الطعنان 188 ، 193 لسنة 42 ق جلسة 14 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 257 ص 1352

برئاسة السيد المستشار/ أحمد فتحي مرسي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس وحافظ رفقي، وعبد اللطيف المراغي، وجميل الزيني.
————

– 1 تقادم “تقادم مسقط”. مسئولية. نقل.
المفاوضات بين الناقل والمرسل اليه لتسوية النزاع . صلاحيتها سببا لوقف تقادم دعوى المسئولية عن تلف البضاعة شرطه . عدم صلاحيتها سببا لقطع التقادم .
المفاوضات التي تدور بين الناقل والمرسل إليه بشأن تسوية النزاع بينهما حول المسئولية عن تلف البضاعة، وإن كانت تصلح سبباً لوقف تقادم دعوى المسئولية المنصوص عليه في المادة 104 من القانون التجاري متى كان يستفاد منها قيام المانع من المطالبة إلا أنها لا تصلح سبباً لقطع التقادم، إذ لا ينقطع التقادم إلا بالأسباب الواردة في المادتين 383، 384 من القانون المدني، وليس من بينها المفاوضات بين الدائن والمدين.
– 2 تعويض. فوائد.
سريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. التعويض المستند إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة حبة في تقديره اعتباره معلوم المقدار وقت الطلب ولو نازع المدين في مقدراه.
المقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدني هو ألا يكون المبلغ المطالب به تعويضاً خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون التعويض مستنداً إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير، فإنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب ولو نازع المدين في مقداره، إذ ليس من شأن منازعة المدين إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته التقديرية محدودة النطاق ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها وإذ كان عقد التأمين الذى استند إليه الطرفان قد تضمن التزام شركات التأمين بالتعويض على أساس القيمة المؤمن بها أو الأسعار الرسمية أو السوقية بجهة التصدير – إذا لم تكن هناك تسعيرة رسمية – أيهما أقل، وكان الحكمان الابتدائي والمطعون فيه قد التزما هذه الأسس كما التزمها الخبير المنتدب في تقدير التعويض فقدره على أساس أقل الأسعار السوقية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسريان الفوائد التأخيرية من تاريخ الحكم استنادا إلى أن التعويض المطالب به غير خال من النزاع مقدماً، وغير محدد المقدار، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول في الطعن رقم 188 سنة 42ق (أولاد المرحوم …..) أقاموا الدعوى رقم 75 سنة 1966 تجاري كلي القاهرة ضد ممثلي مجموعة شركات تأمين نقل البضائع (الطاعنين في الطعن رقم 188 سنة 32ق) وللهيئة العامة للسكك الحديدية طالبين القضاء بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهم مبلغ 11314 جنيهاً و210 مليمات والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد. وأسسوا دعواهم على أنهم يعملون بتجارة الخضروات بالإسكندرية ويستوردون شحنات من الطماطم من محافظات أسوان وقنا وسوهاج وينقلونها بالقطارات في ظل نظام للتأمين الجبري أعدته هيئة السكك الحديدية من مقتضاه أن تدفع شركات التأمين المؤمن لديها قيمة الثمار التي تتلف في حالة تأخر النقل بعد معاينتها بواسطة مندوبها وقد حدث في موسم 65 أن كانت القطارات تصل متأخرة عن موعدها مما ترتب عليه تلف جزء كبير من شحنات الطماطم تم إثبات حالتها في محضر حرره مندوب شركات التأمين، وبلغت قيمتها 11314 جنيهاً و310 مليمات. وإذ امتنعت شركات التأمين وهيئة السكك الحديدية عن دفع هذه القيمة فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم السالفة. دفعت مجموعة شركات التأمين وهيئة السكك الحديدية الدعوى بعدم قبولها استناداً للمادة 99 من القانون التجاري ولوجود شرط التحكيم. كما دفعت بسقوط الحق في إقامة الدعوى استناداً للمادة 104 من القانون التجاري. وفي 2/2/1967 قضت محكمة الدرجة الأولى برفض جميع الدفوع وبإلزام شركات التأمين متضامنة مع هيئة السكك الحديدية بدفع مبلغ 11314 جنيهاً و210 مليمات إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأول …… والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تمام الوفاء. استأنفت مجموعة شركات التأمين وهيئة السكك الحديدية هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 187، 192 سنة 84ق. ومحكمة استئناف القاهرة قضت في 31/3/1970 بندب خبير لبيان مقادير الطماطم التالفة وثمنها طبقاً للمستندات المقدمة من أطراف النزاع. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 7/3/1972 في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام شركة التأمين وهيئة السكك الحديدية بأن تدفع للمطعون ضدهم الثلاثة الأول مبلغ 8263 جنيهاً و823 مليماً والفوائد بواقع 5% من تاريخ الحكم حتى السداد. طعنت مجموعة شركات التأمين في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 188 سنة 42ق. كما طعن المطعون ضدهم الثلاثة الأول …… في ذات الحكم بالطعن رقم 193 سنة 42ق. وأبدت النيابة العامة رأيها في كل من الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظرهما. وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .