بطلان الأحكام:

مفاد نص المادتين 337، 338 من القانون رقم 51 لسنة 1984 أنه يجب تدخل النيابة العامة في بعض قضايا الأحوال الشخصية ومنها الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية، وناقصيها، وهذا التدخل وجوبي مقرر بقاعدة أمرة متعلقة بالنظام العام، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم، وكان من بين الطلبات المطروحة في الدعوى سلب ولاية الطاعن على ولديه القاصرين، فإن الدعوى تندرج في الدعاوى الخاصة بناقصي الأهلية، التي يجب أن تتدخل النيابة العامة فيها، وإذ لم تتدخل في الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإنه يترتب على ذلك بطلان الحكم الابتدائي المستأنف، وإذ التزم الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 28/1/2001 هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

(الطعنان 135، 138/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)

من المقرر أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليه بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان، ولما كانت المادة 22 من القانون رقم 17 لسنه 1973 في شأن الرسوم القضائية قد نصت على أنه “لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عليه مقدما وعلي المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم وفقاً لأحكام القانون” ولم ترتب البطلان جزاء عدم الوفاء بالرسم المستحق مقدما، وكان لا يصح بعد ثبوت صحة الدعوى وصدور الحكم فيها أن يهدر هذا الحكم لمجرد أن الرسم قد فات تحصيله مقدما فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.

(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)

من المقرر أن قاضي الموضوع يستقل بالسلطة في تقدير الأدلة إلا أن يغفل في حكمه دفعا أو وجها من أوجه الدفاع الجوهرية المطروحة عليه أو أن يقيمه على خلاف ما هو ثابت بالأوراق أو أن تكون الأسباب التي إستند إليها غير مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤه فإن الحكم يلحقه البطلان بما يُوجب تمييزه0 وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قدم أمام محكمة أول درجة بجلسة 16/11/1985 حافظة مستندات حوت صورة من عقد شركة المحاصة الذي يربطه بالطاعنة والمؤرخ 23/3/1978 وترجمة له باللغة العربية وقد تضمن البند السابع من العقد النص على توزيع الخسائر التي قد تلحق بشركة المحاصة بالتساوي بين الطرفين على أن يتم تحديد تلك الخسارة بعد تقدير قيمة أجهزة الكمبيوتر والمعدات المملوكة للطاعنة والتي زودت بها المحاصة وفقاً لسعر البيع وعلى أن يحتفظ المطعون ضده بجميع برامج الكمبيوتر التي قام بتزويدها بها أو بتطويرها، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها الفرعية بطلب إلزام المطعون ضده بوصفه شريكاً لها في شركة المحاصة تلك بنصيبه في الخسارة التي لحقت بها وكانت تقارير الخبراء المنتدبين قد أثبتت أن صافي نصيب المطعون ضده فيما منيت به الشركة من خسارة وبعد خصم قيمة البرامج الخاصة به هو مبلغ 185872.206 د.ك بما كان يتعين معه إلزامه بذلك النصيب. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض دعوى الطاعنة بمقولة أن المطعون ضده قد أوفى بحصته في الشركة بأدائه العمل المنوط به دون أن يثبت مساهمته أو تسببه في إحداث ما لحق بالشركة من خسارة وأن الطاعنة هي الملزمة بتقديم رأس المال الكامل لشركة المحاصة بما لا يجوز معه تحميله نصيب في الخسارة فإن الحكم يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الأمر الذي يُوجب تمييزه.

(الطعنان 142، 154/2001 تجاري جلسة 25/3/2002)

