عرفت الفقرة (١) من المادة (٣١) الطلاق الرجعي فقالت (هو ما جاء ‏زوج مراجعة زوجته أثناء عدتها منه دوك عقد) . ‏فالطلاق الرجعي لا يؤثر في الرابطة الزوجية ما دامت الزوجة في عدة وهو الأصل في الطلاق لكي يتدارك الزوج المطلق أمره ، ويراجع زوجتك رضيت أم كرهت وقوله تعالى : {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} ‏(1) والطلاق الرجعي يقع بكل لفظ من ألفاظ الطلاق ، وعلى المرأة أن تعتده ، فإذا شاء الزوج فله العودة إلى زوجته قبل انتهاء مدة العدة . بأي قدر عمل يدل على الرجعة وله أن يعاشرها من جديد‌ معاشرة الأزواج ، فيعودان زوجين شرعيين ، ولكن نقصت الطلقات ، التي يملكها الزوج على زوجته بذلك الطلاق الرجعي ، الذي أعقبته الرجعة خلال العدة. أما إذا ‏العدة ولم يراجعها كان طلاقاً بائناً ، وهذا معنى قولنا أن الطلاق الرجعي ، به عقد ‏الزواج ي المال لا في الحال (2).

حتى يكون الطلاق رجعياً :

‏كل طلاق يوقعه الزوج على زوجته يكون رجعياً :-

– إذا كان بعد الدخول.

‏- وفي غير مقابل مال ، فإذا قال لزوجته طالق مقابل مهرك المؤجل فقبولها يحل الرابطة الزوجية في الحال ، ويكون طلاقا بائنا .

حكم الطلاق الرجعي :

‏الطلاق الرجعي لا يرفع الزوجية قبل انتهاء العدة ولا الحل ، وانما هو ينقص عدد الطلقات فإذا طلقها طلقة واحدة بقيت له طلقتان ، وان طلقها طلقتين بقيت له طلقة واحدة ، وهذا متفق عليه بين المذاهب ، وأحكامه هي :

١- لا يزيل الرابطة الزوجية .

٢- ولا يغير شيئا من الأحكام الثابتة بالزواج ما دامت في العدة .

٣- إذا مات أحدهما ورثة الآخر ، أي ثبوت التورات بين الزوجين .

٤- يحل الاستمتاع بين الزوجين خلال العدة ويعد رجوعا بالزوجية .

٥- لا يحل مؤخراً الصداق المؤجل ، أي لا يتعجل المهر المؤجل وانما يدفع بعد انقضاء العدة ، إذا كان المهر مؤجلا على الطلاق .

٦- تجب عليه نفقتها ما دامت في عدتها ، واذا أرضعت ولده منها أو قامت بحضانته فلا أجر لها على ذلك ما دامت في العدة ولها الأجر بعد انقضائها .

٧- ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته .

الرجعة :

‏يعرف الحنفية الرجعة بأنها (استدامة النكاح في أثناء العدة ، أي أن الرجعة تعمل على بقاء النكاح الذي لم ينقطع) . ‏أما الشافعية فيعرفونها (أحكام الزواج في أثناء العدة ، أي أنها إعادة النكاح الذي أزاله الطلاق) (3) . ‏يتضح من تعريف الحنفية أنهم أجازوا الرجعة بالقول أو بالفعل وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الرأي – أما الشافعية فيقولون أن الرجعة لا تكون إلا بالقول (قوله راجعت ‏زوجتي) . ‏والرجعة حق مقرر للزوج في الطلاق الرجعي ، ولا يملك الشخص إسقاطه بعد ثبوته ، وتكون مراجعة الزوج للزوجة في عدتها من الطلاق الرجعي بالقول (مثل راجعتك ، أو أنت لي) أو بالفعل (كالتقبيل أو اللمس بشهوة) وهي في العدة ، كما يعد رجوعا بالزوجية انكاره ايقاع الطلاق خلال العدة . ‏وهذا يعني ابقاء الزواج على ما كان عليه ما دامت الزوجة في العدة ، ودليلهم قوله تعالى : {….. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ …..} (4) والرجعة لا تحتاج لتجديد العقد والمهر . . . أن قد يندم الرجل اذا تبين خطأه لهذا أمره – الشارع الحكيم – أن يطلق طلقة واحدة رجعية ليستدرك ما فاته بالمراجعة اذا لم يستطيع الصبر عنها ، كل ذلك لحرص الشريعة ، على سهولة استدامة الزواج ، أو اعادته الى ما كان عليه قبل الطلاق . ‏وقد يراجع الزوج زوجته المطلقة ليس من أجل الاصلاح واستئناف الحياة الزوجية ، وانما من أجل أن يضر بزوجته ، بهدف التهرب من دفع المهر المؤجل أو من أجل أن يطلقها ويطيل عليها فترة العدة . . . الخ فهل تصح الرجعة أم هي باطلة) ‏ذهب جمهور الفقهاء ، الى أن الرجعة في هذه الحالة صحيحة ، ولكن على الزوج أثم ما قصد من السوء ، لأن الأضرار بالرجعة حرام حيث قيدها الشارع بإرادة الاصلاح . ‏هذا وقد اشترط بعض الفقهاء الاشهاد على الرجعة وبذلك أخذ المشرع العراقي في الفقرة (1) من المادة (٣٨) بقولها (. . . وتثبت الرجعة بما يثبت به الطلاق) في الرجعة يحقق أمرا مهما هو تلاقي انكار الزوجية من قبل أحد الزوجين بعد المراجعة ، وعند العجز عن اثبات الرجعة بالبينة فيجوز توجيه اليمين للمطلق على عدم الرجعة .

كيفية اثبات الرجعة :

‏اذا عزم المطلق طلاقا رجعيا رد زوجته خلال عدتها فإن أمامه أحد ثلاثة طرق : أولا : الرجوع قولا أو فعلا ويجب هنا الاشهاد على ذلك ومن ثم اقامة الدعوى لثبيت ثانياً : مراجعة المحكمة المختصة وطلب تسجيل رجوعه بالزوجية وفي هذه الحالة عليه أن يبرز قرار الحكم بالطلاق ويحضر شاهدين وبعد تقديم الطلب إلى المحكمة تصدر الحجة برجوع الزوج بزوجته وتبلغ الحجة إلى الزوجة . ‏ثالثا : بإقامة دعوى المطاوعة خلال مدة العدة (5) وفي هذه الحالة يستحسن أن يسجل إقرار الزوج بالرجوع بالزوجة على عريضة الدعوى ويؤيد من قبل القاضي ثم تبلغ الزوجة بصورة اللائحة وموعد المرافعة . ‏وفي كل الأحوال فإن الأضمن سلوك الطريقين الثاني والثالث لأنها أثبت في تجيل الرجوع ويجب التنبيه أنه لا ينبغي للزوجة أن تسمح للزوج بأية ممارسة زوجية قبل تثبيت الرجوع دفعا للمخاطر التي تنشأ من إنكار الزوج أو حصول عارض بمنع من إثبات هذا الرجوع كوفاة الزوج أو فقده أو غير ذلك .

نموذج لحجة رجوع بالزوجة :

محكمة الأحوال الشخصية في …………….. رقم التسلسل

رقم السجل

التاريخ / /

حجة رجوع بالزوجة

أني قاضي محكة الأحوال الشخصية في …………… السيد ……………… قررت تسجيل ما آت :-

بتاريخه حضر السيد …………… وبعد تعريف ذاته وبحضور الشاهدين ………….. و ……………. كرر ما في طلبه المتضمن أن كان قد طلق زوجته …………….. طلاقاً رجعيا بتاريخ / / بموجب الحكم الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في ………………………. بعدد ………………………. وتاريخ / / . وحيث انها ما زالت عدتها الشرعية فأنه رجع بالزوجة وطلب تسجيل ذلك . (وحضرت الزوجة وأيدت انها ما زالت في عدتها الشرعية) (1) وعليه قررت المحكمة تسجيل رجوع الزوج بزوجة و (تبليغ الزوجة بصورة من هذه الحجة) (2) .

وصدرت الحجة بالطلب في / / .

الموظف المختص طالب الحجة القاضي

———————

1. تدون اذا كانت الزوجة حاضرة .

2. تدون اذا كانت الزوجة غائبة .

______________________

1- سورة البقرة ، الآية (٢٢٨) .

‏2- انظر ، محمد زيد الأبياني ، شرح الأحكام الشرعية لأحوال الشخصية ، ص ٢٤٨ ‏. ‏ حسين على الاعظمي ، احكام الزواج ، مطبعة المعارف ، الطبعة الثانية بغداد 1948 – 1949 ، ص 219‏-٢٢١ ‏. ود . أنور العمروسي ، المرجع الوافي في قضاء الأحوال الشخصية للمعلمين ، دار الفكر الحديث للطبع والنشر ١٩٦3 ، ص ٣٣٤ ‏- ٣٤٣ ‏وما يعدها .

3-انظر لمشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية ، المنشور في لمجلة العربية للفقه والقضاء ، تصدرها الامانة العامة لمجلس وزراء العدل ، العدد الثاني ، السنة الثانية ، تشرين اول ، 1985 ص ١١٨ ‏.

4- سورة البقرة الآية (228) .

5- قرار محكمة التمييز ٤٦٥ ‏/أ/ شخصية/ ٩٧٧‏ا في ٢٠ ‏/ ٤ ‏/ ٩٧٧ا . مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الثاني ش ١٩٧٧ .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .