عدم قبول شهادة الشاهد لو كان خصم للمشهود عليه

قضت محكمة النقض في ذلك بأن :

” الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يثبت لها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر ، و ذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عادل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ، و لهذا الأثر للشهادة و اعتبارات العدالة ، فإنه يجب ألا تقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً ، و من هذا القبيل أن تكون بين الشاهد و من يشهد عليه خصومة ، فقد ورد في الحديث الشريف ( لا تقبل شهاد خصم و لا ظنين و لا ذي أحفة ) ،

و إذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود بالباب الثالث من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد و المشهود عليه ، فليس أمام القاضي من سبيل إلا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضي بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة ، باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور ، و المرجع الأصيل عند غياب النص و عدم وجود العرف طبقاً لما نصت عليه المادة الأولى من القانون المدني ،

و ينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل ، و أقام الدليل على ذلك ، تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه و تحققه قبل أن تحكم في النزاع ، فإن هي لم تفعل واستندت لأقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع حكمها باطلاً ” .