من المقرر طبقاً لنص المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي أن تقديم الطلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الذي يتضمن شكوى العامل هو الوسيلة القانونية لاتصال المحكمة بالدعوي العمالية ويعتبر بمثابة الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية، بما مؤداه أن زوال تلك الدعوى وبطلان الحكم الصادر منها إنما يستتبع بطلان ذلك الطلب لما بينها من ارتباط قانوني. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الخصومة في الدعوى رقم 1224 لسنة 1996 عمالي قد زالت وبطل الحكم الصادر فيها بموجب الحكم الصادر من محكمة التمييز بتاريخ 2/11/1998 في الطعن رقم 82 سنة 1998 عمالي وكان اتصال المحكمة بالدعوي المذكورة إنما تم عن طريق الطلب الذي تقدم به المطعون ضده إلى إدارة العمل بتاريخ 10/9/1996 فإن زوال الخصومة في تلك الدعوى إنما يستتبع حتما زوال الطلب السابق عليها، وإذ كانت الدعوى الحالية قد أقامها المطعون ضده بذات الطلبات موضوع الدعوى الأولى وذلك بموجب صحيفة أودعها مباشرة إدارة كتاب المحكمة دون أن يسبقها بطلب إلى إدارة العمل المختصة، وكان لا يجوز له أن يعول في هذا الصدد على الطلب الذي بدأت به الخصومة في الدعوى الأولى لزواله تبعا لها، فمن ثم تكون الدعوى الحالية غير مقبولة لرفعها بغير الطريق القانوني. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطرق القانونية وبقبولها على سند من أن بطلان صحيفة افتتاح الدعوى رقم 1224 سنة 1996 عمالي لعدم إعلانها إعلاناً قانونياً وما ترتب على ذلك من بطلان الحكم الصادر بناء عليها لا تستتبع زوال الطلب السابق عليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

(الطعن 107/2001 عمالي جلسة 6/5/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وجود الخصومة الذي يبدأ بإيداع الصحيفة إدارة كتاب المحكمة يظل معلقاً على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً سواء قامت بالإعلان إدارة كتاب المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى العمالية طبقاً لنص المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 أو قام به المدعي فإن تخلف هذا الشرط حتى صدر الحكم الابتدائي فإن الخصومة تكون قد زالت ويبطل الحكم بطلانا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها إقراراً بواقع الحال.

(الطعن 107/2001 عمالي جلسة 6/5/2002)

الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذ نصت على أن “…. والنقص والخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم… يترتب عليه بطلان الحكم.” فقد دلت وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية، على أن البطلان لا يترتب على كل نقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم، بل يقتصر على ما كان منه جسيما بحيث يُشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة، إما الخطأ الذي لا يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة فلا يٌعتبر جسيما وبالتالي لا يترتب عليه بطلان، وأن بناء الحكم يتكون من ديباجته وأسبابه ومنطوقة، فإذا ما حدث في ديباجه الحكم خطأ في اسم الخصم وعرضت الأسباب إلى ما يزيل أي شك في حقيقة هذا الخصم، فإن الخطأ الوارد في اسمه لا يعدو أن يكون خطأً ماديا لا يترتب عليه البطلان.

(الطعن 16/2002 مدني جلسة 16/9/2002)

مفاد نصوص المواد 130، 139، 132 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984، أنه لا يقضى بالتفريق للضرر دون عوض إلا إذا لم يعرف المسيء من الزوجين وكانت الزوجة هى طالبة التفريق أو كان كل منهما يطلبه، أو عند ثبوت الإساءة المشتركة فيقضى بالتفريق، دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة. ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع إذا بنت حكمها على فهم حصلته مخالفا للثابت في أوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الزوجة -الطاعنة- وهى طالبة التفريق-، والحكم المرجح قد اتفقت كلمتهما على أن الإساءة كلها من الزوج، واقترحا التفريق مع أحقية الطاعنة لكافة حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق. ومن ثم فما كان يسوغ القضاء بالتفريق دون عوض، لعدم ثبوت حالة موجبة لحرمان الطاعنة من العوض -وفق ما سلف- وكان الحكم المطعون فيه مع ذلك قد قضى بالتطليق دون عوض على ما أورده من أن تقارير المحكمين الثلاثة والأوراق خلت من تحديد المسيء من الزوجين، فإن يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق.

(الطعن 225/2002 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أراد أن يكون تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في أداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة وأن يلتزم المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب الذي يقيمه متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم لذلك قانوناً” وكان من المقرر أيضاً أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان، وكان نص المادة 22 من القانون رقم 17/1973 في شأن الرسوم القضائية لم يرتب البطلان جزاء عدم الوفاء بالرسم المستحق مقدماً وكان لا يصح بعد ثبوت صحة الدعوى وصدور حكم فيها أن يُهدر هذا الحكم لمجرد أن الرسم قد فات تحصيله مقدماً.

(الطعن 478/2001 تجاري جلسة 29/9/2002)

مفاد نص المادة 138 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز استثناءاً الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحاكم الدرجة الأولى في أحوال منها وقوع بطلان في الحكم، ومن المقرر أن مؤدى القاعدة العامة في تسبيب الأحكام أن القصور في أسباب الحكم الواقعية-وهي الأسباب التي تبرر الواقع الذي استخلصه القاضي هي التي يترتب عليها بطلانه، وأن إغفال المحكمة الرد على دفاع أبداه الخصم يعد قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه متى كان من هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها بحيث لو كانت المحكمة قد محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الحاضر عن المطعون ضدها بجلسة 4/11/2000 قدم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وكان الحكم المستأنف ومن قبله الحكم الصادر بندب خبير في الدعوى لم يعن ببحث هذا الدفع ولم يعرض له إيراداً أو رداً وهو دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويجيز استئنافه استثناءاً عملاً بالمادة 138 سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

(الطعن 181/2001 عمالي جلسة 7/10/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا قضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه وكان هذا البطلان راجعاً لسبب لا يتصل بإيداع صحيفة افتتاح الدعوى فإن المحكمة تقضى مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً وهو ما أخذ به المشرع في تعديله لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2002 بتاريخ 28/4/2002 بإضافة مادة جديدة برقم 135 مكرراً تقضى بما سبق أن انتهت إليه المحكمة في هذا الصدد ومن ثم يتعين إعمالاً لذلك إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد.

(الطعن 754/2001 تجاري جلسة 23/11/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات تنص على أنه “يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم” وكانت المادة 116 من ذات القانون تنص على أنه يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به وأن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه البطلان، فإن مفاد ذلك أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع فوقع على مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق بالحكم وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان، وكان المقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم ولما كان المناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه.

(الطعن 660/2001 تجاري جلسة 25/11/2002)

الأصل في تسبيب الأحكام أن القصور في أسباب الحكم الواقعية وهي الأسباب التي تبرر الواقع الذي استخلصته المحكمة هو الذي يترتب عليه بطلان الحكم، إما ما يعتور أسبابه القانونية وهي الأسباب التي تبرر إرساء القاعدة القانونية التي اختارها القاضي بصدد الواقع في الدعوى فلا يؤدي إلى بطلان الحكم بل يجعله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون الذي لا يعد من الحالات التي تجيز استثناء استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى، وأنه متى كان حكم محكمة أول درجة قد تضمن ما يفيد أن المحكمة ألمت بالدليل المقدم إليها وأخضعته لتقديرها فإن ما قد يقع في الحكم من خطأ في تقدير هذا الدليل لا ينبني عليه بطلانه، وبالتالي فلا يجوز استئنافه استثناء.

(الطعن 23/2002 عمالي جلسة 16/12/2002)

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأنه وإن تضمنت الفقرة الأولى من المادة 116 من قانون المرافعات ذكر البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم ومن بينها ما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة إلا أن الفقرة الثالثة منها قد بينت على سبيل الحصر أياً من تلك البيانات التي يترتب على إغفاله بطلان الحكم – وهى القصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم – ومن ثم فليس من ضمنها بيان ما إذا كان الحكم صادرا في مادة تجارية والمقصود به، وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – أن يتيسر لمأمور التنفيذ معرفة ما إذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون أم لا، باعتبار أن النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية والمسائل المستعجلة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

(الطعن 272/2002 تجاري جلسة 5/1/2003)

