حكم نقض ( تبديد منقولات زوجية )

رقم الحكم 5547
تاريخ الحكم 24/11/1988
اسم المحكمة محكمة النقض – مصر

المحكمة
حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة (تبديد) منقولات زوجته قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بانه لم يعرض للمخالصة الصادر من زوجته والتي قدمها الطاعن، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث انه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخ…… ان الطاعن قدم مخالصة، وكان يبين من الحكم الابتدائي انه دان الطاعن بجريمة (تبديد) المنقولات المملوكة لزوجته واقتصر الحكم المطعون فيه على تاييد الحكم المستانف لاسبابه دون ان يعرض للمستند المقدم من الطاعن، لما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على انه، لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضرار بزوجة او زوجته او اصوله او فروعه الا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه ان يتنازل عن دعواه بذلك في اية حالة كانت عليها، كما له ان يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في اي وقت شاء، وكانت هذه المادة تضع قيدا على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفا على شكوى المجني عليه، ولما كان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة على كيان الاسرة فانه يكون من الواجب ان يمتد اثره الى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الامانة في غير اسراف في التوسع،

لما كان ما تقدم، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اشارت الى ان زوجة الطاعن قد نسبت اليه (تبديد) منقولاتها، وكان الطاعن قد قدم الى المحكمة الاستئنافية مخالصة منسوبا صدورها الى زوجته واذ كان الحكم قد التفت عن هذا المستند ولم يقسطه حقه بلوغا الى غاية الامر فيه على الرغم مما له من اثر في الدعوى الجنائية – فانه يكون مشوبا فضلا عن قصوره في التسبيب بالاخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والاعادة وذلك بغير حاجة الى بحث باقي اوجه الطعن.