حالات وأساس مسؤولية الناقل الجوي في ضوء أحكام اتفاقية وارسو .

حالات مسؤولية الناقل الجوي :​

1.الإخلال بالالتزام بالمحافظة علي البضاعة

2.الإخلال بالالتزام باحترام مواعيد النقل ( اى مسؤولية الناقل الجوي عن التاخير ) .

1.الإخلال بالالتزام بالمحافظة علي البضاعة :

وفقا لاتفاقية وارسو يكون الناقل الجوي مسؤلا عن ضمان المحافظة علي البضاعة وسلامتها حيث يكون مسؤلا اذا هلكت البضاعة او تلفت أن كان ذلك الهلاك او التلف جزئيا او كليا ويعفي من تلك المسؤولية اذا اثبت انة:

1. قد قام بكل ما من شانه من منع حدوث الضرر للبضاعة أو

2. استحال علية ذلك أو

3. اثبت أن الضرر يعود إلى العيب الذاتي للبضاعة او خطا المرسل ( الشاحن ) اذن فلغرض تحقق مسؤولية الناقل الجوي عن سلامه البضاعة فلا بد من توفر الشروط التالية :

1.وقوع الحادث المسبب الضرر ( اى حدوث واقعة ) .

2.ان يقع الحادث خلال فترة النقل الجوي .

1.وقوع الحادث المسبب لضرر :

يقصد بالحادث جميع الاسباب التي ينجم عنها الضرر سواء كانت متعلقة بالنقل الجوي ام غير متصلة به. وعله ذلك كون أن الناقل له كل الهيمنة والسيطرة علي البضائع المنقولة. فيعتبر حادثا تنشغل علي اثرة ذمة الناقل بالمسؤولية عن ذبول الزهور المنقولة لسبب انبعاث روائح كريهة من بضائع اخري موجودة إلى جانبها, او تلف اقمشة بسبب انسكاب زيوت او سوائل حمضية عليها, او عن فقدان بضاعة بسبب سرقتها من مخازن الناقل بالمطار ( اى داخل مطار القيام او الوصول ) .

2.ان يقع الحادث خلال فترة النقل الجوي :

وفقا للمادة ( 18 فقرة 1 و2 ) من اتفاقية وراسو يكون الناقل الجوي مسؤلا عن الضرر الذي يلحق بالبضاعة اذا نجم هذا الضرر من واقعة حدثت خلال النقل الجوي.

ويقصد بعبارة خلال النقل الجوي وفقا لهذا الاتفاقية هو :

ان النقل الجوي يشمل المدة التي تكون فيها البضائع في حراسة الناقل سواء كان ذلك في مطار او علي متن طائرة او في اى مكان اخر عند الهبوط خارج المطار(اى حالة الهبوط الاضطرارى). أذن ففترة النقل الجوي طبقا لهذه الاتفاقية هي الفترة تكون خلالها البضائع في حراسة الناقل والتي تبدا من وقت استلام الناقل للبضاعة من المرسل حتي تسليمها إلى المرسل إليه او وكيلة في مطار الوصول. فيلاحظ هنا بان الاتفاقية قد اخذت بفكرة حراسة الناقل الجوي للبضاعة وحدها دون فكرة مخاطر الطيران. حيث اذا تم انزال البضاعة من الطائرة وتم وضعها في مخازن تابعة للناقل او لآشخاص اخرين, فان ذلك لا يعد تسليما لها, ويبقى الناقل معدا حارسا لها وبالتالى مسؤلا عن الاضرار التي تلحق بها. ولكن هنا يجب الملاحظة بان المادة 18 فقرة 3 من هذه الاتفاقية قد ابعدت كل نقل برى او بحري او نهري من نطاق فترة النقل الجوي الذي يتم خارج المطار بالرغم من أن البضاعة خلال فترة هذا النقل البحري او البري او النهري ما زالت تحت حراسة الناقل, وعدم مسؤليتة عن الاضرار وفقا لاحكامها, ولكن تخضع مسؤليتة عن الاضرار طبقا للاحكام الورادة فى القانون الوطني الواجب التطبيق. حيث نصت الفقرة 3 من المادة 18 من اتفاقية وارسو “اذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ عقد النقل الجوي بقصد الشحن او التسليم او الانتقال من طائرة إلى اخرى, يفترض في الضرر, إلى أن يثبت العكس, أنه قد نجم عن حادثة وقعت خلال النقل الجوي”. وهذا يعني انه اذا تمت عمليات نقل البضاعة بنقل غير النقل الجوي بسبب ( أي لاجل) تنفيذ عقد نقل جوي وتعرضت البضاعة خلال تلك الفترة ( اى النقل الغير الجوي ) لضرر معين فان هذا الضرر يعد قد وقع اثناء فترة النقل الجوي ويكون الناقل مسؤلا عن الضرر وفقا لاحكام المسؤولية في اتفاقية وارسو. وبالرغم من أن الناقل الجوي يكون مسؤلا عن تضرر البضائع خلال فترة النقل الجوي او غيرة, ولكنه قد يستفيد في حالة اثباتة بان الضرر قد وقع في غير فترة النقل الجوي وهذه الإستفادة تكون فيما إذا قد اشترط فى عقد النقل بإعفائه من المسئولية أو بتحديد مسئوليته بأقل مما هو مقرر فى الإتفاقية وذلك بتطبيق القانون الوطنى .

