الاعتراف سيد الأدلة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

الاعتراف دليل الإثبات الأول في ترتيب أدلة الإثبات الجنائية، ولكن هل الاعتراف سيد الأدلة كما يقال؟،

فيجب أن لا نبالغ كثيرا في تقدير قيمة اعتراف المتهم بالجريمة، فقد تكون هناك دوافع كثيرة قد تسوق المتهم إلى الاعتراف.

وهناك ٨ حالات حددها المشرع و التي تحكم تقدير المحكمة للإعتراف كدليل وهي ..

1- قد ترى المحكمة كفاية الاعتراف، وتتجه إلى مطابقته بباقي الأدلة، فإذا ناقض الاعتراف الأدلة الأخرى كان للمحكمة طرح الاعتراف والالتفات عنه.

2- للمحكمة أن تأخذ بالاعتراف أو لا تاخذ به سواء أصر عليه المتهم أو عدل عنه.

3- على المحكمة أن تبين رأيها في الاعتراف إذا لم تأخذ بة وإلا كان الحكم معيبا.

4- للمحكمة البحث في صحة ما يدعيه المتهم فقد يكون الاعتراف وليد الإكراه.

5- يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لتبرئته حتى مع اعترافه.

6- متى تحقق للمحكمة صحة الاعتراف فلها أن تأخذ به كدليل إدانة.

7- بطلان الاعتراف متى كان وليد الإكراه سواء كان ماديا أو معنويا.

8- لمحكمة الموضوع أن تأخذ بجزء من الاعتراف بما يتفق مع وقائع الدعوى.