جريمة النصب :

حدد المشرع الكويتي وكذلك التشريعات المقارنة جريمة النصب بأنها الجريمة التي تستعمل فيها طرق احتيالية من أجل إيقاع المجني عليه في شيء ما كان ليفعله لولا تواجد هذا السلوك، كما اشترط عدة أركان تتمثل في الركن المادي والذي يكمن في السلوك الإجرامي والمتمثل في فعل الاحتيال، ثم الركن المعنوي وهو القصد الجنائي والذي يتفرع بدوره إلى العلم والإرادة.

وعرفت المادة الـ231 من قانون الجزاء الكويتي بان النصب كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في غلط أو إبقائه في الغلط الذي كان واقعا فيه لحمله على تسليم مال في حيازته، وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة.

فهو استيلاء على شيء مملوك للغير عن طريق الطرق الاحتيالية فيستخدم أساليب الغش والمخادعة التي تؤدي إلى إيقاع شخص بالغلط يحمله على تسليمه مالا في حيازته، وهناك من الوسائل التي لا ترتقي إلى الطرق الاحتيالية مثل الكذب الذي يقوم به البائع أو التاجر في مدح بضاعته ما دام أنه لم تخرج عن الحد المألوف في التعامل، ولجريمة النصب عدة أركان، وهي الركن الأول استعمال طريقة من طرق الاحتيال المنصوص عليها بالقانون، والركن الثاني هو الاستيلاء على مال الغير كله أو بعضه، والركن الثالث هو العلاقة السببية بين الاحتيال والاستيلاء على المال، والركن الرابع هو القصد الجنائي، وسنذكرها تباعا، أما في هذا الموضع فيجب ابتداء شرح ماهية الوسائل الاحتيالية أو التدليسية المكونة لجريمة النصب، أي الركن الأول منها وذلك حتى يتبين لنا معنى تعريف النصب.

وجريمة النصب جريمة مادية وهي من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد وجريمة سلوك متعددة لأنها سلوك نفسي يتمثل في الاحتيال على الغير وسلوك مادي يتمثل في التوصل إلى الاستيلاء على مال الغير إذ ينخدع بذلك الاحتيال وعليه فالجاني بسلوكه الأول يخاطب ملكة الفكر والخيال والإرادة لدى من يتلقى منه هذه المخاطبة بأن يسلم له مالا نظير مقابل مجز والمتمثل في إيجاد الجاني علاقة بينه وبين مال المجني عليه، والحدث الناتج من السلوك المتعدد للجاني حدث نفسي هو تولد الخديعة في نفس المجني عليه وانعقاد الإرادة لديه نتيجة لهذه الخديعة على أن يسلم للجاني ما يطلبه من مال، وحدث مادي هو أن يسلم المجني عليه ذلك المال فعلا إلى الجاني فيستولي عليه هذا الأخير.

ولا تقع الجريمة كاملة الا بتحقق هذا الحدث المادي فإذا سلك الجاني سلوك الاحتيال ولم يعقب ذلك تسلمه مالا من المجني عليه اعتبرت الجريمة ناقصة في مرحلة الشروع سواء أكان هذا الشروع موقوفا تبعا لتدخل عامل خارج عن إرادة الجاني كقدوم أحد رجال البوليس فوقف نشاط الجاني عن ذلك الحد وقبل أن يتسلم المال الذي ينشده من المجني عليه، أم كان الشروع خائبا تبعا لعدم انطلاء سلوك الاحتيال الصادر من الجاني على نفسيه المجني عليه الذي لم يقتنع أو ينخدع بهذا السلوك فلم يسلم في أعقابه مالا إلى الجاني.

سلوك واحد خطر هو سلوك الاحتيال وحدث نفسي واحد ناتج عن ذلك السلوك هو طريق الاحتيال، بالإضافة إلى نفسيه المجني عليه.

عقوبة النصب بصورته العادية:

تنص المادة الـ 232 من قانون الجزاء على معاقبة جريمة النصب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو مستندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريقة الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزورة وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

سعود عبدالعزير الرشيد كلية الحقوق – جامعة الكويت

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .