معلومة قانونية هامة حول الحجب في الارث طبقا للقانون الكويتي

أ* احمد ابو زنط

المواد (311 – 317 ):

الحجب لغة المنع مطلقًا، وفي اصطلاح الفرضيين منع شخص عن ميراثه كله، أو بعضه بوجود شخص آخر، وهو نوعان:
الأول: حجب نقصان عن حصة من الإرث إلى حصة أقل منها: كانتقال الزوج لسبب وجود الولد من النصف إلى الربع، وكانتقال الزوجة لسبب وجود الولد من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس بوجود الإخوة.
الثاني: حجب حرمان من الميراث، كحجب ابن الأخ بالأخ، وابن العم بالعم.

والوارثون بالنسبة للحجب أنواع أربعة:

الأول: قسم مستحق لنصيب كامل لا ينقص، كالبنت عند انفرادها، فإنها تستحق النصف ما دامت منفردة، وهذا القسم هو الذي قام به سبب الإرث، وانتفت موانعه.
الثاني: من قام به سبب الإرث، وقام به مانع من موانعه، كأن يكون قائلاً، أو مختلفًا في الدين مع المتوفى، أو مختلفًا في الدار، وهذا يعتبر في حكم المعدوم، فلا يرث شيئًا، ولا يؤثر في نصيب غيره بحال من الأحوال، فإذا كان للمتوفى ابن قاتل، أو غير مسلم، فإنه يكون كالمعدوم، لا ينقص نصيب الزوج، ولا الزوجة، ومثل هذا يسمى ممنوعًا، أو محرمًا ( المادة 312).
الثالث: ورثة قام بهم سبب، وانتفى المانع، ولكن وجد من هو أولى منهم يأخذوا شيئًا، كالجد عند وجود الأب، والأخ لأب عند وجود الأخ الشقيق.
الرابع: من قام به سبب الإرث، وانتفت موانعه، ولم يوجد من هو أولى منه، ولكن وجد من اقتضى وجوده تعديل الأنصبة، فانتقص نصيبه من الأكثر إلى الأقل، كأحد الزوجين من الفرع الوارث.