بواسطة صبرين جبر -المحامية

درج اغلب الفقه على تعريف القانون الادارى بانه ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلى الذى يتضمن القواعد القانونية التى تحكم السلطات الادارية فى الدولة من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطات عامة تملك حقوقا وامتيازات استثنائية بالافراد

فى حين عرفه البعض بانه القانون الذى يتضمن مجموعة القواعد التى تحكم ادارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها باعتبارها سلطة عامة

ومن ثم فيمكن تعريفه بانه هو فرع من فروع القانون العام الداخلى والمكون من مجموعة القواعد القانونية المنظمة لاعمال السلطة الادارية والتى تسمى ايضا الادارة العامة وهو موجود موجود فى كل دولة ايا كان مستواها وتطورها الحضارى او بمعنى اخر هو القانون المنظم لنشاط السلطة الادارية وتنظيماتها الادارية فالقانون ينطبق على الهيئات والمرافق الادارية المركزية واللامركزية عند ممارستها لانشتطتها المتمثلة فى الضبط الادارى لتحقيق النظام العام وادرة المرافق لاشباع احتياجات العامة لافراد المجتمع وتعمل السلطات الادارية بتحقيق اغراضها بوسائل متعددة منها قانونية وهى القرارات والعقود الادارية ووسائل مادية وهى اموال الدولة العامة والخاصة ووسائل بشرية وهى الموظفين العموميين

اذ ان اعمال السلطة العامة او الادارة العامة المحكومة بقواعد القانون الادارى تدخل فى اطار الوظيفة التنفيذية للدولة احدهما عضوى شكلى والاخر مادى معنوى ويقصد بالمعنى المادى للادارة العامة النشاط التى تمارسه السلطة التنفيذية لاشباع الحاجات العامة واصدار اللوائح وتنفيذ القوانين اما المعنوى العضوى ويقصد به مجموع الهيات والاجهزة سواء المركزية منها او اللامركزية التى تضطلع بمباشرة النشاط الادارى فى الدولة لتحقيق غايات السلطات الادارية وقد توصل مجموعة كبيرة من فقهاء القانون الادارى لتعربف القانون الادارى من خلال جمع المعنيين ليكون تعريفه مجموعة القواعد القانونية المنظمة للهيئات والاجهزة الادارية فى الدولة التى تمارس نشاطها لتحقيق المصلحة العامة

صبرين جبر المحامية مصر

35 شارع طيبة كامب شيزار الاسكندرية

01223505237