البلد الجزائر
نوع الحكم نقض
رقم الحكم 313712
تاريخ الحكم 26/04/2006
اسم المحكمة المحكمة العليا – غرفة الجنح والمخالفات – الجزائر

ان المحكمـة العليـا
بعـد الاستماع الى المستشار المقرر السيد بوزرتيني جمال في تلاوة تقريره المكتوب والى المحامي العام السيد خالد عاشور في تقديم طلباته المكتوبـة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ق-س) بتاريخ 2002/06/10 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضـاء سطيف المـؤرخ في 2002/06/04 القاضي بناء على معارضة المتهم باعتبارها كانها لم تكن للقرار الغيابي الصادر في 2001/05/22 الذي قضي بتاييد الحكم مع تعديله بجعل عقوبة عام حبس المحكوم بها نافذة و1000 دج غرامة نافذة، من اجل جنحة ابعاد قاصر لم تكمل الثامنة عشر من عمرها بغير عنف الفعل المنصوص والمعاقب عليه بنص المادة 326 من قانون العقوبـات.
حيث ان الرسم القضائية قد تم دفعهـا.
حيث تدعيما لطعنه، اودع الطاعن بواسطة محاميه الاستاذ احمد لحسن بوكثير المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة مؤرخـة في 2004/03/17 اثار فيها وجهين للنقض.
حيث لم ترد المطعون ضدها رغم اشعارها كما هو ثابت مـن الظرف البريدي الملحق.
حيث ان الطعن بالنقض استوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث ان السيد النائب العام لدى المحكمة العليا تقدم بطلبات رامية الى رفض الطعن.
الوجه الاول والماخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات :
بدعوى ان قضاة الموضوع لم يامروا باستدعاء الطاعن للحضور امامهم وتقديم دفوعه خاصة وان القرار المعارض فيه قضي عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبفعلهم هذا فان قضاة الموضوع يكونوا قد خالفوا المادة 413 من قانون الاجراءات الجزائيـة.
الوجـه الثاني والماخوذ من مخالفة القانون او الخطا في تطبيقه :
بدعوى ان قضاة الموضوع حاكموا الطاعن وادانوه رغم انه تزوج بالضحية قبل المحاكمة وان هذا الزواج لم يبطل رغم عدم توافر شروط المحاكمـة طبقا للمادة 02/326 من قانون العقوبات مخالفين بذلك القانون ويستحق في قرارهم النقض والبطلان.
عـن الوجهين معـا.
حيث ان المشرع في المادة 326 من قانون العقوبات مكن القاصر الذي لم يبلغ الثامن عشر من عمره بحماية خاصة نظرا لعدة معايير من بينها حماية سلطة الابوين على افراد عائلاتهما الذين يدخلون في ذلك الصنف.
وحيث ان و في نفس المفهوم المتعلق بحماية العائلة والقصر، مكن المشرع للذي قام بفعل خطف قاصرة وتزوج بها من الاعفاء من المتابعة القضائية او المحاكمة، ما لم تكن شكوى او بطلان ذلك العقد من طرف من له مصلحة في ذلك.
وحيث انه بالرجوع الى قضية الحال ثبت من القرار المنتقد والحكم المؤيد ان قضاة الموضوع قاموا بادانة الطاعن ومحاكمته رغم معاينتهم لوقائع الزواج و تنازل الطرف المدني المتمثل في الابوين في الجلسـة.
وحيث ان قرارهم هذا يعد مخالفا لروح نص القانون مما يؤدي الى نقض وابطال القـرار.
وحيث ان هذه النقطة القانونية الذي تم الفصل فيها من المحكمة العليا جعلت موضوع المحاكمة بدون اساس قانوني على الدرجتين.
حيث انه لم يبق ما يفصل فيه فالنقض الذي يمتد لحكم اول درجة، يكون بدون احالة وفقا للمادة 524 /2 من قانون الاجراءات الجزائية.
وحيث انه و الدعوى على ما هي عليه تستوجب ابقاء المصاريف على الخزينة العموميـة.

لهـذه الاسباب ومن اجلهـا
تقضـي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعـا وبنقض وابطال القرار المطعون فه وكذا الحكم الصـادر بتاريخ 12/02/2000 من محكمـة راس الوادي وبدون احالة. المصاريف تبقى على عاتق الخزينة العامـة.
بـذا صدر القرار بتاريخ المذكور اعلاه من طرف المحكمة العليـا غرفة (الجنح) و المخالفات القسم الثاني و المتركبة من السادة هـم :

اسمايــر محمـــد الرئيــــــس
بوزرتيني جمــــال المستشار المقــرر
بريم محمد الهـــادي المستشـــــار
قـدور محمد المنصف المستشـــــار
برارحي خالـــــد المستشـــــار
اونجلة بن عبد اللــه المستشـــــار

وبحضـور المحامي العام السيد/ خالد عاشـور،
وبمساعدة كاتب الضبط السيد ابراهمي بوبكـر.