«نقض أبوظبي» تبرئ متهماً بحيازة مخدرات بقصد التعاطي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

قضت محكمة النقض في أبوظبي ببراءة متهم (من جنسية دولة خليجية) من حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وألغت الحكم المسـتأنف الصادر ضده بالسجن أربع سنوات.

وكانت محكمة الاستئناف عدلت وصف التهمة الموجهة إلى المتهم من النيابة العامة، من جلب مادة مخدرة (القنب الهندي) من خارج إقليم الدولة إلى داخلها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، لتصبح حيازة المادة المخدرة بقصد التعاطي، وقضت حضورياً بتأييد حكم محكمة الجنايات القاضي بمعاقبة المتهم بالسجن أربع سنوات، وإبعاده خارج الدولة عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم وإتلافها.

ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه بطريق النقض، وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى نقض الحكم.

وجاء في مذكرة الطعن أن الحكم فيه قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، وإخلال بحق الدفاع، وخطأ في الإسناد، وذلك بأن لم تلتفت إلى دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبرره، أو مظنة التهريب، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وأوضحت محكمة النقض، في حيثيات حكمها، أنه من المقرر أن التفتيش الإداري الذي يجريه مأمور الجمرك داخل الدائرة الجمركية على القادمين من الخارج يُعد إجراء تحفظياً منعاً لوقوع الجرائم، ولا يُعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع، وذلك باعتباره عملاً من أعمال التحقيق، مؤكداً أنه يلزم لصحته، وفقاً للمادتين 112 و116 من المرسوم الاتحادي رقم 85/‏2007 في شأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أن يكون لدى من قام بمباشرته من المبررات ما يسوغ إجراءه من مظنة التهريب الجمركي، في من يوجدون داخل المنطقة الجمركية، وتوافر مظاهر الاشتباه والريبة في شخص من يخضع لهذا التفتيش، وإلا كان التفتيش باطلاً.

وأضافت أن البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه، المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي، أنه أثناء مباشرة الشاهد (مفتش الجمارك) لعمله، أحال المتهم إلى قسم التفتيش، حيث عثر داخل حقيبته على مخدر، وهو ذاته مضمون ما ثبت بتقرير إدارة جمارك مطار أبوظبي، كما أورده الحكم.

ولما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أطرحت دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبرره أو مظنة التهريب، بالقول إن رجال الجمارك ارتابوا في شأن المتهم عندما ظهر عليه من علامات الارتباك، الأمر الذي دعاهم إلى استيقافه وتفتيشه، وهو ما لم يرد بوقائع الدعوى كما أثبتها الحكم نقلاً عن ضابط الواقعة أو تقرير الضبط، فضلاً عن خلو الأوراق منه بما لا يفيد توافر مظنة التهريب في حقه أو مظاهر الاشتباه والريبة فيه لدى من قام بالضبط، بما لا يبين منه مبررات هذا التفتيش ودواعيه التي تسوغ إجراءه في حقه على نحو ما سبق.

وأشارت إلى أن التفتيش الذي يُجريه مأمور الجمرك داخل الدائرة الجمركية ليس حقاً مطلقاً له، إنما يتقيد في مباشرته بضوابط إجرائية لا تجوز مخالفتها أو الخروج عليها، وبناء عليه، فإن التفتيش يكون باطلاً بما يبطل ما ترتب عليه من إجراءات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد تعيب بما يوجب نقضه بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى، وإذ كانت الدعوى بحالتها صالحة للفصل في موضوعها فإن المحكمة تتصدى لذلك عملاً بحقها المقرر في المادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، ومن ثم تقضي ببراءة المتهم مما أسند إليه.