اسس الدستور السوري

التاريخ الدستوري

ينص دستور 1973 على نظام حكم جمهوري وعلى أن الشعب هو المصدر النهائي لجميع السلطات. وتنقسم السلطات الرسمية إلى تنفيذية وتشريعية وقضائية. ويتمتع رئيس الجمهورية بسلطات تنفيذية وببعض السلطات التشريعية. والسلطة التشريعية مناطة أساسا بمجلس الشعب.

الأحكام الأساسية

يتولى حزب البعث العربي الاشتراكي اقتراح الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، ويقوم مجلس الشعب باعتماد هذه التسمية، ومن ثم يطرح اسم هذا المرشح على استفتاء عام لتثبيته كرئيس للجمهورية لفترة سبع سنوات. ويجوز لرئيس الجمهورية بناء على تقديره الشخصي تفويض سلطاته إلى نوابه.

رئيس الجمهورية هو رأس الدولة وهو الأمين العام لحزب البعث الحاكم. وهو الذي يعيّن نوابه ويعزلهم، ويعين رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء وزارته، ويعين كبار الموظفين المدنيين والعسكريين. ومجلس الوزراء بما فيه رئيسه، مسؤول أمام رئيس الجمهورية.

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وله صلاحية إعلان الحرب. ويصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب. كما يمكنه نقض هذه القوانين مع إبداء أسباب النقض خلال شهر واحد من تاريخ استلامها. فإذا صدق مجلس الشعب مرة أخرى على القوانين بأغلبية ثلثي الأصوات يصبح رئيس الجمهورية ملزما بإصدارها. ولكن لرئيس الجمهورية أيضا الحق في حل مجلس الشعب ومن ثم الدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية جديدة خلال 90 يوما من تاريخ الحل. ولا يقدر رئيس الجمهورية حل المجلس مرتين للسبب نفسه.

يتولى رئيس الجمهورية مسؤولية السلطة التشريعية عندما لا يكون مجلس الشعب في دور انعقاد شرط أن تحال جميع التشريعات التي يصدرها إلى مجلس الشعب في أول دور انعقاد له. ويمكن لرئيس الجمهورية تولي السلطة التشريعية حتى في أثناء دور انعقاد مجلس الشعب في سبيل حماية المصلحة الوطنية العليا “في حال وجود ضرورة مطلقة مرتبطة بالأمن القومي”. ولكن يجب عليه إحالة جميع المراسيم الرئاسية إلى مجلس الشعب للمصادقة عليها. ويجوز لمجلس الشعب تعديل المراسيم الرئاسية أو إلغائها بأغلبية ثلثي الأصوات، شرط ألا يقل ثلثي الأصوات عن الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

ولا يمكن عزل رئيس الجمهورية من منصبه إلا بتهمة الخيانة العظمى. ويمكن البدء بإجراءات الإدانة والعزل بناء على عريضة يوقعها ثلث أعضاء مجلس الشعب بالتصويت العلني عليها، أو بعريضة يوقعها ثلثا أعضاء مجلس الشعب في جلسة مغلقة تخصص للتصويت على العريضة. ولا يمكن محاكمة رئيس الجمهورية إلا أمام المحكمة الدستورية العليا التي هو عضو فيها.

تمنح المادة 113 من الدستور رئيس الجمهورية سلطات واسعة في حالات الطوارئ، وما تزال هذه السلطات سارية في سوريا منذ سنة 1963. ويمكن لرئيس الجمهورية أن يدعو إلى استفتاء عام. وتعتبر نتائج الاستفتاء ملزمة وسارية المفعول من تاريخ صدورها عن رئيس الجمهورية. ويمكن لرئيس الجمهورية تأليف هيئات ومجالس ولجان متخصصة.

إن حزب البعث العربي الاشتراكي، وفقا للمادة 8 من الدستور، هو الحزب القائد في الدولة والمجتمع، ويرأس “الجبهة الوطنية التقدمية”. رئيس الجمهورية هو رئيس هذه الجبهة والأمين العام لحزب البعث. وللجبهة الوطنية صلاحية البت في مسائل الحرب والسلام. كما أنها تصادق على خطط التنمية الخمسية، وتناقش السياسة الاقتصادية العامة، وترسم خطط التعليم الوطني والاشتراكي، وتقرر التوجه السياسي العام للدولة.

تبحث المادتان 9 و 10 من الدستور أوضاع المنظمات الشعبية، والجمعيات التعاونية والمجالس الشعبية بوصفها المؤسسات التي يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وفي قيادة المجتمع. وتصف هاتان المادتان الحرية بأنها حق مقدس، كما تؤكد على أن سيادة القانون مبدأ أساسي. وتحترم الدولة جميع الأديان بشرط ألا تعكر صفو النظام العام.

الحقوق المدنية

تكفل الدولة مبادئ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص لمواطنيها. كما تصون الدولة حق التقاضي والطعن والدفاع والوقاية من التعذيب. والعمل حق وواجب. توفر الدولة العمل لجميع مواطنيها، وتحدد ساعاته وتوفر الضمان الاجتماعي، كما تنظم أوقات الراحة والإجازات والتعويضات والمكافآت لجميع العاملين. والتعليم حق تكفله الدولة. أما الهدف النهائي للنظام التعليمي فهو تكوين “جيل عربي قومي اشتراكي مؤهل علميا”. ويتبنى الدستور الاقتصاد الاشتراكي المخطط ويعترف بالملكية العامة والجماعية والخاصة، ولكنه يخضع الملكية الخاصة للمصلحة العامة.

تكفل الدولة حرية التعبير وحرية الصحافة وفقا للقانون. وللمواطنين الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي في حدود مبادئ الدستور. وتكفل الدولة توفير الفرص أمام النساء وتعمل على إزالة أي قيود تقف في وجه تطورهن ومشاركتهن في بناء المجتمع.

المحكمة الدستورية

تقرر المحكمة الدستورية العليا دستورية القوانين ومشاريع المراسيم في حال شكك رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب بدستوريتها. ولكن المحكمة الدستورية العليا لا تملك حق النظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء العام ويوافق الشعب عليها.

التعديلات والإجراءات الدستورية

يمكن لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء البرلمان التقدم بمشروع قانون لتعديل الدستور، ولكن إقرار مشروع التعديل يتطلب موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الشعب ومعهم رئيس الجمهورية. وقد عدّل الدستور المؤقت لعام 1969 مرتين في عام 1972 ثم في عام 1973. وحصل آخر تعديل سنة 2000 عندما جرى خفض الحد الأدنى لسن رئيس الجمهورية من 40 إلى 34 سنة وذلك لتمكين بشار الأسد للترشح في الانتخابات الرئاسية بعد وفاة والده.

الاتفاقيات الدولية

وقعت سوريا على “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” وعلى “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثفافية”.