حكم تمييز هتك عرض

محكمة التمييز
الدائرة الجزائية
جلسة 6/ 1/ 2004
برئاسة السيد المستشار/ كاظم محمد المزيدي – رئيس الجلسة
وعضوية السادة المستشارين/ محمود دياب وعاطف عبد السميع ونجاح نصار ومجدي أبو العلا
(2)
(الطعن رقم 392/ 2002 جزائي)
1 – أثبات (شهود) – محكمة الموضوع (سلطتها في وزن أقوال الشهود) – تمييز (سبب قائم على جدل موضوعي).
– وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها الشهادة – من إطلاقات محكمة الموضوع – لها أن تأخذ من الشهادة ما تطمئن إليه وتطرح ما سواه ما دام تقدير الدليل موكولاً لاقتناعها وحدها – أخذها بشهادة شاهد – مفاده: إطراح جميع الاعتبارات لحملها على عدم الأخذ بها.

– جواز أن يكون الشاهد صادقًا في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها.
– الجدل الموضوعي في تقدير الدليل – إثارته أمام التمييز – لا تصح.
2 – إثبات (بوجه عام) – حكم (ضوابط عامة في التسبيب) – محكمة الموضوع (سلطتها في تقدير الدليل).
– محكمة الموضوع لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
3 – دفوع (الدفع بنفي التهمة) – حكم (تسبيب غير معيب).
– نفي التهمة – من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا – ما دام الرد مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
4 – استدلالات – شرطه – حكم (تسبيب غير معيب) – تمييز (سبب غير مقبول).
– عدم استناد الحكم في قضائه بإدانة الطاعنين إلى تحريات الشرطة. النعي عليه بالفساد في الاستدلال لتعويله عليها – غير مقبول – علة ذلك.

5 – إجراءات التحقيق – إجراءات المحاكمة – دفاع [(الإخلال بحق الدفاع)، (ما لا يوفره)].
– تعيب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة – لا يصلح أن يكون سببًا للطعن على الحكم.
– العبرة في الأحكام – بإجراءات المحاكمة والتحقيق التي تحصل أمام المحكمة.
– النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها – غير جائز- مثال.

6 – عقوبة – محكمة الاستئناف (نظرها الدعوى والحكم فيها) – استئناف (نطاق استئناف النيابة) – عقوبة (تطبيقها) – نيابة عامة.
– لمحكمة الاستئناف عند نظر استئناف النيابة العامة أن تشدد العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي على المتهم سواء كان هذا الأخير استأنف ذلك الحكم أم لم يستأنفه.
– مناط إعمال قاعدة عدم جواز أن يضار المستأنف باستئنافه – أن يكون الاستئناف مرفوعًا من المتهم وحده – مثال.
7 – إبعاد – دستور – عقوبة (عقوبة الإبعاد) – حكم (التمييز الجزئي للحكم) – محكمة التمييز (سلطتها) – تمييز [(حالات الطعن)، (الخطأ في تطبيق القانون)].
– عقوبة الإبعاد – اقتصار مجال تطبيقها على الأجنبي – الكويتي – لا يجوز إبعاده عن بلده – المادتان (28) من الدستور و(79) ق الجزاء.

– قضاء الحكم المطعون فيه بإبعاد الطاعن الكويتي ال***ية عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليه – خطأ في القانون يوجب تمييز الحكم جزئيًا بإلغاء ما قضى به من عقوبة الإبعاد.

1 – من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من المطاعن أو أثير حولها من الشبهات من إطلاقات محكمة الموضوع، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ من الشهادة ما تطمئن إليه وتراه مطابقًا للحقيقة وتطرح ما سواه مما لا تثق به دون أن يعد هذا تناقضًا يعيب حكمها، ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقًا في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناع المحكمة وحدها، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها ووثقت فيها من هتك الطاعنين عرضها ومواقعة ثانيهما لها بغير إكراه أو تهديد أو حيلة وأغرضت عن ما لم تطمئن إليه من أن مواقعة الطاعن الثاني لها وهتكه عرضها كان كرهًا عنها، وأن مجهولين قد قارفوا ذات الأفعال معها، فإن ما يثيره الطاعنان من مطاعن أو شبهات على أقوال المجني عليها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الأدلة التي كونت منها المحكمة معتقدها وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة التمييز.

2 – من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
3 – من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا يستأهل بحسب الأصل ردًا، وإنما الرد عليها مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

4 – إذ كان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بإدانة الطاعنين إلى تحريات الشرطة، فإن النعي عليه بدعوى الفساد في الاستدلال إذ عول عليها، رغم ما أثاراه بشأنها، يكون ورادًا على غير محل من قضاء الحكم، ومن ثم فهو غير مقبول.

5 – ما يثيره الطاعنان في خصوص القصور في تحقيقات النيابة العامة، مردودًا بأنه لا يعدو أن يكون تعيبًا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة، ولما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ومن مذكرات الدفاع المقدمة لها أن الطاعنين لم يطلبا من المحكمة استكمال ذلك القصور فليس لهما من بعد أن ينعيا عليها الإخلال بحقهما في الدفاع، بقعودها عن القيام بإجراء سكتاهما عن المطالبة به.

6 – لمحكمة الاستئناف عند نظر استئناف النيابة العامة أن تشدد العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي على المتهم سواء كان هذا الأخير قد استأنف ذلك الحكم أم لم يستأنفه، إذ أن مؤدى ما تقضى به المادة (213) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من أنه إذا رفع الاستئناف من المتهم وحده فلا يجوز أن يضار به أن مناط إعمال هذه القاعدة أن يكون الاستئناف مرفوعًا من المتهم وحده، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين استأنفا الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة، كما أن النيابة العامة استأنفت ذات الحكم طالبة تشديد العقوبة عليهما، وقبلت محكمة ثاني درجة استئناف النيابة العامة، فإن ما ينعاه الطاعنان من أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ أنزل بهما العقاب من بعد تقرير محكمة أول درجة الامتناع عن النطق به يكون غير سديد.

7 – النص في المادة (28) من دستور دولة الكويت على أنه: لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها والنص في المادة (79) من قانون الجزاء على أن: (كل حكم بالحبس على أجنبي يجيز للقاضي أن يأمر بإبعاده عن الكويت بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته وذلك دون إخلال بحق السلطة الإدارية في إبعاد كل أجنبي مخلة بالشرف أو الأمانة حكم القاضي بإبعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة…) يدل على أن عقوبة الإبعاد إنما يقتصر مجال تطبيقها على الأجنبي، أما الكويتي فلا يجوز إبعاده عن بلده. وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بإبعاد الطاعن الثاني….. عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليه، رغم الثابت في الأوراق من أنه كويتي ال***ية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه جزئيًا في هذا الخصوص وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة إبعاد الطاعن الثاني.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة 1 – ……… (طاعن)، 2 – ……… (طاعن)، 3 – …….، بأنهم في يومي 19، 20/ 11/ 2000 بدائرة مخفر شرطة تيماء – محافظة الجهراء. المتهم الأول: هتك عرض……… التي لم تبلغ الحادية والعشرين من عمرها بغير إكراه أو تهديد أو حيلة بأن أولج عضوه التناسلي في دبرها حال استقلالها السيارة برفقته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني: واقع مع آخر مجهول المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن اصطحبها عنوة عنها إلى المخيم وطرحها أرضًا وحسر عنها ملابسها وأولج عضوه التناسلي في فرجها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – هتك وآخران مجهولان عرض المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن أولج الأول قضيبه بدبرها هو وأحد المجهولين وقام الآخر بحك قضيبه بموطن العفة منها وكان ذلك بالإكراه والتهديد على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمان الأول والثالث: اشتركا مع المتهم الثاني والمجهولين في التهمتين المسندتين إليهم بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعدوهم على ذلك بأن اتصلا هاتفيًا بهم وأحضرا إليهم المجني عليها سالفة الذكر حيث قاموا بمواقعتها وهتك عرضها على النحو المبين بالتهمتين السالفتين على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت عقابهم بالمواد 48/ ثانيًا وثالثًا 152/ 1 و186/ 1 و191/ 1 و192/ 1 من قانون الجزاء. ادعت المجني عليها مدنيًا قبل المتهمين وطلبت إلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت. حكمت محكمة الجنايات حضوريًا للمتهم الثاني وغيابيًا للمتهمين الأول والثالث بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهمين على أن يقدم كل منهم تعهدًا مصحوبًا بكفالة مالية قدرها مائتا دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنتين وذلك لما أسند إليه. وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف المتهمان الأول والثاني، كما استأنفت النيابة العامة بالنسبة للمتهمين الثلاثة للتشديد، ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 24/ 7/ 2002 بعد أن عدلت وصف الاتهام المسند إلى المتهم الثاني بجعله: 1 – هتك عرض المجني عليها……… والتي لم تبلغ الحادية والعشرين من عمرها بغير إكراه أو تهديد أو حيلة. 2 – واقع المجني عليها سالفة الذكر والتي لم تبلغ الحادية والعشرين من عمرها بغير إكراه أو تهديد أو حيلة وأضافت المادتين (79) و188/ 1 من قانون الجزاء إلى مواد العقاب، أولاً: بوقف نظر استئناف النيابة العامة في حق المتهم الثالث……… لحين صيرورة الحكم المستأنف جائز النظر فيه، ثانيًا وثالثًا: بقبول استئنافي المتهمين الأول والثاني شكلاً، وكذا استئنافي النيابة العامة للتشديد في حقهما، شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، وبمعاقبة كل من المتهمين بالحبس سبع سنوات مع الشغل ثم إبعاده عن البلاد. طعن الطاعنان في هذا القضاء بطريق التمييز.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم هتك عرض أنثى لم تبلغ الحادية والعشرين من عمرها بغير إكراه أو تهديد أو حيلة ودان ثانيهما بمواقعتها بغير إكراه أو تهديد أو حيلة أولهما بالاشتراك معه في جريمتيه بالاتفاق والمساعدة قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع واعتوره الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن عول على أقوال المجني عليها رغم دفعها بكذبها لما ساقاه من قرائن يعززها أن محكمة الاستئناف ولئن لم تفصح عن علة تعديلها وصف الاتهام بالنسبة إلى الطاعن الثاني، إلا أن مفاد ما أجرته من تعديل هو عدم اطمئنانها إلى ما قررته المجني عليها من أن مواقعته لها وهتكه عرضها كان كرهًا عنها وأن آخرين مجهولين قد قارفوا الأفعال ذاتها، هذا إلى أن الحكم لم يورد في بيانه الواقعة مما شهدت به المجني عليها أمام محكمة أول درجة من نفي مواقعة الطاعن الثاني لها، وأغفل الرد على دفع الطاعنين بنفي التهمة، وعول على تحريات رجال الشرطة رغم دفعهما بفسادها وتناقضها وأن مصدرها المجني عليها، هذا وقد دفع الطاعنان بقصور في تحقيق النيابة العامة عن الإحاطة بعناصر في الدعوى على نحو ما فصلته مذكرة أسباب الطعن إلا أن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تجرِ تحقيقًا تتلافى به ذلك القصور، وقد أضر الحكم الاستئنافي الطاعنين باستئنافهما إذ عاقبهما من بعد تقرير محكمة أول درجة الامتناع عن النطق بالعقاب، كما قضى بإبعاد الطاعن الثاني من البلاد، رغم الثابت في الأوراق، أنه كويتي ال***ية، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

ومن حيث إن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه بين وقاعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان كلاً من الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من المطاعن أو أثير حولها من الشبهات من إطلاقات محكمة الموضوع، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ من الشهادة ما تطمئن إليه وتراه مطابقًا للحقيقة وتطرح ما سواه مما لا تثق به دون أن يعد هذا تناقضًا يعيب حكمها، ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقًا في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناع المحكمة وحدها، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها ووثقت فيها من هتك الطاعنين عرضها ومواقعة ثانيهما لها بغير إكراه أو تهديد أو حيلة وأغرضت عن ما لم تطمئن إليه من مواقعة الطاعن الثاني لها وهتكه عرضها كان كرهًا عنها،

وأن مجهولين قد قارفوا ذات الأفعال معها، فإن ما يثيره الطاعنان من مطاعن أو شبهات على أقوال المجني عليها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الأدلة التي كونت منها المحكمة معتقدها وهو ما لا يصح إثارته أما محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان البين من شهادة المجني عليها أمام محكمة أول درجة قولها أنها امتثلت لأمر الطاعن الثاني بخلع ملابسها لإتيان الفاحشة معها وإذ حاول الإيلاج في قبل لم يستطع فعاشرها من دبر، وهو ما لا يتضمن نفي مواقعته لها، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور يكون في غير محله، هذا إلى ما هو من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا يستأهل بحسب الأصل ردًا، وإنما الرد عليها مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. فإن منعى الطاعنين بهذا الخصوص يكون في غير محله.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بإدانة الطاعنين إلى تحريات الشرطة، فإن النعي عليه بدعوى الفساد في الاستدلال إذ عول عليها، رغم ما أثاراه بشأنها، يكون ورادًا على غير محل من قضاء الحكم، ومن ثم فهو غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنان في خصوص القصور في تحقيقات النيابة العامة، مردودًا بأنه لا يعدو أن يكون تعيبًا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة، ولما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ومن مذكرات الدفاع المقدمة لها أن الطاعنين لم يطلبا من المحكمة استكمال ذلك القصور فليس لهما من بعد أن ينعيا عليها الإخلال بحقهما في الدفاع، بقعودها عن القيام بإجراء سكتاهما عن المطالبة به.

لما كان ذلك، وكان لمحكمة الاستئناف عند نظر استئناف النيابة العامة أن تشدد العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي على المتهم سواء كان هذا الأخير قد استأنف ذلك الحكم أم لم يستأنفه، إذ أن مؤدى ما تقضى به المادة (213) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من أنه إذا رفع الاستئناف من المتهم وحده فلا يجوز أن يضار به أن مناط إعمال هذه القاعدة أن يكون الاستئناف مرفوعًا من المتهم وحده، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين استأنفا الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة، كما أن النيابة العامة استأنفت ذات الحكم طالبة تشديد العقوبة عليهما، وقبلت محكمة ثاني درجة استئناف النيابة العامة، فإن ما ينعاه الطاعنان من أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ أنزل بهما العقاب من بعد تقرير محكمة أول درجة الامتناع عن النطق به يكون غير سديد. لما كان ذلك،

وكان النص في المادة (28) من دستور دولة الكويت على أنه: لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها والنص في المادة (79) من قانون الجزاء على أن: (كل حكم بالحبس على أجنبي يجيز للقاضي أن يأمر بإبعاده عن الكويت بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته وذلك دون إخلال بحق السلطة الإدارية في إبعاد كل أجنبي مخلة بالشرف أو الأمانة حكم القاضي بإبعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة…) يدل على أن عقوبة الإبعاد إنما يقتصر مجال تطبيقها على الأجنبي، أما الكويتي فلا يجوز إبعاده عن بلده. وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بإبعاد الطاعن الثاني….. عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليه، رغم الثابت في الأوراق من أنه كويتي ال***ية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه جزئيًا في هذا الخصوص وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة إبعاد الطاعن الثاني. ولما كان الطعن فيما عدا ما تقدم قائمًا على غير أساس، فإنه يتعين رفضه موضوعًا.