2. الإخلال بالإلتزام باحترام مواعيد النقل ( مسئوليته عن التأخير ) :

نصت المادة 19 من اتفاقية وارسو على أن” يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير فى نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو ” ولكى تتعقد مسئولية الناقل الجوى عن التأخير وفقاً لهذه الإتفاقية يقتضى توافر الشروط التالية :

1.أن يكون هناك تأخير ( أى وقوع التأخير فى النقل )

2. أن يحدث التأخير أثناء فترة النقل الجوى .

3.حدوث ضرر من التاخير ( ترتب ضرر )

1.ان يكون هناك تأخير :

تستلزم واقعة التاخير وجود ميعاد معين وأن هذا الميعاد قد تم تفويتة او تجاوزة وهذا الميعاد قد يحدد بعقدالنقل او يكون محددا من قبل شركة الطيران في جدول مواعيد طائراتها.

ولكن جرت العادة لدى الناقلين الجويين بان لا يلتزموا بمواعيد نقل محدده بدقة . وسبب ذلك أن عملية النقل الجوي مرتبطة بظروف كثيرة ومختلفة وقد لا يتمكن الناقل او تابعوة من السيطرة عليها . فهي تعتمد بشكل خاص علي الظروف الجوية وعلي الامكانيات المادية للطائرة لجهة سعتها ومقدار حمولتها .

وبناء على ذلك فإن شروط الأياتا ( IATA – الاتحاد الدولي للنقل الجوي) أكدت في مادتها السادسة على أن مواعيد الرحيل والوصول المحددة من قبل الناقل الجوي في العقد أو بأي وثيقة أخرى لا تعد جزءا من عقد النقل الجوي, وإنما مجرد مؤشر تقريبي لمتوسط الوقت الذي يمكن أن تستغرقه عملية النقل. ولكن هذا لا يعني بأن الناقل الجوي حر في تنفيذ التزامه باتمام النقل متى ما شاء, وإنما تفيد التزامه باتمام النقل في الميعاد المعقول. أي أن مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير لا تنعقد إلا إذا حصلت تجاوزات غير عادية للميعاد المتفق عليه .

2- أن يحدث التأخير أثناء فترة النقل الجوي

أن الناقل الجوي يكون مسؤولا عن التأخير في اتمام النقل دون الرجوع إلى المرحلة التي سببت ذلك التأخير. ولكن مسؤوليته لا تخضع لاتفاقية وارسو إلا إذا وقع التأخير أثناء فترة النقل الجوي وكما ذكرنا مسبقا إذا كان سبب التأخير ناتجا عن نقل البضاعة بواسطة البر أو البحر أو النهر فإن مسؤوليته عن التأخير تخضع للقانون الوطني الواجب التطبيق .

3- حدوث ضرر من التأخير (ترتب الضرر)

على عكس ما تضمنته القوانين والاتفاقية الدولية (هامبرج) المتعلقة بالنقل البحري والتي الزمت الناقل البحري بدفع تعويض عن التأخير حتى ولو لم ينتج عنه ضرر بالبضاعة حيث أن الناقل الجوي لا يكون مسؤولا إلا إذا نشأ عن التأخير ضرر يصيب الشاحن (المرسل) ولكن الاتفاقية لم توضح ما هو المقصود بالضرر وما هي عناصره. والرأي على وجوب الرجوع في ذلك إلى القانون الوطني الذي تشير إليه قاعدة الإسناد في قانون القاضي. ويعد من قبيل الإضرار الناجمة عن التأخير والموجبة لمسؤولية الناقل تأخر البضاعة في الميعاد مما أدى إلى تلفها وانخفاض أسعارها أو تأخرها في الوصول سبب فوات الفرصة على المرسل في الاشتراك في معرض دولي أقيم لعرض هذا النوع من البضائع .

أساس مسؤولية الناقل الجوي : طبقا لاتفاقية وارسو 1929م :

تقوم مسؤولية الناقل الجوي على أساس الخطأ المفترض بمعني أن الشاحن لا يلتزم بإقامة الدليل علي وجود الخطأ في جانب الناقل بل يلتزم فقط بإثبات تخلفة عن التزام فرضة العقد علية, وان الناقل لا يستطيع التخلي من المسؤولية إلا اذا اثبت انه او تابعية قد اتخذوا كافة الاحتياطيات الضرورية لتجنب الضرر, او كان من المستحيل عليهم اتخاذها بسبب القوة القاهرة أو لسبب أجنبي لا يد لهم فية, او أن المضرور ( الشاحن ) قد تسبب او ساهم بخطئه فى احداث الضرر .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .