للسيارات، وفي الموعد المحدد نزل الأخير من السيارة التي كان يستقلها، وتوجه إليه مسرعاً، وانهال عليه طعناً بسكين في زراعيه الأيمن والأيسر وخصره الأيسر، ولم يتركه حتى سقط أرضاً، وأن المتهم عاود طعنه مرة أخرى.

وأشار تقرير ضبط المتهم وتفتيشه إلى أن تحريات وحدة جرائم النفس ضبطت المتهم داخل إحدى السيارات، وكان يجلس بالمقعد الخلفي للسيارة وبرفقته آخرون بداخلها، وكانوا جميعاً في حالة غير طبيعية، وبتفتيش المتهم ذاتياً عُثر معه على أدوات لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، عبارة عن مجموعة أنابيب مختلفة الحجم، وبمناقشته شفاهة أفاد بأنه ألقى السكين التي طعن بها المجني عليه في إحدى حاويات القمامة، حيث تم العثور عليها بإرشاده، وتحريزها، موضحاً أن المتهم اشترى السكين من أحد المحال، وتوجه لتنفيذ جريمته.