حق التأديب بقضاء المحكمة الاتحادية العليا الاماراتيه

جلسة الثلاثاء الموافق 5 من أكتوبر سنة 2010

برئاسة السيد القاضي / فلاح الهاجري– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاه / رانفي محمد ابراهيم و أحمد عبد الحميد حامد.

( )
الطعن رقم 58 لسنة 2010 جزائي
محكمة الموضوع ” سلطتها التقديرية ” . حق التأديب . إثبات ” قرائن ” . أسباب الإباحة وموانع العقاب . حكم ” تسبيب سائغ ” . نقض ” مالايقبل منها” .
– تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . حق لمحكمة الموضوع . مادام سائغاً . ولها الأخذ بأقوال المجني عليه كقرينة متى اقترنت بأقوال أخرى تعضدها في الجرائم التعزيرية .
– استعمال الزوج حق تأديب على زوجته المنصوص عليه بالمادة 53 من قانون العقوبات . شرطه التزام حدوده دون تجاوزه.
– حق الأب في استعمال حقه في تأديب أولاده المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر . قصره على الأولاد القصر . تجاوزه إلى الأبناء البلغ . غير جائز . المجادلة في ذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا . غير مقبول.
– مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة تعدى فيها الأب حق التأديب على زوجته وابنته.

_____
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى قام قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله , كما أن لها أن تأخذ بقرينة أقوال المجني عليه إذا اقترنت بأقوال أخرى تعضدها وذلك في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى أقواله وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
كما إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان للزوج إستعمال حقه في تأديب زوجته إعمالاً لنص المادة 53 من قانون العقوبات إلا أنه يشترط لإستعمال هذا الحق كسبب من أسباب الإباحة أن يلزم الزوج حدود هذا الحق فإذا تخطى الزوج هذا الحق للتأديب فلا يعفى من العقاب .
وكما انه من المقرر قانوناً وإعمالاً لنص المادة 53 أنفة الذكر أنه وإن كان للأب استعمال حقه في تأديب أولاده إلا إن ذلك مقصور على القصر من الأولاد في حدود ما هو مقرر شرعاً وقانوناً .
لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه الذي أيده الحكم المستأنف في إدانه الطاعن بالجريمة المسندة إليه أنه قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق الأركان الوقائعية والقانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة كافية من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها سنداً على إطمئنانه من أن الطاعن قام بصفع أبنته وبرفسها وكذلك قيامه بضرب زوجته على وجهها عندما كان يقوم بضرب أبنته والذي تأكد بالتقرير الطبي الذي أثبت وجود جروح سطحية على اليد اليمنى والركبة اليمنى لإبنة الطاعن ووجود جروح في الشفة السفلى لزوجة الطاعن ووجود إصابة على الاسنان مما يعني أن المحكمة قد إقتنعت بأن في ظهور تلك الإصابات على جسدي المجني عليهما مما يفيد تجاوز الطاعن حقه في التأديب الى الضرب المبرح مما لا يجوز له شرعاً ضرب إبنته الطاعنة التي تبلغ من العمر ثلاثة وعشرون عاماً مما يعني أنها غير قاصر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق بما يكفي لحمله وفيها الرد الضمنـي المسقط لمـا أثاره الطاعن في دفاعـه ولا يعدو النعـي أن يكون جدلاً
موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

المحكمة
_____

حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن – أنه بتاريـخ 31/8/2009 بدائرة إمارة الشارقة :-
– اعتدى على سلامة جسم المجني عليهما – ….. زوجته وأبنته …. – وأحدث بهما الإصابات المبينة بإستمارة الفحص الطبي الخاصة بهما مما أدى إلى عجزهما عن أعمالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه طبقاً للمادة 339/2 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاتــه .
بتاريخ 15/12/2009 قضت محكمة أول درجة بتغريم الطاعن خمسمائة درهم عن التهمة المسندة إليه وأمرت بإحالة التنازع في الشق المدني إلى المحكمة المختصة – استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 2802 لسنة 2009.
وبتاريخ 14/2/2010 قضت محكمة استئناف الشارقة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل .
قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن .

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بسببين أولهما : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه دان الطاعن سنداً إلى وقائع غير ثابتة وأن أقوال المجني عليهما جاءت متناقضة ومتضاربة وبخلاف الثابت بالتقرير الطبي وجاءت أقوالهما مرسلة لا يساندها دليل شرعي أو قانوني , كما ينعي الطاعن بالسبب الثاني : انتفاء الجريمة لتوفر سبب من أسباب الإباحة إذ أن الواقعة لا تعدو أن تكون ضرباً غير مبرح بقصد التأديب واستخداماً لحق مقرر شرعاً وقانوناً فـي تأديب البيت وأنه لم يضرب زوجته وإنما أصيبت عندما حاولت
أن تحول بينه وبين أبنته الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعي بسببيه غير سديد ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى قام قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله , كما أن لها أن تأخذ بقرينة أقوال المجني عليه إذا اقترنت بأقوال أخرى تعضدها وذلك في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى أقواله وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .

كما إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان للزوج إستعمال حقه في تأديب زوجته إعمالاً لنص المادة 53 من قانون العقوبات إلا أنه يشترط لإستعمال هذا الحق كسبب من أسباب الإباحة أن يلزم الزوج حدود هذا الحق فإذا تخطى الزوج هذا الحق للتأديب فلا يعفى من العقاب .
وكما انه من المقرر قانوناً وإعمالاً لنص المادة 53 أنفة الذكر أنه وإن كان للأب استعمال حقه في تأديب أولاده إلا إن ذلك مقصور على القصر من الأولاد في حدود ما هو مقرر شرعاً وقانوناً .

لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه الذي أيده الحكم المستأنف في إدانه الطاعن بالجريمة المسندة إليه أنه قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق الأركان الوقائعية والقانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة كافية من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها سنداً على إطمئنانه من أن الطاعن قام بصفع أبنته وبرفسها وكذلك قيامه بضرب زوجته على وجهها عندما كان يقوم بضرب أبنته والذي تأكد بالتقرير الطبي الذي أثبت وجود جروح سطحية على اليد اليمنى والركبة اليمنى لإبنة الطاعن ووجود جروح في الشفة السفلى لزوجة الطاعن ووجود إصابة على الاسنان مما يعني أن المحكمة قد إقتنعت بأن في ظهور تلك الإصابات على جسدي المجني عليهما مما يفيد تجاوز الطاعن حقه في التأديب الى الضرب المبرح مما لا يجوز له شرعاً ضرب إبنته الطاعنة التي تبلغ من العمر ثلاثة وعشرون عاماً مما يعني أنها غير قاصر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق بما يكفي لحمله وفيها الرد الضمنـي المسقط لمـا أثاره الطاعن في دفاعـه ولا يعدو النعـي أن يكون جدلاً موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع و تقدير الدليل مما لا يجوز اٍثارته أمام هذه المحكمة
ويضحي الطعن على غير أساس متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن