جناية الإتلاف العمدي للمنشآت المخصصة لشبكات الإتصالات

مقال حول: جناية الإتلاف العمدي للمنشآت المخصصة لشبكات الإتصالات

جناية الهدم أو الإتلاف العمدي للمباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

المـادة الواحدة والسبعـون

النص القانوني

[يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتاً.

وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشئ إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب].

التعليق على المادة

يشتمل النص على جريمتين الأولى عمدية والثانية غير عمدية وأما عن الأولى فهى جريمة الهدم أو الإتلاف العمدي للمباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات والثانية الإتلاف غير العمدي لذات المباني.

وسنعرض لكل جريمة بالتفصيل على النحو التالي.

تمهيـد وتقسيـم

يتعين قبل دراسة الجناية موضوع النص بيان ماهية الجريمة قانوناً وفقهاً.

أولاً: التعريف القانوني للجريمة

لم تضع الكثير من التشريعات العقابية تعريفاً للجريمة([1]) مما مفاده فتح الباب لاجتهاد الفقه والقضاء في ذلك الصدد([2]).

وقد قيل أن وضع التعريفات ليس من عمل المشرع وإنما هو اجتهاد الفقه في تفسير النصوص التشريعية([3]). حيث يتم تحديد كل جريمة على حدة وبيان العقوبة المقررة لمن يرتكبها ويعد ذلك تطبيقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات([4]). [مبدأ الشرعية الجنائية]([5]).

ثانياً: التعريف الفقهي للجريمة

ينقسم الفقه حال تعريفهم للجريمة إلى اتجاهين الأول شكلى والثاني موضوعي.

أ – التعريف الشكلي

يذهب القلة إلى تعريف الجريمة من الناحية الشكلية فهى وفقاً لذلك كل فعل معاقب عليه بعقوبة منصوص عليها في القانون([6]).

ويرى فقيه آخر أنها كل خروج على أوامر الشارع ونواهيه بما يستتبع ملاحقتها والعقاب عليها([7])..

نقد التعريف الشكلي

تتعدد أوجه النقد لتعريف الجريمة وفقاً لهذا المعيار حيث يعمد إلى بيان ماهيتها وفقاً للعقوبة المقررة لها وهذا غير كافء حيث يهتم بالآثر القانوني المترتب عليها مع إغفال ذكر الخصائص المميزة للفعل أو الترك([8]).

كما قيل في معرض النقد أن الأخذ بالتعريف الشكلي للجريمة يعد قلبا لقواعد المنطق لأن العقوبة أو الجزاء الجنائي لا تجعل السلوك جريمة بيد أن الجزاء يوجد بحسبان أن الفعل أو النشاط يعد جريمة([9]).

ب- التعريف الموضوعي

يعتنق غالبية الفقه ذلك الاتجاه حيث يفضلون الأخذ بالمعيار الموضوعي في تعريفهم للجريمة. وقد عرفت بأنها “نوع من السلوك البشرى، يفصله قانون العقوبات عن مجموع الأنشطة البشرية لإهداره أو تهديده مصلحة يراها جديرة بالحماية فيحظر اتيانه ويقرر لمن يرتكبه عقاباً”([10]).

ويقصد بالجريمة أيضاً: “سلوك اجتماعي يثير في ضمير الرأي العام شعوراً بضرورة بضرورة توقيع عقوبة لأنه يهدر مصلحة من المصالح التي يقوم عليها كيان المجتمع”([11]).

وقد قيل انها “كل أمر يحظره الشارع عن طريق العقاب الجنائي إذا لم يقع استعمالاً لحق أو أداء لواجب”([12]).

يتضمن النص جريمة الهدم أو الإتلاف العمدي للمباني وهي جريمة ايجابية تدخل من ضمن جرائم الضرر وتتكون من ركنين أولهما مادى وثانيهما معنوي ويتعين أن تقع الجريمة على موضوع أو محل قوامه المباني أو المنشآت ذات الطبيعة الخاصة.

لذلك ستكون دراستنا لتلك الجناية على النحو التالي.

أولاً: موضوع (محل) الجريمة.

ثانياً: الركن المادى.

ثالثاً: الركن المعنوى.

رابعاً: العقوبات.

أولاً: موضوع (محل) الجريمة

تقع جناية الهدم أو الإتلاف العمدي على محل محدد هو المباني أو المنشآت المخصصة لشبكة الاتصالات أو البنية الأساسية لها أو خطوط الاتصال.

وسنعرض لكل منها على حدة بالتفصيل.

1- المبانـي

باستقراء النص يبين ضرورة وقوع فعل الهدم أو الإتلاف العمدي على مبان أو منشآت. وسنتناول التعريف القضائي والفقهي للمباني.

أ – التعريف القضائي

لم يضع المشرع المصري تعريفاً للمباني مما فتح الباب لاجتهاد الفقه والقضاء على حد سواء في ذلك.

ويقصد بالبناء “كل عقار مبنى يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أياً كان نوعه”([13]).

ب- التعريف الفقهي

يذهب أحد الفقهاء إلى تعريف المباني بانها كل ما شيدته يد الإنسان على سبيل القرار باستخدام مجموعة من مواد البناء أياً كان نوعها فاندمجت في الأرض سواء أقيمت فوقها أو تحتها([14]).

ويعرف المبنى بأنه “مجموعة من مواد البناء شيدت على سبيل القرار فاندمجت في الأرض سواء أقيمت فوق سطح الأرض أو أقيمت في باطنها”([15]).

ويقصد به “كل شئ متماسك من صنع الإنسان، واتصل بالأرض اتصال قرار فالحائط المقام من طوب وأسمنت أو حمرة يعتبر بناء إن اتصل بالأرض اتصال قرار وكذلك إن أقيم الحائط بفعل الإنسان من حجارة واسمنت أو من المسلح أو من الطوب اللبن المخلوط بالطين والتبن”([16]).

كما قيل أنه “كل عقار مبنى يكون محلا للانتفاع والاستغلال أياً كان نوعه”([17]).

شروط البناء

يتعين لاطلاق لفظ البناء أو المباني أن تتوافر شروط أو عناصر ثلاثة يمكن إيجازها فيما يلى:

أ – طبيعة المواد المستخدمة في البناء حيث يتعين أن تكون صلبة أو متماسكة بصرف النظر عن نوعها([18]).

ب- القائم بالبناء ويجب أن تتم إقامة المباني بمعرفة إنسان حتى ولو جزئياً حيث لا يشترط أن يكمل البناء كاملاً فمن المتصور أن تتداخل أدوات ووسائل مادية تكنولوجية حديثة([19]) في تكملة أو تعلية البناء.

جـ- توافر صفة معينة أو خاصية محددة في المباني ومضمونها أنه لا يتصور فعل ما تم إقامته أو تشيده ملاصقاً لسطح الأرض إلا بالهدم أو تكسييره([20]).ويرجع ذلك لضرورة التصاق المباني بالشارع ووضع اساسات في باطن الأرض لتقادم ما عسى أن يتعرض له المبنى من هزات وللحفاظ على حياة الأفراد والأموال معاً.

2- المنشآت

بمطالعة المادة الأولى من قانون تنظيم الاتصالات يبين خلوها من تعريف المنشآت على الرغم من أنها مادة تعريفية كان يتعين على المشرع تحديد المقصود بها.

وبالرغم من ذلك فإن المنشآت هي كل ما لا يصدق عليه وصف البناء لأنه غير متصل بالأرض اتصالاً قرار كانشاء بناء من الخشب أو مد الاسلاك على روافع أو إقامة محطات تقوية لشبكات المحمول([21]).

نقد التعريف السابق للمنشآت

على الرغم من دقة التعريف السابق إلا أننا نأخذ عليه تحديده للخشب لإقامة المنشأة وهذا محل نظر لأنه من المنطقى أن يتم أقامة منشأة باستخدام مواد أو مكونات أخرى كالصاج أو الأقمشة (الخيام) أو الفيبر أو الأحبال أو الزجاج وغيرها من العناصر التي لا يمكن حصرها ويتصور عملا استخدامها في إقامة منشأة فوق سطح الأرض.

ولدينا فليس هناك ما يمنع من إقامة تلك المنشأة تحت سطح الأرض حيث يمكن إنشاء كشك خشبى مثلاً أو منشأة من الصاج داخل حفرة من الأرض وهذه منشأة وليست مباني.

وترتيباً على ذلك فإن أساس التفرقة بين المباني والمنشآت هو أن الأولى لا يمكن فصلها عن الأرض إلا بالهدم أو التكسيير والحاق خسارة بالمباني القائمة وعدم صلاحيتها للاستعمال كمباني في حالة إزالتها.

وأما عن الثانية (المنشآت) فيمكن إزالتها وتظل محتفظة بتماسكها وكيانها المادى ويمكن نقلها إلى مكان آخر وتستعمل كمنشأة من جديد دون خسائر فيها.

تعريفنا للمنشآت

يمكن تعريف المنشأة بأنها كل كيان مادى مكون من أي مادة يمكن فصلها عن سطح الأرض بعد أقامتها عليه بسهولة دون أن يلحق بها إتلاف أو هدم أو تكسير وتنقل من مكان إلى آخر عقب انتهاء الغرض المقامة من أجله.

3- البنية الأساسية

وضع المشرع تعريفاً للبنية الأساسية في المادة الأولى البند رقم (11) حيث ورد فيه انها “جميع ما يستعمل أو يكون معداً للاستعمال في الاتصالات من المباني، والأرض، والهياكل والآلات، والمعدات والكابلات، والابراج، والهوائيات والأعمدة، وخطوط الاتصال والنظم والبرامج، ومجموعة التغذية بالتيار الكهربائى أياً كان نوعها”.

ولدينا فإن ذلك التعريف جامع شامل مانع تضمن ما يمكن استخدامه في خدمات الاتصالات أو على وجه الدقة ما تحتاجه تلك الخدمة لتصل إلى المستخدمين.

4- خطوط الاتصال

عرف المشرع الاتصالات بإنها “أية وسيلة لإرسال أو إستقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات وذلك أياً كانت طبيعتها وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً”.

وأما خطوط الاتصال فتعنى أحد الوسائط التي تستخدم في عملية نقل المعلومات التي تتخذ شكل الصوت أو الصورة أو البيانات. وتعتمد عملية نقل الرسائل عن بعد على كهرومغناطيسية الطيف([22]).

تعدد وسائل الاتصال عن بعد

يمكن حصر هذه الأساليب أو الوسائل في الحاسبات الآلية([23])، والانترنت([24])، والأقمار الصناعية، ونظام الاتصال الكابلى، وتكنولوجيا الاتصالات الرقمية([25]).

ونظراً لأهمية وسائل الاتصال ذات الطبيعة الخاصة وهي الحاسب الآلى والانترنت والقمر الصناعي فسوف نتناول بالشرح في فروع ثلاثة ثم نعود لاستكمال دراستنا لخطوط الاتصال محل الجريمة في المادة (73) من القانون.

محل الجريمة

بعد أن تناولنا شرح لوسائل الاتصال ذات الطبيعة الخاصة وهي الحاسب الآلى والانترنت والأقمار الصناعية نستكمل دراستنا لخطوط الاتصال أو وسائل الاتصال عن بعد.

وباستقراء نص المادة (72) يبين أنه يتعين وقوع الجريمة على ما يأتى:

1- مباني.

2- منشآت مخصصة لشبكات الاتصالات.

3- بنية أساسية.

4- خط من خطوط الاتصالات.

اختلاف محل الجريمة عما ورد في المادة (71) – أثره – عدم قيام الجريمة

إذا وقعت الجريمة المؤثمة بالمادة (71) من قانون تنظيم الاتصالات أي إذا قام المتهم بهدم أو إتلاف أية مبان أو منشآت غير مخصصة لشبكات الاتصالات أو بنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات فلا قيام للجريمة الواردة في المادة (71) آنذاك.

وذهب أحد الفقه إلى أن هدم أو إتلاف سكن إداري للعاملين في مجال الاتصالات لا تقوم به الجريمة الواردة في المادة سالفة الذكر([26]).

ويرى ذات الفقيه أن المشرع المصري لم يبين أنواع شبكات الاتصالات مما يعني شمول الحماية الجنائية لكافة أنواع شبكات الاتصالات محل الاعتداء سواء كانت عامة أو خاصة ويضيف أن هذه المساواة محل نظر لأن الاعتداء على المال الخاص لا ينبغى أن تكون له ذات العقوبة المقررة للاعتداء على المال العام لأن الأول ضروره محدود أما الثاني فضرره غير محدود.

نقد الرأي السابق

على الرغم من أهمية الرأي سالف الذكر فإنه مردوداً عليه بما يأتي:

أولاً: أن المشرع قد عرف شبكة الاتصالات في المادة 1/ بند5 من قانون تنظيم الاتصالات بأنها “النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية”. ومفاد ذلك أن النص لم يفرق بين شبكات الاتصالات العامة أم الخاصة فالحماية مطلقة.

ثانياً: أن خدمات الاتصالات تقدم لجميع المواطنين دون تمييز.

ثالثاً: تعد هذه الخدمة من الخدمات العامة حيث تخضع لرقابة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصرف النظر عن الشركة الخاصة القائمة بتقديم الخدمة.

رابعاً: على فرض تمييز المشرع وتفرقته لشبكات الاتصالات العامة عن شبكات الاتصالات الخاصة بحيث تخضع الأولى لحماية اكبر من الثانية أو تخرج الثانية عن نطاق الحماية أو التجريم في حالة وقوع اعتداء عليها فإن ذلك سوف يؤدى إلى عدم انتظام قطاع الاتصالات وسيتعذر تقديم تلك الخدمات لجموع الأفراد.

خامساً: أن القول بأن الاعتداء على منشآت شبكات اتصالات عامة سيترتب عليه ضرر غير محدود في حين سيكون الضرر محدود في حالة ارتكاب الشخص للجريمة على منشآت شبكات اتصالات خاصة هو أمر محل نظر لأن طبيعة خدمات وشبكات الاتصالات تستلزم أن تخضع لحماية واحدة سواء كانت منشآتها عامة أم خاصة لأن العبرة هنا بمن سيتلقى تلك الخدمة وبالقطع ستقدم لجميع أفراد الشعب دون تمييز لذلك فمن الضرورى أن يساوى المشرع بين ارتكاب الفعل المؤثم على المنشآت العامة أو الخاصة.

اقتراح بتعديل المـادة

ذهب أحد الفقهاء([27]) وبحق إلى اقتراح بتعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة (71) على النحو التالى: “………… كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً مما هو مخصص لشبكة الاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات”.

وقد أسس صاحب ذلك الرأي هذا التعديل على اعتبار أن المشرع قد تزايد في المادة (71) حيث ذكر عبارة “المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات” ولما كانت المباني أو المنشآت أو خطوط الاتصالات تدخل من ضمن البنية الأساسية وفقاً لتعريف البنية الاساسية الوارد في المادة 1/ بند 11 حيث ورد فيها أن “البنية الأساسية: جميع ما يستعمل أو يكون معداً للاستعمال في الاتصالات من المباني والهياكل والآلات والمعدات والكابلات والأبراج والهوائيات والأعمدة وخطوط الاتصال…”

كما أن المشرع قد عرف شبكة الاتصالات في المادة 1/ بند 5 بأنها “النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية” ومن ثم فلا حاجة إلى ذلك التكرار اللفظى مما حدا بالفقيه إلى اقتراحه بتعديل النص وهذا اتجاه صائب.

ثانياً: الركـن المـادي

يجب لقيام هذا الركن توافر عناصر ثلاثة مجتمعة هي النشاط الإجرامى الصادر من المتهم والنتيجة الإجرامية المترتبة عليه وأخيراً علاقة السببية التي تربط بينهما.

أ – السلوك الإجرامـي

بمطالعة النص يبين أن فعل المتهم الإجرامى يتخذ احدى صورتين لا ثالث لهما وهما الهدم – الإتلاف ويلاحظ أن ذلك النشاط هو سلوك إيجابى حيث يقوم مرتكب الجريمة بهدم أو إتلاف المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات.

1- الهـدم

سنتناول التعريف الفقهي والقضائي للهدم على النحو التالى:

– التعريف الفقهي

يقصد بالهدم ذلك الفعل المادى الذي يكون من شأن حدوثه إزالة ما هو مقام من ابنية أو اعمدة أو ابراج…” وهو ما ينتج عنه عدم وجودها في الحيز الخارجى([28]).

ويرى أحد الفقه أن المقصود بالهدم الإزالة وقد يكون كلى أو جزئى فأما عن النوع الأول [الهدم الكلى] فيتضمن إزالة ما تم إقامته وتسويته بسطح الأرض في حين أن النوع الثاني [الهدم الجزئى] يشمل إزالة جزء من المباني المقامة على الأرض([29]).

ويعرف الهدم بأنه الإزالة وهو نوعان هدم كلى يشمل إزالة المبنى القائم حتى سطح الأرض، وهدم جزئى يقتصر على هدم جزء من المبنى القائم بحيث يصبح الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال بعد ذلك([30]). وترتيباً على ذلك فالحفر لا يعتبر هدماً([31]).

التعريف القضائي

بينت محكمة النقض في أحد أحكامها المقصود بالهدم حيث ورد فيه أنه “إزالة البناء كله أو بعضه على وجه يصير معه الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له”([32]).

2- الإتلاف

لم يبين المشرع في قانون تنظيم الاتصالات مفهوم الإتلاف حيث جاءت المادة الأولى – رغم كونها مادة تعريف – خلواً من ذكر المقصود بالإتلاف في مجال الاتصالات وهو الأمر الذي يفتح المجال أمام الفقه والقضاء للاجتهاد في ذلك وبالرجوع إلى قانون العقوبات نجد أن الباب الثالث عشر من الكتاب الثالث قد جاء تحت عنوان “التخريب والتعييب والإتلاف” المواد من 354 حتى 368 ولم تتضمن النصوص المذكورة تعريفاً للإتلاف([33]).

ويعرف الإتلاف بأنه “التأثير على مادة الشئ على نحو يذهب أو يقلل من قيمته الاقتصادية عن طريق الإنقاص من لقاءته للاستعمال المعتاد له”([34]).

ويقصد به أيضاً إحداث أفعال مادية بالشئ (محل الجريمة) يكون من شأنها الانقاص من مكوناتها أو أدائها أو كفاءتها”([35]).

وترتيباً على ما تقدم فإنه يترتب على الإتلاف جعل الشئ غير صالح لأداء الغرض أو الهدف أو الوظيفة التي اعد من أجلها مع إمكانية إصلاح ذلك. ويتحقق فعل الإتلاف إذا قام المتهم بكسر النوافذ الزجاجية لمبنى خاص بشبكة الاتصالات أو إرسال الشخص لأحد الفيروسات إلى الحاسب الآلى الرئيسى في الشبكة المذكورة([36]).

ب- النتيجة الإجرامية

يقصد بها الأثر المترتب على السلوك الإجرامى والذى يأخذه المشرع بعين الاعتبار في التكوين القانوني للجريمة([37]).

وتعرف أيضاً بأنها: “الآثر الذي يترتب على السلوك والذى يقرر المشرع العقاب عن الجريمة اتقاء له”([38]).

مدلول النتيجة الإجرامية

يذهب الفقه إلى تقسيم النتيجة إلى مدلول مادى وآخر قانوني وسنعرض لهما.

المدلول المادى للنتيجة

يتجه بعض الفقه([39]) إلى تعريف النتيجـة في مدلولهـا المادى بإنها ظاهرة مادية([40]) أي التغيير الذي يحدث في العالم الخارجى كأثر للسلوك الإجرامى([41]).

المدلول القانوني للنتيجة

يقصد بالنتيجة وفقاً لمدلولها القانوني العدوان الذي ينال مصلحة أو حقاً قدر الشارع جدارته بالحماية الجنائية([42]).

ويقصد بها أيضاً الاعتداء الذي يتحقق على المصلحة أو الحق الذي قدر المشرع حمايتها بنصوص التجريم والعقاب([43]).

النتيجة الإجرامية في الجناية موضوع التعليق

تدخل الجناية المؤثمة بالمادة (71) – الهدم أو الإتلاف العمدي للمباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات – من ضمن جرائم الضرر.

ويقصد بجرائم الضرر بصورة عامة تلك الجرائم التي تكون فيها النتيجة متميزة بتحقق ضرر فعلى واقع على المصلحة التي يحميها القانون([44]). فالجناية موضوع الدراسة من الجرائم ذات النتيجة المادية حيث يشتمل ركنها المادى كما سلف القول من نشاط إجرامى يتمثل في فعل الهدم أو الإتلاف بالإضافة إلى النتيجة الإجرامية المتمثلة في إنقطاع الاتصالات ويستوى هنا أن يتم ذلك الانقطاع بصورة دائمة أو مؤقتة فتقوم الجريمة في الحالتين.

ويذهب أحد الفقهاء([45]) إلى أن تخلف النتيجة يترتب عليه قيام مسئولية المتهم في الجناية المنصوص عليها في المادة (71) عن الشروع في الجريمة. ولا تطبق آنذاك قواعد التعدد المعنوي بحسبان خضوع فعل الجانى لنص المادة 71/1 من قانون الاتصالات كما أن سلوكه الإجرامى يخضع للمادة (361) من قانون العقوبات التي جرم فيها المشرع الإتلاف العمدي لللأموال الثابتة والمنقولة. ويعد النص الأخير اكثر اتساعاً مقارنة بالمادة (71) من قانون الاتصالات لأن النص الأول (361 عقوبات) تتضمن قاعدة عامة في حين تورد المادة (71) سالفة الذكر قاعدة خاصة وفى حالة حدوث تعارض بين قاعدة قديمة تقرر حكما عاما (م 361 عقوبات) وقاعدة جديدة تقرر حكما خاصاً (المادة 71/1 من قانون تنظيم الاتصالات) فإنه لا يلغى من القاعدة القديمة العامة إلا ما جاءت بشأنه القاعدة الجديدة الخاصة([46]).

وترتيباً على ذلك فيسأل المتهم عن جناية الشروع في الهدم أو الإتلاف العمدي للمباني أو المنشآت المخصصة بشبكات الاتصالات إذا لم يترتب على فعله انقطاع الاتصالات أي في حالة وقوف نشاطه عن حد الهدم أو الإتلاف العمدي دون تحقق النتيجة الإجرامية المتمثلة في انقطاع الاتصالات سواء بصورة دائمة أو مؤتقة.

وأما إذا وقعت الجريمة كاملة وترتب على فعله (الهدم – الإتلاف العمدي) قطع للاتصالات فيسأل آنذاك عن ما ارتكبه كجريمة تامة.

جـ- رابطة السببية

تعرف علاقة السببية بأنها “الصلة التي تربط ما بين الفعل والنتيجة وتثبت أن ارتكاب الفعل هو الذي أدى إلى حدوث النتيجة”([47]).

وترتيباً على ذلك فلرابطة السببية أهمية بالغة في تحقيق البنيان القانوني للركن المادى للجريمة حيث تربط بين النشاط الإجرامى للمتهم والنتيجة المترتبة عليه.

ويسأل المتهم عن الشروع في الجريمة في حالة إنتفاء علاقة السببية في الجرائم العمدية ولا يسأل الجانى إذا كانت الجريمة غير عمدية بحسبان أنه لا عقاب على الشروع فيها([48]).

معايير السببية

يختلف الفقه بشأن بيان معيار علاقة السببية إلى ثلاثة اتجاهات أو نظريات نجملها فيما يأتي.

أ – نظرية تعادل الأسباب([49])

وفقاً لذلك المعيار فإن جميع العوامل أو الأسباب المؤدية لاحداث النتيجة الإجرامية تتساوى جميعها([50]). وترتبط بها طالما أن كل عامل منها قد ساهم في وقوع النتيجة المترتبة عليه([51]).

ب- نظرية السببية الملائمة

تؤسس على التفرقة بين الأسباب أو العوامل أو الدوافع المساهمة في تحقيق النتيجة حال تعددها حيث تأخذ ببعضها دون الآخرى وأساس ذلك توافر الإمكانيات الموضوعية المؤدية لاحداثها([52]).

وبعبارة أخرى فإنه لا يجوز الأخذ بجميع العوامل المؤدية للنتيجة حيث يتعين ترجيح الأسباب الكافية والملائمة لحدوثها([53]).

موقف القضاء.

اعتناق المحاكم لنظرية السببية الملائمة – دليل ذلك.

يتضح لنا من خلال مطالعة أحكام محكمة النقض ترجيحها لنظرية السببية الملائمة حيث ذهبت إلى الاعتراف بالطبيعة المادية([54]) لهذه العلاقة وتسلم بأنه لا يمكن نسبة النتيجة إلى سلوك الجانى إذا لم يكن هذا السلوك على الأقل ظرفاً لازما لتحقق النتيجة([55]). وترتيباً على ذلك فقد قضى بوجود علاقة السببية بين إصابة المجنى عليه ووفاته في جريمة القتل الخطأ وذلك إذا كان خطأ الجانى قد اتصل بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل دون وجود ذلك الخطأ([56]).

كما قضى بأن علاقة السببية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب ويرتبط من الناحية المعنوية بما كان يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمداً أو خروجه فيما يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله ضرراً بالغير([57]).

وقد انتهت المحكمة في أحد أحكامها إلى أن: فعل الجانى العمدي ارتبط بوفاة المجنى عليه ارتباط السبب بالمسبب لأنه لولا الضربة بالعصا على رأسه لما حدثت تلك الإصابة التي أودت بحياته([58]).

وقضى أيضاً بأن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل الجانى المتسبب وترتبط بالناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما اتاه عمداً أو خروجه فيما يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه والتوقع من أن يلحق فعله ضرراً بالغير وهذه العلاقة مسألة موضوعية يترك لقاضى الموضوع تقديرها وحتى نصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه([59]).

علاقة السببية في الجناية الواردة في المادة (71/1)

يتعين لقيام الركن المادى لجريمة الهدم أو الإتلاف العمدي للمباني والمنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات توافر علاقة السببية من النشاط أو السلوك أو الفعل الإجرامي وهو الهدم أو الإتلاف العمدي والنتيجة الإجرامية وهي انقطاع الاتصالات بصفة دائمة أو مؤقتة.

ويرجع ذلك لأن تلك الجناية من جرائم الضرر أو الجرائم ذات النتيجة المادية حيث تترتب النتيجة على ارتكاب المتهم لفعله الإجرامى ويجب أن تتوافر رابطة السببية بين السلوك والنتيجة المترتبة عليه.

ثالثاً: الركـن المعنوي

القصد الجنائي

يلزم أن تتوافر العناصر النفسية التي يتطلبها البنيان القانوني لكل جريمة والتي تجتمع في ركن يختص بها يحمل اسم الركن المعنوي للجريمة([60]). فلا قيام للجريمة دون ركن مادى وآخر معنوى. ويسهل إثبات الركن المادى من خلال المظاهر الخارجية في حين يصعب الكشف عن الركن المعنوي سيما مع عدم وضوح المعطيات والعوامل الظاهرة([61]).

ويبين من مطالعة قانون العقوبات أنه قد جاء خلوا من بيان ما هية القصد الجنائي حيث لم يضع المشرع تعريفاً له مما فتح الباب لاجتهاد الفقه في ذلك.

ماهية الركن المعنوي

تعددت تعاريف الفقهاء حيث عرف احدهم القصد الجنائي بأنه انصراف إرادة الجانى إلى ارتكاب الجريمة مع العلم باركانها كما يتطلبها القانون([62]).

ويذهب فقيه أخر إلى تعريفه له بأنه “إرادة تحقيق الواقعة الإجرامية مع العلم بعناصرها المكونة لها([63]).

ويعرف أيضاً بأنه “إرادة السلوك والنتيجة المترتبة عليه مع توافر العلم بكل العناصر التي يشترطها القانون لوجود الجريمة”([64]).

الركن المعنوي في الجريمة الواردة في المادة 71/1

تدخل الجريمة موضوع الدراسة من ضمن الجرائم العمدية حيث يتعين لقيامها توافر ركن معنوي قوامه القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة.

عنصر العلم

يقصد بالعلم تلك الحالة الذهنية التي من خلالها يتصور الإنسان حقيقة الأشياء على نحو يطابق الواقع الملموس، ووسيلة الإنسان في هذا هي المعرفة المبنية على الحواس، ويتحقق هنا عندما تتحول هذه المعرفة الحسية إلى وعي بحقيقتها أي بكافة الخصائص المشتركة لهذه الأشياء”([65]).

ولا يكفى لقيام الركن المعنوي وجود إرادة لدى المتهم متجهة إلى تحقيق النتيجة الإجرامية بل يجب توافر عنصر العلم من جانبه بعناصر الواقعة.

ويستلزم ما تقدم أن يكون علم الجاني سابق على اتجاه إرادته لتحقيق الواقعة أو الجريمة([66]).

يتعين أن يعلم المتهم في الجريمة بأنه يقوم بهدم أو إتلاف عمدي لمبنى أو جزء منه أو لمنشأة خاصة بشبكة اتصالات أو بنية أساسية لشبكة اتصالات أو لخط من خطوط الاتصالات.

وترتيباً على ذلك فإذا انتفى العلم بمحل أو موضوع الجريمة – [المباني أو المنشآت المخصصة لشبكة الاتصالات – البنية الأساسية لشبكة الاتصالات – خطوط الاتصال] – فلا قيام للركن المعنوي (القصد الجنائي) ولا للجريمة ولا يسأل المتهم عن الجناية الواردة في المادة 71/1 من قانون تنظيم الاتصالات.

ومن أمثلة ذلك قيام الشخص بقطع أحد الكابلات التي تمر بأرضه حال اعتقاده بأن تلك الاسلاك خاصة بشركة الكهرباء([67]). فهنا لا يسأل عن الجناية سالفة الذكر.

عنصر الإرادة

يلزم لتوافر القصد الجنائي (الركن المعنوى) في الجريمة أن يتوافر عنصري العلم والإرادة معاً حيث تحيط الإرادة بالعناصر المكونة للواقعة الإجرامية. بمعنى وجوب إتجاه الإرادة إلى السلوك والنتيجة المترتبة عليه. لذلك فلا قيام للقصد الجنائي إذا اتجهت الإرادة للسلوك دون النتيجة الإجرامية([68]).

وتعرف الإرادة بأنها نشاط نفسى اتجه إلى تحقيق غرض عن طريق وسيلة معنية. فالإرادة ظاهرة نفسية. وهي قوة يستعين بها الإنسان للتأثير على ما يحيط به من أشخاص وأشياء([69]).

وبتطبيق ما سلف على الجريمة المؤثمة بالمادة 71/1 من قانون تنظيم الاتصالات فإن القصد الجنائي العام أو الركن المعنوي فيها يوجب أن يعلم المتهم بمحل الجناية وأن تتجه إرادته إلى السلوك الإجرامى أو ارتكاب الفعل الإجرامى المكون للركن المادى للجريمة وهو فعل الهدم أو الإتلاف العمدي للمباني أو المنشآت المخصصة لشبكة الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات. واعمالاً لما سلف فلا يسأل المقاول عن الجناية المنصوص عليها في المادة 71/1 سالفة الذكر في حالة إتلافه لبناء مخصص لشبكة اتصالات كمحطة تليفون محمول مقامة على بناء منخفض مجاور لعمارة يقوم المذكور بتشيدها نتيجة لسقوط بعض المواد المستعملة في البناء([70]).

ويذهب أحد الفقه وبحق إلى أن الركن المعنوي في الجريمة المؤثمة بالمادة 71/1 من قانون تنظيم الاتصالات يتكون من قصد جنائي عام قوامه عنصرى العلم والإرادة بالإضافة إلى قصد جنائي خاص هو اتجاه نية أو إرادة الجاني لأحداث نتيجة إجرامية محددة وهي انقطاع الاتصالات ولو مؤقتاً.

ويضيف ذات الفقيه أنه إذا لم تتوافر هذه النية لدى الجاني ينتفي الركن المعنوي للجريمة الذي يتطلبه القانون في هذه الحالة فلابد من أن تتجه إرادة الجانى إلى احداث هذه النتيجة الإجرامية وهي إنقطاع الاتصالات ولو تم هذا الانقطاع مؤقتاً([71]).

رابعاً: العقوبــات

تتعدد العقوبات المنصوص عليها في المادة 71 من قانون تنظيم الاتصالات حيث بلغت خمسة هى: [السجن – الغرامة – أداء قيمة الأشياء التي هدمت أو اتلفت – دفع قيمة نفقات إعادة الشئ إلى أصله – التعويض].

وسنعرض لكل منها بالتفصيل.

1– العقوبة الأصلية

[ السجـــن ]

يعاقب من يرتكب الجناية المؤثمة بالمادة 71/1 سالفة الذكر بالسجن([72]). ولم يحدد المشرع مدة تلك العقوبة وسنطبق القواعد الواردة في المادة 16 من قانون العقوبات والتى جاء فيها أن: “عقوبة السجن هي وضع المحكوم في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً”.

وترتيباً على ذلك فإن العقوبة تكون السجن من ثلاث سنوات حتى خمسة عشر سنة.

استعمال الرأفة

لم يتضمن قانون تنظيم الاتصالات أية قيود تتعلق باستعمال الرأفة مع المتهم حيث تملك المحكمة النزول بالعقوبة حال تطبيقها للمادة 17 من قانون العقوبات من السجن إلى الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة شهور حيث ورد فيها أنه: “يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى:

– عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

– عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

– عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.

– عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور”.

2- العقوبات التكميلية

بإستقراء المادة (71) من قانون تنظيم الاتصالات يبين نص المشرع على مجموعة من العقوبات نعرض لها على النحو التالى.

أ – الغرامـة

وضع المشرع تعريفاً للغرامة في المادة (22) من قانون العقوبات حيث ورد فيها أنها: “العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم”.

والغرامة هي العقوبة المالية الأصلية الوحيدة وفى ذات الوقت عقوبة تكميلية أحياناً([73]).

يبين من مطالعة الفقرة الأولى من المادة 71 من قانون تنظيم الاتصالات تضمنها لعقوبة تكميلية هي الغرامة من خمسين الف جنيه حتى مائة الف جنيه وذلك في جريمة الهدم والإتلاف العمدي فقط.

وقد أرجع أحد الفقه رفع المشرع لقيمة الغرامة في حديها الأدنى والأعلى إلى الثمن المرتفع للأدوات ووسائل ومعدات الاتصالات([74]).

ب- الحكم بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء موضوع الهدم والإتلاف.

يمكن إرجاع النص على تلك العقوبة – إلزام المحكوم عليه بدفع قيمة الأشياء أو المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو خط من خطوط الاتصالات – إلى ضرورة استمرار خدمة الاتصالات في جميع الأحوال لذلك يؤكد المشرع على ذلك حيث أوجبت المادة (71) من قانون تنظيم الاتصالات الحكم بأداء قيمة الأشياء موضوع الهدم أو الإتلاف لضمان استمرارية تقديم الخدمة للمشتركين واستحالة وقفها. وبالطبع فإن تقدير قيمة الأشياء يحتاج إلى جهة فنية تقوم بذلك تندبها المحكمة الاقتصادية سواء الدائرة الابتدائية الجنائية [جنح اقتصادية] في جنحة الإتلاف غير العمدي أو الدائرة الاستئنافية الجنائية [محكمة الجنايات الاقتصادية] في جناية الهدم أو الإتلاف العمدي.

جـ- سداد قيمة نفقات إعادة الشئ إلى أصله

يجوز للمحكمة القضاء بعقوبة واحدة من العقوبتين الآتيين [1- أداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت. 2- دفع قيمة نفقات إعادة الشئ إلى أصله].

ومفاد ذلك أنه لا يجوز الجمع بين العقوبتين بل تصدر محكمة الجنايات الاقتصادية حكمها بعقوبة واحدة فقط منهما.

ويرى أحد الفقهاء أن نفقات إعادة الشئ لأصله أكبر نطاقا من أداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت([75]).

ولدينـا: فإن نفقات إعادة الشئ إلى أصله تعادل قيمة الأشياء التي هدمت أو تم إتلافها لأن الأثنين أساسهما واحد ومضمونهما واحد ولا فرق بينهما حيث يحدد الخبير المنتدب من محكمة الجنايات الاقتصادية قيمة الأشياء موضوع الهدم أو الإتلاف وهي ذاتها قيمة نفقات إعادة الشئ إلى أصله من وجهة نظرنا.

د- التعويـض

يضيف المشرع للعقوبات السابقة إلزام المحكوم عليه بأداء التعويض المناسب ويرى أحد الفقهاء([76]) أن التعويض هنا ليس بعقوبة تكميلية بل جبر للضرر تأسيساً على ما فات على شبكة الاتصالات من أرباح لتعطل خطوط الاتصال.

ويذهب ذات الفقيه إلى أنه للمحكمة أن تحكم بالتعويض من تلقاء نفسها متى تبين لها تحقق الضرر بالشركة وذلك دون الحاجة إلى اشتراط قيام الشركة المذكورة بالادعاء مدنيا كشرط للحكم بالتعويض المناسب.

نقد الرأي السابق

فيما يتعلق بما ذهب إليه أحد الفقهاء من أن الحكم بالتعويض المناسب دون إدعاء مدنى فلا يشترط أدعاء الشركة مدنياً فالمحكمة تحكم بالتعويض من تلقاء نفسها حتى تبين لها حدوث ضرر. فإن ذلك الرأي محل نظر للأسباب الآتية:

أولاً: أن القواعد العامة في دعوى التعويض توجب قيام المضرور من الجريمة بالأدعاء مدنياً كى تحكم المحكمة بذلك التعويض.

ثانياً: أن البين من مطالعة المادة (71) من قانون تنظيم الاتصالات أنها تخاطب المحكمة حيث جاءت صياغة الفقرة الأولى على النحو التالى: “يعاقب بالسجن…” كما ورد بالفقرة الثالثة ما يأتى: “وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بالزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء…”.

ثالثاً: أوجب المشرع في المادة 72/2 من قانون تنظيم الاتصالات على المحكمة القضاء بالتعويض المناسب حيث جاءت صياغة الفقرة على النحو التالى: “ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بالزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب…”. وإعمالاً لذلك فإنه يتعين على المحكمة القضاء بالتعويض المناسب على المحكوم عليه دون الحاجة إلى الإدعاء المدنى من شركة الاتصالات.

رابعاً: يسفر الواقع العملى في المحاكم الاقتصادية أنه حال نظر محكمة الجنايات الاقتصادية لجناية الهدم أو الإتلاف العمدي أن يحضر وكيل عن شركة الاتصالات ويطلب من المحكمة الحكم بالتعويض المناسب للشركة واستناداً للتقرير المرفق بأوراق الدعوى والمتضمن قيمة التلفيات بناءاً على انتداب النيابة للخبير فإنه يجب آنذاك على المحكمة القضاء بالتعويض المناسب.

وترتيباً على ذلك فإن المشرع لو أراد الزام المحكمة بالقضاء بالتعويض المناسب لجاءت صياغة المادة (71) متضمنة ما أورده المشرع في المادة (72) والتى جاء فيها: “وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بالزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب..” لذلك فإن المستفاد من التفسير الصحيح والواضح لنص المادة (71) أن الادعاء المدنى [طلب التعويض بمعرفة وكيل شركة الاتصالات] هو شرط ضرورى لصحة قضاء محكمة الجنايات الاقتصادية بالتعويض المناسب.

([1]) الدكتور/ عبد الرءوف مهدى: شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، بدون دار نشر، 2004، ص311؛ الدكتورة/ فوزية عبد الستار: شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، 1992، ص19.

([2]) الدكتور/مأمون محمد سلامة: قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر العربى، 1979، ص81.