من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم، يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يٌعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تٌقدر مدى جديته، حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام درجتي التقاضي بدفاع حاصله أن عدم ثبوت ركن الخطأ في جانب تابع المطعون ضده الأول التزاماً بحجية الحكم الجزائي الصادر ببراءته من تهمه التسبب خطأ في إصابة نجله في عينه اليسرى، لا يمنع من ثبوت مسئوليه المتبوع عن التعويض المطالب به استناداً إلى مسئوليته عن حراسة السلك أداه الحادث، لأن الحكم بالبراءة لم يفصل في خطئه المتولد من حراسة الشيء، وكان من شأن هذا الدفاع، لو فطنت إليه المحكمة ومحصته، تغيير وجه الرأي في الدعوى، إذ أن مؤداه – إن صح – ثبوت مسئوليه المطعون ضده الأول عن التعويض طبقاً لأحكام المسئولية الشيئية، على الرغم من حكم البراءة المنوه عنه والالتزام بحجيته في عدم ثبوت الخطأ الشخصي في حق التابع، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه – وهو في معرض الفصل في الطلب الأصلي للطاعن بالتعويض قبل المطعون ضده الأول – قد جعل عمدته في هذا الطلب هو حجية حكم البراءة أمام القضاء المدني، دون أن يتناول دفاع الطاعن المشار إليه، إيراداً ورداً، وكان ما أقام عليه الحكم قضاءه على النحو المتقدم لا يٌواجه هذا الدفاع الجوهري للطاعن، ولا يحسم القول في شأنه، فإن الحكم بذلك يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يٌبطله، مما يتعين معه تمييزه لهذا السبب.

(الطعن 140/2002 مدني جلسة 13/1/2003)

من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أنه يترتب على تمييز الحكم اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، وأن مفاد نص المادة 156 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن محكمة التمييز هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأنه لا سبيل إلى تعييب أحكامها بأي وجه من الوجوه، ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما أوردته المادة 103 من القانون المذكور بخصوص بطلان الحكم الصادر من محكمة التمييز إذا قام بأحد المستشارين اللذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها بالمادة 102 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة التمييز بتاريخ 26/1/2002 في الطعن رقمي 814/2000 المرفوع من المطعون ضده الأول على الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم طعناً على ذات الحكم المطعون فيه في الطعن الماثل قد قضى بتمييزه جزئياً في خصوص قضائه بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى للطاعنة مبلغ 153750 د.ك وفوائده القانونية، وفى موضوع الاستئناف رقم 1054/98 تجارى بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للمطعون ضده الأول وبسقوط الدعوى بالنسبة له بالتقادم الثلاثي وتأييده فيما عدا ذلك، وكان تمييز الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضده الأول يترتب عليه زواله وزوال جميع الآثار المترتبة عليه واعتباره كأن لم يكن بالنسبة لهذا الشق، كما أن قضاء محكمة التمييز بحكمها المشار إليه في موضوع الاستئناف رقم 1054/98 تجارى – المطعون على الحكم الصادر فيه بالطعن الماثل – بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول لسابقة الفصل فيها. وبسقوط الدعوى بالنسبة له بالتقادم الثلاثي وبتأييده فيما عدا ذلك – أي تأييده فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لباقي المطعون ضدهم – هو قضاء بات مانع للخصوم في الدعوى التي صدر فيها – ذات الخصوم في الطعن الماثل – من العودة إلى المجادلة فيما فصل فيه بطريق الدعوى أو الدفع، ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون قد زال محله، ولم تعد هناك خصومة قائمة بين الطرفين بعد صدور حكم محكمة التمييز السالف الإشارة إليه، مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.

(الطعن 811/2000 تجاري جلسة 25/1/2003)

النص في المادة 116 من قانون المرافعات على أن “… النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم… يترتب عليه بطلان الحكم” يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون – أن البطلان لا يترتب على كل نقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بل يقتصر على ما يكون منه جسيماً بأن كان من شأنه أن يشكك في تعيين الخصم أو في تحديد صفته في الخصومة أما ما لا يبلغ هذا الحد من الجسامة فإنه لا يترتب عليه بطلان.

(الطعن 341/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)

(والطعن 197/2004 إداري جلسة 27/9/2004)

(والطعنان 914، 938/2004 تجاري جلسة 16/3/2005)

(والطعن 726/2004 إداري جلسة 28/3/2005)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .