ما هو المقصود بحكم ثبوت زيادة البائع في رأسمال المبيع في البيع على اساس المرابحة ؟

في ضوء القانون المدني الأردني

في حالتنا هذه (قيام البائع بادعاء مبلغ اعلى لرأسمال المبيع في بيع المرابحة) يحث للمشتري حط الزياده (الفرق بين رأس المال الحقيقي ورأس المال المصرح به وما يقابله من ربح او خساره ).

ويتفق الفقهاء في ان على البائع ارجاع الزياده في رأس المال الى المشتري.

اما المبلغ الواجب ارجاعه من الارباح فقد سار الفقهاء بتجاهات مختلفه فيما يخص هذا الأمر ، وفيما يلي الاراء التي قيلت :

– الرأي الأول : يرى البعض من الفقهاء انه يجب اعاده الربح اذا تم تحديده بمبلغ جزافي او بنسبه فقط.

– الرأي الثاني : يرى انصار هذا الرأي انه يجب اعاده الربح اذا تم تحديده بنسبه مئوية ، اما اذا تم تحديده بمبلغ جزافي فلا يعاد. ذلك مع اعاده الفرق في رأس المال في كلتا الحالتين.

– الرأي الثالث : يذهب هذا الرأي بوجوب اعاده الزياده في الربح ، وفي حالة ان الربح كان عباره عن ثمن جزافي فيجب تحويله الى نسبة وحساب الربح من جديد على اساس رأس المال الحقيقي.
منقول