([3]) الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوى، الدكتور على محمود حموده: شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، النظرية العامة للجريمة، دار النهضة العربية، 2007، ص79؛ وقد ذهب رأى إلى أن الحرص على تعريف الجريمة تشريعياً يعد ضرباً من التزيد والترف. الدكتور/ عوض محمد: قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، 1996، ص29.

([4]) الدكتور/ جميل عبد الباقى الصغير: الشرعية الجنائية، دار النهضة العربية، 1993، ص3؛ الدكتور/ عبد الأحد جمال الدين، في الشرعية الجنائية، بدون دار نشر، بدون تاريخ نشر، ص59.

([5]) Benlatrache, (Abdelauahabe): “Le principe de la légalité criminalle. Etude de droit compare, thése, poitiers, 1981; Morandiere, (Léon): “De la régle mulla poena sine lege, thése, paris, 1910. P. 120.

جاء يعرف أحد الفقه الجريمة –ب صفة عامة – بإنها تتمثل في عمل أو امتناع عن عمل صادر عن إرادة إنسانية نص عليه المشرع في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له وقرر له جزاء جنائى بسبب الضرر الاجتماعى الذى ترتب عليه.

= Stefani, Levasseur, et Bouloc: Droit pénal général 15 ed. 1995, no 93, P89.

وقد انقسم الفقه إلى اتجاهين بشأن دراسة الجريمة حيث ذهب اولهما إلى أن الجريمة كيان غير للتجزئة ويعرف بالمذهب الموحد.

Dask alakis (A.C): essai sur La notion d’infraction pénale, 1982, p. 155.

وقد أتجه مذهب أخر إلى تقسيم الجريمة إلى اركان وعناصر واطلق عليه المذهب التحليلى.

Das R dapis (E): al netion d’unite et de pluralite d’infractions et son role dand le process penal, th, paris, 1969, p22.

([6]) Roger Merle Andre viu: Traité de droit criminal tome 1- Sixéme editionedition cujas, 1988, p. 23.

([7]) Michael Jefferson: Criminal law – second edition – pitman publishing. P. 8.

([8]) الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوى، الدكتور/ على محمود حموده: مرجع سابق، ص80.

([9]) الدكتور/عوض محمد: مرجع سابق، ص30.

([10]) الدكتور/ عبد الرءوف مهدى: مرجع سابق، 312.

([11]) الدكتور/ جلال ثروت: دروس في القسم العام من قانون العقوبات المصري، بدون دار نشر، 1980، ص97.

([12]) الدكتور/ رءوف عبيد: مبادئ القسم العام من التشريع العقابى، دار الفكر العربى، الطبعة الثالثة، 1966، ص133.

([13]) نقض 1/11/1965، مجموعة أحكام النقض، س16، رقم 147، ص779.

([14]) الدكتور/ عبد الرازق السنهورى: الوسيط في شرح القانون المدنى، دار النشر للجامعات المصرية، 1952، الجزء الأول، بند رقم 714، ص1506.

([15]) الدكتور/ عبد الناصر العطار: دراسة في تشريعات المباني، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الثالث، السنة الثانية عشرة، يوليو/ سبتمبر 1968، ص649.

([16]) الأستاذ/ حامد عبد الحليم الشريف: شرح أحكام المباني في التشريع المصري فقهاً وقضاءً، القاهرة، بدون دار نشر، 1983، ص53.

([17]) الدكتور/ السيد احمد مرجان: تراخيص أعمال البناء والهدم، دار النهضة العربية، 2002، ص105.

([18]) الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوى: أحكام التجريم والعقاب في قانون تنظيم الاتصالات، مرجع سابق، بند رقم 78، ص89.

([19]) الدكتور/ عبد الناصر العطار: المرجع السابق، ص650.

([20]) الدكتور/ محمد احمد فتح الباب: النظام القانونى لأحكام البناء في مصر، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 1997، ص138.

([21]) الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوى: مرجع سابق، بند رقم 78، ص90.

([22]) الأستاذ/ فاروق سيد حسن: الكوابل – الأوساط التراسلية والألياف الضوئية، بيروت، بدون دار نشر، 1990، ص11.

([23]) الدكتور/ اسامه المناعسة، جلال الزغبى، وصايل الهواوشة: جرائم الحاسب الآلى والانترنت، دراسة تحليلية مقارنة، دار وائل للنشر، عمان، 2001، ص96؛ الدكتور/ عبد العزيز اليوسف: التقنية في الجرائم المستحدثة وسبل مواجهتها، منشورات اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض، 1999، ص217؛ الدكتور/ هشام رستم: جرائم الحاسب كصورة من صور الجرائم الاقتصادية المستحدثة، مجلة الدراسات القانونية، جامعة اسيوط، العدد 17، القاهرة، 1995، ص108.

([24]) الدكتور/ محمد السيد خيال: الانترنت وبعض الجوانب القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص74؛ الدكتور/ وليد فؤاد محمد المحاميد: مسئولية الدولة عن الجريمة الاقتصادية المنظمة والمنطلقة من أراضيها، المجلة المصرية للقانون الدولى، المجلد الثاني والستون، 2006، ص132.

([25]) الدكتور/ حسن عماد مكاوى: تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات، الدار المصرية اللبنانية، 1997، ص57.

([26]) الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوى: مرجع سابق، بند رقم 80، ص91.

([27]) الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوى: المرجع السابق، بند رقم 81، ص92.

([28]) يقوم الركن المادى للجريمة على مجموعة من العناصر المادية التى تلحق ضرراً ما بمصلحة يحميها القانون جنائياً. الدكتور/ يسر انور على: شرح قانون العقوبات، النظرية العامة، بدون دار نشر، 1998، ص27؛ فالجريمة أيا كانت طبيعتها لا توجد بغير ركن مادى أى بغير نشاط أو سلوك مادى.

Merle (R.) et vitu (A.): traité de droit civit criminel droit pénal special. éd cujas. 1982, p375;

وذهب رأى إلى أنه لا توجد الجريمة بغير وقائع مادية خارجة.

= Thevenon (J.M): l’element objectif l’element subjectif de l’infraction contrilution l’etude de leurs d’efinitions et de leurs definitions et de leure rappart th, paris, 1969, p. 155;

ومن المقرر فقهاً أنه لا عقاب على مجرد التفكير في عمل غير مشروع والركن المادى اسبق تاريخياً في الظهور من الركن المعنوى في الجريمة.

Merle (R.) “Les destinée contemporains du principe de la personnalité des peines”, these lille, 1968, p. 3.

([29]) المستشار الدكتور/ عمر الشريف: شرح لمبادئ وأحكام قوانين الاتصالات، جامعة الإسكندرية، كلية الهندسة، بدون دار نشر، الطبعة الأولى، 2008، ص90.

([30]) الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوى: مرجع سابق، بند رقم 83، ص193.

([31]) الدكتور/ اشرف توفيق شمس الدين: شرح قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 1998، بند رقم 35، ص34.

([32]) نقض 13/4/1970، مجموعة أحكام النقض، س21، رقم 138، ص577.

([33]) وبالمثل لم يضع المشرع تعريفاً للإتلاف في جنحة إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة المنصوص عليها في المادة 361 من قانون العقوبات وإن كان البعض منهم قد ذهب إلى أن الجريمة تقع بإرتكاب المتهم لسلوك إجرامى قد يتخذ صورة تخريب أو إتلاف أو جعل المال أو المنقول غير صالح للاستعمال أو التعطيل. ويستفاد من ذلك أن مفهوم الاتلاف قد يتسع للأربع صور [التخريب – الاتلاف – عدم الصلاحية للاستعمال – التعطيل]. الدكتور/ رمسيس بهنام: قانون العقوبات، جرائم القسم الخاص، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2005، بند رقم 1135، ص1386؛ الأستاذ/ جندى عبد الملك: الموسوعة الجنائية، الجزء الأول، دار المؤلفات القانونية، لبنان – بيروت، بدون تاريخ نشر، ص29.

([34]) الدكتور/ محمود نجيب حسنى: شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، 1986، بند رقم 216، ص148.

([35]) المستشار الدكتور/ عمر الشريف: مرجع سابق، ص90.

([36]) الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوى: مرجع سابق، بند رقم 84، ص94.

([37]) الدكتور/ مأمون محمد سلامه: قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر العربى، 1979، ص124.

([38]) الدكتورة/ فوزية عبد الستار: شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، 1992، بند رقم 227، ص248.

([39]) الدكتور/ محمود نجيب حسنى: شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، 1977، بند رقم 306، ص288.

([40]) الدكتور/ عمر السعيد رمضان: فكرة النتيجة في قانون العقوبات، مجلة القانون والاقتصاد، السنة 31، 1961، ص104.

([41]) الدكتور/ احمد فتحى سرور: الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، بدون دار نشر، 1981، بند رقم 257، ص430.

([42]) الدكتور/ محمود محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات، القسم العام، بدون دار نشر، 1974، بند رقم 189، ص277.

([43]) الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوى، الدكتور على محمود حموده: شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، 2007، ص239؛ وفى ذات الموضوع الدكتور/ احمد عوض بلال: مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم العام، دار النهضة العربية، بدون تاريخ نشر، ص301؛ الدكتور/ عبد العظيم موسى وزير: شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، 2006، ص276.

([44]) J. Bellany: “Le préjudice dans l’infraction pénale “Thése. Nancy, 1937, p. 9; Rokaphyllos: “Les infractions de lesion et la repression de la d’linquance par imprudence, these, paris, 1963, p. 213.

([45]) الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوى: أحكام التجريم والعقاب في قانون تنظيم الاتصالات، مرجع سابق، بند رقم 85، ص95.

([46]) الدكتور/ حسن كيره: المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الطبعة الخامسة، 1974، بند رقم 182، ص333.

([47]) الدكتور/ محمود نجيب حسنى: المرجع السابق، بند رقم 312، ص293.

([48]) الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوى، الدكتور على محمود حموده: مرجع سابق، ص243.

([49]) انظر في تفصيل ذلك الدكتور/ رءوف عبيد: السببية في القانون الجنائى، دراسة تحليليه مقارنة، القاهرة، بدون دار نشر، 1959، ص4 وما بعدها؛ الدكتور/ مأمون محمد سلامه: قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص137؛ الدكتور/ محمود محمود مصطفى: المرجع السابق، بند رقم 195، ص285.

([50]) الدكتورة/ فوزية عبد الستار: المرجع السابق، بند رقم 236، ص256.

([51]) الدكتور/ محمود نجيب حسنى: مرجع سابق، بند رقم 318، ص297.

([52]) الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوى، الدكتور على محمود حموده، المرجع السابق، ص248.

([53]) الدكتورة/ فوزية عبد الستار: مرجع سابق، بند رقم 237، ص258.

([54]) الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوى، الدكتور/ على محمود حموده: مرجع سابق، ص252.

([55]) الدكتور/ مأمون محمد سلامه: قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، 2001، الطبعة الثالثة، ص162.

([56]) نقض 13/6/1966، مجموعة أحكام النقض، س17، ق151، ص802.

([57]) نقض 7/5/1980، مجموعة أحكام النقض، س31، رقم 41، ص200.

([58]) نقض 27/3/1978، مجموعة أحكام النقض، س29، رقم 60، ص322.

([59]) نقض 27/10/1959، مجموعة أحكام النقض، س10، ق23، ص91.

([60]) الدكتور/ محمود نجيب حسنى: النظرية العامة للقصد الجنائى، دار النهضة العربية، 1978، ص1..

([61]) Michéle – laur Rasoat: Drait penal – press unives – itaires de France – Ed – 1987. p. 359..

([62]) الدكتور/ رءوف عبيد: مبادئ القسم العام من التشريع العقابى، دار الفكر العربى، الطبعة الثالثة، 1966، ص221.

([63]) الدكتور/ مأمون محمد سلامه: المرجع السابق، ص302؛ ويرى احد الفقهاء أن القصد الجنائى هو “علم بعناصر الجريمة وإرادة متجهة إلى تحقيق هذه العناصر أو إلى قبولها”. الدكتور محمود نجيب حسنى: شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، بند رقم 637، ص605.

([64]) الدكتور/ عوض محمد: قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، 1996، ص215.

([65]) الدكتور/ نبيل مدحت سالم: الخطأ غير العمدى، دار النهضة العربية، 1984، ص41.

([66]) الدكتور/ مأمون محمد سلامة: مرجع سابق، ص305.

([67]) الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوى: مرجع سابق، بند رقم 90، ص100.

([68]) الدكتور/ مأمون محمد سلامة: المرجع السابق، ص303.

([69]) الدكتور/ محمود نجيب حسنى: مرجع سابق، بند رقم 672، ص633.

([70]) الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوى: المرجع السابق، بند رقم 90، ص101.

([71]) المستشار الدكتور/ عمر الشريف: مرجع سابق، ص92.

([72]) المستشار / مصطفى معوض، المستشار/ أكرم أبو حساب: الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية، بدون دار نشر، الطبعة الأولى، 2009، الجزء الثاني، ص369.

([73]) الدكتورة/ هدى حامد قشقوش: شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، 2009، بند رقم 532، ص166.

([74]) الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوي: مرجع سابق، بند رقم 99، ص107.

([75]) المرجع السابق: بند رقم 101، ص107.

([76]) الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوى: مرجع سابق، بند رقم 102، ص108.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.