الإجازات الخاصة بدون مرتب

1. إجازة مرافقة الزوجة لزوجها الموظف في الخارج

تنص المادة (49) من النظام على أنه ” يجوز للوزير أن يمنح الموظفة إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها الموظف في الخارج إذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة ” وهكذا يراعي المشرع جمع الشمل الأسرة وتوفير الراحة النفسية لأعضائها.

أهم مبادئ هذه الإجازة :

– تكون بناء على طلب الزوجة.

– يصدر القرار بها من الوزير المختص الذي يكون له سلطة تقديرية بشأن منحها من عدمه.

– يشترط في الزوج (المصحوب) أن يكون موظفاً عاماً بالمدلول العام لهذا الاصطلاح ووفقاً للتعريف الواسع للموظف أي أن يكون من موظفي الجهات الحكومية المختلفة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني.

– أن يكون الزوج ( المصحوب) موجوداً في الخارج بسبب النقل أو الإيفاد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة.

– ليس للإجازة حد معين بل يرتبط بوجود الزوج في إحدى الحالات المشار إليها.

2. إجازة خاصة لمدة (15) يوماً :

تنص المادة (50) من النظام على أنه ” يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة خاصة بدون مرتب لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً في السنة إذا أبدى أسبابا مقبولة تبرر ذلك”، ونعتقد أن يكون دافع المشرع لإقرار هذه الإجازة هو منحها عند قيام مانع قانوني يحول دون حصول الموظف على إجازة دورية.

أهم مبادئها:

– تكون بناء على طلب الموظف.

– للوزير سلطة تقديرية بشأنها.

– لا تزيد على خمسة عشر يوماً في السنة (الميلادية).

– يجب تسبيب طلبها بأسباب مقبولة تبررها.

3. إجازة لرعاية الأسرة والأمومة والطفولة ولمزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية:

عملاً بالمادة (51) من النظام التي تنص على أنه ” يجوز منح الموظف بناء على طلبه إجازة خاصة بدون مرتب خلاف الإجازات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام وفقاً للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الخدمة المدنية ، فقد أصدر المجلس قراره رقم (13/1979) والمعدل بقراره رقم (10/1981) يجيز منح إجازة لرعاية الأسرة والأمومة والطفولة ، وكذا منح إجازة لمزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية أو العمل لدى الغير وإن كان لم يذكرها صراحةً، إلا أنه يفهم ذلك من سياق النصوص ونعرض فيما يلي أهم المبادئ لكل من هاتين الإجازتين.

أ‌. أهم مبادئ إجازة رعاية الأسرة والأمومة والطفولة:

1. أن تكون بناء على طلب الموظفة الكويتية المتزوجة أو غير الكويتية المتزوجة من كويتي أو الأرملة أو المطلقة ولها أولاد كويتيون .

2. تكون بقرار من الوزير الذي يترخص في منحها.

3. لا تقل مدة الإجازة عن ستة شهور ، ولا تزيد عن أربع سنوات طوال مدة الخدمة يجوز قطعها والعودة للعمل قبل قضاء الحد الأدنى.

4. يشترط ألا تقل مدة الخدمة عن سنة واستثناء من هذا الشرط يجوز منحها للموظفة المتزوجة لمرافقة زوجها في الخارج بشرط أن يكون كويتياً .

5. لا يجوز للموظفة العمل خلال هذه الإجازة سواء لحسابها أو لحساب الغير.

ب. أهم مبادئ إجازة مزاولة الأعمال التجارية أو المهنية أو الصناعية:

– تكون بناء على طلب الموظف أو (الموظفة) .

– تخضع للسلطة التقديرية للوزير المختص.

– حدها الأدنى ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

– يشترط في الموظف أو (الموظفة) أن يكون كويتي الجنسية وقضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن عشر سنوات أو بلغ الخمسين من عمره.

– يجوز للموظف أو (الموظفة) العمل خلال الإجازة لحسابه الخاص سواء بمزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية ، كما يجوز له أن يعمل خلالها لدى الغير بمرتب أو بمكافأة.

– مع عدم الإخلال بالحد الأدنى للإجازة (ستة شهور) يجوز بناء على طلب الموظف وموافقة الوزير أن يعود الموظف إلى عمله قبل انتهاء مدة الإجازة المصرح له بها أما الموظفة فلا يشترط قضاء الحد الأدنى لقطع الإجازة، وفي الحالتين (أ) ، (ب) فإنه إذا استقال الموظف أثناء الإجازة أو لم يباشر العمل خلال (15) يوماً من تاريخ انتهائها اعتبرت خدمته منتهية منذ بداية الإجازة.

4. إجازة لمرافقة الزوج لزوجته في الخارج:

لما كانت الإجازة المقررة بالمادة (49) السالفة الذكر تقتصر على مصاحبة الزوجة زوجها الموظف، فقد ارتأى المشرع المساواة بين الأزواج (ذكور أو إناث) .

لذلك – فقد أصدر المجلس قراره رقم (8/1993) بتقرير إجازة خاصة للموظف لمرافقة زوجته.

أهم مبادئها :

1. تكون بناء على طلب الموظف.

2. يكون القرار بها من الوزير المختص الذي له سلطة تقديرية في هذا الشأن .

3. يشترط في الزوجة (المصحوبة) أن تكون موظفة تتوافر في حقها إحدى حالات النقل أو الإيفاد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة في الخارج.

4. ليس للإجازة مدة معينة ، وإنما ترتبط بمدة وجود الزوجة في إحدى الحالات السالفة الذكر.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .