جريمة الرشوة و عقوبتها حسب القانون القطري

محاماة نت – نصوص القانون القطري – قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات

• المادة 140

كل موظف عام طلب أو قَبل، لنفسه أو لغيره، مالاً أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك مقابل القيام أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً، ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على ما أعطي له أو وُعد به على ألا تقل عن خمسة آلاف ريال.
ويُعاقب بذات العقوبة، كل موظف عام طلب أو قَبل، لنفسه أو لغيره، مالاً أو منفعة أو مجرد وعْد بشيءٍ من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في اختصاص وظيفته، ولكنه يعتقد خطأ أو يزعم أنه من اختصاصه.
وتُعد رشوةً الفائدة الخاصة التي تعود على الموظف، أو على غيره، من بيع منقول أو عقار بثمن أزيد من قيمته، أو شرائه بثمن أنقص منها، أو من أي عقد يتم بين الراشي والمرتشي.

• المادة 141

يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص قّدم للموظف العام مالاً أو منفعة أو وعْداً بذلك، وقَبل الموظف ما قدم له أو وُعد به.
ويُعاقب بذات العقوبة الوسيط بين الراشي والمرتشي.
ويُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات المختصة بالجريمة، أو اعترف بها قبل اكتشافها، ولو بعد تمامها.

• المادة 142

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل موظف عام قَبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته، أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها، مالاً أو منفعة، بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه، بقصد المكافأة على أدائه أو الامتناع عنه، وبغير اتفاق سابق.

• المادة 143

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من:
1- طلب أو أخذ مالاً أو منفعة، برغم أنها رشوة لموظف وهو ينوي الاحتفاظ بها، أو بجزء منها لنفسه.
2- أخذ أو قـَبل مالاً أو منفعة، مع علمه بالغرض منه، ولو لم يكن الموظف المقصود بالرشوة قد عينه أو قد علم به ما لم يكن وسيطاً في الرشوة.

• المادة 144

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يُعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة، يُعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المنصوص عليها في المادة (140) من هذا القانون.
ويُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات المختصة بالجريمة، وأدى ذلك إلى ضبط أي من الجناة.

• المادة 145

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من عرض رشوة على موظف عام ولم تقبل منه.

• المادة 146

كل مستخدم طلب لنفسه، أو لغيره مالاً أو منفعة، أو مجرد وعد بشيء من ذلك بغير علم مخدومه ورضائه، لأداء عمل من الأعمال المكلف بها، أو للامتناع عن أدائه، يعد مرتشياً ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

• المادة 147

يُحكم فضلاً عن العقوبات المبينة في هذا الفصل، بمصادرة ما قدمه الراشي، أو الوسيط على سبيل الرشوة.
كما يُحكم على الجاني بالعزل من الوظيفة العامة، وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة.