حقوق السجناء :

حقوق السجناء كثيرة ومتعددة خلف القضبان وفقا لما قرره الدستور ونص عليه القانون، وذلك فى أطار منظومة حقوق الأنسان حتى للسجناء الذين أدينوا فى جرائم خطيرة، فلم تعد السجون هى مجرد قيد على حرية السجين وإيداعه فى زنزانه وحرمانه من حقوقه الطبيعية، ولكن أصبحت رعاية السجناء تشمل مناحى كثيرة صحيا وأجتماعيا وثقافيا ودينيا وتعليميا.. الخ، وهنا نستكمل استعراض حقوق السجناء كما أكد عليها القانون ولكن دون أخلال بالقانون الذى يتصدى لتجاوزات السجناء بقوة وحسم .

لقد تقرر أن يكون لكل ليمان أو سجن عمومى واعظ أو أكثر لحث نزلاء الليمان على الفضيلة وأداء الفرائض الدينية، كما لم يغفل المشرع أن يكون هناك رجل دين مسيحى لمباشرة الرعاية الدينية للسجناء المسيحيين، فضلا عن أكثر من اخصائى اجتماعى ونفسى، وكذلك الرعاية الصحية حيث يوجد فى كل ليمان أو سجن مركزى طبيب أو أكثر، وإذا حكم نهائيا على السجين وتبين لطبيب السجن أنه مصاب بخلل عقلى يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه وأذا أثبت الفحص الطبى ذلك تم إرساله الى مستشفى الأمراض العقلية للتثبت وأذا أكدت المستشفى صحة ذلك ظل بالمستشفى وتم إخطار المائب العام ليصدر أمره بأيداعه المستشفى حتى يبرأ من المرض، وأذا شفى تماما يأمر النائب العام بأعادته للسجن، كما أنه إذا تبين لطبيب السجن أن المحكوم عليه مريض بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على النائب العام بعد فحصه بمعرفة مدير القسم الطبى والطبيب الشرعى للنظر فى الافراج الصحى عنه ، بعد إعتماد هذا الافراج من مدير عام السجون ، وبعد موافقة النائب العام يتم الافراج الصحى، ولكن يتم إعادة السجين الى السجن مرة أخرى بعد زوال الاسباب الصحية التى أدت للأفراج عنه، أو إذا غير محل أقامته دون اخطار الجهة الادارية،

كما أنه أذا آلمت بالسجين حالة مرضية تستلزم عناية خاصة غير متوافرة بمستشفى السجن يتم نقله الى المستشفى المناسب خارج السجن بعد موافقة النائب العام، وإذا تدهورت الحالة الصحية للسجين فجأة داخل السجن وبلغت درجة من الخطورة وجب على أدارة السجن أخطار اهليته فورا ويسمح لهم بزيارته وأذا توفى يتم أخطارهم فورا لتسلم جثته ، أنه لتدعيم الصلة بين السجين وعائلته يكون له الحق فى التراسل، ولذويه حق زيارته ، كما يرخص لمحامى السجين فى مقابلته على انفراد بشرط الحصول على أذن كتابى من النيابة العامة أو قاضى التحقيق كما يجوز للنائب العام أو المحامى العام ولمدير مصلحة السجون أن ياذنوا لذوى السجين بزيارته فى غير المواعيد العادية أذا دعت الضرورة لذلك، وقد نصت المادة – 60 من اللائحة الداخلية للسجون أن للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوس احتياطيا الحق فى التراسل فى أى وقت، ولذويهم زيارتهم مرة واحدة كل أسبوع فى أى وقت من أيام الاسبوع عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية، ويشير نائب رئيس محكمة النقض إلى أن وزارة الداخلية قد أصدرت تعليمات بإزالة الاسلاك الشائكة بين المحكوم عليهم وذويهم ، كما أصدر وزير الداخلية تعليمات بالموافقة على خروج عدد من السجناء للمشاركة فى المناسبات الاجتماعية الخاصة بهم وباسرهم .

تأديب السجناء :

لكن بخصوص تأديب المسجونيين والجزاءات التى توقع عليهم فقد نصت عليها المادة «43» من قانون تنظيم السجون ومنها الانذارات والحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لمدة لاتزيد على ثلاثين يوما، والحبس الانفرادى لمدة خمسة عشر يوما، وكان القانون فى السابق ينص على عقوبة الجلد بالا تزيد على 36 جلدة، الا أن هذه العقوبة غير الانسانية والماسة بكرامة الانسان قد الغيت بالقرار بقانون 152 لسنة 2000 كما الغيت عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والذى استبدل بهذه العقوبة عقوبة السجن المشدد والمؤبد فقط، أما عن التفتيش على السجون من خلال الاشراف القضائى لمراعاة تطبيق القانون ومعاملة السجناء معاملة انسانية، فللنائب العام ووكلائه فى دوائر اختصاصهم حق الدخول الى أماكن السجن فى أى وقت للتثبت من تطبيق القانون وأنه لا يوجد هناك سجين تم إيداعه السجن بدون وجه حق، وكذلك خول القانون هذا الحق لرؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق بالدخول الى السجون فى أى وقت، وكذلك بالنسبة لرئيس ونواب محكمة النقض بالدخول الى جميع السجون.

بقلم : المستشار سمير أنيس

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .