حكم نقض جنائي محكمة الاحداث – تسعير جبري

جلسة 10 من أكتوبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور، صفوت مؤمن، حسين لبيب وحسن عميره.
(153)

الطعن رقم 2146 لسنة 52 القضائية
1 – إجراءات المحاكمة. أحداث. محاكم الأحداث “تشكيلها”. محكمة استئنافية. قانون.
تشكيل محكمة الأحداث من خبيرين من الأخصائيين إلى جانب القاضي. المادة 28/1 من القانون رقم 31 لسنة 1974. يقتصر على محاكم أول درجة. دون الدوائر الاستئنافية المخصصة لنظر استئناف الأحكام الصادر في شأن الأحداث. أساس ذلك؟
2 – تموين. وقف تنفيذ. عقوبة “وقف تنفيذها” “تطبيقها”. نقض “حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون” “الحكم في الطعن”. قانون. تفسيره.

عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. في جريمة بيع سلعة بسعر أكثر من المقرر وعدم الإعلان عن أسعار ما يعرض. المادة 9 من القانون المعدل 28 لسنة 1957. مخالفة ذلك. خطأ. يوجب النقض والتصحيح.
1 – القانون أوجب أن يدخل في تشكيل محكمة الأحداث خبيران من الأخصائيين إلى جانب القاضي، وهو ما لم يفعله في شأن المحكمة الاستئنافية إذ لا مبرر له – على ما سلف بيانه – واقتصر في شأن هذه المحكمة الأخيرة على أن تكون إحدى دوائر المحكمة الابتدائية تخصص لهذا النوع من الاستئناف، ومن ثم فإن ما ذهبت إليه الطاعنة من وجوب أن يدخل في تشكيل الهيئة الاستئنافية المخصصة لنظر استئناف أحكام محكمة الأحداث – الخبيران من الأخصائيين، أسوة بمحكمة الأحداث يكون غير سديد في القانون.

2 – لما كان المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح قد نص في المادة 9 منه المعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1975 على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامه لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى لا هاتين العقوبتين كل من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشترى شراء سلعة أخرى معها أو علق البيع على شرط آخر يكون مخالفاً للعرف التجاري” ونص في المادة 13 منه على أنه” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامه لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين من خالف أحكام القرارات التي تصدر بإعلان الأسعار والأجور…” وكانت المادة 14 من ذات القانون قد نصت على أن “لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة في الحالات المنصوص عليها في المواد 9، 10، 11، 12، 13”. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه بإلغاء ما أمر به من إيقاف تنفيذ العقوبة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم أول الزقازيق محافظة الشرقية: 1 – باع سلعة مسعرة بأكثر من السعر المقرر – 2 – لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 163 لسنة 1950. ومحكمة أحداث الزقازيق قضت غيابياً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة وعشرة جنيهاً عن التهمتين والمصادرة. فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة الزقازيق الابتدائي (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة الاستئنافية التي أيدت الحكم الابتدائي لم تكن مشكلة وفق القانون الذي يوجب وجود خبيرين أخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ضمن تشكيل المحكمة وذلك إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. هذا فضلاً عن أن الحكم قضى بإيقاف تنفذ عقوبة الغرامة المحكوم بها في جريمتي بيع سلعة مسعره بازيد من السعر المقرر قانوناً وعدم الإعلان عن الأسعار مع مخالفة ذلك لنص المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح. وكان ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن البين مطالعة الحكم الابتدائي أنه قد صدر من محكمة الأحداث مشكلة وفق نص الأولى من المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث والذي يقضى بأن “تشكل محكمة الأحداث من قاض، يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً” لما كان ذلك، وكانت المادة 40 من القانون المشار إليه إذ نصت على أنه “يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث، عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. يرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص بذلك في المحكمة الابتدائية”.

فقد دلت على أن الشارع لم يسبغ على الدائرة الاستئنافية المخصصة لنظر استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث، والوظيفة الاجتماعية التي ناطها بمحكمة الأحداث، وهو ما عبر عنه تقرير اللجنة المشتركة ومكتب لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية والشباب من المشروع بقانون رقم 31 لسنة 1974 في قوله “تحقيقاً للوظيفة الاجتماعية لمحكمة الأحداث فقد نص المشروع على أن يكون تشكيل هذه المحكمة من قاض يعاونه خبيران من الأخصائيين، كما استوجب المشروع تقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه وظروف تعرضه للانحراف قبل أن تصدر من المحكمة حكمها. وكذلك جعل لمحكمة الأحداث سلطة الإشراف على التنفيذ وخولها حق تعديل التدبير أو إبداله أو إنهائه”.

وإذ كان ذلك، فإن القانون أوجب أن يدخل في تشكيل محكمة الأحداث خبيران من الأخصائيين إلى جانب القاضي، وهو ما لم يفعله في شأن المحكمة الاستئنافية إذ لا مبرر له – على ما سلف بيانه – واقتصر في شأن هذه المحكمة الأخيرة على أن تكون إحدى دوائر المحكمة الابتدائية تخصص لهذا النوع من الاستئناف، ومن ثم فإن ما ذهبت إليه الطاعنة من وجوب أن يدخل في تشكيل الهيئة الاستئنافية المخصصة لنظر استئناف أحكام محكمة الأحداث – الخبيران من الأخصائيين، أسوة بمحكمة الأحداث يكون غير سديد في القانون.

لما كان ذلك، وكان المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح قد نص في المادة 9 منه المعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1975 على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامه لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى لا هاتين العقوبتين كل من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشترى شراء سلعة أخرى معها أو علق البيع على شرط آخر يكون مخالفاً للعرف التجاري” ونص في المادة 13 منه على أنه” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامه لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين من خالف أحكام القرارات التي تصدر بإعلان الأسعار والأجور…” وكانت المادة 14 من ذات القانون قد نصت على أن “لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة في الحالات المنصوص عليها في المواد 9، 10، 11، 12، 13”. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه بإلغاء ما أمر به من إيقاف تنفيذ العقوبة.